مسقط – شؤون عمانية
أصدرت معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 21 لسنة 22 باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة، وهذا نصه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 97/2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامـة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (2021/1646 OS) الخاصة بالكمة العمانية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
المــادة الثانيــــة
تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (1000) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 17 من جمادى الآخرة 1443هـ
