الأحد, أكتوبر 25, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

إصدار اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة

أكتوبر 25, 2026
في محليات
عاجل.. وفاة 3 طالبات وإصابة 7 في حادث على طريق الباطنة العام
الواتس ابالفيس بوكتويتر



مسقط – شؤون وطنية
أصدرت شرطــة عمــان السلطانيــة القـــرار  رقــم 152/2026 بإصدار اللائحة التنفـيذية لنظام كلية الشرطة

المــادة الأولــــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لنظام كلية الشرطة المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
يلغى القرار رقم 57/2001 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر فـي:  ٩  مـن جمادى الأولى 1448هـ
الموافـــق: ٢٠ مـن أكتوبــــــــــــــــــر 2026م
الفريق/ حســن بن محســـن الشريقــي
المفتش العام للشرطة والجمارك
اللائحة التنفـيذية لنظام كلية الشرطة
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – جــهاز الشـرطــــــة:
شرطة عمان السلطانية.
٢ – المفتـــــش العـــام:
المفتش العام للشرطة والجمارك.
٣ – الأكـاديميـــــة:
أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.
٤ – المــجلـــــــس:
مجلس الأكاديمية.
٥ –  الـقائــــــــد:
قائــــد الأكاديميـــة.
٦ – الإدارة العامــــــة:
الإدارة العامة للموارد البشرية فـي جهاز الشرطة.
٧ – الكليــــــــــة:
كلية الشرطة فـي الأكاديمية.
٨ –  الـنظــــــــام:
نظام الكلية.
٩ – الأوامـر الأكاديميـــــة:
مجموعة القواعد والضوابط الخاصة بتنظيم شؤون التدريب والمتدربين فـي الأكاديمية والتي تصدر بقرار من القائد.
١٠ – المجلـــس العلمـــي:
المجلس العلمي للكلية.
١١ – المــديـــــــر:
مدير الكلية.
١٢ – العمـيــــــد:
عميد الكلية.
١٣ – الطــالـــــــب:
من يقبل للدراسة المنتظمة فـي الكلية.
١٤ – الـــــــــدارس:
من يقبل للدراسة فـي الكلية من غير الطلبة.
١٥ – نظام الانتساب للدراسة:
نمط دراسي يستلزم الانتظام الجزئي للدارسين المنتسبين إليه، والتواصل الأكاديمي المنتظم مع الكلية وأعضاء هيئة التدريس، واستيفاء الساعات المعتمدة ومخرجات التعلم ومتطلبات التقييم المقررة فـي الخطة الدراسية.
١٦ – المنتســــــب:
من يقبل للالتحاق بنظام الانتساب للدراسة.
١٧ – المقــررات الدراسيـــة:
المقررات القانونية والشرطية والعلوم المساعدة الواردة فـي الخطط الدراسية.
١٨ – الساعــات المعتمــدة:
وحـــدة تعليميـــة قياسيـــة تعـــادل مـــا مجموعــــه (42) اثنتــان وأربعون ساعــة تعلـــم فـــي الفصــل الدراســي الــذي لا يقل عن (14) أربــعة عشــر أسبوعـــا دراسيـــا تتــــوزع بين النظـري والعملي والتقييم والدراسة الذاتية.
١٩ – المعـــدل الفصلـــي:
معـــدل درجـــات المقـــررات الدراسيـــة التـــي درسهـــا الطالـــب أو الـــدارس أو المنتســب فـي الفصل الدراسي الواحد.
٢٠ – المعــدل التراكمــــي:
معــــدل درجـــات المقــررات الدراسيـــة التــي درسهـــا الطالــب أو الدارس أو المنتسب حتى تاريخ حساب المعدل فـي جميع الفصول الدراسية.
٢١ – الملاحظــة الأكاديميـــة:
حالة أكاديمية يوضع فـيها الطالب أو الدارس أو المنتسب إذا انخفض معدله عن (1.7) بهدف متابعة أدائه الأكاديمي.
٢٢ – العـــذر القهــــري:
الظـــرف الخـــارج عـــن إرادة الطالـــب أو الـــدارس أو المنتســب والذي لا يمكن توقعه أو دفعه.
٢٣ – العــذر المقبــــــول:
الظرف الذي تقبله الكلية.
٢٤ – غيــــر مكتمــــــــل:
تغيب الطالب أو الدارس أو المنتسب عن امتحان نهائي بعذر قهري أو مقبول.
٢٥ – امتحــان السعــــي:
امتحان قصير يؤديه الطالب أو الدارس أو المنتسب مرتين فـي كل مقرر دراسي نظري بوصفه أحد أدوات التقويم المستمر، وفقا لخطة تقويم المقرر المعتمدة.
٢٦ – الامتحان التعويضــــي:
الامتحان الذي يؤديه الطالب أو الدارس  أو المنتسب فـي مقرر دراسي كان قد تغيب عن امتحان منتصف الفصل الدراسي فـيه بعذر قهري أو مقبول.
٢٧ – الامتحـان التكميـلــي:
الامتحان الذي يؤديه الطالب أو الدارس أو المنتسب فـي مقرر دراسي كان قد تغيب عن الامتحان النهائي فـيه بعذر قهري أو مقبول.
٢٨ – امتحــان الإكمــــــال:
الامتحان الذي يؤديه الطالب أو الدارس أو المنتسب فـي مقرر دراسي كان قد رسب فـيه.
المــادة ( ٢ )
تطرح الكلية برامجها الأكاديمية وفق الإطار الوطني للمؤهلات فـي سلطنة عمان.
المــادة ( ٣ )
يعرض على المجلس العلمي أي إشكال ينشأ عن تطبيق هذه اللائحة، لدراسته ورفع التوصية للمجلس لتقرير ما يراه بشأنه.
الفصــل الثانــي
الأقســام العلميــة للكليــة
المــادة ( ٤ )
تتكون الكلية من الأقسام العلمية الآتية:
١ – قسم علـوم الشرطــة: يتولى المهام التدريسية والبحثية فـي مجال علوم الشرطة، وما يرتبط بها من تخصصات مهنية وتطبيقية.
٢ – قسم القانون: يتولى المهام التدريسية والبحثية فـي أفرع القانون المختلفة.
٣ – قسم العلوم المساعدة: يتولى المهام التدريسية والبحثية فـي مجال العلوم المساعدة للعلوم الشرطية والقانونية، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
٤ – قسم الدراسات العليا: يتولى الإشراف على برامج الدراسات العليا وتنفـيذ مهامها التدريسية والبحثية فـي المجالات القانونية والشرطية والأمنية.
الفصــل الثالــث
هيئـة التدريـس فـي الكليـة
المــادة ( ٥ )
تتكون هيئة التدريس فـي الكلية من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين والمدرسين والمدرسين المساعدين والمعيدين، ويجوز للكلية الاستعانة بأساتذة زائرين للتدريس، وفق الضوابط التي يقررها المجلس.
المــادة ( ٦ )
تكون شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس فـي الكلية وفق الآتي:
١ – أسـتـــاذ:
دكتوراه أو ما يعادلها و(10) عشر سنوات خبرة فـي التدريس والبحوث فـي إحدى الجامعات أو كليات الشرطة المعترف بها.
٢ – أستاذ مشــارك:
دكتــوراه أو مــا يعادلهــا و(6) ســت سـنوات خبـرة فـي التدريس والبحوث فـي إحدى الجامعات أو كليات الشرطة المعترف بها.
٣ – أستاذ مساعد:
دكتوراه أو ما يعادلها و(1) سنة واحدة خبرة فـي التدريس والبحــوث، أو ماجستيـــر أو مـــا يعادلهـــا و(4) أربــع سنـــوات خبــرة فـــي التدريـــس والبحـــوث بعـــد الحصـــول على الدرجة العلمية فـي إحدى الجامعات أو كليات الشرطة المعترف بها.
٤ – مـــــدرس:
دكتوراه أو ما يعادلها أو ماجستير أو ما يعادلها و (1) سنة واحدة خبرة فـي التدريس بعد الحصول على الدرجة العلمية فـي إحدى الجامعات أو كليات الشرطة المعترف بها أو فـي مجال البحوث والأعمال القانونية.
٥ – مدرس مساعـد:
مؤهل جامعي لا يقل عن درجة الماجستير أو ما يعادلها.
٦ – معيــــــــــــد:
مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس بتقدير جيد جدا فأعلى.
الفصــل الرابــع
شـروط وإجـراءات قبـول الطلبـة
المــادة ( ٧ )
مع مراعاة حكم المادة (6) من النظام، يشترط فـيمن يقبل طالبا فـي الكلية من منتسبي جهاز الشرطة من الرتب الأخرى الآتي:
١ – ألا تقل النسبة المئوية الحاصل عليها فـي دبلوم التعليم العام عن (65%).
٢ – اجتياز الاختبارات العلمية والعملية الآتية:
– الاختـــبارات العلميـــة: وتشمـــل تقييـــم المســـتوى العلمـــي والمعرفــــي للمتــقدم فـي الموضوعات الشرطية والقانونية والمعلومات الأساسية ذات الصلة بطبيعة العمل الأمني.
– الاختبارات العملية: وتشمــل اختــبارات اللياقــة البدنيــة، والمهارات الميدانية، والسمات الشخصية.
المــادة ( ٨ )
تحدد الإدارة العامة بعد موافقة المفتش العام فـي النصف الأول من كل عام، إجراءات قبول الطلبة من منتسبي جهاز الشرطة من الرتب الأخرى للالتحاق فـي الكلية.
الفــصل الخامــس
نظــام الدراســة للطلبــة
المــادة ( ٩ )
تكون الدراسة فـي الكلية وفقا للمقررات الدراسية الواردة فـي الملحق رقم (١) من هذه اللائحة والخطة الدراسية المعتمدة من المجلس، ويمنح المجلس من أتم الدراسة بنجاح درجة البكالوريوس فـي علوم الشرطة.
المــادة ( ١٠ )
تكون مدة الدراسة فـي الكلية (3) ثلاث سنوات دراسية وتقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين وفصل صيفـي، وفقا لما يرد فـي الخطة الدراسية، وتكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.
المــادة ( ١١ )
يبلغ مجموع الساعات المقررة لنيل الطالب درجة البكالوريوس فـي علوم الشرطة ما لا يقل عن (120) مائة وعشرين ساعة معتمدة.
المــادة ( ١٢ )
تصنف المقررات الواردة فـي الخطة الدراسية، ويعطى كل مقرر دراسي رقما يدل عليه، ويحدد له عدد ساعاته المعتمدة.
المــادة ( ١٣ )
تقسم الامتحانات فـي الكلية إلى امتحانات نظرية وعملية ويحدد لكل مقرر دراسي (100) مائة درجة توزع على النحو الآتي:
1 – المقررات النظرية: 

