مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا وزاريا رقم 19 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنظيمية للمواصفات والمعايير الفنية لمنشآت ومرافق مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 41/99 بإصدار نظام الجامعات الخاصة، وإلى المرسوم السلطاني رقم 42/99 فـي شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة، وإلى المرســوم السلطانــي رقم 98/2020 بتعديــل مسمى وزارة التعليــم العالــي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحــديد اختصاصاتهــا واعتماد هيكلهـا التنظيمــي،
وإلى اللائحة التنفـيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦/٩٩، وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤/٢٠٠٠، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن المواصفات والمعايير الفنية لمنشآت ومرافق مؤسسات التعليم العالي الخاصة بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 15 من شــوال 144٣هـ
الموافـــــق: 16 من مــــايــو 202٢م
د. رحـمــــة بنت إبـــراهيـــــم المـحروقــيـــــــة
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
اللائحــة التنظيميــة للمواصفـات والمعايير الفنيــة
لمنشآت ومرافق مؤسسات التعليم العالي الخاصة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الــــــــوزارة:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
الـمؤسسـة:
مؤسسة تعليم عال خاصة تقدم برامج أكاديمية للحصول على درجة علمية بعد الحصول على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.
المنشآت والمرافق:
المباني التابعة للمؤسسة كالمراكز العلمية والبحثيـــة، ومراكـــز الأنشطـــة الطلابيـــة، ومراكز مصادر التعلم، والمكتبات، والمدرجات والصالات متعددة الأغراض، والمشاغل والورش والمختبرات وتجهيزاتها، ومعامل الحاسوب، والمنشآت الرياضية، والوحدات الطبية، والسكنات الداخلية وغيرها من المنشآت والمرافق التي تخدم المؤسسة.
المــادة ( ٢ )
تســـري أحكـــام هذه اللائحــة علــى المؤسسة التي تطلب إقامة منشآت ومرافق دائمة فـيها، أو لتطوير وتوسعة منشآتها ومرافقها القائمة.
المــادة ( ٣ )
يجب على المؤسسة عند تصميم منشآتها أو مرافقها أو تطويرها وتوسعتها الالتزام بالآتي:
١ – مراعــاة التطــــورات الحديثـــة فـي مجـــال التكنولوجيـــا والتقنيـــة، والحـــداثة فـي التصميم.
٢ – تحديد مساحات المنشأة أو المرفق بحسب طاقتها الاستيعابية المستقبلية للسنوات (15) الخمس عشرة القادمة على الأقل.
٣ – تقديـــم خارطـــة رئيسيـــة للمنشـــأة أو المرفــــق إلى الــــوزارة قبــل إنشائها، وأن تكون الخرائط المقدمة معتمدة من مكتب استشاري متخصص مرخص له من الجهات المختصة.
٤ – تقديم المخطط العام والمخططات التفصيلية للوزارة بعد استيفاء موافقات الجهات المختصة عليها.
٥ – التقيد بالاشتراطات التخطيطية الواردة فـي الرسم المساحي لقطعة الأرض، وغيرها من الاشتراطات المعمول بها.
الفصل الثاني
توزيع المساحات لمنشآت ومرافق المؤسسة
المــادة ( ٤ )
يجب أن تكون أرض ومنشآت ومرافق المؤسسة، وفقا للآتي:
١ – ألا تقل أرض الجامعة عن (150.000م2) مائة وخمسين ألف متر مربع، وألا تقل أرض الكلية عن (25.000م2) خمسة وعشــرين ألــف متر مربــع.
٢ – أن يكون الحد الأقصى المسموح به لارتفاعات المباني هو أرضي و(3) ثلاثة طوابق، وفـي حال رغبة المؤسسة فـي زيادة عدد الطوابق، يجب الحصول على موافقات الجهات ذات الاختصاص.
٣ – ألا تزيد نسبة البناء على (40%) أربعين بالمائة من المساحة الكلية لقطعة الأرض.
٤ – أن تضـــــاعف مســـاحة البنـــاء إذا تجــاوز عدد الطلبـــة (4000) أربعـــة آلاف طالـــب، شريطة وضع الأساسات للمبنى بما يسمح بالتوسع الرأسي.
المــادة ( ٥ )
يجب أن تشكل المساحات الخضراء فـي المؤسسة مجموع ما لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين بالمائة من المساحة الإجمالية المتبقية من أرض المؤسسة بعد الانتهاء من البناء أو مساوية لمجموع المساحة الأرضية للأبنية والمرافق، أيهما أقل، على أن تكون بين منشآت ومرافق المؤسسة أراض معشبة ومشجرة بأشجار ذات أحجام مناسبة، وأن يتم تعشيب الملاعب، ووضع شجيرات بين الممرات ومداخل الأقسام والمكاتب.
المــادة ( ٦ )
يحظر استخدام المباني الخشبية أو الخيام داخل حدود المؤسسة.
المــادة ( ٧ )
يجب على المؤسسة توفـير المرافق والمكاتب اللازمة للإدارة العليا وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين فـي المؤسسة، وذلك وفقا للآتي:
١ – الإدارة العليـــا:
أ – مكتب مستقل بمساحة كافـية لرئيس المؤسسة، ومساعديه، مع ربط هذه المكاتب بخدمات التنسيق المناسبة.
ب – قاعة اجتماعات رئيسية بمساحة كافـية.
2 – أعضاء هيئة التدريس:
أ – ألا تقل مساحة المكاتب المفردة عن (9م2) تسعة أمتار مربعة.
ب – ألا تقل المساحة المخصصة لكل عضو عن (7.5م2) سبعة أمتار ونصف متر مربع فـي المكاتب المشتركة.
