الأحد, أكتوبر 25, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

هيئة البيئة تصدر 6 قرارات

أكتوبر 25, 2026
في محليات
“البيئة” تطلق كتابا حول تاريخ الزواحف في سلطنة عمان
الواتس ابالفيس بوكتويتر

أصدرت هيئــــة البيئـــة 6 قرارات، و


قـــرار  رقــم 190/٢٠٢٦ بتنظيم إدارة محمية خور صلالة الطبيعية

المــادة الأولــــــى
يعمل فـي شأن تنظيم إدارة محمية خور صلالة الطبيعية بالأحكام المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي:  ٤  مــن جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ١٥ مــن أكتوبـــــــــــــــــر ٢٠٢٦م
د. عبداللـــه بـــن علـــي العــــمري
                                                                                    رئــيــــس هيــئــــــــة البــيــئـــــــة
أحكام تنظيم إدارة محمية خور صلالة الطبيعية
الفصــل الأول
التعريفـــات
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق هذه الأحكام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئــة:
هيئة البيئة.
٢ – المحميــة:
محمية خور صلالة الطبيعية.
٣ – أشجار القرم (المانجروف):
أشجار أو شجيرات متوسطة الارتفاع كثيفة ومتشابكة، تنمو طبيعيا فـي مناطق الأراضي الرطبة الساحلية الواقعة ضمن نطاق المد والجزر، وتشكل نظاما بيئيا رطبا يتميز بقدرته على التكيف مع المياه المالحة أو شبه المالحة.
٤ – المستحاثــات:
بقايـــا أو آثار الكائنات الحية التي عاشت فـي العصور الجيولوجية القديمة، ســـواء كانـــت بقايـــــا أصليـــة مثـــــل العـــظام، والأســنان، والأصـــداف، والأخشــــاب المتحجـــرة، أم آثارا غير مباشرة كآثار الأقدام أو الجحور.
٥ – التصريــح:
الموافقة الكتابية الصادرة عن الهيـــئة أو رئيـــس الهيـــئة – بحســب الأحـــوال – للقيـــام بأي من الأفعال أو الأنشطة المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذه الأحكام.

الفصــل الثانــي
التصريح
المــادة ( ٢ )
لا يجوز القيــام بالأفعال أو الأنشطة الآتية فـي المحمية إلا بعد الحصول على التصريح:
١ – دخول المحمية أو التخييـم أو المبيت.
٢ – إشعال النار فـي غير الأماكن المخصصة لذلك.
٣ – التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية، أو الترويج للمحمية.
٤ – القيام بالـدراسـات والبحوث وجمـع العينـات من الأحياء الفطرية، لأي سبـب كـان.
٥ – ممارسة الرعي.
٦ – حفـر الآبـار أو التـنـقـيـب أو التعـديـن بكافـة أشكاله.
٧ – إقامـة أي منشـأة جديدة أو التوسـع فـي المباني القديمة.
٨ – الزراعة أو التشجير.
٩ – استخدام القوارب العادية أو ذات المحركات أو الدراجات المائية.
المــادة ( ٣ )
يستثنى من تصريح دخول المحمية الفئات الآتية:
١ – أفراد الأجهزة العسكرية والأمنية وذلك فـي أثنـاء تأديـتهم عملهـم.
٢ – الموظفـون فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون فـي المؤسسات الأكاديميـة أو المنتسبون إليها فـي أثـنـاء القيـام بعمـل رسمـي، أو بحـث علمي.
٣ – طلبة المدارس فـي أثناء الرحلات التعليمية.
٤ – سـكان المحمية، وأقرباؤهم من الدرجة الأولى.
٥ – الـوفـود الحكوميـة الرسميـة.
المــادة ( ٤ )
يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.                                                                  
المــادة ( ٥ )
يتولـــى التقسيـــم الإداري المختـــص فـي الهيئـــة دراســـة طلـــب الحصــول علــى التصريــح والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا، وفـي حالة رفض الطلب، يجـــب أن يكــون قـــرار الرفــــض مسبـبـــا، علــــى أن يتــــم إخطــــار مقــدم الطلــــب بالقــــرار خلال (7) سبعــة أيــام من تاريخ صدوره، ويجوز التظلم لرئيس الهيئة من قرار الرفض، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ الإخطار.
المــادة ( ٦ )
يكون التصريح وفقا للمدة التي يحددها مقدم الطلب ما لم تتعارض مع خطة إدارة المحمية.
المــادة ( ٧ )
لا يجوز للحاصل على التصريح التنازل عنه لأي شخص آخر.
الفصــل الثالــث
المحظــورات
المــادة ( ٨ )
يحظر القيــام بالآتي فـي المحمية:
١ – الصيـد.
٢ – جمـع المستحاثـات أو القطـع الأثـرية أو الأحـجـار أو أي مـن الموجـودات فـي المحمية.
٣ – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية والمائية لأي غرض كان.
٤ – وضـع أو اسـتـخـدام السمـوم لأي سبب كــــان.
٥ – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الهيئة.
٦ – اقتـــلاع أو قطــع أو حرق أشجار القرم (المانجروف) أو أي أشجار أو شجيرات أخرى أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.
٧ – تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية أو سحب مياه الخور.
٨ – إدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية.
  ٩ – إتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية.
١٠ – القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالأحياء الفطرية.
الفصــل الرابــع
الرســوم
المــادة ( ٩ )
يفـرض رسـم مقـابـل القيام بالأنشطة الآتية داخل المحمية وذلك على النحو الآتي:

م
النشــاط
الرسم بالريال العماني




للعمانيين
لغير العمانيين
للأطفــال
دون سـن (18)
الثامنة عشـرة
1
دخول المحمية
(1)
واحد
(٣)
ثلاثة
(0.100)
مائة بيسة
2
التخييم والمبيت
(٢)
اثنان
(5)
خمسة
(0.500)
خمسمائة بيسة


المــادة ( ١٠ )
تعفى الفئات المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه الأحكام من سداد رسم دخول المحمية.
الفصــل الخامــس
الجــزاءات الإداريــة
المــادة (11)
تفرض على المخالفـين لهذه الأحكام غرامة إدارية، وذلك على النحو المبين فـي ملحق المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بهذه الأحكام.

