شؤون عمانية- جمانة اللواتي
أصدر فضيلة القاضي في جلسة اليوم من مُحاكمة المتهمين في قضية اختلاس المال العام بوزارة التربية والتعليم التي حضرتها ” شؤون عمانية” والمخصصة للاستماع إلى إفادات الشهود قرارا بمنع النشر الإخباري في هذه القضية وذلك بهدف عدم التأثير سلبا أو إيجابا على القضية وكذلك لحماية الشهود الذين سيتم الاستماع إليهم .
وقد تواصلت “شؤون عمانية” مع المحامي والمستشار القانوني عمران بن علي الهطالي وأفاد بأن منع المحكمة قضية معينة من النشر هو أمر قانوني تفرضه اعتبارات يحددها القاضي، ومنها على سبيل المثال: ما حدث في هذه المحاكمة من تحولها إلى قضية راي عام وهو الأمر الذي يخشي معه أن يوثر على مجريات سير القضية، وكون هذه القضية قد قفزت على سطح المواضيع الساخنة والمتداولة بكثرة في الاونة الاخيرة وما تشهدة من مجريات يخشي منها أن يكون لها الأثر السلبي وانتشار الاشاعات والاقاويل المغلوطة والتأثير على الشهود والمتهمين على السواء، حيث إن النظام الأساسي للدولة وإن كان قد كفل حق النشر وحرية الصحافة؛ إلا انها قيدها بأن تكون وفق القانون وذلك ما نصت عليه المادة 29 من ذات القانون التي تنص بأن (حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون ).
وقد قرر المشرع أيضا في المادة 22 من النظام الاساسي إلى أن المتهـم بريء حتى تـثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضروريـة لممارسـة حـق الدفـاع وفقـا للقانــون ويحـظر إيـذاء المتهـم جسمانيـا أو معنويا.
وقد جاء في القانون العماني تجريم نشر وقائع المحاكمات بداية في قانون المطبوعات والنشر والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/84 حيث نصت المادة 29 من ( لا يجوز نشر وقائع التحقيقات او المحاكمات المتعلقة بالاحوال الشخصية وغيرها , والتي تحضر المحكمة نشرها , كما لا يجوز بسوء قصد تحريف ما يجري في الجلسات او المداولات . .) أما تجريم ذلك الفعل فقد نصت عليه المادة 249 من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني 7/2018 والتي حددت العقوبة بالتالية
(يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال:
أ – أخبارا في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق.
ب – أخبارا في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.
ج – أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم.
د – أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.)
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بمد أي من وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية بشيء مما ذكر في البنود السابقة.
بناء عليه فانه يمنع على جميع وسائل الاعلان المقروء والمسموعة والمرئية نشر مجريات القضية حتي الحكم فيها بحكم نهائي بات في القضية او رفع قرار منع النشر من المحكمة المختصة .