مسقط- شؤون عمانية
أصدر صاحب السمو السيد ذي يزن وزير الثقافة والرياضة والشباب قرارا وزاريا رقم 89/2022 بإصدار لائحة تنظيم فرق الفنون الشعبية.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 87/2020 بإنشاء وزارة الثقــافة والرياضــة والشبــاب وتــحديـــد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة تنظيم وترخيص فرق الفنون الشعبية الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 191/96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المـــادة الأولـــــى
يعمل بلائحة تنظيم فرق الفنون الشعبية، المرفقة.
المـــادة الثانيــــة
على المخاطبين بأحكام اللائحـــة المرفقـــة توفـيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خـــلال مـــدة أقصاها (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
المـــادة الثالثــــة
يلغــى القرار الوزاري رقم 191/96 المشار إليــه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحـــة المرفقـــة أو يتعارض مع أحكامها.
المـــادة الرابعـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: 8/10/1443هـ
الموافـــــق: 9/ 5 /2022م
ذي يـــزن بن هيثـــم آل سعيـد
وزير الثقافة والرياضة والشباب
لائحة تنظيم فرق الفنون الشعبية
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المـــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الـــوزارة:
وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
الـــــوزير:
وزير الثقافة والرياضة والشباب.
المديرية:
المديرية العامة للفنون فـي الوزارة.
الدائـرة:
دائرة الموسيقى والفنون الشعبية فـي المديرية.
اللجنــة:
لجنة التقييم الفني لتراخيص فرق الفنون الشعبية.
الفن الشعبي:
كل أداء حركي أو غنائي أو إيقاعي متعارف عليه ويمارس من قبل أفراد المجتمع العماني.
الفرقــة:
مجموعة من الأفراد العمانيين الممارسين للفن الشعبي.
المجلــس:
مجلس إدارة الفرقة.
المـــادة ( 2 )
لا يجوز للوزارة الترخيص بإنشاء أكثر من (3) ثلاث فرق فـي مركز الولاية، ولا أكثر من فرقة فـي القرية الواحدة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد موافقة الوزير بناء على توصية من المديرية.
المـــادة ( 3 )
ينشأ فـي الوزارة سجل لقيد كافة الفرق التي يتم الترخيص بإنشائها.
المـــادة ( 4 )
تخضع الفرقة لإشراف ورقابة وتوجيه الوزارة، ولموظفـي الوزارة المختصين زيارة مقر الفرقة وتقييم أعمالها وحضور فعالياتها وأنشطتها.
الفصــــل الثــــاني
الأهـــــداف
المـــادة ( 5 )
تحدد أهداف الفرقة فـي الآتي:
أ – ممارسة الفن الشعبي العماني المرتبط بالبيئة المنتسبة لها الفرقة، والحفاظ عليه من الاندثار وإحياء ما توارثه المجتمع من الأهازيج والفنون الشعبية التقليدية مع عدم مخالفة النظام العام أو الآداب العامة أو القيم الحميدة.
ب – العمل على إبراز الفن الشعبي وتطويره وتقديمه بشكل راق يتناسب مع أصالته، وما يقتضيه الأداء المعاصر.
ج – إبراز الموروث الشعبي الأصيل وترسيخ العادات والتقاليد الحميدة سواء فـي الكلمة أو الأداء أو الحركة.
د – تدريب وتنمية المواهب الشابة من الجنسين فـي مجال الفنون الشعبية بكل مكوناتها لضمان استمرارية إيجاد أجيال تهتم بهذه الفنون وتعمل على مواصلة إحيائها.
هـ – تنمية الوعي الثقافـي بأهمية الفنون الشعبية بين أفراد الفرقة والمشاهدين لهذه الفنون، بهدف الارتقاء بمستوى الذوق الفني.
و – تبادل الخبــرات والتنسيــق مع الفــرق الأخــرى ورواد الفنــون الشعبيــة والفنــون المعاونة كقاص القصص الشعبية والملاحم والسير الشعبية لنقل التجارب الرائدة فـي مجال الفنون الشعبية.
ز – الاشتراك فـي المهرجانات الداخلية والخارجية والاحتفالات الوطنية والمناسبات العامة والخاصة.
