العمانية:
أشارت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة الملكية الفكرية إلى أن المادة (2) من قانون البراءات العماني يستثني عددا من الحالات في الحصول على براءة اختراع باعتبار أن هذه الموضوعات لا تعتبر اختراعا.
وأكدت الوزارة أن براءة الاختراع تعتبر من أهم حقوق الملكية الصناعية وأكثرها ملامسة للعلاقات التجارية والاقتصادية، لذا اتجهت الدول إلى توفير إطار قانوني فعّال يحمي الاختراعات ويحفظ حقوق مالكيها عن طريق براءة الاختراع.
وقالت أمينة بنت سليمان البلوشية فاحصة براءات اختراع صيدلانية بوزارة التجارة والصناعة إن اتفاقية تريبس حول (الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية) لعام 1994 للملكية الصناعية أعطت الدول الأعضاء الحرية لتحديد نطاق الحماية فيما يتعلق ببراءة الاختراع واتيحت لها صياغة قوانينها على النحو الذي يلائم مصالحها.
وأوضحت أن الحالات المستثناة من الحصول على براءة الاختراع التي نصت عليها المادة (2) من قانون البراءات العماني رقم (1) والتي تتمثل في الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق والأساليب الرياضية، وخطط وقواعد أو طرق ممارسة الأعمال التجارية، وأداء الأفعال الذهنية والألعاب والمواد الطبيعية، فيما عدا عمليات عزل تلك المواد عن بيئتها الأصلية والمواد المعروفة التي تم اكتشاف استخدام جديد لها فيما عدا الاستخدام نفسه، إذا كان يشكل ذلك اختراعا، والحيوانات غير الأحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية التي تكون في معظمها لإنتاج الحيوانات وأجزائها خلاف الطرق والأساليب غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة، والاختراعات التي يكون منع استغلالها تجاريا في السلطنة ضروريا لحماية النظــام العام والآداب، وبرامج الحاسوب المنفصلة عن الجهاز.
