BM
الأحد, مايو 10, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 13 / 2021 بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني

يناير 25, 2021
في محليات
تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 13 / 2021 بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني
الواتس ابالفيس بوكتويتر

العمانية _ شؤون عمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه – مرسوما سلطانيا رقم 13 / 2021 بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني ، فيما يلي نصه :

مرسوم سلطاني رقم ( 13/ 2021 ) بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 63 / 2003 في شأن مجلس الأمن الوطني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يشكل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى،
وعضوية كل من:

  • وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى
  • رئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني
  • رئيس جهاز الأمن الداخلي
  • المفتش العام للشرطة والجمارك.
  • رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء.

المادة الثانية: يختص مجلس الأمن الوطني بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني.

المادة الثالثة: ينعقد مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي يقدرها، وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

المادة الرابعة: يكون لمجلس الأمن الوطني أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة الخامسة: يعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسته اختصاصاته أمانة عامة، تتبع المكتب السلطاني، وعدد من اللجان تتبع المجلس، ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة وتحديد اختصاصات الأمين العام وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

المادة السادسة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 63 / ۲۰۰۳ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 11 من جمادى الثانية سنة 1442هـ
الموافق: 25 من يناير سنة 2021 م

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 12 / 2021 بإعادة تنظيم مجلس الدفاع

الخبر التالي

65 ألف ريال مبالغ مسترجعة وغرامات إدارية بالظاهرة

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In