مسقط – شؤون عمانية
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال، القرار رقم 75 لسنة 2022، بشأن إصار لائحة تنظيم المقاصة والتسوية.
استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 82/98 بتأسيس شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 1/2009،
وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم 5/2011،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تنظيم المقاصة والتسوية بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم 5/2011 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (90) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صـدر فـي: 10 مــن رمضـــــــان 1443هـ
الموافـــــق: 12 مــن أبريــــــــل ٢٠٢٢م
سلطـــان بـن ســالـم بن سعيــد الحبســـي
وزيــــــــر الــــمــالـــيـــة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
لائحـة تنظيـم المقاصـة والتسويـة
الفصـل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون سوق رأس المال، ولائحته التنفيذية المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئــة:
الهيئة العامة لسوق المال.
٢ – الشركــة:
شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م.
٣ – البورصـة:
شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م.
٤ – المصـرف:
المصرف العماني المرخص من البنك المركزي العماني.
٥ – العضـو:
أي شركة مرخص لها بممارسة نشاط الوساطة، أو الحفظ والأمانة، أو أي نشاط آخر توافق عليه الشركة وتعتمده الهيئة.
٦ – الحافظ الأمين:
المرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط الحفظ والأمانة.
٧ – الصندوق:
صندوق إدارة التسويات.
٨ – اللجنة:
لجنة إدارة الصندوق المنصوص عليها فـي المادة (29) من هذه اللائحة.
٩ – التعويض النقدي:
المبلغ الذي يحصل عليه المشتري من العضو المتسبب فـي تعليق صفقة تداول معينة.
١٠ – التــداول:
بيع وشراء الأوراق المدرجة فـي البورصة.
11 – السعر المرجعي:
أعلى سعر خلال الفترة من وقت تنفيذ صفقة التداول (T)، إلى نهاية اليوم الرابع من إغلاق صفقة التداول (T+4).
12 – بنك التسوية:
البنك المركزي العماني أو المصرف الذي يتم فيه إجراء التسويات المالية الناتجة عن عمليات التداول.
13 – حساب التسوية:
الحساب الذي تدفع منه المستحقات وتودع فيه التزامات الأعضاء والناتجة عن التداول لدى بنك التسوية.
14 – حساب العضو:
الحساب الذي يلتزم العضو بفتحه لأغراض المقاصة والتسوية لدى المصرف.
المــادة ( 2 )
لأغراض إجراء المقاصة والتسوية وفقا لأحكام هذه اللائحة، يعتد بالحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري للأوراق المالية التي تم تداولها فـي البورصة من تاريخ عقد صفقة التداول الموثقة فـي البورصة.
المــادة ( ٣ )
تختص الشركة دون غيرها بإجراء المقاصة والتسوية لصفقات التداول وتحديد صافـي حقوق والتزامات الأعضاء وإتمام إجراءات تسوية المراكز المالية الناشئة عنها، ونقل ملكية الأوراق المالية وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( ٤ )
تتم المقاصة والتسوية أو جزء منها وفقا للنموذج (2) “التسليم مقابل الدفع” المعتمد من بنك التسويات الدولية (BIS)، ويتم إجراء التسوية الإجمالية للأوراق المالية لكل صفقة على حدة بين حسابات المساهمين، كما يتم إجراء التسوية المالية على أساس صافـي المبلغ بين حسابات الأعضاء.
ويجوز أن تتم المقاصة والتسوية وفق نموذج آخر يحدد من قبل الشركة، وذلك بعد اعتماده من الهيئة.
المــادة ( 5 )
تتم تسوية الأوراق المالية المتداولة فـي البورصة فـي اليوم الثالث بعد يوم التداول (T+3)، أو أي فترة أخرى تراها الشركة مناسبة، شريطة موافقة الهيئة.
المــادة ( 6 )
تلتزم الشركة عند إجراء المقاصة والتسوية بالآتي:
1 – فتح حساب لدى بنك التسوية لأغراض التسويات المالية اليومية بين الأعضاء، وذلك وفق الاتفاقية الموقعة بين الشركة وبنك التسوية.
2 – الحفـــاظ على سريـــة البيانــات والمعلومـــات المتعلقــــة بعمليــة المقاصــة والتسويـــة والأطراف المشتركة فيها وعدم إفشائها أو إطلاع أي جهة أخرى عليها إلا بعد موافقة أطراف العملية أو موافقة الهيئة أو بموجب أمر قضائي.
المــادة ( 7 )
يجوز للشركة عند القيام بإجراء المقاصة والتسوية الآتي:
1 – تأجيل التسوية فـي الأول من يناير من كل عام وفق التعاميم الصادرة من البنك المركزي العماني.
2 – السماح بالقيام بإجراءات التسوية المالية خارج نطاق حساب التسوية بناء على طلب طرفـي الصفقة، على أن ترفق بالطلب المستندات التي تحددها الشركة.
3 – تأجيل أو تقديم تاريخ التسوية فيما بين الأعضاء سواء قبل أو بعد المدة المحددة فـي المادة (5) من هذه اللائحة، وبعد موافقة الهيئة.
