رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم ٧٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون سوق رأس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨ ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩ ، وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١١ ، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يستبدل بنص المادة (٤٤) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها ، النص الآتي :
المادة (٤٤)
تحويلات اتفاقيات إعادة الشراء ( repo) :
١ _ تنحصر هذا التحويلات في تحويل ملكية سندات التنمية الحكومية أو الصكوك التي تصدرها الحكومة أو أذونات الخزانة أو أي منتجات أخرى يقبلها البنك المركزي العماني ، وذلك من / وإلى حسابات البنوك التجارية ، ونوافذها الإسلامية ، أو البنوك الإسلامية ، وحساب البنك المركزي العماني ، والخاصة باتفاقيات إعادة الشراء ( repo ) .
٢ _ تسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة بمبلغ ، وقدره (٥٠ ) خمسون ريالا عمانيا ، وتؤخذ من مقدم الطلب عن كل عملية .
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٣٠ من نوفمبر ٢٠٢٠ م