(5)
خمــــــس درجـــــــــات
يمنحها المحاضر لقاء المشاركة الصفـية للطالب
(10)
عــــــــشر درجـــــــــات
تخصص لامتحان السعي الأول
الذي يجرى قبل امتحان منتصف الفصل الدراسي
(10)
عــــــــشر درجـــــــــات
تخصص لامتحان السعي الثاني أو النشاط البحثي (تقرير، دراسة حالة، عرض شفهي) الذي يجرى قبل امتحان نهاية الفصل الدراسي
(25)
خمسة وعشرون درجـــة
تخصص لامتحان منتصف الفصل الدراسي
(50)
خمســــــــــون درجـــــــــــــة
تخصص لامتحان نهاية الفصل الدراسي


2- المقررات العملية: 

(40)
أربعــــون درجــــــــــة
تخصص لامتحان منتصف الفصل الدراسي
(60)
ستــــــون درجــــــــــة
تخصص لامتحان نهاية الفصل الدراسي


المــادة ( ١٤ )
يحسب المعدل الفصلي على أساس تقسيم مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب فـي كل مقرر خلال الفصل الدراسي الواحد على عدد الساعات المعتمدة لتلك المقررات، ويحسب المعدل التراكمي على أساس تقسيم مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب فـي جميع المقررات التي درسها على عدد الساعات المعتمدة لتلك المقررات فـي جميع الفصول الدراسية حتى تاريخ حساب ذلك المعدل.
المــادة ( ١٥ )
يتبع فـي تقييم التحصيل العلمي للطلبة التقديرات الآتية:

التقديــر
الدرجــة
رمـز الدرجـة
النقـاط المعتمـدة
امتياز
95 – 100
أ
4.0


90 – 94
أ –
3.7
جيد جدا
85 – 89
ب
3.3


80 – 84
ب –
3.0
جيد
75 – 79
ج
2.7


70 – 74
ج –
2.3
مقبول
65 – 69
د
2.0


60 – 64
د –
1.7
راسب
أقل من 60
هـ
0


المــادة ( ١٦ )
يكون الحد الأدنى للنجاح فـي كل مقرر دراسي بتقدير مقبول وبالنقاط (1.7) وبالدرجة (60).
المــادة ( ١٧ )
يوجه إنذار كتابي للطالب الذي يحصل على معدل أقل من (1.7) فـي الفصل الدراسي الأول من السنة الأولى، ويوضع تحت الملاحظة الأكاديمية بالتنسيق مع المرشد الأكاديمي والقسم العلمي المختص مع عرض أمره على المجلس العلمي لدراسة أسباب إخفاقه، والتوصية للمجلس باستمراره وفق الشروط التي يحددها المجلس العلمي أو فصله.
المــادة ( ١٨ )
تسري بشأن الامتحانات الضوابط والإجراءات الآتية:
١ – تجرى الامتحانات وفق الخطة الدراسية المعتمدة من المجلس.
٢ – تشكل لجان الامتحانات بقرار من المدير.
٣ – يكون لكل لجنة رئيس من بين رؤساء الأقسام العلمية، أو أعضاء هيئة التدريس، أو ضباط الكلية وعدد كاف من الأعضاء.
٤ – تقدم أسئلة امتحانات منتصف ونهاية الفصل الدراسي من قبل محاضر المقرر إلى رئيس القسم العلمي المختص للتدقيق والاعتماد، وذلك قبل (2) يومين من موعد الامتحان، ويتولى قسم ضمان الجودة والتقويم فـي الكلية تنسيقها وعرضها على المحاضر، للمراجعة.
٥ – يجب حضور رئيس وأعضاء لجنة مراقبة الامتحان فـي مكان وزمان عقد الامتحان قبل الموعد المحدد بربع ساعة على الأقل.
٦ – يجب على محاضر المقرر الحضور إلى قاعة الامتحان متى تطلب حضوره، بناء على طلب رئيس اللجنة ولمدة لا تزيد على (10) عشر دقائق.
٧ – يجوز لرئيس لجنة مراقبة الامتحان مد فترة الامتحان بما لا يزيد على (15) خمس عشرة دقيقة عند الضرورة، مع وجوب إخطار رئيس قسم ضمان الجودة والتقويم فـي الكلية.
٨ – لا يجــوز لرئــيس لجنة مراقبة الامتحان أو أحد أعضاء اللجنة مغادرة قاعة الامتحــان إلا بعـــد خــروج آخــر ممتحن، كما لا يجوز التصريح بخروج الممتحن من القاعة إلا بعد مضي نصف الوقت المحدد للامتحان.
٩ – يسلم الامتحان إلى المحاضر لإجراء التصحيح فـي ذات يوم إجرائه، إلا إذا وجدت ظروف تحول دون ذلك.
١٠ – يسلـــم المحاضـــر نتائـــج امتحـــان كـــل مقـــرر إلـــى قســـم ضمـــان الجودة والتقويم فـي الكلية خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه الامتحان، وفـي حالة إجراء أكثر من امتحان لمحاضر واحد فـي ذات اليوم تسلم النتائج خلال (6) ستة أيام بحد أقصى.
١١ – تعلن درجات امتحان منتصف الفصل، وامتحان نهاية الفصل من قبل المدير وذلك بعد اعتمادها من القائد، أما درجات امتحان السعي الأول والسعي الثاني فـيتم إعلانها من قبل قسم ضمان الجودة والتقويم فـي الكلية.
المــادة ( ١٩ )
يعقد الامتحان التعويضي خلال أسبوع من زوال العذر.
المــادة ( ٢٠ )
توضع ملاحظة (غير مكتمل) للطالب الذي تغيب بعذر قهري أو مقبول عن الامتحان النهائي، وعليه أداء الامتحان التكميلي فـي الموعد الذي يحدده العميد بالتنسيق مع قسم ضمان الجودة والتقويم فـي الكلية ومحاضر المقرر خلال أسبوعين من زوال العذر.
المــادة ( ٢١ )
يحسب المعدل الفصلي والتراكمي للطالب لغايات الإنذار والفصل من الكلية دون اعتبار المقرر الدراسي أو المقررات الدراسية التي تحمل ملاحظة (غير مكتمل).
المــادة ( ٢٢ )
تخصص (5) خمس درجات لغرض التيسير ومعالجة حالات الإخفاق، بحيث يستفـيد منها الطالب أو الدارس أو المنتسب بما لا يزيد على (٢) مقررين فـي الفصل الدراسي الواحد، و(٣) ثلاثة مقررات فـي السنة الدراسية على ألا تزيد على درجة النجاح المقررة، وتمنـــح درجـــات التيســـير المنصـــوص عليهــا فـي هذه المادة بقرار من المجلس العلمي بناء على توصية إدارة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي وينقضي حق الطالب فـي الاستفادة من درجات التيسير بانتهاء العام الدراسي.
المــادة ( ٢٣ )
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (6) من المادة (65) من هذه اللائحة، يعقد امتحان الإكمال فـــي الشـــهر الأول مــن الفصــل الدراســـي التالـــي، فــإذا رســب كـــان عليــه إعــادة الامتحان فـي المقرر مع طلبة السنوات التالية.
المــادة ( ٢٤ )
إذا وقع الرسوب فـي الفصل الدراسي الأخير، يعقد امتحان الإكمال خلال شهر من نهاية امتحان الدور الأول، فإذا رسب الطالب يعيد دراسة المقرر مع الدفعة التالية ويؤدي الامتحان معهم، وفـي حال عدم طرح المقرر يلتحق بالدفعة التي تليها ويستمر إلى نهاية الفصل الدراسي مع أداء الامتحان التكميلي.
المــادة ( ٢٥ )
يجوز للطالب أن يتقدم بطلب مراجعة الدرجة الممنوحة له فـي أي امتحان، وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها المجلس العلمي.
المــادة ( ٢٦ )
إذا ضبط الطالب فـي حالة غش أو شروع فـيه فـي أي امتحان، فإنه يعتبر راسبا فـي ذلك المقـــرر الدراســـي، ويؤجل لسنة دراسية أخرى ضمن الدفعة اللاحقة، مع توجيه إنذار كتابي له بالفصل.
المــادة ( ٢٧ )
إذا أخل الطالب بسير الامتحانات فـيتم حرمانه من تكملة أداء الامتحان، ويمنح درجة الامتحان حسب إجابته.
المــادة ( ٢٨ )
يجوز للمجلس العلمي فـي حال فصل الطالب لأسباب أكاديمية أو صحية، التوصية للمجلس بمنحه درجة الدبلوم فـي علوم الشرطة, شريطة استكمال جميع متطلبات برنامج الدبلوم فـي علوم الشرطة بنجاح.
المــادة ( ٢٩ )
لأغراض أكاديمية يكون ترتيب الطلبة فـي كل دفعة على أساس أعلى معدل تراكمي يحصل عليه الطالب فـي نهاية جميع الفصول الدراسية، وفـي حالة تساوي المعدل التراكمي يكون الترتيب وفقا لآخر معدل فصلي، وفـي حالة التساوي يكون الترتيب بحسب الأقدمية.
الفصــل الســادس
شروط وإجراءات قبول الدارسين
المــادة ( ٣٠ )
يشترط فـيمن يقبل دارسا فـي الكلية من منتسبي جهاز الشرطة الآتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها فـي سلطنة عمان بتقدير لا يقل عن جيد.
٣ – ألا يقل طوله عن (١٦٤) سنتيمترا، وأن يكون وزنه متناسبا مع طوله.
٤ – اجتياز الفحوصات الطبية واختبارات اللياقة الصحية.
٥ – اجتياز اختبارات القبول والتقييم المقررة.
٦ – ألا تقل قوة الإبصار فـي كلتا العينين عن درجة (6/12) باستخدام نظارة أو أي وسيلة تحسن من قوة الإبصار.
٧ – ألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار تأديبي فـي جريمة جزائــية أو انضباطيـــة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو تم محو العقوبة عنه.