وفـي جميع الأحوال، يكون الأطراف مسؤولين عن استكمال إجراءات المقاصة والتسوية، وتكون إجراءات التسوية السهمية مرتبطة بإجراءات التسوية المالية ما لم تحدد الشركة غير ذلك.
المــادة ( 8 )
لأغراض إتمام التسوية لصفقات التداول، يجب على كل عضو فتح حساب لدى المصرف يسمى “حساب العضو”، ويفوض العضو الشركة بإدارة الحساب بموجب تفويض غير قابل للإلغاء أو التعديل إلا بموافقتها، وذلك وفق النموذج الذي تعتمده الشركة فـي هذا الشأن، ولها على وجه الخصوص الآتي:
1 – الاطلاع على الأرصدة وحجزها.
2 – إصدار أوامر تحويل الأموال من وإلى الحساب فـي حدود صافـي الالتزامات والمستحقات المترتبة عليه التي ترد فـي كشف التسوية الصادر من الشركة عن الصفقات التي قام العضو بتنفيذها.
3 – الطلب من المصرف تصحيح الخطأ الوارد فـي تحويل مبلغ التسوية لحساب العضو مباشرة وفق الإجراءات التي تحددها الشركة.
4 – الاحتفــاظ بجميــع البيانــات والسجــلات المتعلقـة بعمليـــة المقاصـــة والتسويــة لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ تنفيذ صفقة التداول.
المــادة ( 9 )
يجب على الحافظ الأمين – وفق الإجراءات المتفق عليها مع الشركة والمعتمدة من الهيئة – تأكيد قبول أو رفض أي صفقة تداول، ويعتبر عدم التأكيد بمثابة قبول لصفقات التداول المنفذة.
الفصل الثاني
تسوية الأوراق المالية
المــادة ( ١٠ )
تتولى البورصة عند تسوية الأوراق المالية الآتي:
١ – تزويد الشركة بمعلومات التداول اليومي إلكترونيا متضمنة كافة الصفقات المنفذة فيها وأي معلومات أخرى تحددها الشركة، وذلك فور انتهاء جلسة التداول مباشرة.
٢ – فـي حال قيام الشركة بإبلاغ البورصة عن وجود نقص أو خطأ فـي المعلومات والبيانات أو مخالفتها للنظم المعمول بها، على البورصة تعديلها وإعادة إرسالها للشركة مرة أخرى فـي مدة أقصاها نهاية يوم العمل، وعلى الشركة إبلاغ الهيئة بهذه الحالات.
وفـي جميع الأحوال، تعد المعلومات المشار إليها فـي هذه المادة نهائية بعد تصحيحها.
المــادة ( ١١ )
تلتزم الشركة بعد تسلم بيانات التداول النهائية من البورصة بتزويد العضو بالمعلومات الخاصة بالصفقات المنفذة لصالح عملائه، وما ترتب عليها من التزامات نقدية أو أوراق مالية، وذلك قبل نهاية يوم العمل حسب الآلية المعتمدة.
المــادة ( ١٢ )
يلتزم العضو بالحصول على تفويض من عميله قبل إجراء تحويل الأوراق المالية من الحساب الرئيسي إلى الحساب الفرعي لأغراض التداول أو غيرها، وللشركة التأكد من التزام الأعضاء بذلك وفقا للإجراءات التي تحددها، وفـي جميع الأحوال يتحمل العضو المسؤولية القانونية عن عمليات التحويل.
المــادة ( ١٣ )
يجوز للعضو طلب تصحيح بيانات صفقات التداول المنفذة مقابل سداد (10) عشرة ريالات عمانية للشركة عن كل صفقة تداول، وبحد أقصى (200) مائتي ريال عماني للمساهم لكل ورقة مالية، على أن يقدم الطلب فـي مدة أقصاها نهاية اليوم الأول من تاريخ تنفيذ الصفقة (T+1).
وفـي جميع الأحوال، على الشركة إجراء التصحيح اللازم وفقا للضوابط التي تضعها، وبعد اعتمادها من قبل الهيئة.
المــادة ( ١٤ )
تقوم الشركة فور تنفيذ صفقة البيع، بخصم كمية الأوراق المالية المباعة من حساب البائع وتوضع فـي النظام الإلكتروني تحت حالة “فـي حكم البيع منتظر التسوية” ولا يمكن إعادة بيع تلك الأوراق المالية، كما تقوم الشركة فور تنفيذ صفقة الشراء بإضافة الأوراق المالية فـي حساب المشتري وتوضع فـي النظام الإلكتروني تحت حالة “فـي حكم الشراء منتظر التسوية”، ويمكن بيعها، ويتم تسجيل ملكية الأوراق المالية للمشتري فـي يوم التسوية، وتعتبر تلك التسوية نهائية.
الفصل الثالث
الصفقات المعلقة
المــادة ( ١٥ )
تكون صفقة التداول معلقة فـي حال عدم اكتمالها أو تسويتها، وذلك فـي أي من الحالتين الآتيتين:
١ – وجود عجز فـي رصيد الأوراق المالية القابلة للتداول فـي الأحوال الآتية:
أ – إذا كان عدد الأوراق المالية المسجلة فـي حساب العميل البائع عند تنفيذ الصفقة لا يكفـي لتنفيذ عملية البيع.
