رصد _ شؤون عمانية
أصدر الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيس مجلس المناقصات القرار رقم ٩٢ / ٢٠١٩ بتحديد ثمن مستندات المناقصات و رسوم التسجيل و التجديد للشركات و المؤسسات لدى مجلس المناقصات كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :
استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨ ، و إلى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٠ بتحديد ثمن نسخ مشروط و مواصفات المناقصات و رسوم تسجيل و تصنيف الشركات و المؤسسات لدى مجلس المناقصات ، و إلى موافقة وزارة المالية ، و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر المادة الأولى : يحدد ثمن مستندات المناقصات وفقا للملحق رقم ( ١ ) المرفق .
المادة الثانية : تحدد رسوم التسجيل و التجديد للشركات و المؤسسات لدى مجلس المناقصات السنة الواحدة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق .
المادة الثالثة : يلغى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٠ المشار إليه .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر ٢٠١٩ م
صدر في ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤١ هـ
الموافق ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٩ م

