رصد _ شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- الأسبوع الماضي مرسوما سلطانيا رقم ١٨ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية المجر حول التعاون الاقتصادي والفني ، فيما يلي نصه :
مرســــوم ســــلطاني رقــم 81/1202 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية المجر حول التعاون الاقتصادي والفني
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقيــة بين حكومــــة سلطنــــة عمـــان، وحكومـــة جمهوريــة المجــر حــول التعـــاون الاقتصادي والفنـي، الموقعة فـي مدينة مسقط بتاريخ 28 من ديسمبر 2020م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولـــــى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المــادة الثانيــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي : 3 من رجــــــــــــب سنـة 2441هـ
المـوافــــق : 15 من فبـرايـــــــر سنـة 1202م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
اتفاقية
بـين حكومـة سلطنـة عمـان وحكومـة المجـر
حـول التعـاون الاقتصـادي والفنـي
إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة المجر، (ويشار إليهما فيما بعد مجتمعين بـ“الطرفين المتعاقدين“، ومنفردين بـ“الطرف المتعاقد“)،
إدراكا منهما أن التعاون الاقتصادي والفني عنصر أساسي لا غنى عنه فـي تنمية العلاقات الثنائية على أساس راسخ وطويل الأجل، وفـي تنمية الثقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين وشعبيهما،
وقناعة منهما بأن هذه الاتفاقية ستسهم فـي تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية التي تعود بالمنفعة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين، وفـي تعزيز التعاون الثنائي بينهما،
قد اتفق الطرفان على ما يأتي:
المــادة ( 1 )
الأهـــداف
يشجــع الطرفــان المتعاقــدان – عبــر اتخــاذ التدابيــر المناسبــة – زيــادة تطوير التعاون الاقتصادي والفني الذي يعود بالمنفعة المتبادلة بينهما، وذلك فـي حدود اختصاصهما، وبموجب القوانين واللوائح السارية فـي بلد كل منهما.
المــادة ( 2 )
نطـاق التعـاون
يشمل نطاق التعاون بين الطرفين المتعاقدين المذكور فـي هذه الاتفاقية ما يأتي:
1 – تعزيز الشراكة الاستراتيجية فـي مجال الطاقة.
2 – تطوير التعاون الثنائي وتنفيذ المشاريع المشتركة بما فـي ذلك – دون الحصر– المجالات الآتية:
أ – الصناعة التحويلية، بالأخص صناعة السيارات والإلكترونيات الطبية.
ب – صناعة الكيماويات والبتروكيماويات.
ج – الخدمات الصحية والتقنيات الطبية.
د – الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات.
هـ – البحث العلمي والفني.
و – النقل والخدمات اللوجستية.
ز – التجارة.
ح – المالية والمصرفية.
ط – السياحة.
ي – الزراعة والصناعة الغذائية.
ك – الحماية البيئية.
ل – إدارة المياه والنفايات.
م – التعليم والتدريب المهني.
ن – التوظيف.
س – صناعة وإدارة الرياضة.
3 – تشجيع تبادل المعلومات والخبراء فيما يتعلق بالبحوث العلمية والفنية، فضلا عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار.
4 – تشجيع تبادل وتدريب المتخصصين والعلماء والفنيين والطلاب لبرامج تعاون محددة.
المــادة ( 3 )
طـرق التنفيـذ
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى توسيع وتكثيف تعاونهما من خلال الوسائل الآتية:
1 – ترويج الروابط وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجتمعات الأعمال وغرف التجارة والصناعة ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العلمية، فضلا عن تعزيز الزيارات التي يقوم بها ممثلوها بهدف تنفيذ التعاون الاقتصادي والفني الثنائي.
2 – تبادل المعلومات التجارية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتشجيع المشاركة فـي الأسواق والمعارض، وتنظيم محافل ومؤتمرات تجارية واقتصادية.
3 – تشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة من كلا البلدين فـي البرامج والمشاريع المشتركة.
4 – تشجيع التعاون فـي تقديم الخدمات الاستشارية والتسويقية والتدريبية وخدمات الخبراء فـي المجالات ذات الاهتمام المشترك.
5 – تشجيع الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء مشاريع مشتركة ومكاتب تمثيل تجاري للشركات ومكاتب فرعية فـي بلدي الطرفين المتعاقدين وفقا للقوانين واللوائح فـي كلا البلدين.
6 – ترويج التعاون مع أطراف ثالثة، والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.
7 – أي وسيلــــة أخــرى يتفــق عليهــا الطرفــان المتعاقــدان فيمــا بعــد؛ لتوسيــع وتعزيــز تعاونهمــا.