ب – إذا كانت الأوراق المالية المباعة مرهونة أو محجوزا عليها أو مقيدة بأي قيد يمنع التصرف فيها.
ج – إذا تم بيع الأوراق المالية قبل إجراء تحويلها من الحساب الرئيسي إلى الحساب الفرعي.
د – الصفقات المرفوضة من الحافظ الأمين.
٢ – الحالات التي تؤدي إلى عدم اكتمال صفقات التداول المنفذة والتي تقررها الشركة وتوافق عليها الهيئة.
ويجب على الشركة إجراء التسوية الجزئية للصفقات المعلقة بالرصيد المتوفر فـي يوم التسوية، وتبقى الالتزامات المترتبة على أطراف الصفقة قائمة للجزء المتبقي للصفقة الأصلية، وفق الإجراءات المنصوص عليها فـي المادة (17) من هذه اللائحة.
المــادة ( ١٦ )
تقوم الشركة بإعلام العضو بالصفقات المعلقة الخاصة به فـي نهاية يوم التداول (T) وفق الآلية المعتمدة لديها، ويتعين على العضو تصحيح أسباب التعليق فـي موعد أقصاه اليوم الرابع بعد يوم التداول(T+4) وفقا لحكم المادة (17) من هذه اللائحة، وفـي حالة الصفقات المرفوضة من الحافظ الأمين يقوم العضو بتصحيح أسباب التعليق.
المــادة ( 17 )
يجب على العضو تصحيح الصفقات المعلقة خلال المدة المنصوص عليها فـي المادة (16) من هذه اللائحة، كما يجب عليه تغطية العجز وفقا للآتي:
1- التحويلات بين حسابات المساهم الرئيسية والفرعية.
2 – تغطية العجز من خلال الشراء من البورصة فـي مدة أقصاها اليوم الأول من التداول (T+1).
3 – التحويلات الخاصة بتغطية العجز من خلال صفقات الشراء الاختيارية.
4 – تغطية العجز من خلال صفقات الشراء الإجبارية، على أن تتم التسوية حسب الإجراءات التي تضعها الشركة وتعتمدها الهيئة.
5- تغطية العجز من خلال الإقراض والاقتراض، وفق الإجراءات التي تضعها الشركة وتعتمدها الهيئة.
المــادة ( 18 )
فـي حالة عدم التزام العضو بتغطية العجز فـي الأوراق المالية وفقا لأحكام المادة (17) من هذه اللائحة، تتولى الشركة نيابة عن الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية العجز من خلال جلسة الشراء الإجبارية، فـي مدة أقصاها اليوم الرابع من التداول (T+4) من تاريخ تنفيذ الصفقة المعلقة، ويتحمل العضو البائع ثمن الأوراق المالية التي تم شراؤها وما يترتب عليها من اختلاف فـي الأسعار والعمولات، وأي نفقات أخرى، كما يتحمل جميع الأضرار التي تلحق بالعضو المشتري، بما فـي ذلك الأرباح النقدية الموزعة أو الأوراق المالية المجانية أو حرمانه من حق الاكتتاب أو أي حقوق أخرى، ويجوز للعضو البائع الرجوع إلى العميل لاسترداد هذه الأموال.
وتستوفـي الشركة من العضو البائع الآتي:
1 – أي أرباح ناتجة عن الفرق بين سعر البيع وسعر التغطية.
2 – مبلغ غرامة مقداره (1%) واحد فـي المائة من القيمة السوقية فـي يوم التداول (T) لعدد الأوراق المالية المطلوب تغطيتها، وذلك بما لا يقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا، ولا يزيد على (2000) ألفـي ريال عماني للورقة المالية الواحدة.
المــادة ( 19 )
إذا تعذر على العضو والصندوق تغطية العجز فـي الأوراق المالية كليا أو جزئيا خلال المدة المحددة فـي المادة (18) من هذه اللائحة، فتتم معالجة العجز فـي الصفقة من خلال التعويض النقدي، كما تسوى مستحقاتها والتزاماتها فـي مدة أقصاها اليوم الخامس من التداول (T+5)، ويلتزم العضو البائع بتعويض العضو المشتري عن الأضرار المترتبة وفق المعادلة الآتية:
معادلة التعويض = [ (السعر المرجعي + (السعر المرجعي * 10%))* عدد الأسهم].
وإذا تخلف العضو عن دفع التعويض النقدي المترتب عليه، تقوم الشركة مباشرة بإخطار الصندوق لدفع الالتزامات المترتبة عليه، ويقوم الصندوق بالرجوع إلى العضو للمطالبة بتغطية الالتزام المترتب عليه لصالح الصندوق وفقا للإجراءات المتبعة لديه.
المــادة ( ٢٠ )
تستكمل إجراءات التسوية إذا كانت الصفقة معلقة بسبب تجاوز نسبة التملك فـي الورقة المالية التي جرى عليها التعامل عن النسبة التي نص عليها قانون سوق رأس المال أو النظام الأساسي للشركة، وعلى العضو المشتري معالجة الأوراق المالية الزائدة على النسبة المسموح بها وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة، كما يجب على الشركة تزويد الهيئة بتفاصيل تلك الصفقات.
