رصد _ شؤون عمانية
أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي القرار رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ ، وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨ ، وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦ ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار رقم خ ١١ / ٢٠٠٧ ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠١٩ ، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يعمل في شأن استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي ، بأحكام اللائحة المرفقة .
المادة الثانية : على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامهم خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بها ، ويجوز للرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال تمديد تلك المدة بما لا يجاوز (٦) سنة أشهر .
المادة الثالثة : تلغى لائحة استثمار أصول شركات التأمين المشار إليها ، كما يلغى كل ما يخالف هذا اللائحة المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ١٣ من ربيع الثاني ١٤٤٢ هـ
الموافق : ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٠ م
يمكن الاطلاع على لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي من خلال الرابط التالي :
https://mola.gov.om/Download.aspx?Path=officalgazette/1369.pdf