الفصــل الثالـــث
تشكيل اللجنة واختصاصاتها
المـــادة ( 6 )
تنشأ فـي الوزارة لجنة، تشكل بقرار من الوزير برئاسة مدير عام المديرية، وتضم فـي عضويتها مدير الدائرة وعضوين على الأقل من ذوي الخبرة والمعرفة بالفنون الشعبية، على أن يكون رئيس قسم الفنون الشعبية عضوا ومقررا للجنة.
المـــادة ( 7 )
تختص اللجنة بالآتي:
أ – تقييم طلبات الترخيص فنيا والتوصية بمنح الترخيص.
ب – وضع معايير تقييم الفرق من الناحية الفنية.
ج – تقييم وضع فرق الفنون الشعبية القائمة وتصنيفها.
د – رفع التوصيات والمقترحات لتطوير مسيرة فرق الفنون الشعبية.
هـ – رفع تقرير سنوي عن سير عمل اللجنة.
و – أي مهام أخرى بتكليف من الوزير ذات صلة باختصاصات اللجنة.
الفصــل الرابــع
الترخيص
المـــادة ( 8 )
يحظر مزاولة نشاط فرق الفنون الشعبية إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المـــادة ( 9 )
يشترط لمنح الترخيص الآتي:
أ – أن يكون للفرقة اسم واضح، غير مضلل ولا مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، وألا يكون اسما لمحافظة أو لولاية أو لمكان، أو لشخص معين أو لقبيلة أو لفرقة قائمة، أو اسما يدل على أي تمييز عنصري أو طائفـي أو قبلي.
ب – ألا يقل عدد أعضاء الفرقة عن (20) عشرين شخصا.
ج – أن يكـون للفرقة مقر ثابت فـي موقع ملائم يسهل الوصول إليه، ولا يخل بسكينة القاطنين بجوار المقر.
د – أن يشتمل مقر الفرقة كحد أدنى على:
– صالــة لتدريبات الفرقة تتسع لعدد أعضائها، وتأدية التدريبات والعروض التي تقام فـيها.
– غرفة مخصصة للأعمال الإدارية والفنية.
– إضاءة جيدة وتهوية مناسبة.
– توفـير وسائل الأمن والسلامة.
– مخزن لأدوات واكسسوارات الفرقة.
– مرافق خدمية وصحية.
المـــادة ( 10 )
يجب تقديم طلب الترخيص إلى المديرية على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:
أ – رسالة من شيخ أو رشيد المنطقة أو القرية المراد تأسيس الفرقة بها، معتمدة من والي الولاية.
ب – كشف بأسمـــاء أعضـــاء المجلس وأعضـــاء الفـرقة، واستمارات العضوية معتمدة من العضو ورئيس الفرقة.
ج – صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر لكل مؤسس.
د – الاسم المقترح للفرقة.
هـ – بيان مقر الفرقة مقرونا بما يفـيد من مستندات ثبوتية للمقر.
و – نسخة من النظام الأساسي للفرقة.
ز – أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها المديرية.
المـــادة ( 11 )
تتولى المديرية دراسة طلب الترخيص وإحالته إلى اللجنة لإجراء التقييم الفني، وإصدار توصيتها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب إليها.
وعلى المديرية البت فـي توصية اللجنة بالموافقة أو الرفض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة التوصية إليها.
وفـي حالة الموافقة يصدر الترخيص وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وفـي حالة الرفض، يجب أن يكون القرار مسببا.
المـــادة ( 12 )
يسري الترخيص لمدة (2) سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجب على الفرقة تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (30) ثلاثين يوما على الأقل من انتهائه على أن يرفق بطلب التجديد كشف بأسماء رئيــس وأعضاء المجلس والفرقة مع صور من بطاقاتهم الشخصية وكشف الحساب المصرفـي للفرقة.
المـــادة ( 13 )
يلغى الترخيص فـي حالة عدم تجديده خلال مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
المـــادة ( 14 )
يجوز إلغاء ترخيص الفرقة ووقف نشاطها بناء على طلب يقدمه رئيس المجلس وثلثا أعضاء الفرقة على الأقل إلى المديرية، وتتولى المديرية دراسة الطلب والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
المـــادة ( 15 )
لا يجوز التنازل عن الترخيص أو عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ويجوز للوزارة إلغاء الترخيص فـي حالة مخالفة حكم هذه المـــادة.
المـــادة ( 16 )
فـي حال حل الفرقة أو إلغائها، تؤول إلى الوزارة كافة موجودات وممتلكات الفرقة التي سبق منحها من الوزارة، أو من أي جهة حكومية أخرى، وفـيما عدا ذلك يتم التصرف فـيه وفقا لما تضمنه النظام الأساسي للفرقة.
المـــادة ( 17 )
يلغى ترخيص الفرقة فـي حالة ممارسة أي عمل من الأعمال المنصوص عليها فـي المـــادة (29) من هـــذه اللائحــة.
المـــادة ( 18 )
لا يجوز للفرقة الملغى ترخيصها التقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد إلا بعد مرور (6) ستة أشهر من تاريخ الإلغاء، وفـي حالة تكرار أي مخالفة بعد الحصول على الترخيص الجديد تؤدي إلى إلغاء الترخيص، لا يحق للفرقة التقدم بطلب ترخيص آخر خلال مدة (2) سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص.
الفصـــل الخـــامس
عضوية الفرقة والتزاماتها
المـــادة ( 19 )
يشتـرط فـي عضو الفرقة الآتي:
أ – أن يكون عماني الجنسية.
ب – أن يكون ممارســا أو موهوبــا فـي أداء الفنـــون الشعبيـــة العمانيـــة وفنـــون محافظته أو ولايته خاصة.
ج – ألا تقــل سنــه عن (18) ثمــاني عشــرة سنــة، ويجــوز قبـــول من تقل سنـــه عن ذلك، إذا توفرت لديه الموهبة الفنية، شريطة موافقة ولي أمره.
د – أن يكون من أبناء الولاية المراد تأسيس الفرقة بها أو مقيم فـيها.
المـــادة ( 20 )
تلتزم الفرقة بالآتي:
أ – تفعيل دور الأعضاء والبحث عن الموهوبين والاستعانة بمن تراه من ممارسين ورواد الفنون الشعبية بما يساهم فـي تطوير مجال عملها، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
ب – إصدار بطاقة عضوية لكل عضو.
ج – فتح حســاب مصرفـي واحد فقط باســـم الفرقة فـي أحد المصــارف المرخصــة فـي سلطنة عمان وفقا للقوانين المعمول بها مع إخطار الوزارة ببيانات الحساب.
د – وضع الخطط والبرامج التي تمكنها من تقديم عروضها بصفة مستمرة.
هـ – اعتماد زي موحد لأعضاء الفرقة مستوحى من الأزياء التقليدية العمانية، وعلى الأخص فـي المناسبات والفعاليات الرسمية.
و – ممارسة الفنــون والأعمــال الفنيــة ذات الطابــع المميــز للبيئــة والتــراث الشعبــي العماني بصفة عامة والمحافظة أو الولاية التي تنتمي إليها بصفة خاصة.
ز – إبراز الترخيص الصادر بتأسيس الفرقة ونسخة من نظامها الأساسي، وأي مستند يخص الفرقة فـي حال طلبه من قبل الموظفـين المسؤولين فـي الوزارة.
المـــادة ( 21 )
يلتزم عضو الفرقة بالآتي:
أ – حمل بطاقة العضوية وإبرازها كلما طلب منه ذلك.
ب – العمـــل على تحقيـق أهداف الفرقة والمشاركة فـي التدريبات والأعمال الفنية التي تقدمها.
ج – الحفاظ على مكتسبات الفرقة المادية والفنية وتجنب كل ما يخالف مصلحتها.
المـــادة ( 22 )
يجوز للفرقة الاستعانة بعضو من فرقة أخرى بصفة مؤقتة بغرض الاشتراك فـي عمل فني معين على أن يتم ذلك بموافقة الفرقة المنتسب لها ذلك العضو، وفـي حال ثبوت قيام الفرقة بالاستعانة فـي تأدية عروضها الفنية بأشخاص لهم عضوية فـي فرق أخرى بدون موافقة فرقهم، يحق لتلك الفرق تقديم طلب للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة الفرقة المخالفة لنص هذه المـــادة وتطبيق أحد الجزاءات المنصوص عليها فـي المـــادة (41) من هذه اللائحة.
المـــادة ( 23 )
يجوز للعضو أن يطلب إنهاء عضويته من الفرقة على أن يخطر المجلس بذلك كتابة مبينا فـيه الأسباب، وعلى المجلس البت فـي الطلب فـي مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإخطار المديرية بذلك.
المـــادة ( 24 )
يجب على الفرقة إخطار المديرية فـي حالة تغيير أي من البيانات التي صدر على أساسها التـرخيص بتأسيس الفرقة كتغيير اسمها أو مقرها أو أي تعديل فـي النشاط الفني أو الإداري للفرقة أو إلغاء عضوية أحد الأعضاء أو إلحاق أعضاء جدد، أو تغيير الحساب المصرفـي، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء ذلك التغيير.
المـــادة ( 25 )
يجوز للفرقة إبداء رغبتها فـي الاندماج مع فرقة أخرى فـي نفس الولاية على أن تتم مخاطبة الوزارة بذلك مع إرفاق موافقة الفرقة الأخرى على الاندماج، واستيفاء متطلبات واشتراطات الترخيص المنصوص عليها فـي الفصل الرابع من هذه اللائحة.
المـــادة ( 26 )
يجب على الفرقة أن ترفع للوزارة تقريرا سنويا موضحا به الأنشطة والفعاليات التي قامت بها.
المـــادة ( 27 )
يحظر على الفرقة القيام بالأعمال الآتية إلا بعد موافقة الوزارة:
أ – إقامــة أي أنشطة رسمية أو الاشتراك فـيها داخل أو خارج سلطنة عمان.
ب – مراسلــة أفراد أو جهـات أو منظمات داخل أو خارج سلطنة عمان للحصول على الدعم المالي، أو قبول هبات عينية أو نقدية من أي جهة كانت عمانية أو أجنبية.
ج – الاستعانة بمتخصصين فنيين من خارج سلطنة عمان.
د – تغيير مقرها أو تعديل اسمها.
المـــادة ( 28 )
يحظر على أعضاء الفرقة الآتي:
أ – الانتساب فـي فرقة أخرى طوال فترة عضويته فـي الفرقة.
ب – اشتراك الموقع عليه جزاء إسقاط العضوية من الفرقة، فـي فرقة أخرى أو تأسيسه فرقة إلا بعد مرور (6) ستة أشهر من تاريخ إصدار قرار الجزاء.
المـــادة ( 29 )
يحظر على الفرقة القيام بالأعمال الآتية حظرا تاما:
أ – الاشتغال بالأمور السياسية أو الدينية أو تعمد الإساءة لأي فئة من فئات المجتمع.
ب – الأداء الفني المخل بالآداب العامة سواء كان لفظيا أو حركيا.
ج – الاستعانة بأشخاص غيــر عمانيين فـي تأدية الفنون الشعبيــة.
د – تقديم عروضها فـي الأماكن غير المسموح بها، والتي تحددها الجهة المختصة.
هـ – القيــام بالمشـــاركة فـي الفعاليــات الخليجيــة أو الإقليميـة أو الدوليــة ممثلـة لدولـــة أخرى غير سلطنة عمان.
و – القيام بأي أعمال خارج نطاق الترخيص الصادر لها، أو تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المـــادة ( 30 )
يحظر على رئيس المجلس توقيع عقوبة على عضو الفرقة إلا بعد إبلاغه كتابيا بما نسب إليه وسماع أقواله والتحقيق معه.
الفصل السادس
النظام الإداري للفرقة
المـــادة ( 31 )
تضع الفرقة النظام الأساسي لها وفق النموذج المعد من الوزارة.
المـــادة ( 32 )
يتولى إدارة الفرقة مجلس إدارة يتكون من (3) ثلاثة أعضاء على الأقل، ولا يزيد على (7) سبعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس والمقرر وأمين صندوق الفرقة، وذلك لمدة (2) سنتين، ويصدر بالمجلس المنتخب قرار من المديرية، ولا يحق للمجلس ممارسة صلاحيته قبل صدور هذا القرار، ويجوز للوزارة إرسال مندوب لحضور اجتماع اختيار المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
المـــادة ( 33 )
لا يجوز لأعضاء الفرقة من موظفـي الوزارة الترشح لعضوية المجلس.
المـــادة ( 34 )
يختص المجلس بالآتي:
أ – وضع اللوائح والنظم الفنية والإدارية والمالية والجزائية للفرقة.
ب – وضع الخطط والبرامج الفنية للفرقة، وتنفـيذها.
ج – الموافقة على طلبات العضوية بالفرقة.
د – البت فـي استقالات أعضاء الفرقة وإخطار الوزارة بذلك.
هـ – تعيين العاملين فـي الفرقة.
و – قبول الهبات والتبرعات من داخـل سلطنـــة عمــان بما لا يتعارض مع حكـم المـــادة رقم (29) من هذه اللائحة.
ز – النظر فـي المخالفات التي تقع من العاملين فـي الفرقة من غير الأعضاء، وتوقيع الجزاءات بشأنها وفق العقود المبرمة معهم.
ح – النظر فـي المخالفات التي تقع من أعضاء الفرقة، والموافقة على توقيع الجزاءات عليهم.
ط – اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للفرقة.
ي – وضع خطط تدريب وتأهيل الأعضاء.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة للمساعدة فـي أداء مهامه، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المـــادة ( 35 )
يختص رئيس المجلس بالمهام الآتية:
أ – رئاسة المجلس.
ب – الإشراف على الأمور الفنية والإدارية والمالية للفرقة.
ج – التنسيق فـي كل ما يتعلق بشؤون الفرقة وأعمالها.
د – موافاة الوزارة بنسخ من محاضر اجتماعات المجلس وقراراته.
المـــادة ( 36 )
يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس فـي حال غيابه أو وجود مانع لديه يحول دون ممارسته اختصاصاته، وفـي حال خلو منصب رئيس المجلس، يتولى نائب رئيس المجلس كافة اختصاصاته، فإذا كانت الفترة المتبقية على انتهاء مدة المجلس تزيد على (6) ستة أشهر، وجب انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ شغور المنصب.
المـــادة ( 37 )
تعتبر الفرقة منحلة ويلغى ترخيصها فـي حالة استقالة المجلس وثلثي الأعضاء، ولا يجوز تشكيل فرقة أخرى بالمسمى ذاته إلا بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ قرار حلها.
المـــادة ( 38 )
يجوز لأعضاء الفرقة طلب تنحي رئيس المجلس، وذلك بموجب طلب مقدم للمديرية بتوقيع ثلثي أعضاء المجلس ونصف أعضاء الفرقة على الأقل، مشتملا على الأسباب، وعلى المديرية النظر فـي هذا الطلب والبت فـيه فـي مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
المـــادة ( 39 )
يجب على المجلس أو ثلثي أعضاء الفرقة فـي حالة صدور مخالفة من قبل رئيس المجلس مخاطبة المديرية بذلك، للنظر فـي المخالفة، وتصدر المديرية الجزاء المناسب للمخالفة من بين الجزاءات الآتية، وذلك بعد إبلاغها رئيس المجلس كتابيا بما نسب إليه وسماع أقواله والتحقيق معه:
أ – التنبيه.
ب – الإنذار.
ج – إيقاف رئاسته للفرقة لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.
د – إعفائه نهائيا من رئاسة الفرقة.
ويجوز لرئيس المجلس، التظلم لدى المديرية من قرار الجزاء، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وللمدير العام للمديرية رفض التظلم أو إلغاء القرار الصادر بالجزاء أو تعديله بما لا يضر بالمتظلم.
المـــادة ( 40 )
يختص رئيس المجلس بعد موافقة المجلس بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فـي النظام الأساسي للفرقة على أعضاء الفرقة، ويخطر المديرية بذلك.
ويجوز للعضو الموقع عليه الجزاء، التظلم لدى المديرية من قرار الجزاء، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجوز لمدير عام المديرية رفض التظلم أو إلغاء القرار الصادر بالجزاء أو تعديله بما لا يضر بالمتظلم.
الفصــل السابــع
الجزاءات
المـــادة ( 41 )
يجوز لمدير عام المديرية فـي حالة مخالفة الفرقة لأي حكم من الأحكام الواردة فـي هذه اللائحة، توقيع أحد الجزاءات الآتية:
أ – التنبيه.
ب – الإنذار.
ج – غرامة إدارية لا تتجاوز (200) مائتي ريال عماني.
د – إيقاف نشاط الفرقة لمدة لا تزيد على عام.
هـ – إلغاء ترخيص الفرقة نهائيا.
ويجوز لرئيس المجلس التظلم من قرار الجزاء، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجوز للوزير رفض التظلم أو إلغاء القرار الصادر بالجزاء أو تعديله بما لا يضر بالمتظلم.