ملحــق
المخالفــات والغرامــات الإداريــة

م
المخالفــة
قيمة الغرامة بالريال العماني
1
دخول المحمية أو التخييـم
أو المبيت دون الحصول على تصريح
(50)
خمسون
2
إشعال النار فـي غير الأماكن المخصصة
لذلك دون الحصول على تصريح
(100)
مائة
3
التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية،
أو الترويج للمحمية دون الحصول على تصريح
(50)
خمسون
4
القيام بالـدراسـات والبحوث وجمـع العينـات
من الأحياء الفطرية لأي سبـب كـان دون الحصول على تصريح
(100)
مائة
5
ممارسة الرعي دون الحصول على تصريح
(100)
مائة
6
حفـر الآبـار أو التـنـقـيـب
أو التعـديـن بكافـة أشكاله دون الحصول على تصريح
(250)
مائتان وخمسون
7
إقامـة أي منشـأة جديدة أو التوسـع
فـي المباني القديمة دون الحصول على تصريح
(250)
مائتان وخمسون
8
الزراعة أو التشجير دون الحصول على تصريح
(50)
خمسون
9
استخدام القوارب العادية أو ذات المحركات
أو الدراجات المائية دون الحصول على تصريح
(250)
مائتان وخمسون
10
الصيـد
(1000)
ألف
11
جمـع المستحاثـات أو القطـع الأثـرية
أو الأحـجـار أو أي مـن الموجـودات فـي المحمية
(1000)
ألف
12
استخدام الأسلحة النارية والتقليدية والمائية لأي غرض كان
(100)
مائة
13
وضـع أو اسـتـخـدام السمـوم لأي سبب كــــان
(200)
مائتان
14
قيادة المركبات خارج المسارات
أو الطرق المحددة من قبل الهيئة
(50)
خمسون
15
اقتلاع أو قطع أو حرق أشجار القرم (المانجروف)
أو أي أشجار أو شجيرات أخرى أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب
(100)
مائة
16
تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية أو سحب مياه الخور
(50)
خمسون
17
إدخال أو إطلاق أو استزراع
أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية
(100)
مائة
18
إتلاف منشآت المحمية
أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية
(100)
مائة
19
القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالأحياء الفطرية
(100)
مائة

قـــرار  رقــم ١٩١/٢٠٢٦ بتنظيم إدارة محمية الجبل الغربي الطبيعية

المــادة الأولــــــى
يعمل فـي شأن تنظيم إدارة محمية الجبل الغربي الطبيعية بالأحكام المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي:  ٤  مــن جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ١٥ مــن أكتوبـــــــــــــــــر ٢٠٢٦م
د. عبداللـــه بـــن علـــي العــــمري
                                                                                    رئــيــــس هيــئــــــــة البــيــئـــــــة
أحكام تنظيم إدارة محمية الجبل الغربي الطبيعية
الفـصـــل الأول
التعريفــات
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق هذه الأحكام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئــــة:
هيئة البيئة.
٢ – المحمية:
محمية الجبل الغربي الطبيعية.
٣ – المستحاثات:
بقايــا أو آثـــار الكائنـــات الحيـــة التـــي عاشــت فـي العصور الجيولوجية القديمة، ســـواء كانــت بقايا أصلية مثل العظام، والأسنان، والأصداف، والأخشاب المتحجرة، أم آثارا غير مباشرة كآثار الأقدام أو الجحور.
٤ – التصريح:
الموافقة الكتابية الصادرة عن الهيئة أو رئيس الهيئة – بحسب الأحوال – للقيام بأي من الأفعال أو الأنشطة المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذه الأحكام.
الفصــل الثانــي
التصريح
المــادة ( ٢ )
لا يجوز القيــام بالأفعال أو الأنشطة الآتية فـي المحمية إلا بعد الحصول على التصريح:

1 – دخول المحمية أو التجوال أو ممارسة رياضة المشي الجبلي أو التخييـم أو المبيت.
2 – إشعال النار فـي غير الأماكن المخصصة لذلك.
3 – التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية، أو الترويج للمحمية.
4 – القيام بالـدراسـات والبحوث وجمـع العينـات من الأحياء الفطرية، لأي سبـب كـان.
5 – ممارسة الرعي.
6 – حفـر الآبـار أو التـنـقـيـب أو التعـديـن بكافـة أشكاله.
7 – إقامـة أي منشـأة جديدة أو التوسـع فـي المباني القديمة.
8 – الزراعة أو التشجير.
المــادة ( ٣ )
يستثنى من تصريح دخول المحمية الفئات الآتية:
1 – أفراد الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك فـي أثنـاء تأديـتهم عملهـم.
2 – الموظفون فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون فـي المؤسسات الأكاديميـة أو المنتسبون إليها فـي أثـنـاء القيـام بعمـل رسمـي، أو بحـث علمي.
3 – طلبة المدارس فـي أثناء الرحلات التعليمية.
4 -‌ سـكان المحمية، وأقرباؤهم من الدرجة الأولى.
5 – الـوفـود الحكوميـة الرسميـة.
المــادة ( ٤ )
يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
المــادة ( ٥ )
يتولـــى التقسيـــم الإداري المختــص فـــي الهيئــة دراســة طلــب الحصـــول علــى التصريــح والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا، وفـي حالة رفض الطلب، يجـــب أن يكـــون قـــرار الرفـــض مسبـبـــا، علــــى أن يتــــم إخطــــار مقــــدم الطـــلب بالقــــرار خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجوز التظلم لرئيس الهيئة من قرار الرفض، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ الإخطار.
المــادة ( ٦ )
يكون التصريح وفقا للمدة التي يحددها مقدم الطلب ما لم تتعارض مع خطة إدارة المحمية.
المــادة ( ٧ )
لا يجوز للحاصل على التصريح التنازل عنه لأي شخص آخر.
الفصــل الثالــث
المحظــورات
المــادة ( ٨ )
يحظر القيــام بالآتي فـي المحمية:
1 – الصيد.
2 – جمـع المستحاثـات أو القطـع الأثـرية أو الأحـجـار أو أي مـن الموجـودات فـي المحمية.
3 – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان.
4 – وضـع أو اسـتـخـدام السمـوم لأي سبب كــــان.
5 – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الهيئة.
6 – قطع أو حـرق الأشجـار أو الشجـيرات أو أي مسـاحة مغطـاة بالأعشـاب.
7 – تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية.
8 – إدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية.
9 – إتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية.
الفصــل الرابــع
الرســـــوم
المــادة ( ٩ )
يفـرض رسـم مقـابـل القيام بالأنشطة الآتية داخل المحمية، وذلك على النحو الآتي:
م
النشاط
الرسم بالريال العماني




