رصد _ شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الأسبوع الماضي مرسوما سلطانيًا رقم ١٩ / ٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية ، فيما يلي نصه :
مرســــوم ســــلطاني رقــم 91/1202 بالموافقــة علــى انضمــام سلطنــة عمــان إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلـــى وثيقــة جنيــف لاتفـــاق لشبونـــة بشــأن تسميــات المنشأ والبيانات الجغرافية المحررة فـي جنيف بتاريخ 20 من مايو 2015م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولـــــى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية، وفقا للصيغة المرفقة.
المــادة الثانيــــة
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الوثيقة المشار إليها وفقا لأحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي : 3 من رجــــــــــــب سنـة 2441هـ
المـوافــــق : 15 من فبـرايـــــــر سنـة 1202م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة
بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافـية
قائمـــة المـــواد
الفصل الأول: أحكام تمهيدية وعامة
المادة 1: تعابير مختصرة
المادة 2: الموضوع
المادة 3: الإدارة المختصة
المادة 4: السجل الدولي
الفصل الثاني: الطلب والتسجيل الدولي
المادة 5: الطلب
المادة 6: التسجيل الدولي
المادة 7: الرسوم
المادة 8: مدة صلاحية التسجيل الدولي
الفصل الثالث: الحماية
المادة 9: الالتزام بالحماية
المادة 10: الحماية بموجب قوانين الأطراف المتعاقدة والصكوك الأخرى
المادة 11: الحماية فـيما يخص تسميات المنشأ المسجلة والبيانات الجغرافـية المسجلة
المادة 12: الحماية من التحول إلى تسمية عامة
المادة 13: الضمانات الخاصة بحقوق أخرى
المادة 14: إجراءات الإنفاذ والجزاءات
الفصل الرابع: الرفض والإجراءات الأخرى المتعلقة بالتسجيل الدولي
المادة 15: الرفض
المادة 16: سحب الرفض
المادة 17: المهلة الانتقالية
المادة 18: إخطار منح الحماية
المادة 19: الإبطال
المادة 20: التغييرات والتدوينات الأخرى فـي السجل الدولي
الفصل الخامس: أحكام إدارية
المادة 21: أعضاء اتحاد لشبونة
المادة 22: جمعية الاتحاد الخاص
المادة 23: المكتب الدولي
المادة 24: الشؤون المالية
المادة 25: اللائحة التنفـيذية
الفصل السادس: المراجعة والتعديل
المادة 26: المراجعة
المادة 27: تعديل بعض المواد فـي الجمعية
الفصل السابع: الأحكام الختامية
المادة 28: الانضمام إلى هذه الوثيقة
المادة 29: تاريخ نفاذ التصديق والانضمام
المادة 30: حظر التحفظات
المادة 31: تطبيق اتفاق لشبونة ووثيقة 1967
المادة 32: النقض
المادة 33: لغات هذه الوثيقة والتوقيع عليها
المادة 34: أمين الإيداع
الفصــل الأول
أحكــام تمهيديــة وعامــة
المــادة ( 1 )
التعابيــر المختصــرة
لأغراض هذه الوثيقة وما لم يذكر خلاف ذلك صراحة:
1 – تعنــــي عبارة “اتفــــاق لشبونـــة“ اتفاق لشبونة بشـأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي المؤرخ فـي 31 أكتوبر 1958،
2 – وتعنــــي عبــــارة “وثيقـــــة 1967“ اتفــــاق لشبونــــة كمـــا هــــو مراجــع فـــي استوكهولم فـي 14 يوليو 1967، ومعدل فـي 28 سبتمبر 1979،
3 – وتعني عبارة “هذه الوثيقة“ اتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافـية، كما هو موضوع بموجب هذه الوثيقة،
4 – وتعني عبارة “اللائحة التنفـيذية“ اللائحة التنفـيذية المشار إليها فـي المادة 25،
5 – وتعني عبارة “اتفاقية باريس“ اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة فـي 20 مارس 1883، بصيغتها المنقحة والمعدلة،
6 – وتعني عبارة “تسمية المنشأ“ تسمية وفقا لما ورد فـي المادة 2(1)“1“،
7 – وتعني عبارة “البيان الجغرافـي“ بيانا وفقا لما ورد فـي المادة 2(1)“2“،
8 – وتعني عبارة “السجل الدولي“ السجل الدولي الذي يحتفظ به المكتب الدولي وفقا للمادة 4 كمجموعة رسمية للبيانات المتعلقة بالتسجيلات الدولية لتسميات المنشأ والبيانــــات الجغرافـية، أيا كان شكل الدعامة التي تحفظ عليها تلك البيانات،
9 – وتعني عبارة “التسجيل الدولي“ التسجيل الدولي المدون فـي السجل الدولي،
10 – وتعني كلمة “الطلب“ طلب التسجيل الدولي،
11 – وتعني كلمة “المسجل“ المدون فـي السجل الدولي وفقا لهذه الوثيقة،
12 – وتعني عبارة “منطقة المنشأ الجغرافـية“ منطقة جغرافـية وفقا لما ورد فـي المادة 2(2)؛
13 – وتعني عبارة “منطقة جغرافـية عابرة للحدود“ منطقة جغرافـية تقع فـي أطراف متعاقدة مجاورة أو تشملها،
14- وتعني عبارة “الطرف المتعاقد“ كل دولة أو منظمة حكومية دولية تكون طرفا فـي هذه الوثيقة،
15 – وتعني عبارة “طرف المنشأ المتعاقد“ الطرف المتعاقد الذي تقع فـيه منطقة المنشأ الجغرافـية أو الذي تقع فـيه منطقة المنشأ الجغرافـية العابرة للحدود،
16 – وتعني عبارة “الإدارة المختصة“ كيانا يعين وفقا للمادة 3،
17 – وتعني كلمة “المستفـيدون“ الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يخول لهم قانون طرف المنشأ المتعاقد استخدام تسمية منشأ أو بيان جغرافـي،
18 – وتعنــــي عبارة “المنظمـــة الحكوميـــة الدولية” المنظمة الحكومية الدولية الأهل لأن تصبح طرفا فـي هذه الوثيقة وفقا للمادة 28(1)“3“،
19 – وتعني كلمة “المنظمة“ المنظمة العالمية للملكية الفكرية،
20 – وتعني عبارة “المدير العام“ المدير العام للمنظمة،
21 – وتعني عبارة “ المكتب الدولي“ المكتب الدولي للمنظمة.
المــادة ( 2 )
الموضــــوع
1 – (تسميات المنشأ والبيانات الجغرافـية)
تنطبق هذه الوثيقة على ما يلي:
1 – أي تسميـــة محمية فـي طرف المنشأ المتعاقد وتتألف من اسم منطقة جغرافـية أو تشتمل عليـــه، أو أي تسمية أخرى يعرف أنها تشير إلى تلك المنطقة وتستخدم لتعيين سلعــــة ما بمنشئهــــا فــــي تلك المنطقة الجغرافـية حيث تعود نوعيتها أو خصائصها كليا أو أساسا إلى البيئة الجغرافـية، بما فـي ذلك العوامل الطبيعية والبشرية، التي أكسبت السلعة شهرتها؛
2- وأي بيان محمي فـي طرف المنشأ المتعاقد ويتألف من اسم منطقة جغرافـية أو يشتمل عليه، أو أي بيان آخر يعرف أنه يشير إلى تلك المنطقة، ويحدد سلعة ما بمنشئها حيث تعود نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى أساسا إلى منشئها الجغرافـي.
2 – (مناطق المنشأ الجغرافـية الممكنة)
يجوز أن تتألف منطقة المنشأ الجغرافـية كما ورد وصفها فـي الفقرة (1) من أراضي طرف المنشأ المتعاقد بأكملها أو من منطقة أو جهة أو مكان فـي أراضي طرف المنشأ المتعاقد. ولا يستثني ذلك تطبيق هذه الوثيقة على منطقة المنشأ الجغرافـية كما ورد وصفها فـي الفقرة (1) والتي تتألف من منطقة جغرافـية عابرة للحدود، أو جزء منها.
المــادة ( 3 )
الإدارة المختصـــة
يعين كل طرف متعاقد كيانا يكون مسؤولا عن إدارة هذه الوثيقة فـي أراضيه وعن التواصل مع المكتب الدولي بموجب هذه الوثيقة واللائحة التنفـيذية. ويخطر الطرف المتعاقد المكتب الدولي باسم تلك الإدارة المختصة وبيانات الاتصال بها، على النحو المنصوص عليه فـي اللائحة التنفـيذية.
المــادة ( 4 )
السجــل الدولــي
يحتفظ المكتب الدولي بسجل دولي يدون التسجيلات الدولية التي تجرى بموجب هذه الوثيقة أو بموجب اتفاق لشبونة ووثيقة 1967 أو كليهما، والبيانات المتعلقة بهذه التسجيلات الدولية.
الفصــل الثانــي
الطلــب والتسجيــل الدولــي
المــادة ( 5 )
الطلـــب
1 – (مكان الإيداع)
تودع الطلبات لدى المكتب الدولي.
2 – (الطلب الذي تودعه الإدارة المختصة)
مع مراعاة الفقرة (3)، يودع طلب التسجيل الدولي لتسمية منشأ أو بيان جغرافـي لدى الإدارة المختصة باسم:
1 – المستفـيدين،
2 – أو شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالأسس القانونية بموجب قانون طرف المنشأ المتعاقد لتأكيد حقوق المستفـيدين أو حقوق أخرى تتصل بتسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي.
3 – (الطلبات المودعة مباشرة)
أ – دون الإخلال بالفقرة (4)، يجوز للمستفـيدين أو للشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه فـي الفقرة (2)“2“ إيداع الطلب إذا سمح بذلك تشريع طرف المنشأ المتعاقد.
ب – تسري الفقرة الفرعية (أ) شرط إعلان يقدمه الطرف المتعاقد يفـيد أن تشريعه يسمح بذلك. ويجوز للطرف المتعاقد أن يدلي بذلك الإعلان عند إيداعه وثيقة تصديقه أو انضمامه أو فـي أي وقت لاحق. وإذا أدلي بالإعلان فـي وقت إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام، أصبح الإعلان نافذا لدى دخول هذه الوثيقة حيز النفاذ فـي الطرف المتعاقد المعني. أما إذا أدلي بالإعلان بعد دخول هذه الوثيقة حيز النفاذ فـي الطرف المتعاقد، أصبح الإعلان نافذا بعد التاريخ الذي يتسلم فـيه المدير العام الإعلان بثلاثة أشهر.
4 – (إمكانية إيداع طلب مشترك فـي حالة منطقة جغرافـية عابرة للحدود)
فـي حالة منطقة منشأ جغرافـية تتألف من منطقة جغرافـية عابرة للحدود، يجوز للأطراف المتعاقدة المجاورة، وفقا لاتفاقها، الاشتراك فـي إيداع طلب واحد من خلال إدارة مختصة تتفق على تعيينها.
5 – (المحتويات الإلزامية)
تحدد اللائحة التنفـيذية العناصر الإلزامية الواجب إدراجها فـي الطلب إضافة إلى تلك المحددة فـي المادة 6(3).
6 – (المحتويات الخيارية)
يجوز أن تحدد اللائحة التنفـيذية العناصر الخيارية التي يجوز إدراجها فـي الطلب.
المــادة ( 6 )
التسجيــل الدولــي
1 – (الفحص الشكلي لدى المكتب الدولي)
ما إن يستلم المكتب الدولي طلب تسجيل دولي لتسمية منشأ أو بيان جغرافـي حسب الأصول وكما هو منصوص عليه فـي اللائحة التنفـيذية، يسجل تسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي فـي السجل الدولي.
2 – (تاريــــخ التسجيـــل الدولـــي)
مع مراعاة الفقرة (3)، يوافق تاريخ التسجيل الدولي التاريخ الذي يستلم فـيه المكتب الدولي الطلب.
3 – (تاريخ التسجيل الدولي للطلبات غير المكتملة العناصر)
إذا لم يتضمن الطلب جميع العناصر التالية:
1 – تحديد الإدارة المختصة أو، فـي حالة المادة 5(3)، مودع أو مودعي الطلب،
2 – تفاصــــيل تحديــــد المستفـيديـــن وعند الاقتضاء الشخص الطبيعي أو الاعتباري المشار إليه فـي المادة 5(2)“2“،
3 – تسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي الذي يلتمس له التسجيل الدولي،
4 – السلعة أو السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي؛ فإن تاريخ التسجيل الدولي يوافق التاريخ الذي يستلم فـيه المكتب الدولي آخر العناصر الناقصة.
4 – (نشر التسجيلات الدولية والإخطار بها)
ينشر المكتب الدولي دون تأخير كل تسجيل دولي ويخطر به الإدارة المختصة لكل طرف متعاقد فـي التسجيل الدولي.