ج – أن تكون الأبـــواب المصممـــة مــزودة بفتحـــات زجاجيـــة، وبمســـاحات منـــاسبـــة تمكن من الرؤية الواضحة.
د – قاعة اجتماعات مناسبة لاستيعاب الاجتماعات الدورية للأقسام المختلفة.
هـ – مطبخ تحضيري بمساحة لا تقل عن (9م2) تسعة أمتار مربعة.
3 – العاملون الإداريون:
أ – مكاتب مفردة بمساحة لا تقل عن (8م2) ثـمانية أمتار مربعة.
ب – مكاتب مشتركة بمساحة لا تقل عن (6م2) ستة أمتار مربعة.
4- القبول والتسجيل:
أ – تخصيص قاعة ذات مساحة مناسبة لاستقبال الطلبة.
ب – توفـير مكاتب للإداريين وأعضاء هيئة التدريس المساندين بحسب الاحتياج.
ج – تخصيص مساحة كأرشيف لحفظ ملفات الطلبة.
المــادة ( 8 )
يجب ألا يقل إجمالي المساحة المبنية للمكتبة عن (2500م2) ألفـين وخمسمائة متر مربع فـي الجامعات، وعن (1000م2) ألف متر مربع فـي الكليات، سواء كانت أفقية أو رأسية، على أن تشمل الوحدات الرئيسية للمكتبة بالإضافة إلى أي وحدات حسب ما تقتضي الحاجة، على النحو الآتي:
أ – مكتب الدعم:
ألا تقل مساحته ومرافقه عن (60م2) ستين مترا مربعا فـي الجامعات، وعن (25م2) خمسة وعشرين مترا مربعا فـي الكليات.
ب – مركز مصادر التعلم:
ألا تقل مساحته عن (150م2) مائة وخمسين مترا مربعا فـي الجامعات، وعن (75م2) خمسة وسبعين مترا مربعا فـي الكليات، على أن يتسع لعدد كاف من الأجهزة المتنوعة اللازمة.
ج – طاولات المطالعة الفردية:
ألا تقل مساحتها عن (180م2) مائة وثـمانين مترا مربعا فـي الجامعات، وعن (90م2) تسعين مترا مربعا فـي الكليات.
د – غرف المناقشة الخاصة والعامة المخصصة للطلبة:
أن تكون بمســاحـــات مختلفـــــة، ومناسبــة ومهيـــأة لعمل الاجتمــاعات المصغــرة والبرامج التدريبية المصاحبة لمحتوى اجتماعات فرق العمل والمجموعات.
المــادة ( 9 )
يجب أن تخدم القــاعات المدرجة للمحاضــرات ما لا يقل عن (20%) عشــرين بالمائــة من الطلبة فـي آن واحد بواقع (2.5م2) مترين ونصف متر مربع لكل طالب، على أن تتسع لعدد (100) مائة طالب كحد أدنى، وبعرض لا يقل عن (10م2) عشرة أمتار مربعة، شريطة تجهيزها بالأثاث والأجهزة المناسبة.
المــادة ( 10 )
يجب ألا تقــل مســــاحة الفصـــول الدراسيـــة وقاعة التدريس الصغيــرة عن (40م2) أربعين مترا مربعا، على أن تتسع لعدد (25) خمسة وعشرين طالبا كحد أقصى.
المــادة ( 1١ )
يجب أن يكون الحد الأدنى لمساحة كل مختبر(60م2) ستين مترا مربعا، على النحو الآتي:
1 – المختبرات البحثية للدراسات العليا بمساحة (5م2) خمسة أمتار مربعة لكل طالب.
2 – مختبــــرات الحــــاســب الآلــي واللغــات والوسـائط المتعــددة بمســــاحــة (3م2) ثــــلاثــة أمتار مربعة لكل طالب.
3 – المختبرات البحثية والتطبيقية للكليات العلمية، وفقا للآتي:
أ – مختبرات لكليات الطب والعلاج الطبيعي بمساحة (9م2) تسعة أمتار مربعة لكل طالب.
ب – مختبرات لكليات الزراعة والتمريض والصيــدلة بمســاحة (7م2) سبعة أمتــار مربعة لكل طالب.
ج – مختبــــرات لكليـــات العلوم والتربيـــة (التخصصات العلمية) بمســــاحة (3م2) ثلاثة أمتار مربعة لكل طالب للمختبرات الجافة (كالفـيزياء)، وبمساحة (6م2) ستة أمتار مربعة لكل طالب للمختبرات الرطبة (الكيمياء والأحياء).
4 – مختبـــرات الكهربــاء والميكانيكــا والمعدات بمســاحة لا تقــل عن (9م2) تسعة أمتار مربعة لكل طالب.
المــادة ( 12 )
يجب ألا تقل مساحة الاستوديوهات والمراسم (رسم هندسي ومعماري وتخطيط المدن المعمارية والنحت والتصميم) عن (5م2) خمسة أمتار مربعة لكل طالب.
المــادة ( 13 )
يجب ألا تقــــل مســـاحة الورش الهندسيـــة فـي المؤسســـــة عن (8م2) ثـمانيــــة أمتـــار مربعـــة لكل طالب.
الفصل الثالث
المواصفات الفنية لمنشآت ومرافق المؤسسة
المــادة ( 14 )
يجب على المؤسسة توفـير الآتي فـي قاعات التدريس:
1 – طاولة للعضو الأكاديمي بمساحة (2.5م2) مترين ونصف متر مربع.
