رصد- شؤون عمانية
أصدر معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي قرارا رقم (166 / 2020 )بشأن اشتراطات ممارسة الأنشطة المسموح ممارستها وجاء فيه: استنادا إلى قرارات اللجنة العليا ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 المتضمنة السماح بممارسة بعض الأنشطة ، وإلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38 / 2015، وإلى الأمر المحلي رقم 1 / 2006 بشأن وقاية الصحة العامة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر الآتي:
المادة الأولى: تلتزم الأنشطة المسموح ممارسة النشاط فيها وفق قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 بالاشتراطات الوقائية والصحية المبينة في الملحق رقم (1).
المادة الثانية: يعاقب كل من يخالف القرار بغرامة إدارية مقدارها (500 ريال عماني) خمسمائة ريال عماني، وغلق المحل لمدة تصل إلى ثلاثة أيام، وفي حالة التكرار خلال شهرين يعاقب بغرامة إدارية مقدارها(2000 ريال ) ألفين ريال عماني، وغلق المحل لمدة عشرة أيام.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.
وتضمن القرار الاشتراطات الصحية لممارسة الأنشطة المسموح ممارستها، وهي:
1-تعقيم عربات التسوق بالمعقمات المعتمدة قبل وبعد كل استخدام.
2-تعقيم الأسطح بجميع مرافق المركز.
3-تأمين التهوية المناسبة داخل النشاط.
4-تعزيز تدابير التباعد الجسدي (الحد الأدنى 2 متر) بين الشخص المتسوق والآخر عند نقاط البيع في موقع المحاسبة وباقي مرافق المركز.
5-توفير وسائل / معدات الوقاية الشخصية لكل موظف أو عامل.
6-الالتزام بوقف العمل في الأنشطة غير المسموح بها بقرارات اللجنة العليا واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ذلك.
7-العمل على قياس درجات حرارة جميع الموظفين وعزل من تظهر عليه أية أعراض مثل (ارتفاع درجات الحرارة، وأعراض السعال وسيلان الأنف) قبل دخول المؤسسة ويجب التنسيق مع الجهة المعنية عند الشك أو الاشتباه في أي شخص.
8-عدم نقل الموظفين من فرع إلى آخر.
9-توفير المعقم لأيدي المستهلكين على المداخل والمخارج.
10-توفير الكمامات للمستهلكين وعدم السماح لهم بالدخول دون ارتداءها.
11-توفير خدمات الفحص الحراري وعدم السماح لمن تزيد حرارتهم عن 37.5 درجة سيليزيه بالدخول للتسوق.
12-عدم السماح بدخول الأطفال أثناء عملية التسوق.
13-تنظيم عملية دخول المستهلكين على دفعات.
14-إغلاق الأبواب الرئيسية بصفة مؤقتة لمنع دخول الأشخاص في حالات الزحام داخل المحل وعدم السماح بالتجمهر داخل المحل وخارجه.
15-تفعيل الجانب التوعوي الخاص بإرشادات الوقاية للزبائن وحثهم على الالتزام بها.