للعمانيين
لغير العمانيين
للأطــفال
دون سـن(18)
الثامنة عشـرة
1
دخول المحمية
(1)
واحد
(3)
ثلاثة
(0.100)
مائة بيسة
2
التجوال (السفاري)
(2)
اثنان
(5)
خمسة
(0.500)
خمسمائة بيسة
3
رياضة المشي الجبلي
(1)
واحد
(3)
ثلاثة
–
4
التخييم والمبيت
(2)
اثنان
(5)
خمسة
(1)
واحد


المــادة ( ١٠ )
تعفى الفئات المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه الأحكام من سداد رسم دخول المحمية.
الفصــل الخامــس
الجــزاءات الإداريــة
المــادة ( ١١ )
تفرض على المخالفـين لهذه الأحكام غرامة إدارية، وذلك على النحو المبين فـي ملحق المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بهذه الأحكام.



ملحــق
المخالفــات والغرامــات الإداريــة

م
المخالفــة
قيمة الغرامة بالريال العماني
1
دخول المحمية أو التجوال أو ممارسة رياضة
المشي الجبلي أو التخييـم أو المبيت دون الحصول على تصريح
(50)
خمسون
2
إشعال النار فـي غير الأماكن
المخصصة لذلك  دون الحصول على تصريح
(100)
مائة
3
التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية،
أو الترويج للمحمية دون الحصول على تصريح
(50)
خمسون
4
القيام بالـدراسـات والبحوث وجمـع العينـات
من الأحياء الفطرية لأي سبـب كـان دون الحصول على تصريح
(100)
مائة
5
ممارسة الرعي دون الحصول على تصريح
(100)
مائة
6
حفـر الآبـار أو التـنـقـيـب أو التعـديـن
بكافـة أشكاله دون الحصول على تصريح
(250)
مائتان وخمسون
7
إقامـة أي منشـأة جديدة أو التوسـع
فـي المباني القديمة دون الحصول على تصريح
(250)
مائتان وخمسون
8
الزراعة أو التشجير دون الحصول على تصريح
(50)
خمسون
9
الصيد
(1000)
ألف
10
جمـع المستحاثـات أو القطـع الأثـرية
أو الأحـجـار أو أي مـن الموجـودات فـي المحمية
(1000)
ألف
11
استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان
(100)
مائة
12
وضـع أو اسـتـخـدام السمـوم لأي سبب كــــان
(200)
مائتان
13
قيادة المركبات خارج المسارات
أو الطرق المحددة من قبل الهيئة
(50)
خمسون
14
قطع أو حـرق الأشجـار
أو الشجـيرات أو أي مسـاحة مغطـاة بالأعشـاب
(100)
مائة
15
تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية
(50)
خمسون
16
إدخال أو إطلاق أو استزراع
أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية
(100)
مائة
17
إتلاف منشآت المحمية
أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية
(100)
مائة




قـــرار  رقــم 192/٢٠٢٦ بتنظيم إدارة محمية الظاهرة الطبيعية

المــادة الأولــــــى
يعمل فـي شأن تنظيم إدارة محمية الظاهرة الطبيعية بالأحكام المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي:  ٤  مــن جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ١٥ مــن أكتوبـــــــــــــــــر ٢٠٢٦م
د. عبداللـــه بـــن علـــي العــــمري
                                                                                    رئــيــــس هيــئــــــــة البــيــئـــــــة