المــادة ( ٢١ )
تتقاضى الشركة من العضو المتسبب فـي تعليق الصفقة مبلغا وقدره (5) خمسة ريالات عمانية للورقة المالية الواحدة، وبحد أقصى (500) خمسمائة ريال عماني عن كل صفقة معلقة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من يوم التداول (T) وحتى تاريخ تصحيح أسباب تعليق الصفقة.
المــادة ( ٢٢ )
يجب على الشركة إخطار العضو بالغرامات المترتبة عليه خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تعليق الصفقة، وعلى العضو سدادها خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ المطالبة، ويترتب على التأخر فـي السداد خلال هذه المدة زيادة مبلغ المطالبة بنسبة مقدارها (1%) واحد بالمائة من مبلغ المطالبة الأصلي عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى (15) خمسة عشر يوما، وفـي حالة تخلف العضو عن سداد الغرامات المترتبة عليه، يجوز للشركة بعدها أن تطلب من الهيئة إيقاف الخدمات المقدمة للعضو.
الفصل الرابع
التسويات المالية
المــادة ( 23 )
تهدف التسوية المالية إلى ضمان تنفيذ الالتزامات المالية الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة فـي البورصة لجميع عمليات التداول فـي يوم التسوية من خلال الشركة.
المــادة ( 24 )
تقوم الشركة بتزويد الأعضاء بالتسوية المالية وفق الآلية المعتمدة لديها، كما تتولى تقديم كشف يحدد فيه صافـي الالتزامات والمستحقات لكل عضو عن عملياته وفقا للنموذج المعتمد.
المــادة ( 25 )
يقوم العضو – بواسطة المصرف المعني بالتسوية – بإيداع مبلغ التسوية المستحق عليه فـي حساب التسوية فـي الموعد الذي تحدده الشركة، وتلتزم الشركة بإتمام عملية التسوية المالية حسب المواعيد التي تحددها، وذلك خصما من حساب التسوية لصالح حسابات الأعضاء المستحقين.
المــادة ( 26 )
يعد العضو متخلفا عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم بدفع المبالغ المستحقة عليه لصالح حساب التسوية فـي الموعد المحدد، وعلى الشركة إخطار الصندوق فورا بذلك، ويحل الصندوق محله فـي الوفاء بتلك الالتزامات.
ويقوم الصندوق بتحويل المبلغ الذي تخلف العضو عن دفعه إلى حساب التسوية، وفـي الحالات التي يتأخر فيها العضو عن سداد مبلغ التسوية فـي الأوقات المحددة من الشركة والتي لا يتدخل فيها الصندوق، تفرض غرامة بواقع (0.25%) اثنان ونصف فـي الألف، ولا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفـي ريال عماني، وتحصل لصالح الشركة وفق الضوابط التي تضعها.
الفصل الخامس
صندوق إدارة التسويات
المــادة ( 27 )
ينشأ صندوق يسمى” صندوق إدارة التسويات” يهدف إلى تغطية العجوزات الناتجة عن أعضاء التسوية، وذلك لأغراض إتمام تسوية عمليات التداول فـي وقتها وفـي حدود إمكانيات الصندوق.
المــادة ( 28 )
يختص الصندوق بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن التعامل فـي الأوراق المالية التي يتم إجراء عمليات المقاصة والتسوية عنها فـي الشركة، وذلك وفقا للآتي:
١ – تغطية العجز النقدي الناتج عن تخلف العضو المشتري عن السداد.
٢ – تغطية العجز فـي الأوراق المالية الناتج عن تخلف العضو البائع عن التسليم من خلال توفير أوراق مالية أو التعويض النقدي فـي حالة تعذر توفير أوراق مالية.
المــادة ( 29 )
تتولى إدارة الصندوق والإشراف على شؤونه لجنة يتم تشكيلها بقرار من مدير عام الشركة برئاسته، وعضوية كل من:
1 – نائب الرئيس التنفيذي للبورصة.
2 – نائب مدير عام الشركة للعمليات.
3 – عضوين من الشركات العاملة فـي مجال الأوراق المالية، يتم ترشيحهما من الجمعية العمانية للأوراق المالية على ألا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام.
المــادة ( 30 )
تشكل اللجنة لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد فـي قرار التشكيل نائب للرئيس وأمين لسر اللجنة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس فـي حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته، كما يحدد القرار مكافآت وبدل حضور جلسات الأعضاء وأمين السر.
المــادة ( 31 )
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور رئيسها أو من يحل محله وثلاثة من أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفـي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المــادة ( 32 )
تختص اللجنة بالآتي:
1- اعتماد السياسات العامة لإدارة الصندوق.
2 – ضمان استخدام أموال الصندوق فـي الأغراض التي أسس من أجلها، واستثمار أمواله فـي الأوجه المحددة فـي هذه اللائحة دون تعريضه لمخاطر غير محسوبة.
3 – فتح حسابات باسم الصندوق لدى المصارف التي تودع فيها أرصدة الصندوق ومنح التفويضات على هذه الحسابات نيابة عن الصندوق.
