مسقط- شؤون عمانية
أصدرت محكمة صحــــار الابتدائية مؤخراً حكماً قضائياً ضد صاحب مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، قضى بالإدانة وغرامة مالية بلغت 500 ريال عماني، وإلزامه مدنياً بإعادة مبلغ الاستقدام وقدره (1250) ريال عماني.
تتلخص تفاصيل القضية في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بتعاقده مع مكتب لاستقدام عاملة مقابل مبلغ وقدره (1250) ريال عماني، ولكن بعد فترة من استلامها وخلال فترة الضمان هربت من المنزل وبعد البحث عنها تم إيجادها، ومن ثم قام بإرجاعها إلى المكتب إلا أن المتهم لم يقم بإعادة المبلغ المدفوع وهو ما دفعه لتقديم شكواه، وبناءً على ذلك قامت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث تم جمع الاستدلالات، ومن ثم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة الابتدائية التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بإعادة مبلغ استقدام العاملة بعد امتناعه عن العمل بدون سبب قانوني وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (500) ريال عماني، ومدنيا إلزامه بإعادة مبلغ الاستقدام وقدره (1250) ريال عماني للمدعي بالحق المدني، وإلزامه بنقل كفالة العاملة من ذمة المدعي وتحميله المصاريف.
وفي هذا الصدد ناشد محمد ين سعيد العيسائي المكلف بتسيير أعمال مدير عام المديرية أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة، والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين عند طلب الخدمة، منوها بأن المديرية لن تتوانى عن متابعة الشكاوى التي ترد إليها في هذا الخصوص، كما وجه العيسائي عموم المستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام لكي يضمنوا حقوقهم عند حدوث أي اشكاليات.
هذا وأهابت الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع المزودين إلى ضرورة مراعاة الشروط والأحكام التي تؤطر اشتراطات تقديم الخدمات، وتنوه بأن الإخلال بتلك الشروط يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك