مسقط – شؤون عمانية
أصدر المجلس العماني للاختصاصات الطبية قرارا رقم 13 لسنة 2022، شأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس.
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98،
وإلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/2006،
وإلى لائحــــة شــــؤون الموظفــــين بالمجلــــــس العمانــــي للاختصاصـــــات الطبيـــــــة الصــــادرة بالقـــــرار رقم 31/2012،
وإلى القرار رقم 9/2017 بشأن تحصيل الرسوم المالية على الخدمات المقدمة من المجلس،
وإلى لائحة التدريب فـي المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم 13/2019،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تحدد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية وفق الجدول المرفق.
المــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم 9/2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٤ مــن رمضـــــــان 1443هـ
الموافـــــق: ٦ مــن أبريــــــــل ٢٠٢٢م
د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزيــــــر الصـحـــــة
رئيـــس مجـلـس أمنـــاء المجلـــس
العماني للاختصاصــات الطبيــــة


