مسقط – شؤون عمانية
أصدر معالي قـيـس بن مـحمـد بن مـوسـى اليوسـف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 386 لسنة 2022 بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧/٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تلتزم المؤسسات والشركات التجارية العاملة فـي الأنشطة الواردة فـي الملحق المرفق بهذا القرار بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لكافة المستهلكين.
المــادة الثانيــــة
يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:
١ – الإنذار، مع إلزام المخالف بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوما.
٢ – غرامة إدارية مقدارها (100) مائة ريال عماني.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صـدر فـي: 12 مــن رمضـــــــان 1443هـ
الموافـــــق: 14 مــن أبريــــــــل ٢٠٢٢م
ملحـــق
الأنشطة الملزم توفير خدمة الدفع الإلكتروني فيها
١ – نشاط بيع المواد الغذائية.
٢ – نشاط بيع الذهب والفضيات.
٣ – نشاط المطاعم والمقاهي.
٤ – نشاط بيع الخضراوات والفواكه.
٥ – نشاط بيع الإلكترونيات.
٦ – نشاط بيع مواد البناء.
٧ – نشاط بيع التبغ.
٨ – كافة الأنشطة فـي المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا.