4 – إبرام وثيقة تأمين ضد مخاطر أعضاء اللجنة إذا ارتأت ذلك.
5 – إصدار التعليمات للمصارف المودعة فيها مبالغ الصندوق بسحب الأموال من حساب الصندوق فـي حدود مبالغ العجز لإتمام عملية التسوية المالية بين الأعضاء.
6 – متابعة تحصيل مستحقات الصندوق لدى الأعضاء وغيرهم.
7 – بيع أو تسييل أي من أصول الصندوق بما يخدم مصلحة الصندوق.
8 – الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية لسداد التزامات التسويات بضمان أصول الصندوق.
9 – تقديــم مقترحـــات لتطوير عمــل الصنــدوق، وعرضهـــا على البورصــة والهيئـــة للاعتماد.
10 – تعيين الكـــادر الوظيفـي المؤهــــل والـــلازم لإدارة الصنـــدوق والقيــــام بالأعمــــال المرتبطة به.
11 – سداد المصاريف الإدارية للصندوق.
12 – تحديد المبالغ المستحقة على الأعضاء المتخلفين عن سداد التزاماتهم التي قام الصندوق بتغطيتها نيابة عنهم.
13 – تعيين مدقق حسابات خارجي من المكاتب المعتمدة لدى الهيئة وتحديد أتعابه.
14 – مراجعة وتقييم كفاية رأس مال الصندوق فـي ضوء المخاطر الخاصة بكل عضو، وفقا للمعايير والضوابط التي تضعها اللجنة وتعتمدها الهيئة.
المــادة ( 33 )
يجب على كل عضو الالتزام بالآتي:
1 – المساهمة فـي رأس مال الصندوق بنسبة (5%) خمسة فـي المائة من رأس ماله المدفوع، على ألا تقل عن (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (135.000) مائة وخمسة وثلاثين ألف ريال عماني.
2 – إخطار الصندوق عند إعادة هيكلة رأس مال العضو بالزيادة أو التخفيض، وتتم إعادة احتساب المساهمة فـي الصندوق على أساس المساهمة الأصلية وفق البند (1) من هذه المادة، غير متضمنة الأرباح المتراكمة المضافة إلى حساب مساهمته لدى الصندوق.
3 – عدم المطالبــة باسترجــاع ما يزيــد على الحــد الأعلـى للمساهمـة الأصلية وفقا للبند (1) من هذه المادة، فـي حال تجاوز مجموع المساهمة الأصلية والأرباح المتراكمة المضافة إلى حساب مساهمته فـي الصندوق الحد الأعلى المحدد للمساهمة.
4 – تقديم أي ضمانات إضافية أخرى تقترحها اللجنة وتوافق عليها الهيئة.
المــادة ( 34 )
إذا كان المبلغ الذي دفعه الصندوق نيابة عن العضو المتخلف وفقا للمادة (35) من هذه اللائحة، يساوي أو يقل عن قيمة مساهمته والأرباح المتراكمة المستحقة له فـي الصندوق، فيتم خصم كامل المبلغ من مساهمة العضو بالصندوق.
أما إذا كان المبلغ المدفوع يزيد على قيمة حصته فـي رأس مال الصندوق الناتجة عن مساهمته فـي الصندوق والأرباح المتراكمة، فيحق للصندوق اتخاذ الإجراءات الآتية وفقا للترتيب الآتي:
1 – خصم مساهمة العضو المتخلف والأرباح المتراكمة كاملة فـي الصندوق.
2 – تملك الصندوق للأوراق المالية التي تم شراؤها، والتي لم يقم العضو بدفع قيمتها وذلك حسب البيانات والمستندات التي يقدمها للصندوق، وحسب الإجراءات التي تضعها اللجنة وتعتمدها الهيئة.
3 – خصم مساهمة الشركة والأرباح المتراكمة كاملة فـي الصندوق.
4 – خصم مساهمة البورصة والأرباح المتراكمة كاملة فـي الصندوق.
5 – خصم مساهمة بقية أعضاء المقاصة والأرباح المتراكمة فـي الصندوق بالنسبة والتناسب.
6 – أي ضمانات إضافية أخرى تقترحها اللجنة وتوافق عليها الهيئة.
المــادة ( 35 )
يقوم الصندوق بإخطار العضو المتخلف عن السداد بحلوله محله فـي سداد التزاماته المترتبة على تغطية العجز النقدي أو العجز فـي الأوراق المالية، ومطالبته بتغطيتها لصالح الصندوق خلال مدة أقصاها الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي ليوم السداد.
وفـي حال تخلف العضو عن الموعد المحدد للسداد ولم يقم العميل بدفع قيمة الأوراق المالية المحالة إلى الصندوق، تقوم البورصة بتكليف أحد الأعضاء ببيع الأوراق المالية المسجلة باسم الصندوق وتوريد حصيلة البيع لحساب الصندوق، على أن يتم تحميل العضو المتخلف أي فروقات تنتج عن ذلك لصالح الصندوق، وتعود للصندوق أي أرباح قد تنتج عن عملية البيع وكذلك أي أرباح أو عوائد تستحق للأوراق المالية خلال فترة تسجيلها باسم الصندوق.
