مسقط- شؤون عمانية:
أوضح تقرير المؤشرات الاحصائي للهيئة العامة لحماية المستهلك ارتفاعاً في عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة ممثلة بدائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بذات الفترة من العام 2017، حيث بلغ عددها 1520 شكوى في 2018 بينما بلغ عددها 1381 شكوى في 2017، وهو ما يعود إلى ثقة المستهلك بالهيئة وقدرتها على الحفاظ على حقوقه وارجاعها.
وأوضح خميس بن حمد البلوشي مساعد مدير دائرة الشكاوي بالندب بأن الشكاوى المقدمة قد تنوعت على عدد من القطاعات جاء في مقدمتها قطاع وكالات السيارات وخدماتها بـ317 شكوى، يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بـ259 شكوى، ثم الهواتف وخدماتها بـ172 ، يليه خدمات الأيادي العاملة بـ 149 شكوى، فيما تنوعت بقية الشكاوى على كل من قطاعات المواد الاستهلاكية الغذائية، وورش إصلاح المركبات، والإطارات، وقطع غيار المركبات، والمقاولات ومواد البناء، وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، والمطابخ، والأثاث والمفروشات والمطاعم والمقاهي، والملابس والمنسوجات وخدماتها، والمجوهرات والإكسسوارات، وخدمات السفر والسياحة، والمواشي والأعلاف الحيوانية، وصالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها، واكسسوارات المركبات، بالإضافة إلى سلع وخدمات أخرى.
وأضاف البلوشي: بأنه تم حل 72% من الشكاوى المقدمة بالتسوية الودية، في حين تم إحالة 8.75% إلى الادعاء العام، في حين أنه جاري بحث 11.9% منها، كما تم إحالة 6.71% إلى جهات الاختصاص، موضحا بأنه تم تلقي الشكاوى من قنوات مختلفة تمثلت في التطبيق الإلكتروني (دليل المستهلك)، والموقع الإلكتروني للهيئة وشبكات التواصل الاجتماعي، ومركز الاتصالات، وصالة خدمات المراجعين.
حكم قضائي بإدانة متهم لعدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم
حكمت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرا بإدانة متهم بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم في تعامله مع المستهلك ومعاقبته بغرامة مالية وقدرها ألف ريال عماني للحق العام وعدم قبول الدعوى المدنية للمدعية لمخالفتها الشكل المحدد قانونا لتقديم دعواها.
تتخلص وقائع الشكوى في تقديم أحد المستهلكين بشكوى الى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسة مفادها أنه أتفق مع المشكو في حقه على بناء منزل وفق المواصفات والشروط الواردة في خارطة البناء على أن ينجز العمل بالموعد المتفق عليه ولكنه لم ينجز البناء خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبعد التواصل معه عدة مرات لإتمام البناء ولم يستجب لذلك تم اتخاذ إجراءات الاستدلال وبسؤال المبلغ ضده أفاد أنه لم يستطيع تسليم المنزل في الموعد المحدد بسبب ظروف العمل وتم ندب خبير هندسي الذي انتهى في تقريره إلى مسؤولية المقاول عن التأخير في البناء فتم إحالة البلاغ إلى الإدعاء العام وقرر إحالته إلى المحكمة المختصة التي قضت بأن المزود خالف جنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بنص المادة 23 بدلالة المادة 39 / من قانون حماية المستهلك 66/2014 والتي نصت على أنه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ) كما أن نص المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك تشير (أن عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية).