مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، قرارا وزارية رقم 108/202٢ بتعديـل بعض أحكــام لائحـة إثبات وتسجيل الـملك.
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وإلى لائحة إثبات وتسجيل الـملك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41/2015، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص المادة (10) من اللائحة المشار إليها، النص الآتي:
“على الدائــرة معاينــة الموقع على الطبيعــة بحضـور البــاحث القــانوني، أو من يكلف بـدلا عنه بقرار من المدير العام المختص، وحضور فني المساحة، ومن ترى الدائرة أهمية حضوره، ومقدم الطلب، وعليها تحرير محضر المعاينة متضمنا إثبات الأشخاص الحاضرين، وتقريرا عن الموقع بعد التوقيع عليه من قبل موظفـي الدائرة الحاضرين، وفـي حالة عدم حضور مقدم الطلب رغم إبلاغه يجوز المعاينة بإرشاد فني المساحة”.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي : ١٧ من شــــــــوال 1443هـ
المـوافــــق : 18 من مــــــــايـــو 2022م
د . خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزيــــــر الإسكــــــان والتخطيط العمـــرانـي