2 – سبورات بيضاء (تفاعلية) فـي كل قاعة تدريسية مع مستلزماتها.
3 – الوســائل السمعيــة والبصـرية اللازمـــة لمتطلبــات العمليـــة التـدريسيــة مثــل آلات العرض (Projector).
4 – خدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بشكل دائم.
5 – التهوية والإضاءة الجيدة.
المــادة ( 15 )
يجب على المؤسسة توفـير الآتي فـي أقسامها ومكاتب العاملين فـيها:
1 – آلات لتصوير الأوراق فـي الأقسام الأكاديمية بمعدل آلة واحدة لكل (400) أربعمائة طالب.
2 – أجهزة حاسب آلي شخصية للاستخدامات الإدارية فـي الأقسام.
3 – حاسب آلي لكل مكتب.
المــادة ( 16 )
يجب على المؤسسة توفـير الآتي فـي المختبرات الدراسية والبحثية:
1 – عدد (2 إلى 5) مناضد عمل فـي كل مختبر.
2 – عدد (2 إلى 4) رفوف لتخزين المواد المستخدمة فـي التجارب فـي كل مختبر.
3 – الأجهــــزة والمــــواد المعمليـــة الخاصـــة اللازمــة لعمـــل التجـــارب المضمنــة فـي المناهــج والمقررات الدراسية.
المــادة ( 17 )
يجب على المؤسسة استيفاء المواصفات الفنية الآتية لمختبرات الحاسب الآلي، على أن تكون بمواصفات عالية من حيث نوعية الأجهزة والبرامج، ومجهزة بشبكة متكاملة، وألا يزيد عدد الطلبة فـي المعمل الواحد على (24) أربعة وعشرين طالبا، على أن يكون عدد الأجهزة فـي مختبرات الحاسب الآلي على النحو الآتي:
1 – جهاز حاسب آلي لكل (3) ثلاثة طلاب من طلبة المؤسسة أو طلبة التخصص.
2 – جهــاز حاســب آلي لكــل (15) خمســة عشــر طالبــا وطالبـــة من جميــع التخصصـــات الأخرى.
3 – طابعة.
المــادة ( 18 )
يجب على المؤسسة توفـير مدرج نشاطات واحد على الأقل بسعة حدها الأدنى (200) مائتا طالب، وبمساحة لا تقل عن (280م2) مائتين وثـمانين مترا مربعا، على أن يزود المدرج بمسرح ومدخل ومخرج مستقل مع مخرج خاص للطوارئ، وبالأجهزة الصوتية والبصرية المناسبة والإنارة الملائمة.
المــادة ( 19 )
يجب على المؤسسة استيفاء الآتي فـي المكتبة:
1 – مقعد واحد لكل (8) ثـمانية طلاب من إجمالي عدد طلبة المؤسسة.
2 – (20) عشرون جهاز حاسب آلي على الأقل مع توافر شاشة واحدة لكل (250) مائتين وخمسين طالبا لاستخدامها كفهرس آلي.
3 – طاولات، وخزائن، ورفوف، ومكاتب للعاملين فـيها.
4 – (3) ثلاث آلات تصوير على الأقل.
5 – المراجع الأساسيــة اللازمــة للبحث والدراســة كالمعاجــــم اللغوية والقواميس ومعاجم الترجمة، والموسوعات والأطالس، باللغتين العربية والإنجليزية، على ألا يقل عدد المراجع عن (30) ثلاثين مرجعا لكل كلية على الأقل مع الاشتراك فـي المراجع والدورات الإلكترونية، وأن تتوفر نسختان على الأقل من كل مرجع.
6 – الإجــراءات الفنيـــة لتنظيــــم مجموعـــات المكتبــــة كتسجيلهـا وإدخالهـا وفهرستهـا وتصنيفها، وإعداد الفهارس اللازمة لها وفق أحدث ما تطبقه المكتبات الجامعية من أنظمة وقواعد ومعايير دولية، وحفظها عن طريق تجليدها وترميزها.
7 – الخدمات المعلوماتية من مراجع وإرشاد وإعارة وحجز وتصوير وطلب مصورات للمواد غير المتوفرة فـي المكتبة للباحثين والدارسين، وتيسير الانتفاع بهذه الخدمات.
8 – حوسبة المكتبة وفق أحدث الأنظمة الحاسوبية المتاحة لهذا الغرض.
9 – خدمة الاتصال بالشبكة المعلوماتية الدولية (الإنترنت).
10 – التهوية والإضاءة الجيدة.
11 – تكييف قاعات المكتبة وتأثيثها بالأثاث اللازم.
12 – طابعات لاستخدامات الطلبة بواقع طابعة لكل (200) مائتي طالب وطالبة.
المــادة ( 20 )
يجب على المؤسسة استيفاء الآتي فـي قاعة القبول والتسجيل:
1 – تخصيص مساحات كافـية لاستيعاب موظفـي القبول والتسجيل، ومستودعات للملفات والوثائق وغيرها، ويجب أن تشتمل الوحدة على الآتي:
أ – شعبة القبول.
ب – شعبة التسجيل.
ج – شعبة الوثائق.
2 – توفـيــر النمــاذج والوثائق والسجــلات الرسميـــة اللازمة لعمل الشعب المشـــار إليها، ومنها: طلب الالتحاق، وبطاقة التسجيل، وبطاقة الانسحاب والإضافة، وسجل علامات الطالب، والشهادات، وسجل الخريجين.
3 – الاحتفاظ بالوثائق الأصلية أو بصور مصدقة عنها لكل طالب فـي ملف خاص به، وألا يزيد عدد الطلبة لكل موظف فـي شعبة التسجيل على (600) ستمائة طالب.
4 – حوسبـــة أعمــــال الوحــدة المتعلقـــة بالقبـــول والتسجيــــل والوثائق، وتوفـيــــر الأجهــزة والتجهيزات اللازمة لذلك، بما فـي ذلك شاشة طرفـية لكل مسجل على الأقل.
5 – توفـيــــر عدد من أجهــــزة الحاسب الآلي لاستخدامهـــا من قبل الطلبــــة فـي عمليــــة التسجيل.
المــادة ( 21 )
يجب على المؤسسة تخصيص ملاعب وصالات رياضية، كملعب كرة قدم معشب خارجي واحد على الأقل للطلبة، وصالة ألعاب متعددة الأغراض مغلقة واحدة على الأقل، سواء للجامعة أو الكلية، حسب المواصفات المعتمدة لمختلف الألعاب الرياضية، والالتزام بالمعايير الآتية:
1 – توفـير مسبح مغلق – إن أمكن ذلك – مع وجود كافة تجهيزات الأمن والسلامة.
2 – توفـير مدرج ثابت أو متحرك.
3 – توفـيــر صالة رياضية مغلقة فـي حال تجاوز عدد الطلبـــة فـي الكلية (3000) ثلاثة آلاف طالب، على أن تحتوي على الآتي:
أ – (2) اثنين على الأقــل من الملاعب القابلة للتحويل تشمــل كــرة سلة، وكــرة يد، وكرة طائرة، وتنس أرضي وريشة طائر، وملعب سكواش.
ب – قاعة لممارســة ألعـــاب الدفاع عن النفس، وأخرى مخصصــة لأجهـزة اللياقة البدنية، إن أمكن.
ج – أماكن تغيير الملابس منفصلة للذكور والإناث، تحتوي على دورات مياه.
المــادة ( 22 )
يجب على المؤسسة توفـير المقاصف والمطاعم، والالتزام بالآتي:
1 – الحصول على شهادات صحية صالحة للعاملين فـي المقصف أو المطعم.
2 – توفـير ثلاجة لحفظ اللحوم والخضار والفواكه ومشتقات الألبان.
3 – توفـير فرن كامل التجهيز.
4 – الالتزام بمعايير الصحة والسلامة الغذائية من الجهات المعنية.
المــادة ( 23 )
يجب على المؤسسة المهنية توفـير الأدوات والمعدات اللازمة لمزاولة أعمال النجارة والحدادة والإلكترونيات، بالإضافة إلى الآتي:
1 – منضدة طويلة.
2 – مقاعد بذراع.
3 – سبورة.
4 – مخزن.
المــادة ( 24 )
يجب على المؤسسة توفـير متطلبات الأمن والسلامة وأبواب وسلالم الطوارئ، وذلك وفقا للآتي، ودون إخلال باللوائح المنظمة لهذا الشأن:
1 – وضع مخارج لجميع الأدوار فـي الحالات الطارئة.
2 – أن تكون أبواب مخارج الطوارئ مقاومة للحريق.
3 – أن تكون أبواب مخارج الطوارئ قابلة للفتح من الداخل إلى الخارج.
4 – أن تزود أبواب مخارج الطوارئ بمساعدات لتمكنها من الغلق آليا (تلقائيا).
5 – وضع علامات إرشادية تحدد الاتجاه لمخرج الطوارئ.
6 – وضع شبكة إنارة للطوارئ فـي الممرات والسراديب ومخارج الطوارئ.
7 – أن يكون هناك مخرجان على الأقل لجميع القاعات والمختبرات والمدرجات.
8 – أن تكون الستائر المستخدمة من مواد غير قابلة للاشتعال.
9 – أن تكون سلالم النجاة فـي أطراف المبنى وفـي مكان مفتوح.
10 – أن يوصل المخرج النهائي للسلالم فـي الطابق الأرضي إلى الشارع أو إلى منطقة مكشوفة متصلة بشارع أو طريق، وأن يكون ارتفاع مسكة الدرج (الدرابزين) مترا واحدا، وألا تزيد المسافة الفاصلة بين أي نقطة وأقرب سلم طوارئ على (30م) ثلاثين مترا.
المــادة ( 25 )
يجب على المؤسسة توفـير معدات مكافحة الحريق فـي كافة منشآتها ومرافقها، مع الالتزام بتوفـير الآتي، ودون إخلال باللوائح المنظمة لهذا الشأن:
1 – طفايات يدوية صالحة للاستخدام لجميع الطوابق.
2 – شبكة خراطيم مطاطية لجميع الطوابق.
3 – شبكة فوهات خارجية حسب حجم المبنى.
4 – معدات إنذار صوتية وضوئية.
5 – شبكة إنذار يدوي فـي جميع الطوابق.
6 – شبكـــة إنذار تلقــائي فـي قاعات التــدريس والمعــامل والمختبــرات والممـــرات وجميـــع مرافق المؤسسة.
7 – كاشف دخان وغاز.
8 – طفايات حريق بودرة كيميائية جافة فـي قاعات المحاضرات والورش الفنية.
المــادة ( 26 )
يجب على المؤسسة وضع كاميرات مراقبة موزعة فـي مختلف منشآت ومرافق المؤسسة، وبالأخص عند البوابة الرئيسية والممرات ومواقف السيارات والملاعب الرياضية والمطاعم، وأن تكون تلك الكاميرات وفق معايير هيئة الدفاع المدني والإسعاف، كما يجب على المؤسسة توفـير نظم أمن فـي منشآتها ومرافقها، مع الالتزام بالآتي:
1 – الحصول على شهادة أمان ضد النار خاصة بتجهيزات قاعات التدريس والمختبرات وباقي المرافق الخدمية.
2 – تخصيص مسؤولين عن إدارة الأزمات فـي أثناء الطوارئ.
3 – توفـيـــر نظــام للتعــامـــل مع حــالات الأزمــات مع تحديـد آلية لاختبار مدى كفاءة ذلك النظام.
4 – توفـير نظام لاختبار سلامة أدوات الإطفاء بشكل دوري.
5 – تخصيص ملف بيئي لكل مبنى يسجل فـيه صلاحية المنشأة والمرافق هندسيا وفنيا.
6 – تنظيـــم دورات تدريبيـــة للعاملــين فـي المؤسســــات التعليميـــة تتضمن كيفـيــــة استخدام أدوات الإطفاء وأنواعها وكيفـية اختبار سلامتها، وخطط التطوير والتحديث فـي مجال الأمن والسلامة، ومهام المسؤولين عن إدارة الأزمات أثناء الطوارئ وكيفـية مواجهتها.
7 – وضع خريطة توضح مداخل ومخارج الطوارئ توضع فـي أماكن واضحة فـي كل مبنى.
8 – أن تكون المواد المستخدمة فـي الأرضيات غير قابلة للانزلاق.
9 – تمييز المخــارج بلافتــات وأسهم واضحــة ومضيئــة فـي أماكن بارزة توضــح مختلف مسالك الخروج من مختلف أماكن المبنى حتى الوصول إلى الأماكن الآمنة.
10 – توفـير مصدر كهربائي احتياطي للمبنى.
11 – توفـير أبواب حريق تعمل تلقائيا وفقا لاحتياطات وقائية فـي المجالات الهندسية.
12 – أن تكون جميع مواد البناء الإنشائية غير قابلة للاشتعال لمدة ساعتين على الأقل.
المــادة ( 27 )
يجب على المؤسسة الالتزام بالآتي فـي أبواب منشآتها ومرافقها:
1 – أن تكون الأبــواب مكونة من دفتين، وعرض الدفة الواحــدة (1.20م) مــتر وعشرون سنتيمترا على الأقل.
2 – أن تفتح جميع الأبواب للخارج.
3 – أن تكون الأبواب ذات المسطحات الزجاجية بالكامــل مزودة بعلامــات واضحــة ملونة فـي مستوى النظر لتمييزها وتجنب الاصطدام بها.
4 – أن تكون الأبـــواب المصمتـــة مزودة بفتحــات زجاجيـــة وبمســاحات مناسبـــة تمكن من الرؤية الواضحة.
5 – أن تكون المقـابض مثبتـــة جيــدا وعلـى ارتفــاع لا يقــل عن (76سم)، ولا يزيد علـى (137سم) من سطح الأرض، ويراعى فـيها البساطة وسهولة الاستعمال والشكل المناسب.
6 – أن تكون المقابض بأنواعها سهلة الاستعمال ومصممة بشكل مناسب.
المــادة ( 28 )
يجب على المؤسسة الالتزام بالآتي فـي نوافذ منشآتها ومرافقها:
1 – أن تكون سهلة الفتح ويمكن الرؤية من خلالها.
2 – أن تكــون النـــوافــذ ذات المسطحــات الزجــاجيـــة بالكــامـــل مــزودة بعــلامـــات واضحـــة ملونة فـي مستوى النظر لتمييزها وتجنب الاصطدام بها.
3 – أن تكـــون مــن الأنـــواع التــي يمكــن للأشخـــاص ذوي الإعـــــاقــة الحركيـــة فتحهـــا، ومناسبة لهم.
4 – تثبيت مقابضها على ارتفاع لا يقل عن (76سم) ستة وسبعين سنتيمترا، ولا يزيد على (137سم) مائة وسبعة وثلاثين سنتيمترا فوق مستوى سطح الأرض.
5 – ألا يزيد ارتفاع جلسة الشباك على (80سم) ثـمانين سنتيمترا فوق سطح الأرض.
المــادة ( 29 )
يجب على المؤسسة استيفاء الآتي فـي مصاعد المؤسسة:
1 – أن يكون موقعها قريبا من المداخل الرئيسية للمبنى.
2 – أن تكون أرضيتها مصنوعة من مواد خشنة.
3 – أن تزود بحواجز ومقابض وإشارات ضوئية.
4 – أن تكــون لوحــــــة أزرار النـــداء (طلب المصعــد) مــزودة بــإضــاءة جيـــــدة علــى ارتفــــاع لا يقل عن (76سم) ستة وسبعين سنتيمترا، ولا يزيد على (137سم) مائة وسبعة وثلاثين سنتيمترا فوق مستوى أرضية المصعد، وتبعد عن الحائط الجانبي مسافة (40سم) أربعين سنتيمترا.
5 – أن تكون أرقام الأدوار موضوعة على لوحة النداء بطريقة بارزة مع وجود متحدث آلي لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفـين).
المــادة ( 30 )
يجب على المؤسسة المحافظة على البيئة، والالتزام بالآتي:
1 – أن تكون جميـــع المــواد المستخدمــة فـي البنـــاء والأدوات الموجــودة داخــل المباني آمنــة وغير مضرة بالإنسان والبيئة.
2 – التأكد من حفظ المواد الكيميائية والنفايات البيولوجية والمواد القابلة للاشتعال، بصورة آمنة فـي المختبرات لمنع تسربها، والتأكد من صلاحية الانتهاء للمواد المستخدمة.
3 – تحديد مســـؤولين لحفظ الســـلامة البيئيـــة داخل المختبـــرات والمرافـــق المعرضـــة للمخاطر.