أحكـام تنظيـم إدارة محميـة الظاهـرة الطبيعيـة   
الفصــل الأول
التعريفـــات
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق هذه الأحكام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئـــة:
هيئة البيئة.
٢ – المحميــة:
محمية الظاهرة الطبيعية.
٣ – المستحاثــات:
بقايـــا أو آثـــار الكائنـــات الحيـــة التـــي عاشــت فـــي العــصور الجيولوجـــية القديمــة، ســـواء كانــت بقايــا أصليــة مثل العظام، والأسنان، والأصداف، والأخشاب المتحجرة، أم آثارا غير مباشرة كآثار الأقدام أو الجحور.
٤ – التصريــح:
الموافقـــة الكتابيــة الصــادرة عن الهيــئة أو رئيس الهيئة – بحسب الأحوال – للقيام بأي من الأفعال أو الأنشطة المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذه الأحكام.
الفصــل الثانــي
التصريح
المــادة ( ٢ )
لا يجوز القيــام بالأفعال أو الأنشطة الآتية فـي المحمية إلا بعد الحصول على التصريح:
١ – دخول المحمية أو التجوال أو ممارسة رياضة المشي الجبلي أو التخييـم أو المبيت.
٢ – إشعال النار فـي غير الأماكن المخصصة لذلك.
٣ – التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية، أو الترويج للمحمية.
٤ – القيام بالـدراسـات والبحوث وجمـع العينـات من الأحياء الفطرية، لأي سبـب كـان.
٥ – ممارسة الرعي.
٦ – حفـر الآبـار أو التـنـقـيـب أو التعـديـن بكافـة أشكاله.
٧ – إقامـة أي منشـأة جديدة أو التوسـع فـي المباني القديمة.
٨ – الزراعة أو التشجير.
المــادة ( ٣ )
يستثنى من تصريح دخول المحمية الفئات الآتية:
١ – أفراد الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك فـي أثنـاء تأديـتهم عملهـم.
٢ – الموظفون فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون فـي المؤسسات الأكاديميـة أو المنتسبون إليها فـي أثـنـاء القيـام بعمـل رسمـي، أو بحـث علمي.
٣ – طلبة المدارس فـي أثناء الرحلات التعليمية.
٤ – ‌سـكان المحمية، وأقرباؤهم من الدرجة الأولى.
٥ – الـوفـود الحكوميـة الرسميـة.
المــادة ( ٤ )
يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.                                                                  
المــادة ( ٥ )
يتولـــى التقسيـــم الإداري المختـــص فـــي الهيئــة دراســـة طلـــب الحــصول علــى التصريــح والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا، وفـي حالة رفض الطلب، يجـــب أن يكـــون قـــرار الرفــــض مسببـــا، علــــى أن يتــــم إخطـــار مقـــدم الطلــــب بالقـــرار خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجوز التظلم لرئيس الهيئة من قرار الرفض، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ الإخطار.
المــادة ( ٦ )
يكون التصريح وفقا للمدة التي يحددها مقدم الطلب ما لم تتعارض مع خطة إدارة المحمية.
المــادة ( ٧ )
لا يجوز للحاصل على التصريح التنازل عنه لأي شخص آخر.
الفصــل الثالــث
المحظـــورات
المــادة ( ٨ )
يحظر القيــام بالآتي فـي المحمية:
١ – الصيـد.
٢ – جمـع المستحاثـات أو القطـع الأثـرية أو الأحـجـار أو أي مـن الموجـودات فـي المحمية.
٣ – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان.
٤ – وضـع أو اسـتـخـدام السمـوم لأي سبب كــــان.
٥ – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الهيئة. 
٦ – قطع أو حـرق الأشجـار أو الشجـيرات أو أي مسـاحة مغطـاة بالأعشـاب.
٧ – تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية.
٨ – إدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية.
٩ – إتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية.
الفصــل الرابــع
الرســوم
المــادة ( ٩ )
يفـرض رسـم مقـابـل القيام بالأنشطة الآتية داخل المحمية، وذلك على النحو الآتي:

م
النشــاط
الرسم بالريال العماني




للعمانيين
لغير العمانيين
للأطفــال
دون سـن (18)
الثامنة عشـرة
1
دخول المحمية
(1)
واحد
(3)
ثلاثة
(0.100)
مائة بيسة
2
التجوال (السفاري)
(2)
اثنان
(5)
خمسة
(0.500)
خمسمائة بيسة
3
رياضة المشي الجبلي
(1)
واحد
(3)
ثلاثة
–
4
التخييم والمبيت
(2)
اثنان
(5)
خمسة
(1)
واحد


المــادة ( ١٠ )
تعفى الفئات المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه الأحكام من سداد رسم دخول المحمية.
الفصــل الخامس
الجــزاءات الإداريــة
المــادة ( ١١ )
تفرض على المخالفـين لهذه الأحكام غرامة إدارية، وذلك على النحو المبين فـي ملحق المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بهذه الأحكام.


ملحــق
المخالفــات والغرامــات الإداريــة

م
المخالفــة
قيمة الغرامة بالريال العماني
1
دخول المحمية أو التجوال أو ممارسة رياضة
المشي الجبلي أو التخييـم أو المبيت دون الحصول على تصريح
(50)
خمسون
2
إشعال النار فـي غير الأماكن
المخصصة لذلك دون الحصول على تصريح
(100)
مائة
3
التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية،
أو الترويج للمحمية دون الحصول على تصريح
(50)
خمسون
4
القيام بالـدراسـات والبحوث وجمـع العينـات
من الأحياء الفطرية لأي سبـب كـان دون الحصول على تصريح
(100)
مائة
5
ممارسة الرعي دون الحصول على تصريح
(100)
مائة
6
حفـر الآبـار أو التـنـقـيـب
أو التعـديـن بكافـة أشكاله دون الحصول على تصريح
(250)
مائتان وخمسون
7
إقامـة أي منشـأة جديدة أو التوسـع
فـي المباني القديمة دون الحصول على تصريح
(250)
مائتان وخمسون
8
الزراعة أو التشجير دون الحصول على تصريح
(50)
خمسون
9
الصيـد
(1000)
ألف
10
جمـع المستحاثـات أو القطـع الأثـرية
أو الأحـجـار أو أي مـن الموجـودات فـي المحمية
(1000)
ألف
11
استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان
(100)
مائة
12
وضـع أو اسـتـخـدام السمـوم لأي سبب كــــان
(200)
مائتان
13
قيادة المركبات خارج المسارات
أو الطرق  المحددة من قبل الهيئة
(50)
خمسون
14
قطع أو حـرق الأشجـار
أو الشجـيرات أو أي مسـاحة مغطـاة بالأعشـاب
(100)
مائة
15
تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية
(50)
خمسون
16
إدخال أو إطلاق أو استزراع
أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية
(100)
مائة
17
إتلاف منشآت المحمية
أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية
(100)
مائة

قـــرار  رقــم ١٩٣/٢٠٢٦ بتنظيـم إدارة محميـات الخيـران بساحـل صلالـة

تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يعمل فـي شأن تنظيم إدارة محميات الخيران بساحل صلالة بالأحكام المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
يلغــى القــــرار الــــوزاري رقــــم 3/2002 المشــار إليــه، كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف هــذا القــرار أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي:  ٤  مــن جمـادى الأولـى ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ١٥ مــن أكتوبـــــــــــــــــــر ٢٠٢٦م
د. عبداللـــه بـــن علـــي العــــمري
                                                                                                رئــيــــس هيــئــــــــة البــيــئـــــــة
أحكـام تنظيـم إدارة محميـات الخيـران بساحـل صلالـة
الفصـل الأول
التعريفـات
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق هذه الأحكام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئـــــة:
هيئة البيئة.
٢- المحميـــة:
محميات الخيران بساحل صلالة.
٣ – أشجـار القـرم (المانجـروف):
أشجار أو شجيرات متوسطة الارتفاع كثيفة ومتشابكة، تنمو طبيعيا فـي مناطق الأراضي الرطبة الساحلية الواقعة ضمن نطاق المد والجزر، وتشكل نظاما بيئيا رطبا يتميز بقدرته على التكيف مع المياه المالحة أو شبه المالحة.
٤ – المستحاثـــات:
بقايـــا أو آثـــار الكائنـــات الحيـــة التــي عاشـــت فـي العصور الجيولوجية القديمة، ســـواء كانـت بقايــا أصلية مثل العظام، والأسنان، والأصداف، والأخشاب المتحجرة، أم آثارا غير مباشرة كآثار الأقدام أو الجحور.
٥ – التصريـــح:
الموافقـــة الكتابيــة الصادرة عن الهيئة أو رئيس الهيئة – بحسب الأحوال – للقيام بأي من الأفعال أو الأنشطة المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذه الأحكام.

الفصـل الثانـي
التصريــح
المــادة ( ٢ )
لا يجوز القيــام بالأفعال أو الأنشطة الآتية فـي المحمية إلا بعد الحصول على التصريح:
١ – دخول المحمية أو التخييـم أو المبيت.
٢ – إشعال النار فـي غير الأماكن المخصصة لذلك.
٣ – التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية، أو الترويج للمحمية.
٤ – القيام بالـدراسـات والبحوث وجمـع العينـات من الأحياء الفطرية، لأي سبـب كـان.
٥ – ممارسة الرعي.
٦ – حفـر الآبـار أو التـنـقـيـب أو التعـديـن بكافـة أشكاله.
٧ – إقامـة أي منشـأة جديدة أو التوسـع فـي المباني القديمة.
٨ – الزراعة أو التشجير.
المــادة ( ٣ )
يستثنى من تصريح دخول المحمية الفئات الآتية:
١ – أفراد الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك فـي أثنـاء تأديـتهم عملهـم.
٢ – الموظفـون فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون فـي المؤسسات الأكاديميـة أو المنتسبون إليها فـي أثـنـاء القيـام بعمـل رسمـي، أو بحـث علمي.
٣ – طلبة المدارس فـي أثناء الرحلات التعليمية.
‌٤ – سـكان المحمية، وأقرباؤهم من الدرجة الأولى.
‌٥ – الـوفـود الحكوميـة الرسميـة.
المــادة ( ٤ )
يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.                                 
المــادة ( ٥ )
يتولــى التقسيــم الإداري المختــص فـــي الهيئــة دراســة طلــب الحصــول علـــى التصريـــح والبت فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا، وفـي حالة رفـض الطلب، يجــب أن يكــــون قـــرار الرفـــض مسببـــا، علـــى أن يـــتم إخطـــار مقـــدم الطلــــب بالقـــــرار خــلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجوز التظلم لرئيس الهيئة من قرار الرفض، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ الإخطار.
المــادة ( ٦ )
يكون التصريح وفقا للمدة التي يحددها مقدم الطلب ما لم تتعارض مع خطة إدارة المحمية.
المــادة ( ٧ )
لا يجوز للحاصل على التصريح التنازل عنه لأي شخص آخر.
الفصـل الثالـث
المحظــورات
المــادة ( ٨ )
يحظر القيــام بالآتي فـي المحمية:
١ – الصيد.
٢ – جمـع المستحاثـات أو القطـع الأثـرية أو الأحـجـار أو أي مـن الموجـودات فـي المحمية.
٣ – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان.
٤ – وضـع أو اسـتـخـدام السمـوم لأي سبب كــــان.
٥ – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الهيئة.
٦ – اقتلاع أو قطع أو حرق أشجار القرم (المانجروف) أو أي أشجار أو شجيرات أخرى أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب.
٧ – تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية أو سحب مياه الخور.
٨ – إدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية.
٩ – إتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية.
الفصـل الرابـع
الرســوم
المــادة ( ٩ )
يفـرض رسـم مقـابـل القيام بالأنشطة الآتية داخل المحمية وذلك على النحو الآتـي:

م
النشــاط
الرسم بالريال العماني




للعمانيين
لغير العمانيين
للأطفــال
دون سـن (18)
الثامنة عشـرة
1
       دخول المحمية
(1)
واحد
(٣)
ثلاثة
(0.100)
مائة بيسة
٢
التخييم والمبيت
(٢)
ريالان
(٥)
خمسة
(1)
واحد


