أحمد بن علي الشيزاوي
نستمد الإجابة على هذا السؤال من خلال قراءة قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004م والذي يقاس على أحكامه في الجهات العاملة بالأنظمة الخاصة.
ومن حيث المبدأ فإن القانون بموجب نص المادة 37 قد أجاز منح الموظف علاوات استثنائية بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة الموظف.
ويترتب على منح العلاوة الاستثنائية او التشجيعية الآتي :
-إضافتها إلى الراتب الأساسي إلى جانب العلاوات الدورية المحددة بجدول الدرجات والرواتب قرين كل درجه.
-احتسابها ضمن استحقاق التقاعد للموظف بغض النظر عن مدة الخدمة.
أما بشأن شروط منح هذه العلاوة :
تمنح للموظف الذي بذل جهداً خاصاً أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء.
أن تتوافر في موازنة الجهة مبالغ للصرف منها على هذا الغرض.
-أن يكون تقدير كفاية الموظف في التقرير الأخير بمرتبة (جيد جدا) وذلك بالنسبة لمن يخضعون لنظام تقارير الكفاية أما غيرهم فيرجع في شأنهم إلى رئيس الوحدة.
– أن يكون الموظف قد أمضى الأمد القانوني الموجب لإستحقاق العلاوة الدورة في الخدمة.
– يمنح الموظف علاوتين بحد أقصى في المرة الواحدة وبما لا يتجاوز أربع علاوات استثنائية في الدرجة المالية الواحدة.
– لا يغير منح العلاوات الاستثنائية من استحقاق الموظفين لعلاواتهم الدورية السنوية في مواعيدها.
يصدر بمنح العلاوات الاستثنائية قرار من رئيس الوحدة.
مقدارها : تعادل مقدار العلاوة الدورية المقررة بموجب جدول الدرجات والرواتب الموحد للدرجة التي يشغلها الموظف وقت المنح وتبلغ في مقدارها الأقصى وعند منحها كعلاوة واحدة 50 ريالا كما بمكن ان تصل الى 200 ريال في حال منحها كأربع علاوات لذات الدرجة.
ومما يجدر التطرق إليه هنا فإن هذه العلاوة وفي حالات مردها تاريخ منح العلاوة والفترة الفاصلة بينه وبين تاريخ صدور قرار إحالة الموظف للتقاعد قد لا تدخل هذه العلاوة ضمن فترة الاستقطاع من الراتب الخاضع للاشتراك.
ويقصد به الراتب الأساسي الشهري ويدخل فيه علاوات الترقية والعلاوات الدورية والاستثنائية، مضافاً إليه 75% من بدلات السكن والكهرباء والماء.
علما بأن الاشتراك واجب عن مدة الخدمة التي يقضيها الموظف في إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإداري للدولة منذ الالتحاق بالعمل الحكومي حتى نهاية الخدمة.
فهل يعتبر ذلك أحد أسباب وقف منح هذه العلاوة لمن لايوجد فاصل زمني كاف قبل إحالتهم للتقاعد ؟.