مسقط- شؤون عمانية:
حكمت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرا بإدانة متهم بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم في تعامله مع المستهلك ومعاقبته بغرامة مالية وقدرها ألف ريال عماني للحق العام وعدم قبول الدعوى المدنية للمدعية لمخالفتها الشكل المحدد قانونا لتقديم دعواها.
تتخلص وقائع الشكوى في تقديم أحد المستهلكين بشكوى الى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسة مفادها أنه أتفق مع المشكو في حقه على بناء منزل وفق المواصفات والشروط الواردة في خارطة البناء على أن ينجز العمل بالموعد المتفق عليه ولكنه لم ينجز البناء خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبعد التواصل معه عدة مرات لإتمام البناء ولم يستجب لذلك تم اتخاذ إجراءات الاستدلال وبسؤال المبلغ ضده أفاد أنه لم يستطيع تسليم المنزل في الموعد المحدد بسبب ظروف العمل وتم ندب خبير هندسي الذي انتهى في تقريره إلى مسؤولية المقاول عن التأخير في البناء فتم إحالة البلاغ إلى الإدعاء العام وقرر إحالته إلى المحكمة المختصة التي قضت بأن المزود خالف جنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بنص المادة 23 بدلالة المادة 39 / من قانون حماية المستهلك 66/2014 والتي نصت على أنه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ) كما أن نص المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك تشير (أن عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية).