مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا رقم 109/202٢ بتعديـل بعض أحكــام اللائحـة التنفـيذية لنظــام تملــك العقـــارات فـي المجمعـات السياحيـة المتكاملــة.
استنادا إلى نظـــام تملك العقـــارات فـي المجمعـــات السيـــاحيــة المتكامـــلة الصــادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2006، وإلى قانون حظر تملك غير العمـــانيين للأراضـــي والعقـــارات فـي بعض الأمــاكن الصــادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2018، وإلى اللائحة التنفـيذية لنظام تملك العقارات فـي المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 191/2007، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن الصادرة بالقرار الوزاري رقم 292/2020، وإلى القرار الوزاري رقم 357/2020 بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين فـي البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص المادة (2) من اللائحة التنفـيذية لنظام تملك العقارات فـي المجمعات السياحية المتكاملة المشار إليها، النص الآتي:
“يجوز تمليك العمانيين وغير العمانيين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الوحدات المبنية أو قطع الأراضي المعدة للبناء أو الاستغلال فـي المجمعات السياحية المتكاملـــة بغرض السكـــن أو الاستثمار وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة، ولا يجوز لغير العماني فـي المجمعات السياحية المتكاملة فـي محافظة مسندم إلا شراء الوحدات المبنية بنظام حق الانتفاع وبما لا تجاوز مدته (99) تسعا وتسعين سنة”.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي : 17 من شــــــــوال 1443هـ
المـوافــــق : 18 من مــــــــايـــو 2022م
د . خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزيــــــر الإسكــــــان والتخطيط العمـــرانـي