رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٩ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، و جاء فيه :
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة ، و اعتماد هيكلها التنظيمي ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تعتبر المواصفة القياسية الخاصة بالخبز ، المرفقة ، مواصفة قياسية عمانية ملزمة ، ويستثنى منها الخبز المنتج لغرض التصدير فقط .
المادة الثانية : تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز ( ١٠٠٠ ) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار ، و في حال تكرار المخالفة ، تضاعف الغرامة ، كما يجوز غلق المنشأة أو الجزء المخصص منها لإنتاج الخبز بصفة مؤقتة .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ( ٦ ) ستة أشهر من تاريخ نشره .
صدر في ١٥ من رمضان ١٤٤٠ هـ
الموافق : ٢١ مايو ٢٠١٩ م