المــادة ( ١٠ )
تعفى الفئات المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه الأحكام من سداد رسم دخول المحمية.
الفصـل الخامـس
الجـزاءات الإداريـة
المــادة ( ١١ )
تفرض على المخالفين لهذه الأحكام غرامة إدارية، وذلك على النحو المبين فـي ملحق المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بهذه الأحكام.
ملحـــق
المخالفـات والغرامــات الإداريــة

م
المخالفــة
قيمة الغرامة بالريال العماني
1
دخول المحمية أو التخييـم
أو المبيت دون الحصول على تصريح
(50)
خمســون
2
إشعال النار فـي غير الأماكن
المخصصة لذلك دون الحصول على تصريح
(100)
مائـــة
3
التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية،
أو الترويج للمحمية دون الحصول على تصريح
(50)
خمســـون
4
القيام بالـدراسـات والبحوث وجمـع العينـات
من الأحياء الفطرية لأي سبـب كـان دون الحصول على تصريح
(100)
مائــة
5
ممارسة الرعي دون الحصول على تصريح
(100)
مائــة
6
حفـر الآبـار أو التـنـقـيـب
أو التعـديـن بكافـة أشكاله دون الحصول على تصريح
(250)
مائتـان وخمـسون
7
إقامـة أي منشـأة جديدة أو التوسـع
فـي المباني القديمة دون الحصول على تصريح
(250)
مائتـان وخمـسون
8
الزراعة أو التشجير دون الحصول على تصريح
(50)
خمســون
9
الصيـــــد
(1000)
ألـــف
10
جمـع المستحاثـات أو القطـع الأثـرية
أو الأحـجـار أو أي مـن الموجـودات فـي المحمية
(1000)
ألـــف
11
استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان
(100)
مائــة
12
وضـع أو اسـتـخـدام السمـوم لأي سبب كــــان
(200)
مائتــان
13
قيادة المركبات خارج المسارات
أو الطرق المحددة من قبل الهيئة
(50)
خمســون
14
اقتلاع أو قطع أو حرق أشجار القرم (المانجروف)
أو أي أشجار أو شجيرات أخرى أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب
(100)
مائــة
١٥
تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية أو سحب مياه الخور
(50)
خمســون
١٦
إدخال أو إطلاق أو استزراع
أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية
(100)
مائـــة
١٧
إتلاف منشآت المحمية
أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية
(100)
مائـــة

قـــرار  رقــم 194/٢٠٢٦ بتنظيم إدارة محمية واحة البريمي الطبيعية

المــادة الأولــــــى
يعمل فـي شأن تنظيم إدارة محمية واحة البريمي الطبيعية بالأحكام المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي:  ٤  مــن جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ١٥ مــن أكتوبـــــــــــــــــر ٢٠٢٦م
د. عبداللـــه بـــن علـــي العــــمري
                                                                                    رئــيــــس هيــئــــــــة البــيــئـــــــة
أحكام تنظيم إدارة محمية واحة البريمي الطبيعية
الفـصـــل الأول
التعريفــات
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق هذه الأحكام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئــــة:
هيئة البيئة.
٢ – المحمية:
محمية واحة البريمي الطبيعية.
3 – المستحاثات:
بقايـــا أو آثـــار الكائنـــات الحيـــة التـــي عاشــت فـــي العصــور الجيولوجية القديمة، ســـواء كانـــت بقايا أصلية مثل العظام، والأسنان، والأصداف، والأخشاب المتحجرة، أم آثارا غير مباشرة كآثار الأقدام أو الجحور.
4 – التصريح:
الموافقة الكتابية الصادرة عن الهيئة أو رئيس الهيئة -بحسب الأحوال- للقيام بأي من الأفعال أو الأنشطة المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذه الأحكام.
الفصــل الثانــي
التصريح
المــادة ( ٢ )
لا يجوز القيــام بالأفعال أو الأنشطة الآتية فـي المحمية إلا بعد الحصول على التصريح:
1 – دخول المحمية أو التجوال أو ممارسة رياضة المشي الجبلي أو التخييـم أو المبيت.
2 – إشعال النار فـي غير الأماكن المخصصة لذلك.
3 – التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية، أو الترويج للمحمية.
4 – القيام بالـدراسـات والبحوث وجمـع العينـات من الأحياء الفطرية، لأي سبـب كـان.
5 – ممارسة الرعي.
6 – حفـر الآبـار أو التـنـقـيـب أو التعـديـن بكافـة أشكاله.
7 – إقامـة أي منشـأة جديدة أو التوسـع فـي المباني القديمة.
8 – الزراعة أو التشجير.
المــادة ( ٣ )
يستثنى من تصريح دخول المحمية الفئات الآتية:
1 – أفراد الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك فـي أثنـاء تأديـتهم عملهـم.
2 – الموظفون فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون فـي المؤسسات الأكاديميـة أو المنتسبون إليها فـي أثـنـاء القيـام بعمـل رسمـي، أو بحـث علمي.
3 – طلبة المدارس فـي أثناء الرحلات التعليمية.
4 -‌ سـكان المحمية، وأقرباؤهم من الدرجة الأولى.
5 – الـوفـود الحكوميـة الرسميـة.
المــادة ( ٤ )
يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
المــادة ( ٥ )
يتولــى التقسيــم الإداري المختــص فـــي الهيئــة دراســة طلــب الحصــول علــى التصريــــح والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا، وفـي حالة رفض الطلب، يجــــب أن يكــــون قــــرار الرفـــض مسببـــا، علــى أن يتـــم إخطــار مقـــدم الطلـــب بالقـــرار خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجوز التظلم لرئيس الهيئة من قرار الرفض، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ الإخطار.
المــادة ( ٦ )
يكون التصريح وفقا للمدة التي يحددها مقدم الطلب ما لم تتعارض مع خطة إدارة المحمية.
المــادة ( ٧ )
لا يجوز للحاصل على التصريح التنازل عنه لأي شخص آخر.
الفصــل الثالــث
المحظـــورات
المــادة ( ٨ )
يحظر القيــام بالآتي فـي المحمية:
1 – الصيد.
2 – جمـع المستحاثـات أو القطـع الأثـرية أو الأحـجـار أو أي مـن الموجـودات فـي المحمية.
3 – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان.
4 – وضـع أو اسـتـخـدام السمـوم لأي سبب كــــان.
5 – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الهيئة.
6 – قطع أو حـرق الأشجـار أو الشجـيرات أو أي مسـاحة مغطـاة بالأعشـاب.
7 – تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية.
8 – إدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية.
9 – إتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية.
الفصــل الرابــع
الرســـــوم
المــادة ( ٩ )
يفـرض رسـم مقـابـل القيام بالأنشطة الآتية داخل المحمية، وذلك على النحو الآتي:

م
النشــاط
الرسم بالريال العماني




للعمانيين
لغير العمانيين
للأطفــال
دون سـن(18)
الثامنة عشـرة
1
دخول المحمية
(1)
واحد
(3)
ثلاثة
(0.100)
مائة بيسة
2
التجوال (السفاري)
(2)
اثنان
(5)
خمسة
(0.500)
خمسمائة بيسة
3
رياضة المشي الجبلي
(1)
واحد
(3)
ثلاثة
–
4
التخييم والمبيت
(2)
اثنان
(5)
خمسة
(1)
واحد


المــادة ( ١٠ )
تعفى الفئات المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه الأحكام من سداد رسم دخول المحمية.
الفصــل الخامس
الجــزاءات الإداريــة
المــادة ( ١١ )
تفرض على المخالفـين لهذه الأحكام غرامة إدارية، وذلك على النحو المبين فـي ملحق المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بهذه الأحكام.



ملحــق
المخالفــات والغرامــات الإداريــة

م
المخالفــة
قيمة الغرامة بالريال العماني
1
دخول المحمية أو التجوال أو ممارسة رياضة
المشي الجبلي أو التخييـم أو المبيت دون الحصول على تصريح
(50)
خمسون
2
إشعال النار فـي غير الأماكن
المخصصة لذلك دون الحصول على تصريح
(100)
مائة
3
التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية،
أو الترويج للمحمية دون الحصول على تصريح
(50)
خمسون
4
القيام بالـدراسـات والبحوث وجمـع العينـات
من الأحياء الفطرية لأي سبـب كـان دون الحصول على تصريح
(100)
مائة
5
ممارسة الرعي دون الحصول على تصريح
(100)
مائة
6
حفـر الآبـار أو التـنـقـيـب
أو التعـديـن بكافـة أشكاله دون الحصول على تصريح
(250)
مائتان وخمسون
7
إقامـة أي منشـأة جديدة
أو التوسـع فـي المباني القديمة دون الحصول على تصريح
(250)
مائتان وخمسون
8
الزراعة أو التشجير دون الحصول على تصريح
(50)
خمسون
9
الصيد
(1000)
ألف
10
جمـع المستحاثـات أو القطـع الأثـرية
أو الأحـجـار أو أي مـن الموجـودات فـي المحمية
(1000)
ألف
11
استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان
(100)
مائة
12
وضـع أو اسـتـخـدام السمـوم لأي سبب كــــان
(200)
مائتان
13
قيادة المركبات خارج المسارات
أو الطرق المحددة من قبل الهيئة
(50)
خمسون
14
قطع أو حـرق الأشجـار
أو الشجـيرات أو أي مسـاحة مغطـاة بالأعشـاب
(100)
مائة
15
تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية
(50)
خمسون
16
إدخال أو إطلاق أو استزراع
أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية
(100)
مائة
17
إتلاف منشآت المحمية
أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية
(100)
مائة




قـــرار  رقــم 195/٢٠٢٦ بتنظيم إدارة محمية رأس الشجر الطبيعية  

المــادة الأولــــــى
يعمل فـي شأن تنظيم إدارة محمية رأس الشجر الطبيعية بالأحكام المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


صـدر فـي:  ٤  مــن جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ١٥ مــن أكتوبـــــــــــــــــر ٢٠٢٦م
د. عبداللـــه بـــن علـــي العــــمري
                                                                                    رئــيــــس هيــئــــــــة البــيــئـــــــة

أحكام تنظيم إدارة محمية رأس الشجر الطبيعية  
الفصــل الأول
التعريفـــات
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق هذه الأحكام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الهيئـــة:
هيئة البيئة.
2 – المحمية:
محمية رأس الشجر الطبيعية.
3 – المستحاثات:
بقايـــا أو آثـــار الكائنـــات الحيـــة التـــي عاشـــت فـي العصور الجيولوجية القديمة، ســـواء كانــت بقايــا أصلية مثل العظام، والأسنان، والأصداف، والأخشاب المتحجرة، أم آثارا غير مباشرة كآثار الأقدام أو الجحور.
4 – التصريح:
الموافقـــة الكتابيــة الصـــادرة عــن الهيئـة أو رئيس الهيئة – بحسب الأحوال – للقيام بأي من الأفعال أو الأنشطة المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذه الأحكام.
الفصــل الثانــي
التصريح
المــادة ( ٢ )
لا يجوز القيــام بالأفعال أو الأنشطة الآتية فـي المحمية إلا بعد الحصول على التصريح:
١ – دخول المحمية أو التجوال أو ممارسة رياضة المشي الجبلي أو التخييـم أو المبيت.
٢ – إشعال النار فـي غير الأماكن المخصصة لذلك.
٣ – التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية، أو الترويج للمحمية.
٤ – القيام بالـدراسـات والبحوث وجمـع العينـات من الأحياء الفطرية، لأي سبـب كـان.
٥ – ممارسة الرعي.
٦ – حفـر الآبـار أو التـنـقـيـب أو التعـديـن بكافـة أشكاله.
٧ – إقامـة أي منشـأة جديدة أو التوسـع فـي المباني القديمة.
٨ – الزراعة أو التشجير.
المــادة ( ٣ )
يستثنى من تصريح دخول المحمية الفئات الآتية:
١ – أفراد الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك فـي أثنـاء تأديـتهم عملهـم.
٢ – الموظفون فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون فـي المؤسسات الأكاديميـة أو المنتسبون إليها فـي أثـنـاء القيـام بعمـل رسمـي، أو بحـث علمي.
٣ – طلبة المدارس فـي أثناء الرحلات التعليمية.
٤ – ‌سـكان المحمية، وأقرباؤهم من الدرجة الأولى.
٥ – ‌الـوفـود الحكوميـة الرسميـة.
المــادة ( ٤ )
يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
المــادة ( ٥ )
يتولــى التقسيــم الإداري المختــص فـــي الهيئــة دراســـة طلــب الحصــول علـــى التصريـــح والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا، وفـي حالــة رفــض الطلب، يجــب أن يكـــون قـــــرار الرفـــض مسببـــا، علــــى أن يتــــم إخطــــار مقـدم الطلــــب بالقــــرار خــلال (7) سبعــة أيام مـن تاريخ صــدوره، ويجــوز التظلــم لرئيـس الهيئـة من قــرار الرفــض، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ الإخطار.

المــادة ( ٦ )
يكون التصريح وفقا للمدة التي يحددها مقدم الطلب ما لم تتعارض مع خطة إدارة المحمية.
المــادة ( ٧ )
لا يجوز للحاصل على التصريح التنازل عنه لأي شخص آخر.
الفصــل الثالــث
المحظــورات
المــادة ( ٨ )
يحظر القيــام بالآتي فـي المحمية:
١ – الصيـد.
٢ – جمـع المستحاثـات أو القطـع الأثـرية أو الأحـجـار أو أي مـن الموجـودات فـي المحمية.
٣ – استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان.
٤ – وضـع أو اسـتـخـدام السمـوم لأي سبب كــــان.
٥ – قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الهيئة. 
٦ – قطع أو حـرق الأشجـار أو الشجـيرات أو أي مسـاحة مغطـاة بالأعشـاب.
٧ – تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية.
٨ – إدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية.
٩ – إتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية.
الفصــل الرابــع
الرســوم
المــادة ( ٩ )
يفـرض رسـم مقـابـل القيام بالأنشطة الآتية داخل المحمية، وذلك على النحو الآتي:

م
النشــاط
الرسم بالريال العماني




للعمانيين
لغير العمانيين
للأطفــال
دون سـن (18)
الثامنة عشـرة
1
دخول المحمية
(1)
واحد
(2)
اثنان
(0.100)
مائة بيسة
2
التجوال (السفاري)
(2)
اثنان
(3)
ثلاثة
(0.500)
خمسمائة بيسة
3
رياضة المشي الجبلي
(1)
واحد
(3)
ثلاثة
–
4
التخييم والمبيت
(5)
خمسة
(10)
عشرة 
(1)
واحد


المــادة ( ١٠ )
تعفى الفئات المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه الأحكام من سداد رسم دخول المحمية.
الفصــل الخامــس
الجــزاءات الإداريــة
المــادة (11)
تفرض على المخالفـين لهذه الأحكام غرامة إدارية، وذلك على النحو المبين فـي ملحق المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بهذه الأحكام.


ملحــق
المخالفــات والغرامــات الإداريــة

م
المخالفــة
قيمة الغرامة بالريال العماني
1
دخول المحمية أو التجوال أو ممارسة رياضة
المشي الجبلي أو التخييـم أو المبيت دون الحصول على تصريح
(50)
خمسون
2
إشعال النار فـي غير الأماكن
المخصصة لذلك دون الحصول على تصريح
(100)
مائة
3
التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية،
أو الترويج للمحمية دون الحصول على تصريح
(50)
خمسون
4
القيام بالـدراسـات والبحوث وجمـع العينـات
من الأحياء الفطرية، لأي سبـب كـان دون الحصول على تصريح
(100)
مائة
5
ممارسة الرعي دون الحصول على تصريح
(100)
مائة
6
حفـر الآبـار أو التـنـقـيـب
أو التعـديـن بكافـة أشكاله دون الحصول على تصريح
(250)
مائتان وخمسون
7
إقامـة أي منشـأة جديدة
أو التوسـع فـي المباني القديمة دون الحصول على تصريح
(250)
مائتان وخمسون
8
الزراعة أو التشجير دون الحصول على تصريح
(50)
خمسون
9
الصيـد
(1000)
ألف
10
جمـع المستحاثـات أو القطـع الأثـرية
أو الأحـجـار أو أي مـن الموجـودات فـي المحمية
(1000)
ألف
11
استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان
(100)
مائة
12
وضـع أو اسـتـخـدام السمـوم لأي سبب كــــان
(200)
مائتان
13
قيادة المركبات خارج المسارات
أو الطرق المحددة من قبل الهيئة
(50)
خمسون
14
قطع أو حـرق الأشجـار
أو الشجـيرات أو أي مسـاحة مغطـاة بالأعشـاب
(100)
مائة
15
تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية
(50)
خمسون
16
إدخال أو إطلاق أو استزراع
أي نوع من الكائنات الفطرية الدخيلة أو الغازية
(100)
مائة
17
إتلاف منشآت المحمية
أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية
(100)
مائة

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

إصدار اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة

الخبر التالي

سلطنة عُمان تستضيف بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In