مسقط – شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير لثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 19 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجز الزراعي، وهذا نصه:
استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧/٢٠٠٤، وإلى المرسوم السلطاني رقم 92/2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32/2006،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستــبدل بنــص المــادة (11) من اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الحجـر الزراعي المشار إليها النص الآتي:
المــادة ( 11 )
“يجب أن ترفق مع الشحنة المستوردة الشهادات والمستندات الآتية:
1 – شهادة صحة نباتية صادرة من الجهة الفنية المختصة فـي البلد المصدر.
2 – نسخة من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.
3 – أي مستندات أخرى يتم تحديدها فـي ترخيص الاستيراد”.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 17 / 6 / 1443هـ
الموافـــــق: 20 / 1 / 2022م