المــادة ( 36 )
فـي الحالات التي يحل فيها الصندوق محل العضو المتخلف وفقا لحكم المادة (35) من هذه اللائحة، يتحمل العضو المتخلف عن السداد التبعات المالية، وتحصل تلك المبالغ لصالح الصندوق وفق الآتي:
غرامة التأخير = (0.25% * مبلغ العجز) اثنان ونصف فـي الألف على ألا تقل الغرامة عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفـي ريال عماني.
الفائدة = (مبلغ العجز * 15%) * (عدد أيام التأخير /365)، وعلى العضو سدادها خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ المطالبة، ويترتب على التأخر فـي السداد خلال هذه المدة زيادة مبلغ المطالبة بنسبة مقدارها (1%) واحد بالمائة من مبلغ المطالبة الأصلي عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى (15) خمسة عشر يوما.
المــادة ( 37 )
إذا لم يلتزم العضو المتخلف بسداد المبالغ المستحقة عليه للصندوق فـي الموعد المحدد، تقوم الهيئة بناء على طلب من الصندوق بإخطار البورصة بإيقاف العضو عن التداول حتى سداد التزاماته، وللصندوق كذلك التنسيق مع الشركة لوقف خدماتها عن العضو المتخلف.
المــادة ( 38 )
يتم استثمار أموال الصندوق بما يحقق المحافظة عليها وتنميتها، وذلك فـي أوجه الاستثمار الآتية:
1 – الودائع المصرفية داخل سلطنة عمان.
2 – السنــــدات والصكوك الحكومية أو أي أدوات دين حكومية مدرجة فـي البورصة.
ويتم اتخاذ قرار الاستثمار من قبل اللجنة بعد استعراض البدائل المناسبة المتاحة، أخذا فـي الاعتبار عنصري السيولة والمخاطرة بصفة أساسية عند الاختيار من بين البدائل المتاحة، ومراعاة ضمان وجود السيولة الكافية فـي الصندوق لسداد أي مطالبة ترد إليه.
المــادة ( 39 )
تعد قوائم مالية للصندوق مستقلة عن حسابات الشركة، ويتم تدقيقها من قبل مراقب حسابات خارجي.
المــادة ( 40 )
تبدأ السنة المالية للصندوق فـي الأول من يناير وتنتهي فـي 31 من ديسمبر من كل عام.
المــادة ( 41 )
يتم فـي نهاية كل سنة مالية توزيع العائد بإضافته إلى مساهمات الأعضاء فـي رأس مال الصندوق بما يتناسب مع الحصص النقدية لكل عضو بالنسبة لإجمالي المساهمات فـي الصندوق.
المــادة ( 42 )
يحق للعضو تسلم صافـي حقوقه من الصندوق خلال (90) تسعين يوما من تاريخ إلغاء الترخيص من الهيئة، بعد تقديمه ما يفيد عدم وجود التزامات مالية عليه تجاه عملائه الخاصة بنشاط الوساطة أو لصالح الهيئة أو البورصة أو الشركة أو الجمعية العمانية للأوراق المالية، وذلك من مدقق الحسابات الخارجي للشركة أو أي مدقق حسابات خارجي من المكاتب المعتمدة للهيئة.
الفصل السادس
تحويل ملكية الأوراق المالية المستثناة من نظام التداول
المــادة ( 43 )
تتولى الشركة تحويل ملكية الأوراق المالية للعمليات الآتية المستثناة من التداول:
١ – التحويلات الإرثية.
٢ – التحويلات العائلية.
٣ – التحويلات بين الحسابات التي تعود لذات الشخص.
٤ – التحويلات الداخلية.
٥ – تحويلات اتفاقيات إعادة الشراء (REPO).
٦ – تحويلات شهادات الإيداع الدولية (ADR\GDR).
٧ – تحويلات الإدراج المشترك.
٨ – التحويلات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية.
٩ – التحويلات الخاصة بقسمة الأوراق المالية ذات الملكية المشتركة.
١٠ – التحويلات الخاصة بتصحيح أخطاء الاكتتاب.
١١ – التحويلات الخاصة بهبة الأوراق المالية إلى الجهات الخيرية أو الاجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية.
١٢ – التحويلات الخاصة بالوصية بالأوراق المالية.
١٣ – التحويلات المترتبة على الاندماج.
١٤ – التحويلات المترتبة على أخطاء دمج حسابات المساهمين.
١٥ – التحويلات المترتبة على تصحيح كسور الأوراق المالية.
١٦ – التحويلات الخاصة بصفقات الشراء الاختيارية.
١٧ – التحويلات الخاصة بالتأكيد المتأخر للحافظ الأمين.
١٨ – التحويلات الخاصة بالصفقات المرفوضة فـي الحساب المخصص لمعالجة الصفقات.
١٩ – التحويلات الخاصة بصفقات المبادلة.
٢٠ – أي تحويلات أخرى يتم تنفيذها خارج نظام التداول، شريطة موافقة الهيئة عليها.
ويجري التحويل وفق الإجراءات التي تضعها الشركة، على أن تحدد بها البيانات والمستندات اللازم تقديمها لإتمام عملية التحويل.
