مسقط – شؤون عمانية
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم ( 386 /2022) بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين ،وتنص المادة الأولى بأن تلتزم المؤسسات والشركات التجارية العاملة في هذه الأنشطة ،بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لكافة المستهلكين، وهي:
-نشاط بيع المواد الغذائية.
-نشاط بيع الذهب والفضيات.
-نشاط المطاعم والمقاهي.
-نشاط بيع الخضراوات والفواكه.
-نشاط بيع الإلكترونيات.
-نشاط بيع مواد البناء.
-نشاط بيع التبغ.
-كافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا.
وأشارت المادة الثانية إلى أنه يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية: (الإنذار، مع إلزام المخالف بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوما ،وغرامة إدارية مقدارها (100) مائة ريال عُماني).
كما أكدت المادة الثالثة بأن يعمل بالقرار بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.