المــادة ( 4 )
أحكـام عـامـة
لا تؤثر هذه الاتفاقية على أي حقوق أو التزامات ناشئة بموجب أي اتفاقية دولية قائمة يكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها.
المــادة ( 5 )
اتفاقيـات محــددة
يمكن للطرفين المتعاقدين – بناء على الاهتمامات المشتركة – القيام بالآتي:
1 – إبرام اتفاقيات محددة، تستند على هذه الاتفاقية، بشأن نطاق التعاون المشار إليه فـي المادة (2) من هذه الاتفاقية، وغيرها من المشاريع الخاصة الأخرى التي يمكن الاتفاق عليها فيما بعد بينهما.
2 – إنشاء لجان دائمة أو عند الحاجة، أو فرق عمل باختصاصات واضحة لتحقيق أهداف ومهام محددة.
المــادة ( 6 )
اللجنـة الاقتصاديـة المشتركـة
1 – لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، تشكل لجنة اقتصادية مشتركة (يشار إليها فيما بعد بـ“اللجنة“) تتألف من ممثلي الحكومة ومجتمع الأعمال لدى الطرفين المتعاقدين. ويعين كل طرف متعاقد رئيسا مشاركا للجنة.
2 – تجتمع اللجنة بالاتفاق المتبادل فـي بلدان الأطراف المتعاقدة.
3 – تضع اللجنة قواعد إجراءات العمل الخاصة بها.
4 – يجب على اللجنة إتمام المهام الآتية:
أ – تشجيع وتنسيق التعاون الاقتصادي والفني بين الطرفين المتعاقدين.
ب – تنفيذ هذه الاتفاقية، فضلا عن تشجيع وتقييم ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات المحددة الناجمة عن ذلك.
ج – وضع توصيات لغرض إزالة العقبات التي قد تطرأ فـي أثناء تنفيذ أي مشروع أنشئ نتيجة لهذه الاتفاقية.
د – تحديد الفرص الإنمائية الجديدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
المــادة ( 7 )
تسويـة المنازعـات
تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات والمفاوضات داخل اللجنة، أو – إذا أخفقت تلك المشاورات أو المفاوضات فـي حل النزاع – من خلال القنوات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين.
المــادة ( 8 )
التزامات الطرفين المتعاقدين
1 – لا تؤثر هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال على التزامات المجر بوصفها دولة عضوا فـي الاتحاد الأوروبي. وبناء على ذلك، لا يجوز الاستشهاد بأحكام هذه الاتفاقية أو تفسيرها كليا أو جزئيا بطريقة تبطل أو تعدل أو تؤثر بخلاف ذلك على التزامات المجر الناشئة عن الاتفاقيات التي أسس عليها الاتحاد الأوروبي، أو بطريقة تخالف القانون الأساسي والثانوي للاتحاد الأوروبي.
2 – ليس فـي هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يلزم أيا من الطرفين المتعاقدين أن يمنح للطرف الآخر فائدة أي معاملة أو أفضلية أو ميزة، حالية أو مستقبلية، ناجمة عن أي سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو اتفاق دولي مماثل، حالي أو مستقبلي، تكون أي من دولتي الطرفين المتعاقدين عضوا فيه أو قد تصبح عضوا فيه.
المــادة ( 9 )
التعـديـــلات
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية باتفاق خطي بين الطرفين المتعاقدين، على أساس الموافقة المتبادلة. ويدخل أي تعديل على هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للمادة (10) من هذه الاتفاقية.
المــادة ( 10 )
الدخول حيز التنفيذ والإنهاء
1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فـي اليوم (30) الثلاثين التالي لتسلم آخر إخطار يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال المتطلبات الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2 – يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية فـي أي وقت وذلك بإخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بنيته فـي إنهاء هذه الاتفاقية قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها.
3 – لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على صحة أو مدة أي اتفاقيات أو مشاريع أو عقود أو أنشطة أو التزامات محددة أبرمت بموجب هذه الاتفاقية حتى إكمال هذه الاتفاقيــات والمشاريــع والعقـــود والأنشطـــة والالتزامــات، ما لــم يتفــق الطــرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
وقعـــت فـــي مسقـــط بتاريـــخ 28/12/2020م، مــن نسختيـــن أصليتـــين، باللغــات: العربيــة، والمجرية، والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفـي حالة الاختلاف فـي التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عــن حكـومــة سلطنــة عمــان عـــن حكومــــة المجــــــر