5 – (تاريــــخ بــــدء سريـــان التسجيل الدولي)
أ – مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، تتمتع تسمية المنشأ المسجلة ويتمتع البيان الجغرافـي المسجل بالحماية فـي أراضي كل طرف متعاقد لم يرفض الحماية بموجب المادة 15 أو أرسل إلى المكتب الدولي إخطارا بمنح الحماية وفقا للمادة 18، وذلك اعتبارا من تاريخ التسجيل الدولي.
ب – ويجــــوز لطـــرف متعاقــــد أن يخطــــر المدير العام، بموجب إعلان، أن تسمية المنشأ المسجلة أو البيان الجغرافـي المسجل يتمتعان بالحماية، بموجب تشريعه الوطني أو الإقليمي، اعتبارا من التاريخ المذكور فـي الإعلان، شريطة ألا يتعدى ذلك التاريخ تاريخ انقضاء مهلة الرفض المحددة فـي اللائحة التنفـيذية وفقا للمادة 15(1)(أ).
المــادة ( 7 )
الرســــوم
1 – (رسم التسجيل الدولي)
يخضع التسجيل الدولي لكل تسمية منشأ وبيان جغرافـي لتسديد الرسم المحدد فـي اللائحة التنفـيذية.
2 – (رسوم التدوينات الأخرى فـي السجل الدولي)
تحدد اللائحة التنفـيذية الرسوم الواجب دفعها مقابل التدوينات الأخرى فـي السجل الدولي وتقديم مستخرجات أو شهادات أو أي معلومات أخرى خاصة بمحتويات التسجيل الدولي.
3 – (تخفـيضات الرسوم)
تضع الجمعية رسوما مخفضة فـيما يتعلق ببعض التسجيلات الدولية لتسميات المنشأ، وفـيما يتعلق ببعض التسجيلات الدولية للبيانات الجغرافـية، ولا سيما عندما يكون طرف المنشأ المتعاقد دولة نامية أو من البلدان الأقل نموا.
4 – (الرسم الفردي)
أ – يجوز لأي طرف متعاقد أن يخطر المدير العام، بموجب إعلان، بأن الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي لن تمتد إلى أراضيه إلا إذا سدد رسم لتغطية تكلفة الفحص الموضوعي للتسجيل الدولي. ويحدد مبلغ هذا الرسم الفردي فـي الإعلان ويمكن تغييره فـي إعلانات لاحقة. ولا يجوز أن يتعدى هذا الرسم المبلغ المطلوب بموجب التشريعات الوطنية أو الإقليمية للطرف المتعاقد بعد خصم الوفورات الناجمة عن الإجراء الدولي. وإضافة إلى ذلك، يجوز للطرف المتعاقد أن يخطر المدير العام، بموجب إعلان، بأنه يشترط رسما إداريا يتعلق باستعمال تسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي من قبل المستفـيدين فـي ذلك الطرف المتعاقد.
ب – يعـــد عــــدم تسديد الرسم الفردي، طبقا للائحة التنفـيذية، بمثابة التخلي عن الحماية فـي أراضي الطرف المتعاقد الذي يشترط دفع الرسم.
المــادة ( 8 )
مدة صلاحية التسجيل الدولي
1 – (التبعية)
تكون التسجيلات الدولية سارية المفعول إلى أجل غير مسمى، على أن من المفهوم أن حماية تسمية المنشأ المسجلة أو البيان الجغرافـي المسجل تعود غير مطلوبة إذا أصبحت التسمية التي تتكون منها تسمية المنشأ أو يتكون منها البيان الجغرافـي غير محمية فـي طرف المنشأ المتعاقد.
2 – (الإلغــــاء)
أ – يجـــــوز للإدارة المختصـــة لـــدى طـــرف المنشـــــأ المتعاقـــد، ويجـــوز فـي حالة المادة 5(3)، للمستفـيدين أو للشخــــص الطبيعــــي أو المعـــنوي المشــــار إليه فـي المادة 5(2)“2“، ويجوز للإدارة المختصة لدى طرف المنشأ المتعاقد، أن تطلب من المكتب الدولي إلغاء التسجيل الدولي.
ب – فـي حال أصبحت التسمية التي تتألف منها تسمية منشأ مسجلة أو أصبح البيان الذي يتألف منه بيان جغرافـي غير محميين فـي طرف المنشأ المتعاقد، يتعين على الإدارة المختصة لدى طرف المنشأ المتعاقد أن تطلب إلغاء التسجيل الدولي.
الفصــل الثالــث
الحمايـــة
المــادة ( 9 )
الالتــزام بالحمايــة
يكفل كل طرف متعاقد الحماية لتسميات المنشأ المسجلة والبيانات الجغرافـية المسجلة فـي أراضيه، فـي نطاق نظامه وممارساته القانونيين ولكن وفقا لأحكام هذه الوثيقة، مع مراعاة أي رفض أو تخل أو إبطال أو إلغاء قد يصبح نافذا بالنسبة إلى أراضيه، على أن يكون من المفهوم أن الأطراف المتعاقدة التي لا تميز بين تسميات المنشأ والبيانات الجغرافـية فـي تشريعاتها الوطنية أو الإقليمية لن تكون ملزمة بإدراج هذا التمييز فـي تشريعاتها الوطنية أو الإقليمية.
المــادة ( 10 )
الحماية بموجب قوانين الأطراف المتعاقدة والصكوك الأخرى
1 – (شكل الحماية القانونية)
لكل طرف متعاقد الحرية فـي اختيار نوع التشريعات التي سيكفل بموجبها الحماية المنصوص عليها فـي هذه الوثيقة، على أن تلبي تلك التشريعات المتطلبات الموضوعية لهذه الوثيقة.
2 – (الحماية بموجب صكوك أخرى)
لن تؤثر أحكام هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكـال فـي أي حماية أخرى قد يمنحها طرف متعاقد لتسمية منشأ مسجلة أو بيـــــان جغرافـي مسجل بموجب تشريعه الوطني أو الإقليمي أو بموجب صكوك دولية أخرى.
3 – (العلاقة مع صكوك أخرى)
ليس فـي هذه الوثيقة ما يحد من أي التزامات مترتبة على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض بناء على أي صكوك دولية أخرى، كما لا تخل بأي حقوق يتمتع بها طرف متعاقد بموجب أي صكوك دولية أخرى.
المــادة ( 11 )
الحماية فـيما يخص تسميات المنشأ المسجلة والبيانات الجغرافـية
1 – (مضمون الحماية)
مع مراعاة أحكام هذه الوثيقة، وفـيما يتعلق بتسمية منشأ مسجلة أو بيان جغرافـي مسجل، يكفل كل طرف متعاقد الوسائل القانونية لمنع ما يلي:
أ – استخدام تسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي
1 – فـيما يخص سلعا من نوع مماثل لنوع السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي والتي لم تنشأ فـي منطقة المنشأ الجغرافـية أو التي لا تمتثل للمتطلبات المطبقة الأخرى لاستخدام تسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي،
2 – فـيما يخص سلعا ليست من نفس نوع السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي أو خدمات، إذا كان ذلك الاستخدام من شأنه أن يشير إلى وجود صلة بين تلك السلع أو الخدمات والمستفـيدين من تسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي ومن المرجح أن يضر بمصالحهم، أو حسب ما ينطبق، بالنظر إلى سمعة تسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي من المرجح أن ينتقص بصورة غير عادلة من تلك السمعة أو يضعفها أو أن ينتفع بها دون وجه حق.
ب – أي ممارســـة أخــــرى تـــؤدي إلى تضليل المستهلك إزاء المنشأ الحقيقي للسلع أو مصدرها الحقيقي أو طبيعتها الحقيقية.
2 – (مضمون الحماية فـيما يتعلق باستخدامات محددة)
تسري الفقرة (1) (أ) أيضا على أي استخدام لتسميات المنشأ أو البيانات الجغرافـية الذي يعد تقليدا لها، حتى وإن ذكر المنشأ الحقيقي للسلع، أو إذا استخدمت تسمية المنشأ أو استخدم البيان الجغرافـي فـي شكل ترجمة أو بإضافة مصطلحات مثل “نمط“ أو “نوع“ أو “طراز“ أو “صنع“ أو “تقليد“ أو “طريقة“ أو “منتوج فـي“ أو “مثل“ أو “مشابه“ أو ما إلى ذلك () .
3 – (الاستخدام فـي إطار علامة تجارية)
دون الإخلال بأحكام المادة 13(1)، يتعين على الطرف المتعاقد، تلقائيا إذا سمح تشريعه بذلك، أو بنـــاء علـــى طلــب جهــة معنية، أن يرفض تسجيل علامة تجارية لاحقة أو أن يبطلها إذا أدى استخدام العلامة التجارية إلى حالة من الحالات المذكورة فـي الفقرة (1).
المــادة ( 12 )
الحماية من التحول إلى اسم عام
مع مراعاة أحكام هذه الوثيقة، لا يمكن اعتبار تسميات المنشأ المسجلة والبيانات الجغرافـية المسجلة على أنها أصبحت اسما عاما () فـي طرف متعاقد.
المــادة ( 13 )
الضمانات الخاصة بحقوق أخرى
1 – (حقوق العلامات التجارية السابقة)
لا تخل أحكام هذه الوثيقة بعلامة تجارية سابقة مطلوبة أو مسجلة بحسن نية أو مكتسبة بالاستخدام بحسن نية، فـي طرف متعاقد.
وفـي حال كان قانون الطرف المتعاقد ينص على استثناء محدود للحقوق الممنوحة بموجب علامة تجارية يفـيد أن تلك العلامة التجارية السابقة لا يجوز، فـي ظروف معينة، أن تخول مالكها الحق فـي منع تسمية منشأ مسجلة أو بيان جغرافـي مسجل من الحصول على الحماية أو الاستخدام فـي ذلك الطرف المتعاقد، فإن حماية تسمية المنشأ المسجلة أو البيان الجغرافـي المسجل لن تحد من الحقوق الممنوحة بموجب تلك العلامة التجارية بأي طريقة أخرى.
2 – (استخدام الاسم الشخصي فـي النشاط التجاري)
لا تخل أحكام هذه الوثيقة بحق أي شخص فـي استخدام اسمه الشخصي أو اسم أسلافه فـي مزاولة نشاطه التجاري إلا إذا استخدم هذا الاسم بصورة تضلل الجمهور.
3 – (الحقوق القائمة على تسمية صنف نباتي أو سلالة حيوانية)
لا تخل أحكام هذه الوثيقة بحق أي شخص فـي استخدام تسمية صنف نباتي أو سلالة حيوانية فـي سياق التجارة إلا إذا استخدمت هذه التسمية بصورة تضلل الجمهور.
4 – (ضمانــــات فــــــي حــال الإخطار بسحب الرفض أو منح الحماية)
إذا الطرف المتعاقد الذي رفض آثار تسجيل دولي بموجب المادة 15 على أساس الاستخدام بموجب علامة تجارية سابقة أو حق سابق آخر، كما هو مشار إليه فـي هذه المادة، قدم إخطارا بسحب ذلك الرفض بموجب المادة 16 أو بمنح الحماية بموجب المادة 18، فإن الحماية المترتبة لتسمية المنشأ أو البيان الجغرافـي لا تخل بذلك الحق أو باستخدامه إلا إذا كانت الحماية قد منحت عقب إلغاء الحق أو عدم تجديده أو إسقاطه أو إبطاله.
المــادة ( 14 )
إجراءات الإنفاذ والجزاءات
يتيح كل طرف متعاقد جزاءات قانونية فعالة لحماية تسميات المنشأ المسجلة والبيانات الجغرافـية المسجلة ويجيز لأي سلطة عامة أو جهة معنية، سواء كانت شخصا طبيعيا أم
معنويا، عاما أو خاصا، رفع الإجراءات القانونية لضمان حمايتها بحسب نظام الطرف المتعاقد وممارساته القانونيين.
الفصـــل الرابـــع
الرفض والإجراءات الأخرى المتعلقة بالتسجيل الدولي
المــادة ( 15 )
الرفـــض
1 – (رفض آثار التسجيل الدولي)
أ – يجوز للإدارة المختصة لدى طرف معني أن تخطر المكتب الدولي فـي غضون المهلة المحددة فـي اللائحة التنفـيذية برفض آثار التسجيل الدولي فـي أراضيها. ويجوز للإدارة المختصة أن تتقدم بإخطار الرفض هذا من تلقاء نفسها إذا سمحت تشريعاتها بذلك أو بناء على طلب جهة معنية.
ب – ويحدد إخطار الرفض الأسباب التي يقوم عليها الرفض.
2 – (الحماية بموجب صكوك أخرى)
لا يؤدي الإخطار بالرفض إلى المساس بأي حماية أخرى قد تتوافر، وفقا للمادة 10(2)، لتسمية أو بيان معني فـي الطرف المتعاقد الذي يتعلق به الرفض.
3 – (الالتزام بإتاحة الفرصة للجهات المعنية)
يتيح كل طرف متعاقد فرصة معقولة لأي أحد ستتأثر مصالحه بتسجيل دولي كي يطلب من الإدارة المختصة الإخطار بالرفض فـيما يخص التسجيل الدولي.
4 – (تسجيل الرفض ونشره والإخطار به)
يدون المكتب الدولي الرفض وأسبابه فـي السجل الدولي.
وينشر الرفض وأسبابه ويرسل إخطار الرفض إلى الإدارة المختصة لدى طرف المنشأ المتعاقد أو إذا أودع الطلب مباشرة وفقا للمادة 5(3) إلى المستفـيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه فـي المادة 5(2)“2“ فضلا عن الإدارة المختصة لدى طرف المنشأ المتعاقد.
5 – (المعاملة الوطنية)
يتيح كل طرف متعاقد للجهات المعنية التي تتأثر برفض سبل الطعن القضائية والإدارية المتاحة لمواطنيه فـيما يخص رفض حماية تسمية منشأ أو بيان جغرافـي.
المــادة ( 16 )
سحــب الرفــض
يجــــوز سحـــب رفـــض وفقـــا للإجراءات المحددة فـي اللائحة التنفـيذية. ويدون السحب فـي السجل الدولي.
المــادة ( 17 )
المهلـــة الانتقاليــة
1 – (إمكانية منح مهلة انتقالية)
دون الإخلال بالمادة 13، فـي حال لم يرفض طرف متعاقد آثار التسجيل الدولي على أساس الاستخدام السابق من قبل الغير أو فـي حال سحب رفضه أو قدم إخطارا بمنح الحماية، يجوز له، إذا سمح بذلك تشريعه، أن يمنح مهلة معينة وفقا لما تحدده اللائحة التنفـيذية، لأغراض إنهاء ذلك الاستخدام.
2 – (الإخطار بالمهلة الانتقالية)
يخطـــر الطـــرف المتعاقـــد المكتـــب الدولــي بتلك المهلة، وفقا للإجراءات المحددة فـي اللائحة التنفـيذية.
المــادة ( 18 )
الإخطار بمنح الحماية
يجوز للسلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد أن تخطر المكتب الدولي بمنح الحماية لتسمية منشأ مسجلة أو بيان جغرافـي مسجل. ويدون المكتب الدولي هذا الإخطار فـي السجل الدولي وينشره.
المــادة ( 19 )
الإبطــــال
1 – (فرصة الدفاع عن الحقوق)
لا يجوز النطق بإبطال آثار أي تسجيل دولي، جزئيا أو كليا، فـي أراضي طرف متعاقد إلا بعد إتاحة الفرصة للمستفـيدين كي يدافعوا عن حقوقهم. وتتاح هذه الفرصة أيضا للشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه فـي المادة 5(2)“2“.
2 – (الإخطار والتدوين والنشر)
يوجه الطرف المتعاقد إخطارا بإبطال آثار تسجيل دولي إلى المكتب الدولي الذي يدون الإبطال فـي السجل الدولي وينشره.
3 – (الحماية بموجب صكوك أخرى)
لا يؤدي الإبطال إلى المساس بأي حماية أخرى قد تكون متاحة وفقا للمادة 10(2) للتسمية المعنية أو البيان المعني فـي الطرف المتعاقد الذي أبطل آثار التسجيل الدولي.
المــادة ( 20 )
التغييرات والتدوينات الأخرى فـي السجل الدولي
تحدد اللائحة التنفـيذية إجراءات تغيير التسجيلات الدولية وإدخال تدوينات أخرى فـي السجل الدولي.
الفصــل الخامــس
أحكــام إداريــة
المــادة ( 21 )
أعضــاء اتحــاد لشبونــة
الأطراف المتعاقدة أعضاء فـي الاتحاد الخاص ذاته الذي تنتمي إليه الدول الأطراف فـي اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 بغض النظر عن كونها أطرافا فـي اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967.
المــادة ( 22 )
جمعيــة الاتحــاد الخــاص
1 – (تكوين الجمعية)
أ – الأطــــراف المتعاقــــدة أعضـــاء فــــي الجمعية ذاتها التي تنتمي إليها الدول الأطراف فـي وثيقة 1967.
ب – يمثــــل منـــدوب واحـــد كــــل طرف متعاقدـ ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.
ج – يتحمل كل وفد نفقاته.
2 – (المهــــام)
أ – على الجمعية أن:
1 – تعالــــج جمــــيع المسائـــل الخاصـــة بالمحافظـــة على الاتحاد الخاص وتطويره، وبتنفـيذ هذه الوثيقة،
2 – تزود المدير العام بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة المشار إليها فـي المادة 26(1)، مع مراعاة ملاحظات الأعضاء فـي الاتحاد الخاص التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إليها مراعاة تامة،
3 – تعدل اللائحة التنفـيذية،
4 – تنظر فـي تقارير وأنشطة المدير العام المتعلقة بالاتحاد الخاص وتوافق عليها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بشأن المسائل التي تدخل فـي اختصاص الاتحاد الخاص،
5 – تحدد برنامج الاتحاد الخاص وتقر الميزانية الثنائية الخاصة به، وتعتمد حساباته الختامية،
6 – تقر النظام المالي للاتحاد الخاص،
7 – تنشئ ما تراه ملائما من لجان وأفرقة عاملة لتحقيق أهداف الاتحاد الخاص،
8 – تحــدد مــن يسمـح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية،
9 – تقر التعديلات الخاصة بالمواد من 22 إلى 24 و27،
10 – تتخذ أي إجراء ملائم آخر لتحقيق أهداف الاتحاد الخاص وتباشر أي مهام أخرى ملائمة وفقا لهذه الوثيقة.
ب – تتخذ الجمعية قراراتها فـيما يخص المواضيع التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة، بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
3 – (النصاب)
أ – يتكون النصاب القانوني لأغراض التصويت على أمر بعينه من نصف عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على ذلك الأمر.
ب – بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ)، يجوز للجمعية أن تتخذ قراراتها إذا كان عدد أعضاء الجمعية من الدول التي لها حق التصويت على أمر بعينه وكانت ممثلة، فـي إحدى الدورات، أقل من نصف عدد أعضاء الجمعية من الدول التي لها حق التصويت على ذلك الأمر ولكنه يعادل الثلث أو يزيد عليه. ومع ذلك، فإن تلك القرارات، باستثناء القرارات المتعلقة بإجراءاتها، لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فـيما يلي. ويبلغ المكتب الدولي تلك القرارات لأعضاء الجمعية من الدول التي لها حق التصويت على الأمر المذكور والتي لم تكن ممثلة ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بتصويتها أو بامتناعها عن التصويت خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتبارا من تاريخ التبليغ. وإذا كان عدد تلك الأعضاء ممن أدلى بتصويته أو امتنع عنه بذلك الشكل، عند انقضاء تلك الفترة، يعادل عدد الأعضاء الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني فـي الدورة، فإن تلك القرارات تصبح نافذة شرط الحصول فـي الوقت نفسه على الأغلبية المشترطة.
4 – (اتخاذ القرارات فـي الجمعية)
أ – تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء.
ب – فـي حال استحال الوصول إلى قرار بتوافق الآراء، يبت فـي المسألة بالتصويت. وفـي تلك الحالة،
1 – يكون لكل طرف متعاقد من الدول صوت واحد ولا يصوت إلا باسمه،
2 – ويجوز لأي طرف متعاقد من المنظمات الحكومية الدولية أن يشترك فـي التصويت بدلا من الدول الأعضاء فـيه بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فـيه والأطراف فـي هذه الوثيقة. ولا يجوز لأي منظمة حكومية دولية كهذه أن تشترك فـي التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فـيها حقها فـي التصويت والعكس صحيح.
ج – بالنسبة إلى الأمور التي تهم الدول الملزمة بوثيقة 1967 وحدها، ليس للأطراف المتعاقدة غير الملزمة بوثيقة 1967 حق التصويت. أما بالنسبة إلى الأمور التي تهم الأطراف المتعاقدة وحدها، فإن لتلك الأطراف وحدها حق التصويت.
5 – (الأغلبية)
أ – مع مراعاة المادتين 25(2) و27(2)، تتخذ قرارات الجمعية بثلثي عدد الأصوات المدلى بها.
ب – لا يعد الامتناع عن التصويت تصويتا.
6 – (الدورات)
أ – تجتمع الجمعية بدعوة من المدير العام، وتجتمع، فـي غياب ظروف استثنائية، خلال فترة انعقاد الجمعية العامة للمنظمة وفـي مكان انعقادها.
ب – تعقد الجمعية دورة استثنائية بدعوة من المدير العام إما بناء على طلب ربع عدد البلدان الأعضاء فـي الجمعية أو بمبادرة من المدير العام نفسه.
ج – يعد المدير العام جدول أعمال كل دورة.
7 – (النظام الداخلي)
تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.
المــادة ( 23 )
المكتــــب الدولــــي
1 – (المهام الإدارية)
أ – يتولى المكتب الدولي التسجيل الدولي وما يرتبط به من أعمال، بالإضافة إلى المهام الإدارية الأخرى للاتحاد الخاص.
ب – يتولى المكتب الدولي، بوجه خاص، إعداد الاجتماعات ويضطلع بأعمال أمانة الجمعية واللجان والأفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية.
ج – المدير العام هو الرئيس التنفـيذي للاتحاد الخاص وهو الذي يمثله.
2 – (دور المكتب الدولي فـي الجمعية والاجتماعات الأخرى)
يشارك المدير العام وأي موظف يختاره فـي كل اجتماعات الجمعية واللجان أو الأفرقة العاملة الأخرى التي قد تنشئها الجمعية، دون أن يكون لهما حق التصويت. ويتولى المدير العام أو أي موظف يختاره مهمة أمين تلك الهيئات بحكم المنصب.
3 – (المؤتمرات)
أ – يتخذ المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات الجمعية، الإجراءات اللازمة لإعداد مؤتمرات المراجعة.
ب – يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع منظمات حكومية دولية ومنظمات دولية ومنظمات وطنية غير حكومية بشأن الإعدادات المذكورة.
ج – يشارك المدير العام والأشخاص الذين يختارهم، دون أن يكون لهم حق التصويت، فـي مناقشات مؤتمرات المراجعة.
4 – (مهام أخرى)
ينفذ المكتب الدولي أي مهام أخرى تعهد إليه.
المــادة ( 24 )
الشـــؤون الماليـــة
1 – (الميزانية)
تبين إيرادات الاتحاد الخاص ونفقاته فـي ميزانية المنظمة بطريقة عادلة وشفافة.
2 – (مصادر تمويل الميزانية)
تتأتى إيرادات الاتحاد الخاص من المصادر التالية:
1 – الرسوم المحصلة بموجب المادة 7(1) و(2)،
2 – حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي والإتاوات المرتبطة بتلك المنشورات،
3 – الهبات والوصايا والإعانات،
4 – الإيجار وعائد الاستثمار وإيرادات أخرى، بما فـيها الإيرادات المتنوعة،
5 – اشتراكــــات خاصة من الأطراف المتعاقدة أو من أي مصدر بديل متأتي من الأطــــراف المتعاقـــدة أو المستفـيديــــن، أو مــــن كليهما، وذلك فـي حال وفـي حدود ما كانت الإيرادات الواردة من المصادر المبينة فـي البنود من (1) إلى (5) غير كافـية لتغطية المصروفات، كما تقرره الجمعية.
3 – (تحديد الرسوم، مستوى الميزانية)
أ – تحدد الجمعية، بناء على اقتراح المدير العام، مقدار الرسوم المشار إليها فـي الفقرة (2) ويحدد مقدار هذه الرسوم، إلى جانب الإيرادات المتأتية من مصادر أخرى وفقا للفقرة (2)، بحيث تكون إيرادات الاتحاد الخاص كافـية فـي الظروف الاعتيادية لتغطية مصروفات المكتب الدولي من أجل المحافظة على خدمات التسجيل الدولي.
ب – إذا لم يتم اعتماد البرنامج والميزانية للمنظمة قبل بداية أي فترة مالية جديدة، فإن التصريح للمدير العام بتحمل الالتزامات المالية وتسديد المدفوعات يكون على المستوى ذاته الذي كانت عليه فـي الفترة المالية السابقة.
4 – (تحديد الاشتراكات الخاصة المشار إليها فـي الفقرة (2)“5“)
يكون كل طرف متعاقد، لأغراض تحديد اشتراكه، منتميا إلى الفئة ذاتها التي ينتمي إليها فـي سياق اتفاقية باريس أو يعتبر، إذا لم يكن طرفا متعاقدا بموجب اتفاقية باريس، كما لو كان منتميا إلى تلك الفئة لو كان طرفا متعاقدا بموجب اتفاقية باريس. وتعتبر المنظمات الحكومية الدولية كما لو كانت منتمية إلى فئة الاشتراكات الأولى (واحد)، ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك بالإجماع. ويكون الاشتراك مرجحا جزئيا بحسب عدد التسجيلات الناشئة فـي الطرف المتعاقد، كما تقرره الجمعية.
5 – (رأس المال العامل)
للاتحاد الخاص رأس مال عامل يتكون من مدفوعات يسددها مقدما كل عضو من أعضاء الاتحاد الخاص حينما يقرر الاتحاد الخاص ذلك. ويجوز للجمعية أن تقرر زيادة رأس المال المذكور إذا أصبح غير كاف. وتحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط تسديدها، بناء على اقتراح المدير العام. وإذا سجل الاتحاد الخاص فائضا فـي الإيرادات مقارنة بالنفقات فـي أي فترة مالية، جاز رد المبالغ المدفوعة مقدما فـي رأس المال العامل إلى كل عضو بما يتناسب مع دفعته الأصلية، بناء على اقتراح المدير العام وقرار الجمعية.
6 – (المبالغ التي تسلفها الدولة المضيفة)
أ – يجب أن ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يقع مقر المنظمة الرئيسية فـي أراضيها على أن تقدم تلك الدولة سلفا كلما كان صندوق رأس المال العامل غير كاف. ويكون مقدار تلك السلف وشروط منحها موضع اتفاقات منفصلة فـي كل حالة بين الدولة المعنية والمنظمة.
ب – يحق لكل من البلد المشار إليه فـي الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن ينقضا التعهد بمنح سلف بموجب إخطار كتابي. ويسري مفعول النقض بعد انقضاء ثلاث سنوات من نهاية السنة التي يتم فـيها الإخطار بذلك.
7 – (مراجعة الحسابات)
يتولى مراجعة الحسابات دولة واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فـي الاتحاد أو مراجعون خارجيون، وفقا لما هو منصوص عليه فـي النظام المالي. وتتولى الجمعية تعيينهم بموافقتهم.
المــادة ( 25 )
اللائحـــة التنفـيذيـــة
1 – (الموضـــوع)
تتضمن اللائحة التنفـيذية تفاصيل تنفـيذ هذه الوثيقة.
2 – (تعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية)
أ – يجوز أن تقرر الجمعية أنه يجوز تعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية بالإجماع فقط أو بأغلبية الثلاثة الأرباع فقط.
ب – يتعين توافر الإجماع لوقف تطبيق شرط الإجماع أو أغلبية الثلاثة الأرباع فـي المستقبل على تعديل حكم من أحكام اللائحة التنفـيذية.
ج – يتعين توافر أغلبية الثلاثة الأرباع لتطبيق شرط الإجماع أو الثلاثة الأرباع فـي المستقبل على تعديل حكم من أحكام اللائحة التنفـيذية.
3 – (تعــــارض هـــذه الوثيقــــة واللائحة التنفـيذيـــة)
فــــي حال تعارضت أحكام هذه الوثيقة وأحكام اللائحة التنفـيذية، تكون الغلبة لأحكام هذه الوثيقة.
الفصــــل الســادس
المراجعـــة والتعديـــل
المــادة ( 26 )
المراجعـــة
1 – (مؤتمرات المراجعة)
يجوز للأطراف المتعاقدة مراجعة هذه الوثيقة فـي مؤتمرات دبلوماسية. وتقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي.
2 – (مراجعة بعض المواد أو تعديلها)
يجــــوز تعديـــل المــواد من 22 إلى 24 و27 فـي مؤتمر للمراجعة أو فـي الجمعية وفقا لأحكام المادة 27.
المــادة ( 27 )
تعديل بعض المواد فـي الجمعية
1 – (اقتراحات التعديل)
أ – يجوز لأي طرف متعاقد أو للمدير العام أن يتقدم باقتراحات لتعديل المواد من 22 إلى 24 وهذه المادة.
ب – يتولى المدير العام تبليغ تلك الاقتراحات للأطراف المتعاقدة قبل أن تنظر فـيها الجمعية بستة أشهر على الأقل.
2 – (الأغلبية)
يقتضي اعتماد أي تعديل للمواد المشار إليها فـي الفقرة (1) أغلبية ثلاثة أرباع، باستثناء اعتماد أي تعديل للمادة 22 أو لهذه الفقرة الذي يقتضي أغلبية أربعة أخماس.
3 – (دخول التعديل حيز النفاذ)
أ – يدخل أي تعديل للمواد المشار إليها فـي الفقرة (1) حيز النفاذ بعد شهر من تسلم المدير العام الإخطارات الكتابية بالقبول الذي تتم وفقا للقواعد الدستورية من ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة التي تكون الأعضاء فـي الجمعية وقت اعتماد التعديل والتي يكون لها حق التصويت على ذلك التعديل، إلا فـي الحالات التي تطبق فـيها الفقرة الفرعية (ب).
ب – لا يدخل أي تعديل للمادة 22(3) أو (4) أو لهذه الفقرة الفرعية حيز النفاذ إذا أخطر أي طرف متعاقد المدير العام، فـي غضون ستة أشهر من اعتماد التعديل فـي الجمعية، بأنه لا يقبل ذلك التعديل.
ج – يكون كل تعديل يدخل حيز النفاذ وفقا لأحكام هذه الفقرة ملزما لجميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية التي تكون أطرافا متعاقدة وقت دخول التعديل حيز النفاذ أو التي تصبح أطرافا متعاقدة فـي تاريخ لاحق.
الفصـــل السابــع
الأحكــام الختاميــة
المــادة ( 28 )
الانضمــام إلــى هــذه الوثيقــة
1 – (الأهلية)
مع مراعاة المادة 29 والفقرتين (2) و(3) من هذه المادة،
1 – يجوز لأي دولة طرف فـي اتفاقية باريس توقيع هذه الوثيقة والانضمام إليها.
2 – يجوز لأي دولة أخرى عضو فـي المنظمة توقيع هذه الوثيقة والانضمام إليها إذا أعلنت أن تشريعاتها تمتثل لأحكام اتفاقية باريس فـيما يخص تسميات المنشأ والبيانات الجغرافـية والعلامات التجارية.
3 – يجوز لأي منظمة حكومية دولية توقيع هذه الوثيقة والانضمام إليها شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فـي تلك المنظمة الحكومية الدولية طرفا فـي اتفاقية باريس وأن تعلن المنظمة الحكومية الدولية أن صرح لها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي بأن تصبح طرفا فـي هذه الوثيقة وأنه بموجب المعاهدة المنشئة للمنظمة الحكومية الدولية تطبق التشريعات التي يمكن بموجبها الحصول على سندات حماية إقليمية فـيما يخص البيانات الجغرافـية.