المــادة ( 31 )
يجب على المؤسسة تركيب أنابيب مياه الصرف الصحي فـي المؤسسة وفقا للمعايير المعتمدة من الجهـــات المختصة، وأن تكون بعيدة عن مخازن مياه الشــرب، وأن تتم صيانتها بشكل مستمر.
المــادة ( 32 )
يجب على المؤسسة توفـير دورات المياه بحيث تخصص دورة مياه واحدة لكل (50) خمسين طالبا، ودورة مياه واحدة لكل (10) عشرة من أعضاء هيئة التدريس أو الإداريين، ويراعى فـيها الآتي:
1 – تخصيص مقعد (مرحاض) واحد ومغسلة واحدة لكل (50) خمسين طالبا، ومقعد واحد مع مغسلة واحدة لكل (10) عشرة أعضاء من هيئة التدريس أو من الإداريين.
2 – ألا تقل مساحة كل دورة مياه منفردة عن (5م2) خمسة أمتار مربعة، وألا تقل عن (3م2) ثلاثة أمتار مربعة، لكل دورة من دورات المياه المشتركة.
3 – تخصيص دورات الميـــاه فـي كــــل دور من أدوار المبنـــى، وفـي جميـع الأحــوال لا تقـــل دورات المياه عن (3) ثلاث دورات مياه فـي كل مبنى.
4 – تخصيص دورات مياه مستقلة للإناث وأخرى للذكور.
5 – تخصيص دورات مياه للأشخاص ذوي الإعاقة فـي كل دور من أدوار المبنى.
المــادة ( 33 )
يجب على المؤسســـة توفـير الآتي:
1 – عدد كاف من الأماكن المخصصة للصلاة للذكور والإناث.
2 – استراحات خارجية مظللة للطلبة، بحيث تستوعب ما لا يقل عن (5%) من مجموع الطلبة المسجلين فـي آن واحد.
3 – مواقف كافـية لاستيعاب المركبات، ومواقف كافـية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة على أن تكون قريبة من مباني المؤسسة الرئيسية، وذلك وفقا للآتي:
أ – مواقف للطلبة بواقع موقف سيارة واحدة لكل (3) ثلاثة طلاب.
ب – مواقف مخصصة للحافلات وبمعدل (8) ثـمانية مواقف على الأقل.
ج – موقفـين على الأقل للأشخاص ذوي الإعاقة أمام كل مبنى أو مرفق داخل الجامعة أو الكلية.
د – مواقف إضافـية للزوار من إجمالي عدد المواقف.
4 – عيـــادة واحدة للمعاينة والفحوصات الروتينيـة الأولية بمساحة (110م2) مائة وعشرة أمتار مربعة للجامعة، و(75م2) خمسة وسبعين مترا مربعا للكلية، تشمل الآتي:
أ – غرفة للمعاينة والفحوصات الروتينية.
ب – المستلزمات والمواصفات الأساسية لتقديم الخدمة الطبية اللازمة.
ج – قاعة انتظار مقسومة للذكور والإناث فـي المؤسسة.
د – دورة مياه للمراجعين من الذكور والإناث.
5 – قاعة متعددة الأغراض لاستيعاب ما لا يقل عن (25%) من الطلبة فـي آن واحد، وبمعدل (2.5م2) مترين ونصف متر مربع لكل طالب.
6 – مساحات لمرافق الخدمات الطلابية على أن تتضمن الآتي: قرطاسية، صراف، استراحات داخلية للطلبة، صالة ألعاب داخلية (بلياردو، تنس طاولة وغيرها من الألعاب الرياضية) المطاعم والمقاهي، على أن تستوعب ما لا يقل عن (30%) من مجموع الطلبة فـي آن واحد، وبواقع (1م2) متر مربع واحد لكل طالب.
الفصل الرابع
المواصفـــات الفنيــــة
لمنشآت ومرافق المؤسسة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة
المــادة ( 34 )
يجب على المؤسسة توفـير كافة التجهيزات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بالمواصفات الفنية فـي منشآتها ومرافقها.
المــادة ( 35 )
يجب على المؤسسة توفـير الآتي فـي المكتبة بالنسبة لأشخاص ذوي الإعاقة:
1 – الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية:
أ – كتب ناطقة Talking Books على شرائط ممغنطة.
ب – كتب مكتوبة بطريقة برايل أو طريقة جون.
ج – دوائر تلفزيونية مسموعة.
د – عدد (5) خمس من آلات القراءة: Optacon’s.
2 – الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية:
أ – وســائل مرئيــة لاستخدام الصــور والمناظر، وأفــلام فـيديو مصحوبة بكتابة وصور فوتوغرافـية وبرامج مترجمة بلغة الإشارة.
ب – نشرات تتضمن أهم الموضوعات والكتب والدوريات الحديثة التي وردت للمكتبة وتوزيعها على هذه الفئة.
ج – وسائل مرئية تظهر فـيه مرافق المكتبة المختلفة وقاعاتها والأنشطة التي تقدمها مع وضع ترجمة بلغة الإشارة، بحيث يتم عرضها على شاشات عريضة.
3 – الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية:
أ – ممرات خاصة.
ب – مصاعد للتنقل بسهولة ويسر.
ج – رفوف مناسبة وأجهزة خاصة للبحث عن المراجع، على أن يخصص أحد العاملين فـيه لتسليمها لهم.
