رصد _ شؤون عمانية
أصدر الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك القرار رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بشأن تنظيم تداول بعض منتجات التجميل كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :
استنادا إلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١ ، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤ ، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : يحظر تداول منتجات التجميل في الحالات الآتية :
١ _ إذا احتوت على مادة الهيدروكينون ( hydroqinone ) ، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة .
٢ _ إذا احتوت على مادة الزئبق ، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة .
المادة الثانية : مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه ، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠ ) خمسين ريالا عمانيا ، ولا تزيد عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠)
خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، على ألا يزيد مجموعها عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني .
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٢٣ من رجب ١٤٤١ هـ
الموافق : ١٨ من مارس ٢٠٢٠ م