المــادة ( 44 )
لا يجوز تحويل ملكية الأوراق المالية فـي التحويلات المنصوص عليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، إلا بعد التثبت من ملكية الأوراق المالية المراد تحويلها ومن قابليتها للتحويل.
المــادة ( 45 )
لا يترتب على التحويلات المنصوص عليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، أي تسويات مالية مع الشركة، وتتحمل أطراف التحويل فيما بينها مسؤولية تسوية أي التزامات مالية، إن وجدت، وتستثنى من ذلك التحويلات الخاصة بصفقات الشراء الاختيارية.
المــادة ( 46 )
يقصد بالتحويلات الإرثية المشار إليها فـي المادة (42) من هذه اللائحة، تحويل ملكية الأوراق المالية من المتوفـى إلى ورثته الشرعيين حسب الحصص الإرثية الواردة فـي وثيقة حصر الورثة، على أن تقدم من أصحابها أو من يمثلهم قانونا.
المــادة ( 47 )
لا يجوز تحويل الأوراق المالية من حساب المورث إلى حساب مشترك إلا فـي حال تعذر فتح حسابات شخصية جديدة للورثة، ويقتصر التعامل بالحساب المشترك على عمليات البيع، وتسدد فـي مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة مقدارها نسبة (0.0003) ثلاثة من عشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية التي آلت إلى الورثة وتؤخذ من طرف واحد فقط من الورثة، على ألا تقل عن ريال عماني واحد لكل عملية تحويل.
المــادة ( 48 )
يقصد بالتحويلات العائلية المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر فـي تحويل ملكية الأوراق المالية ما بين الأب والأم والأولاد والزوج والزوجة.
وتسدد فـي مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة وهي نسبة (0.0003) ثلاثة من عشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية وتؤخذ من كل طرف، على ألا تقل عن ريالين عمانيين لكل عملية تحويل.
المــادة ( 49 )
يقصد بالتحويلات بين الحسابات التي تعود لذات الشخص المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر فـي ملكية الأوراق المالية التي تتم بين حسابات المساهمين وحساباتهم تحت إدارة العهدة لدى الشركات المسؤولة عن إدارة حسابات العهدة، وما بين حسابات المساهم المسجلة تحت حساب الحافظ الأمين واسمه الشخصي والتحويلات التي تتم بين أمناء الحفظ، شريطة أن يكون الحافظ الأمين مرخصا من الهيئة، وما بين الحسابات التي تعود لذات الشخص.
المــادة ( 50 )
لأغراض تطبيق المادة (49) من هذه اللائحة، تسدد فـي مقابل التحويلات التي تعود لذات الشخص عمولة للشركة بنسبة (0,0001) واحد من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية، على ألا تقل عن (5) خمسة ريالات عمانية، ولا تزيد على (50) خمسين ريالا عمانيا عن كل عملية تحويل.
وفـي الحالات التي يتم فيها تقديم أكثر من طلب لذات الشخص فـي نفس اليوم لتحويل ملكية الأوراق المالية ما بين حساباته، تحسب العمولة على أساس تحويل واحد فقط.
المــادة ( 51 )
يقصد بالتحويلات الداخلية المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر فـي ملكية الأوراق المالية بين المؤسسة الفردية أو شركة الشخص الواحد ومالكها.
وتسدد فـي مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة بنسبة (0,0003) ثلاثة من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية، على ألا تقل عن ريالين عمانيين، وبحد أقصى (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل عملية، وتؤخذ من مقدم الطلب.
المــادة ( 52 )
يقصد بتحويلات اتفاقيات إعادة الشراء المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر فـي ملكية سندات التنمية الحكومية أو الصكوك التي تصدرها الحكومة أو أذونات الخزانة أو أي منتجات أخرى يقبلها البنك المركزي العماني، وذلك من وإلى حسابات المصارف ونوافذها الإسلامية أو المصارف الإسلامية والخاصة باتفاقيات إعادة الشراء.
وتسدد فـي مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة بمبلغ وقدره (50) خمسون ريالا عمانيا، وتؤخذ من مقدم الطلب عن كل عملية.
المــادة ( 53 )
يقصد بتحويلات شهادات الإيداع الدولية المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر فـي ملكية الأوراق المالية من وإلى حساب الجهة التي تدير عمليات تداول شهادات الإيداع الدولية.
وتسدد فـي مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة بنسبة (0,00025) اثنان ونصف من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية، وتؤخذ من مقدم الطلب، على ألا تقل عن (10) عشرة ريالات عمانية، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني عن كل عملية.
المــادة ( 54 )
يقصد بتحويلات الإدراج المشترك المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر فـي ملكية الأوراق المالية من وإلى حسابات الإدراج المشترك، وتسدد فـي مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة حسب اتفاقية الإدراج.
المــادة ( ٥٥ )
يقصد بالتحويلات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر فـي ملكية الأوراق المالية بناء على أمر قاضي التنفيذ من حساب المنفذ ضده إلى حساب طالب التنفيذ، وتسدد فـي مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة بنسبة (0,001) واحد من الألف من القيمة السوقية للأوراق المالية، وتؤخذ من طالب التنفيذ على ألا تقل عن (5) خمسة ريالات عمانية عن كل عملية.
المــادة ( ٥٦ )
يقصد بالتحويلات الخاصة بقسمة الأوراق المالية ذات الملكية المشتركة المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر فـي ملكية الأوراق المالية من الحسابات ذات الملكية المشتركة إلى الحسابات الشخصية للمساهمين.
وتسدد فـي مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة وهي نسبة (0,0003) ثلاثة من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية، وتؤخذ من مقدم الطلب، على ألا تقل عن (2) ريالين عمانيين، وبحد أقصى (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل عملية.
المــادة ( ٥٧ )
يقصد بالتحويلات الخاصة بتصحيح أخطاء الاكتتابات المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر فـي تحويل ملكية الأوراق المالية لأغراض تصحيح أخطاء عملية الاكتتابات، وتسدد فـي مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة بنسبة (0,0001) واحد من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية، وتؤخذ من مقدم الطلب على ألا تقل عن (10) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل عملية.
المــادة ( ٥٨ )
يقصد بالتحويلات الخاصة بهبة الأوراق المالية إلى الجهات الخيرية أو الاجتماعية المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر فـي ملكية الأوراق المالية من حسابات المساهمين إلى حسابات الجهات الخيرية أو الاجتماعية المرخصة لدى الجهات الرسمية.
المــادة ( ٥٩ )
يقصد بالتحويلات الخاصة بالوصية بالأوراق المالية المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر فـي ملكية الأوراق المالية من حسابات المساهمين إلى حسابات المحال إليهم حسب الوصية المعتمدة من الجهة المعنية.
وتسدد فـي مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة بنسبة (0,001) واحد من الألف من القيمة السوقية للأوراق المالية، وتؤخذ من الموصى له، على ألا تقل عن (5) خمسة ريالات عمانية عن كل عملية.
المــادة ( ٦٠ )
يقصد بالتحويلات المترتبة على الاندماج المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة التحويلات التي تنحصر فـي تحويل ملكية الأوراق المالية التي تتم بين حسابات الشركات المندمجة أو الشركات الناتجة عن الاندماج.
وتسدد فـي مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة بنسبة (0,0001) واحد من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية، بحد أدنى (10) عشرة ريالات عمانية، وحد أقصى (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل عملية تحويل، وتؤخذ من مقدم الطلب.
المــادة ( ٦١ )
يقصد بالتحويلات المترتبة على أخطاء دمج حسابات المساهمين المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر فـي ملكية الأوراق المالية التي تتم بين الحسابات المندمجة مع الحسابات الدامجة بالخطأ.
المــادة ( ٦٢ )
يقصد بالتحويلات المترتبة على تصحيح كسور الأوراق المالية المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر فـي ملكية الأوراق المالية التي تتم بين حسابات الكسور المسجلة باسم المصدر وحسابات المساهمين المستحقين.
وتسدد فـي مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة مقدارها (10) عشرة ريالات عمانية عن كل عملية تحويل، وتؤخذ من الشركة المصدرة.
المــادة ( ٦٣ )
يقصد بالتحويلات الخاصة بصفقات الشراء الاختيارية المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر فـي ملكية الأوراق المالية التي تتم بين حسابات المساهمين البائعين وحساب المعالجة لتغطية العجز فـي رصيد الأوراق المالية.
وتسدد فـي مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة وهي العمولة ذاتها المقررة على عمليات التداول فـي البورصة، وتؤخذ من الأعضاء أطراف الصفقة.
المــادة ( ٦٤ )
يقصد بالتحويلات الخاصة بالتأكيد المتأخر للحافظ الأمين المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر فـي ملكية الأوراق المالية التي تتم من وإلى حسابات مساهمي الحافظ الأمين وعضو المقاصة الناتجة عن قبول الصفقات المرفوضة سابقا.
وتسدد فـي مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا للمساهم والورقة المالية عن كل عملية تحويل، وتؤخذ من الحافظ الأمين.
المــادة ( ٦٥ )
يقصد بالتحويلات الخاصة بالصفقات المرفوضة فـي الحساب المخصص لمعالجة الصفقات المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر فـي ملكية الأوراق المالية التي تتم من وإلى حساب المعالجة الخاص بالصفقات المرفوضة إلى حساب محفظة العضو.
وتسدد فـي مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة مقدارها (10) عشرة ريالات عمانية للشركة المصدرة عن كل عملية تحويل، وتؤخذ من العضو.
المــادة ( ٦٦ )
يقصد بالتحويلات الخاصة بصفقات المبادلة المشار إليها فـي المادة (43) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر فـي ملكية الأوراق المالية التي تتطلب طبيعتها أن يسبق تنفيذها اتفاق بين طرفين على مبادلة ورقة مالية مدرجة فـي البورصة بأخرى مدرجة.
وتسدد فـي مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة بنسبة (0,0005) خمسة من عشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية، بحد أدنى (1) ريال عماني عن كل عملية تحويل من كل طرف، وتؤخذ من مقدم الطلب.