المــادة ( 36 )
يجب على المؤسسة الالتزام بتوفـير الآتي فـي قاعات المحاضرات العامة:
أ – الوسائل والمجسمات السمعية الملائمة والخرائط المجسمة والعينات، للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
ب – الوسائل البصــرية الملائمــة مثل شاشات عرض رقميــة، وشاشــة للأفــلام غيـــر الناطقة، والرسوم التوضيحية، والخرائط، والصور والأفلام التعليمية، والبرامج التلفزيونية البصرية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
ج – طاولات خاصة، وفراغات تتيح للطلبة من ذوي الإعاقة الحركة والرؤية بوضوح، على أن تكون على أطراف الممرات والصفوف وعلى الأماكن المستوية، وقريبة من الخدمات وأبواب الطوارئ بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
المــادة ( 37 )
يجب على المؤسسة توفـير تجهيزات خاصة للحاسب الآلي، للأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك على النحو الآتي:
1 – وحدة تضم جهاز حاسب آلي، وطابعة.
2 – ماسح ضوئي مزود بعجلات.
3 – لوحة مفاتيح مجهزة بطريقة بارزة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
المــادة ( 38 )
يجب على المؤسسة تجهيز مختبرات تكنولوجيا التعليم والوسائط المتعددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على النحو الآتي:
1 – شاشة عرض رقمية وشاشة للأفلام غير الناطقة.
2 – دوائر تلفزيونية سمعية.
3 – لوحة ناطقة.
4 – كبينة متحركة للحاسب الآلي لكل طالب.
المــادة ( 39 )
يجب على المؤسسة تجهيز الأقسام للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتم تخصيص أماكن ملائمة لجلوس وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الأقسام.
المــادة ( 40 )
يجب على المؤسسة توفـير مدرج النشاطات والندوات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفـير أجهزة خاصة ومداخل تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الحركة بسهولة.
المــادة ( 41 )
يجب على المؤسسة توفـير الملاعب الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بالمعايير القياسية الدولية فـيما يتعلق بتجهيزات الملاعب الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لطبيعتها.
المــادة ( 42 )
يجب على المؤسسة توفـير السكنات الطلابية للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بتوفـير غرف واسعة ومنفصلة ومجهزة.
المــادة ( 43 )
يجب علــى المؤسســـة توفـيـــر دورات ميــــاه مخصصــة للأشخــاص ذوي الإعاقة، والالتـــزام بالآتي:
1 – ألا تقل مساحتها عن (2.2 م2)، وأن يكون فـيها مرحاض مخصص لذوي الإعاقة.
2 – تخصيص دورات مياه منفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور والإناث.
3 – وضع لافتات بحروف ورموز بارزة (طريقة برايل) بجانب اللافتات العادية.
4 – توفـيـر المساحات والإمكانيات الكافـية بما يمكنهم من الحركة بسهولة داخل وخارج دورة المياه.
5 – أن تفتح أبـواب دورة المياه الخاصــة للخارج، على ألا يقل عرض البــــاب عن (82سم) اثنين وثـمانين سنتيمتــــرا، وارتفاعه على (20سم) عشرين سنتيمتــرا عن سطح الأرض.
6 – أن تكون الأحواض وأدوات التحكم والملحقات الخاصة بدورة المياه كالمناشف وحامل الورق، وغيره مثبتة على ارتفاع لا يقل عن (٧٦سم) ستة وسبعين سنتيمترا، ولا يزيد على (137سم) مائة وسبعة وثلاثين سنتيمترا.
7 – توفـير مماسك على ألا يقل ارتفاع المسكة عن (85سم) خمسة وثـمانين سنتيمترا، وألا يزيد على (100سم) مائة سنتيمتر عن سطح الأرض، بما يسهل الإمساك بها والاتكاء عليها، وأن يكون ذا شكل دائري أو بيضاوي بقطر (4سم) أربعة سنتيمترات، ومن مادة مناسبة، ويميز عن الحائط بلون مختلف.
8 – أن تكون الأرضيات من مواد خشنة مانعة للانزلاق.
9- توفـير التهوية والإضاءة الجيدة.
المــادة ( 44 )
يجب علـــى المؤسســـــة الالتزام بالآتي فـي المنحــدرات والممــرات الخاصــة بالأشخــــاص ذوي الإعـــاقة:
1 – أن تكون المواد المصنوع منها خشنة مانعة للانزلاق.
2 – أن يتم توفـير منحدرات لتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية فـي مداخل المباني ومخارج الطوارئ والأرصفة والممرات، وفقا للضوابط الآتية:
أ – أن يكون الحد الأدنى لعرض منحدر ذي اتجاه واحد (90سم) تسعين سنتيمترا، ولمنحدر ذي اتجاهين (185سم) مائة وخمسة وثـمانين سنتيمترا.
ب – أن يتم تثبيت ممسك (درابزين) بارتفاع لا يقل عن (85سم) خمسة وثـمانين سنتيمترا، ولا يزيد على (100سم) مائة سنتيمتر على جانبي المنحدر مع رفع حافتيه من الجانبين لتشكل حاجزا بسيطا بارتفاع لا يقل عن (8سم) ثـمانية سنتيمترات عن سطح المنحدر لتوفـير الحماية والتقليل من المخاطر.
ج – ألا يتجاوز المنحدر حدود الرصيف أو ممر المشاة ويشار إليه بلوحات إرشادية مميزة، وأن يكون ضمن منطقة عبور المشاة.
د – أن يكون الحد الأقصى لطول المنحدر(9م) تسعة أمتار، وفـي حالة وجود منحدرين للوصول لارتفاع معين، يجب الفصل بينهما بسطح مستو لا يقل عن (1.8م).
هـ – ألا يقل عرض الممر عن (137سم) مائة وسبعة وثلاثين سنتيمترا مع وجود الإضاءة الكافـية.
3 – أن تكون الممـــرات والطرقات مزودة بكافة الخدمـــات اللازمــة من مقابض وحواجــز تحكم ووسائل سمعية وبصرية وغيرها.
4 – عــدم وجود عوائق فـي الممــرات تصعب التنقــل كالأعمــدة والعتبــات وأجهزة التكييف وبرادات المياه وغيرها من العوائق.
المــادة ( 45 )
يجب على المؤسسة توفـير سلالم خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بالآتي:
1 – أن يكون تصميم السلالم بشكل ملائم لا يعيق الحركة وأن يغطى بمواد خشنة غير زلقة مع تزويد أطراف الدرج بزوايا أو شرائح مطاطية طولية لمنع الانزلاق، وفقا للأبعاد الآتية:
أ – الدرجة القائمة بارتفاع (15سم) خمسة عشر سنتيمترا كحد أدنى.
ب – الدرجة النائمة بعرض (30سم) ثلاثين سنتيمترا كحد أدنى.
2 – إضافة منحدر بميل مناسب بجانب الدرج سواء كان داخليا أو خارجيا لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، كل حسب حالته.
3 – أن يزود الدرج بممسكــة (درابزين) علــى الجانبين بارتفـــاع لا يقــــل عــن (85سم) خمسة وثـمانين سنتيمترا، ولا يزيد على (100سم) مائة سنتيمتر ممتد فـي النهاية والبداية بمسافة لا تقل عن عرض الدرجة النائمة، ويثبت جيدا.
4 – أن تزود المباني متعددة الأدوار بســلالم ومخــارج الطــوارئ مع مراعاة المســاحات والأبعاد اللازمة.
المــادة ( 46 )
يجب على المؤسسة الالتزام بالآتي فـي الأبواب والنوافذ:
1 – أن يكون الحد الأدنى لفتحة الباب (100سم) مائة سنتيمتر.
2 – أن يزود الباب من أسفل بشريحة من الخشب أو المطاط بارتفاع (30سم) ثلاثين سنتيمترا لدفعها بالقدم أو بواسطة الكرسي المتحرك.
3 – أن تكون النوافذ من الأنواع التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية فتحها.
المــادة ( 47 )
يجب على المؤسسة الالتزام بالآتي فـي المصاعد:
1 – أن تكون مناسبة فـي حجمها ونوعيتها.
2 – أن تكون مصنوعة من مواد خشنة غير قابلة للانزلاق.
3 – ألا تقــل المســـاحة أمــام بــاب المصعــد عن (150 × 150سم) وأن تستـــوعب الكراســـي المتحركة (137سم) مائة وسبعة وثلاثين سنتيمترا كحد أدنى.
المــادة ( 48 )
يجب على المؤسسة توفـير تجهيزات للوقاية من الحريق ومتطلبات الأمن والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقا للآتي:
1 – مزالق خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
2 – مفاتيح كهرباء مصممة بما يتناسب مع نوع الإعاقة.
3 – أن تكون الأطراف الداخلية للأبواب محمية بقطع بلاستيكية.
4 – أجهزة إنذار تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا للآتي:
أ – الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية: أجهزة هاتف خاصة تعطي إشارات ضوئية.
ب – الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية: أجهزة إنذار سمعية.
المــادة ( 49 )
يجب على المؤسسة توفـير مواقف سيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بالآتي:
1 – ألا يقل طول الموقف عن (5.5م).
2 – أن يكون عرض الموقف (3.6م).
3 – أن تكون المواقف أقرب ما يكون للبوابات والمداخل الرئيسية والمصاعد.
4 – وضع العلامة المميزة للموقف الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة للدلالة على تخصيص تلك المساحة لوقوف سيارات للأشخاص ذوي الإعاقة فقط.
5 – زيادة الأرصفة الملاصقة للمواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمنحدرات تسهل عملية حركته من وإلى سيارته.
المــادة ( 50 )
يجب علــى المؤسســة توفـيــر اللوحـــات واللافتـــات الإرشــادية للأشخــاص ذوي الإعـــاقة، والالتزام بالآتي:
1 – أن تكون اللوحات واللافتات الإرشادية فـي مستوى النظر لتسهل رؤيتها وقراءتها.
2 – أن تكون الكتابة بلون مميز ومغاير للون أرضية اللوحة.
3 – أن تستخدم وسائل إيضاح بحروف وكتابات بارزة (كتابة برايل) للأشخاص ذوي الإعاقة “بصريا”.
4 – أن توجد شبكة اتصالات داخلية (إنتركوم) وأن توضع فـي أماكن مختلفة فـي المبنى.
الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية
المــادة ( 51 )
فـي حالـــة مخالفـــة المؤسســــة لأي حكــم من أحكـــام هــذه اللائحـــة، تقــوم الوزارة بإخطـــار المؤسسة كتابة لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة فـي الإخطار، وفـي حال استمرار المؤسسة بالمخالفة أو تكرارها، تقوم الوزارة بإنذار المؤسسة إنذارا نهائيا، وفـي حال استمرارها أو تكرارها، يجوز للوزير توقيع أحد الجزاءات الآتية:
١ – وقف تسجيل طلبة جدد على حسابهم الخاص لمدة عام دراسي واحد أو أكثر.
2 – عدم السماح لطلبة الابتعاث الداخلي من الانتقال إلى المؤسسة.
3 – تقليل نسبة الابتعاث الداخلية بنسبة (5%) سنويا.