BM
السبت, أبريل 25, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

البكري يصدر قرارا وزاريا

مايو 17, 2020
في أخبار الوطن, محليات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

رصد- شؤون عمانية

أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة قرارا وزاريا رقم 115 / 2020 بتنظيم استقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة فى أعمال النظافة، وهذا هو نص القرار كما نشر اليوم في الجريدة الرسمية.

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2020 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 76 م 2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، 

تقرر:

المادة الأولى: يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال النظافة وفقا لما يأتي:

1- أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، ويحمل بطاقة ريادة سارية المفعول، ويستثنى من ذلك:

أ-المنشأة العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

ب-المنشأة المسجلة بالدرجة العالمية.

ج-المنشآت التي يعمل لها عدد (100) مائة عامل فأكثر.

2- أن يقدم صاحب العمل المستندات التالية:

أ-نسخة من الترخيص البلدي وعقد الإيجار.

ب-نسخة من اتفاقية تنفيذ أعمال النظافة ، على أن تتضمن المدة، والعمل المراد تنفيذه، والقيمة، وعلى أن تكون الاتفاقية مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد في السلطنة إذا كانت بلغة أخرى، وتقديم نسخة من أمر بدء تنفيذ المشروع إذا كانت الاتفاقية متعلقة بتنفيذ مشروع حكومي.

3- أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة.

4-عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية.

5-سداد الرسوم المقررة.

المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : 17 من رجب 1441 هـ 

الموافق: 12 من مارس 2020 م 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

صندوق الاحتياطي العام للدولة يصدر بياناً

الخبر التالي

العوفي يصدر قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام إعلان مناطق حجر زراعية

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In