رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفتين قياسيتين متعلقتين بالدهانات والورنيشات مواصفات قياسية عمانية ملزمة كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٩٠ بشأن العمل بمواصفات قياسية عمانية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تعتبر المواصفتان القياسيتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة :
١_ ( 2021 , 197 OS ) المواصفة القياسية الخاصة بالدهانات والورنيشات – الدهانات المستحلبة للأسطح الداخلية والخارجية .
٢ _ ( 2021/ 240 OS ) المواصفة القياسية الخاصة بالدهانات والورنيشات ، دهانات الألكيد اللامعة وشبه اللامعة للأعمال الداخلية والخارجية .
المادة الثانية : تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز ( ١٠٠٠ ) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة .
المادة الثالثة : يلغى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٩٠ المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره .
صدر في : ٦ من رجب ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١٨ من فبراير ٢٠٢١ م