2 – (التصديق أو الانضمام)
يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية مشار إليها فـي الفقرة (1) أن تودع إحدى الوثيقتين التالي ذكرهما:
1 – وثيقة تصديق، إذا وقعت هذه الوثيقة.
2 – أو وثيقة انضمام، إذا لم توقع هذه الوثيقة.
3 – (تاريخ نفاذ الإيداع)
أ – مــــع مراعــــاة الفقـــرة الفرعيـــة (ب)، يكون تاريخ نفاذ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام التاريخ الذي تودع فـيه تلك الوثيقة.
ب – يكون تاريخ نفاذ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لأي دولة عضو فـي منظمة حكومية دولية ولا يجوز الحصول على الحماية لتسميات المنشأ أو البيانات الجغرافـية فـيها إلا على أساس التشريعات المطبقة بين الدول الأعضاء فـي المنظمة الحكومية الدولية هو التاريخ الذي تودع فـيه تلك المنظمة الحكومية الدولية وثيقتها إذا كان ذلك التاريخ لاحقا للتاريخ الذي أودعت فـيه تلك الدولة وثيقتها. ومع ذلك، لا تطبق هذه الفقرة الفرعية على الدول الأطراف فـي اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 ولا تخل بتطبيق المادة 31 فـيما يخص تلك الدول.
المــادة ( 29 )
تاريخ نفاذ التصديق والانضمام
1 – (الوثائق المأخوذة فـي الحسبان)
لأغراض هذه المادة، لا تؤخذ فـي الحسبان إلا وثائق التصديق أو الانضمام التي تودعها الدول أو المنظمات الحكومية الدولية المشار إليها فـي المادة 28(1) والتي يكون لها تاريخ نفاذ وفقا للمادة 28(3).
2 – (دخول هذه الوثيقة حيز النفاذ)
تدخل هذه الوثيقة حيز النفاذ بعد أن تودع خمسة أطراف مؤهلة وفقا للمادة 28 وثائق تصديقها أو انضمامها بثلاثة أشهر.
3 – (دخول التصديق والانضمام حيز النفاذ)
أ – تصبح كل دولة أو منظمة حكومية دولية أودعت وثيقة تصديقها أو انضمامها قبل تاريخ دخول هذه الوثيقة حيز النفاذ بثلاثة أشهر أو أكثر ملزمة بهذه الوثيقة فـي تاريخ دخولها حيز النفاذ.
ب – تصبــــح أي دولــــة أو منظمة حكومية دولية أخرى ملزمة بهذه الوثيقة بعد التاريخ الذي تودع فـيه وثيقة تصديقها أو انضمامها بثلاثة أشهر أو فـي أي تاريخ لاحق لذلك ومبين فـي تلك الوثيقة.
4 – (التسجيلات الدولية النافذة قبل الانضمام)
تطبق أحكام هذه الوثيقة فـي أراضي الدولة المنضمة، وفـي حال كان الطرف المتعاقد منظمة حكومية دولية، فتطبق فـي الأراضي التي تسري عليها المعاهدة المنشئة للمنظمة الحكومية الدولية، فـيما يخص تسميات المنشأ والبيانات الجغرافـية التي كانت مسجلة بموجب هذه الوثيقة وقت نفاذ الانضمام، مع مراعاة المادة 7(4) وأحكام الفصل الرابع التي تطبق مع ما يلزم من تبديل. ويجوز للدولة المنضمة أو المنظمة الحكومية الدولية المنضمة أن تحدد أيضا فـي إعلان يرفق بوثيقة تصديقها أو انضمامها تمديدا للمهلة المشار إليها فـي المادة 15(1) والمهل المشار إليها فـي المادة 17، وفقا للإجراءات المحددة فـي اللائحة التنفـيذية فـي هذا الشأن.
المــادة ( 30 )
حظـــر التحفظــات
لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الوثيقة.
المــادة ( 31 )
تطبيق اتفاق لشبونة ووثيقة 1967
1 – (العلاقــــات بيـــن الـــــدول الأطــــراف فـــــي كـــل مــــن هــــذه الوثيقــة واتفــــاق لشبونــــة أو وثيقة 1967)
تسري هذه الوثيقة وحدها فـيما يتعلق بالعلاقات المتبادلة بين الدول الأطراف فـي كل من هذه الوثيقة واتفاق لشبونة أو وثيقة 1967. ولكن، فـيما يتعلق بالتسجيلات الدولية لتسميات المنشأ السارية بناء على اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967، يتعين على الدول أن تمنح حماية لا تقل عن الحماية التي يقتضيها اتفاق لشبونة أو تقتضيها وثيقة 1967.
2 – (العلاقــــات بين الــــدول الأطــــراف فــــــي كـــل مـــن هـــــذه الوثيقـــة واتفـــاق لشبونــــة أو وثيقة 1967 وبين الدول الأطراف فـي اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 غير الأطراف فـي هذه الوثيقة)
تستمر أي دولة طرف فـي كل من هذه الوثيقة واتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 فـي تطبيق اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967، حسب حالتها، فـيما يخص علاقاتها بالدول الأطراف فـي اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 غير الأطراف فـي هذه الوثيقة.
المــادة ( 32 )
النقــــض
1 -(الإخطار)
يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه الوثيقة بموجب إخطار موجه إلى المدير العام.
2 – (تاريخ النفاذ)
يصبح النقض نافذا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسلم المدير العام الإخطار أو فـي أي تاريخ لاحق مبين فـي الإخطار. ولا يؤثر فـي تطبيق هذه الوثيقة على أي طلب دولي يكون قيد النظر أو أي تسجيل دولي يكون نافذا بالنسبة إلى الطرف المتعاقد صاحب النقض وقت دخول النقض حيز النفاذ.
المــادة ( 33 )
لغات هذه الوثيقة والتوقيع عليها
1 – (النصوص الأصلية والنصوص الرسمية)
أ – توقع هذه الوثيقة فـي نسخة أصلية باللغات العربيــة والإسبانيـــة والإنكليزيــــة والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر كل النصوص متساوية فـي الحجية.
ب – يتولـى المديــــر العــــام إعــــداد نصــــوص رسميــــة باللغـــــات الأخرى التي تختارها الجمعية، بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
2 – (مهلة التوقيع)
تظل هذه الوثيقة متاحة للتوقيع فـي مقر المنظمة لمدة سنة بعد اعتمادها.
المــادة ( 34 )
أميـــن الإيـــداع
يكون المدير العام أمين إيداع هذه المعاهدة.