رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه القرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧ ، وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٩٧ بشأن إنشاء العيادات البيطرية الخاصة ، وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣ / ٩٨ بشأن شروط مزاولة مهنة الطلب البيطري والأعمال المساعدة لها ، وإلى قرار لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والعشرين ( يونيو / ٢٠١١ ) ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية ، المرفقة .
المادة الثانية : على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٦) أشهر من تاريخ العمل بها .
المادة الثالثة : يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها ، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة .
المادة الرابعة : يلغى القرارات الوزاريان رقما ٣٧ / ٩٧ و ٣٣ / ٩٨ المشار إليهما ، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
المادة الخامسة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ١٠ / ٧ / ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٢٢ / ٢ / ٢٠٢١ م
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي :
https://mola.gov.om/Download.aspx?Path=officalgazette/1381.pdf
