BM
الثلاثاء, أبريل 28, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

إصدار اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين

يناير 23, 2022
في محليات
“المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”: الموافقة على 160 طلبا ضمن مبادرة التدريب والتوظيف
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط – شؤون عمانية

أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغير والمتوسطة قرارا رقم 19 لسنة 2022، بإصدار اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، وهذا نصه:

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧/٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمـة عمانيـة مقفلـة باسـم “بنك التنمية العماني”،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمـل فــي شـأن تمويـل المؤسسـات الصغيــرة والمتوسطــة والحرفـيــين، بأحكــام اللائحــة التنظيمية المرفقة.

المــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: 15 من جمادى الثانية 1443هـ

الموافـــــق: 18 من ينايـــــــــــــــــــــر 2022م

قيـــــــس بـن محمـــــــد اليوســـــــف

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

رئيـــس مجلــــس إدارة

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفـيين

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – الهيئــة:

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

2 – المجلــس:

مجلس إدارة الهيئة.

3 – البنــك:

بنك التنمية العماني ش.م.ع.م.

4 –  الحرفـــي:

كل شخص يمارس نشاطا من أنشطة الصناعات الحرفـية.

5 – المستفـيــد:

الحاصل على التمويل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفـيين.

6 – اتفاقية التمويل:

الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والمستفـيد.

7 – اللجنــة:

اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه اللائحة.

المــادة ( 2 )

تتولى الهيئة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفـيين فـي إطار البرامج التمويلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس، على أن يقوم البنك بإدارة هذه البرامج بما فـي ذلك صرف قيمتها ومتابعة السداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فـي حال إخلال المستفـيد بالتزاماته وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المــادة ( 3 )

تشــكل لجنــة فــي الهيئــة للبــت فـي طلبات التمويل، ويصدر بتسمية أعضائها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ونظام عملها قرار من رئيس المجلس.

المــادة ( 4 )

فـي حال رفض طلب التمويل، لا تكون الهيئة مسؤولة عن أي مصاريف أو مبالغ يكون مقدم طلب التمويل قد تحملها فـي سبيل تقديم طلبه.

الفصــل الثانــي

شــروط وإجــراءات التمويــل

المــادة ( 5 )

يشترط فـيمن يتقدم للحصول على التمويل من الأفراد والحرفـيين الآتي:

1 – أن يكون عماني الجنسية.

2 – أن يتوفر لديه المؤهل أو الخبرة المناسبة للعمل فـي المشروع محل طلب التمويل وإدارته.

3 – ألا تقل سنه عن (18) ثماني عشرة سنة، وألا تزيد على (55) خمس وخمسين سنة، عند تقديم الطلب، ويجوز للجنة الاستثناء من ذلك على ألا تزيد سن طالب التمويل على (65) خمس وستين سنة.

4 – أن يجتاز البرنامج المعد من الهيئة بشأن جاهزيته لتأسيس وإدارة المشروع محل التمويل.

5 – ألا يكون لديه تمويل قائم من الهيئة، وذلك باستثناء طلبات التمويل الإضافـي للمشاريع القائمة.

6 – أن يسمح وضعه المالي والائتماني بالحصول على التمويل.

7 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه فـي جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

8 – أن يلتزم بعد الموافقة على التمويل بإقامة مؤسسة صغيرة أو متوسطة لمزاولة المشروع محل التمويل، والحصول على بطاقة ريادة.

المــادة ( 6 )

يشترط لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة توفر الآتي:

1 – أن تكـــون حاصلــة علــى التراخيص اللازمة لإقامة المشروع أو الموافقات المبدئية من الجهات المختصة.

2 – أن يتوفر لديها الأشخاص ذوو الخبرة المناسبة للعمل فـي المشروع وإدارته.

3 – ألا يكون لديها تمويل قائم من الهيئة، وذلك باستثناء طلبات التمويل الإضافـي للمشاريع القائمة.

4 –  أن يكون لديها الملاءة المالية والائتمانية للحصول على التمويل.

المــادة ( 7 )

يقدم طلب التمويل على النموذج المعد لهذا الغرض عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، مرفقــا به المستنــدات والبيانــات المحــددة فــي النمــوذج المشــار إلـيه، ويجوز للهيئة استيفاء أي مستندات أو بيانات أخرى تراها لازمة للبت فـي طلب التمويل.

المــادة ( 8 )

يخطر مقدم الطلب فـي حالة عــدم استيــفاء طلب التمويل جميع الشروط والمتطلبات بأوجــه النقــص فــي طلبــه، ومنحــه مهلة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

المــادة ( 9 )

تقوم اللجنة بالبت فـي طلبات التمويل خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ استكمال الطلب، وفـي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

المــادة ( 10 )

يجوز التظلم إلى رئيس الهيئة من قرار رفض الطلب خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقرار الرفض، وعلى الرئيس البت فـي التظلم خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـيه، رفضا للتظلم.

الفصــل الثالــث

ضوابــط التمويــل

المــادة ( 11 )

يكون مبلغ التمويل المقدم بحد أقصى (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عماني، على أن يحدد المبلغ المقرر لكل مشروع وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية وتكلفة المشروع الاستثمارية.

المــادة ( 12 )

يجوز للجنة أن تشترط نسبة لمساهمة مقدم الطلب فـي المشروع محل التمويل، على ألا تزيد على (10%) من تكلفته الاستثمارية.

المــادة ( 13 )

يمنح المستفـيد فترة سماح عن سداد الأقساط المستحقة من مبلغ التمويل، تبدأ من تاريخ آخر دفعة للصرف وفقا للبرامج التمويلية، ويجوز بقرار من اللجنة تمديد فترة السماح لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر.

المــادة ( 14 )

استثناء من حكم المادة (11) من هذه اللائحة، يجوز منح تمويل إضافـي ولمرة واحدة للمستفـيد الملتزم بسداد الأقساط المستحقة عليه ولم يسبق له الإخلال بشروط اتفاقية التمويل، وبما لا يزيد على (50%) من قيمة التمويل الأصلي.

الفصــل الرابــع

الرســوم والضمانــات

المــادة ( 15 )

تحــدد اللجنــة الرســـوم الإداريــة التــي تتقاضاها الهيئة على التمويل الذي يزيد قيمته على (5.000) خمسة آلاف ريال عماني، وذلك بما لا يزيد على (2%) من قيمة التمويل.

المــادة ( 16 )

يجوز للهيئة أن تطلب من المستفـيد رهن أصول المشروع أو أي ضمانات أخرى مناسبة بعد حصوله على التمويل.

الفصــل الخامــس

الالتزامــات

المــادة ( 17 )

يلتزم المستفـيد بالآتي:

1 – فتح حساب مستقل باسم المشروع فـي أحد المصارف المرخص لها فـي سلطنة عمان لإيداع مبلغ التمويل، وإدارة أموال المشروع.

2 – التقيد ببنود وأحكام اتفاقية التمويل وإجراءات وبنود الصرف الواردة بقرار الموافقة على التمويل.

3 – تمكين الهيئة والبنك من الاطلاع على حساب المشروع، والحصول على صور من كشوف الحسابات، ومشاركة معلوماته المالية والائتمانية مع الجهات ذات العلاقة.

4 – استخدام نظام محاسبي مناسب يمكن الهيئة والبنك من الاطلاع على العمليات المحاسبية المتعلقة بالمشروع.

5 – التعاون مع الهيئة والبنك أو من ينوب عنهما لمتابعة سير المشروع، والقيام بالزيارات الدورية.

6 – عدم تغيير نشاط المشروع أو موقعه أو خطة تنفـيذه إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من اللجنة.

7 – التأمين على أصول المشروع وفقا لقرار الموافقة على التمويل.

8 – رد مبلـــغ التمويــل غير المسدد فـي حال إلغاء اتفاقية التمويل وفقا للمادة (20) من هذه اللائحة.

المــادة ( 18 )

يجب على المستفـيد صرف إجمالي مبلغ التمويل خلال مدة أقصاها (6) ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى، ويجوز له طلب تمديد هذه المدة بقرار من اللجنة، ويسقط حق المستفـيد فـي المطالبة بالمبالغ غير المصروفة بعد انقضاء إحدى المدتين، بحسب الأحوال.

المــادة ( 19 )

تقوم الهيئة والبنك بناء على متابعتهما الدورية للمشاريع، بدراسة الصعوبات التي تواجه تنفـيذ أي مشروع، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وذلك بالتعاون مع المستفـيد.

الفصــل الســادس

إلغـــاء التمويــل

المــادة ( 20 )

يجوز للهيئة إلغاء اتفاقية التمويل فـي الحالات الآتية:

1 – إخلال المستفـيد بأحكام وشروط اتفاقية التمويل.

2 – عدم تنفـيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة له أو استخدام مبلغ التمويل أو جزء منه فـي غير الغرض المخصص له، دون تقديم عذر تقبله اللجنة.

3 – ثبوت الحصول على التمويل عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم مستندات أو معلومات غير صحيحة.

4 – التصرف فـي المشروع محل التمويل بالبيع أو التنازل أو غيرها من التصرفات بدون موافقة مسبقة من البنك أو اللجنة.

5 – تغيير نشاط المشروع أو موقعه أو خطة تنفـيذه بدون موافقة مسبقة من اللجنة.

6 – عدم التزام المستفـيد بسداد أقساط التمويل وفقا لأحكام اتفاقية التمويل.

7 – رفض المستفـيد التعاون مع البنك أو الهيئة لمعالجة الصعوبات التي تعيق تنفـيذ المشروع.

8 – صدور حكم قضائي يترتب عليه إنهاء المشروع أو يتعذر معه الاستمرار فـي تنفـيذه.

المــادة ( 21 )

فـي حالة وفاة المستفـيد، يجب على ورثته التقدم إلى البنك – خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة – بطلب توفـيق أوضاع المؤسسة، وفـي حال فوات الميعاد دون تقديم الطلب جاز للبنك بعد موافقة اللجنة التصرف فـي المشروع وفقا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها فـي هذا الشأن.

المــادة ( 22 )

فـي حالة إصابة المستفـيد بعجز يمنعه من تشغيل المشروع وسداد مبلغ التمويل، فإنه يجب على من يقوم مقامه أو باقي الشركاء الاستمـرار فــي تنفـيــذ اتفاقيــة التمويــل، وإلا جــاز للبنك بعد موافقة اللجنة القيام بالآتي:

1 – التصرف فـي المشروع بالاتفاق مع من يقوم مقام المستفـيد وبما يكفل حقوق جميع الأطراف.

2 – التصرف فـي المشروع وفقا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها فـي هذا الشأن فـي حال عدم الوصول إلى تسوية ودية مع من يقوم مقام المستفـيد.

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

قرار وزاري بتعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي

الخبر التالي

تسليم 29 وحدة سكنية لأسر الضمان الاجتماعي في صحار

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In