المــادة ( ٣١ )
تتضمن اختبارات تقييم وقبول الدارسين من منتسبي جهاز الشرطة للالتحاق فـي الكلية، جوانب علمية وعملية وفق المنصوص عليه فـي المادة (7) من هذه اللائحة.
المــادة ( ٣٢ )
تحدد الإدارة العامة بعد موافقة المفتش العام فـي النصف الأول من كل عام إجراءات قبول الدارسين من منتسبي جهاز الشرطة للالتحاق فـي الكلية.
الفصــل السابــع
نظــام الدراســة للدارســين
المــادة ( ٣٣ )
تكــون الدراســـة فــي الكليـــة بالنسبــة إلـــى الدارســين وفقا للمقررات الدراسية الواردة فـي الملحق رقم (٢) من هذه اللائحة والخطة الدراسية المعتمدة، ويمنح المجلس من أتم الدراسة بنجاح درجة الدبلوم فـي علوم الشرطة.
المــادة ( ٣٤ )
يبلـــغ مجمــوع الساعــات المقررة لنيل الدارس شهادة الدبلوم فـي علوم الشرطة ما لا يقل عن (30) ثلاثين ساعة معتمدة.
المــادة ( ٣٥ )
لأغراض أكاديمية يكون ترتيب الدارسين فـي كل دفعة على أساس أعلى معدل تراكمي يحصل عليه الدارس، وفـي حال تساوي المعدل يكون الترتيب بحسب الأقدمية.
المــادة ( ٣٦ )
تسري على الدارسين فـي الكلية أحكام هذا الفصل، وذلك بما لا يخل بتطبيق أحكام نظام الدراسة للطلبة المنصوص عليها فـي الفصل الخامس من هذه اللائحة.
الفصــل الثامــن
نظام الانتساب للدراسة فـي كلية الشرطة
المــادة ( ٣٧ )
يكون التحاق منتسبي جهاز الشرطة للدراسة فـي كلية الشرطة بنظام الانتساب لنيل درجة البكالوريوس فـي القانون وعلوم الشرطة، وفق الشروط الآتية:
١ –  أن يكون عماني الجنسية.
٢ – ألا تقل النسبة المئوية الحاصل عليها فـي دبلوم التعليم العام عن (65%).
٣ – ألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار تأديبــي فـــي جريمــة جزائيــة أو انضباطيــة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو تم محو العقوبة عنه.
المــادة ( ٣٨ )
تحدد الإدارة العامة بعد موافقة المفتش العام فـي النصف الأول من كل عام إجراءات تقديم طلبات الانتساب للدراسة فـي كلية الشرطة.
المــادة ( ٣٩ )
يبلغ مجموع الساعات المتطلبة لنيل المنتسب درجة البكالوريوس فـي القانون وعلوم الشرطة ما لا يقل عن (120) مائة وعشرين ساعة معتمدة، وفقا للمقررات الدراسية الواردة فـي الملحق رقم (٣) من هذه اللائحة والخطة الدراسية المعتمدة.
المــادة ( ٤٠ )
تقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين، وتحسب درجة كل مقرر دراسي من (100) مائة درجة.
المــادة ( ٤١ )
تسري على منتسبي جهاز الشرطة الملتحقين للدراسة فـي كلية الشرطة بنظام الانتساب أحكام هذا الفصل، وذلك بما لا يخل بتطبيق أحكام نظام الدراسة للطلبة المنصوص عليها فـي الفصل الخامس من هذه اللائحة.
الفصــل التاســع
الشــؤون الماليــة
المــادة ( ٤٢ )
تحدد بقرار من المجلس ضوابط معاملة الطلبة والدارسين من غير منتسبي جهاز الشرطة فـي الجوانب المتعلقة بالإقامة والإعاشة والإعانات الدراسية.
المــادة ( ٤٣ )
مع مراعاة حكم المادة (12) من النظام، يجوز للمفتش العام إعفاء خريج الكلية من منتسبي جهاز الشرطة من رد النفقات الدراسية فـي الحالات الآتية:

١ – إذا حصل على إحدى جوائز شرطة عمان السلطانية ومضى على خدمته بعد حصوله على المؤهل نصف المدة الملتزم بها.
٢ – إذا حصل على وسام الشجاعة.
٣ – إذا تم إنهاء خدمته بالتقاعد.
٤ – إذا ثبت عجزه عن دفع النفقات بالطرق المقررة لتحصيل مستحقات الدولة.
٥ – الوفاة أو ثبوت غيبته الدائمة.
المــادة ( ٤٤ )
يمنح عضو هيئة التدريس غير المتفرغ من منتسبي جهاز الشرطة مكافأة مالية نظير قيامه بأعمال التدريس فـي الكلية، وفقا للجدول الآتي:

الدرجة العلمية
مقــدار المكافــأة
الملاحظــات
دكتوراه
(300)
ثلاثمائة ريال عماني لكل ساعة
تدريسية معتمدة للفصل الدراسي الواحد
تمنح هذه المكافأة
لأعضاء هيئة التدريس
من منتسبي جهاز الشرطة
أيا كانت رتبهم والحاصلين
على الدرجة العلمية
المشار إليها قرين المكافأة
وبحد أقصى (1200) ألف ومائتي ريال عماني
لكل فصل دراسي


ماجستير
(200)
مائتا ريال عماني لكل ساعة
تدريسية معتمدة للفصل الدراسي الواحد


بكالوريوس
(150)
مائة وخمسون ريالا عمانيا لكل ساعة تدريسية معتمدة للفصل الدراسي الواحد


دبلوم
(100)
مائة ريال عماني لكل ساعة
تدريسية معتمدة للفصل الدراسي الواحد




المــادة ( ٤٥ )
يمنح عضو هيئة التدريس المفرغ فـي الكلية من منتسبي جهاز الشرطة علاوة مالية نظير قيامه بأعمال التدريس، وفقا للجدول الآتي:

المسمى الوظيفـي
العــلاوة
الملاحظــات
أستــــاذ
(400)
أربعمائة ريال عماني شهريا
– يمنــح عــضو هيئــة التدريــس المفرغ (100) مائة ريال عماني عن كل ساعة إضافـية على العبء التدريســـي، وبــــمــا لا يجـــــاوز (6) ست ساعات معتمدة.
– العــــــبء التدريســــــي للعميـــــد (6) ست ساعات معتمدة.
– العبء التدريسي لعضــو هيــئة التدريــس الذي يشغل منصب رئاســة أحــد الأقســام العلميــة (9) تسع ساعات معتمدة.
– العبء التدريسي لعضـو هيئــة التدريس المفرغ الذي لا يشغل أي منصــب (12) اثنــتا عشـرة ساعة معتمدة.
أستاذ مشارك
(300)
ثلاثمائة ريال عماني شهريا


أستاذ مساعد
(200)
مائتا ريال عماني شهريا


مــدرس
(150)
مائة وخمسون ريالا عمانيا شهريا


مدرس مساعد
(130)
مائة وثلاثون ريالا عمانيا شهريا


معيـــد
(100)
مائة ريال عماني شهريا




المــادة ( ٤٦ )
فـي حال الاستعانة بمحاضرين من خارج جهاز الشرطة، تمنح لهم مكافأة بحد أقصى (1500) ألف وخمسمائة ريال عماني لكل فصل دراسي.

الفصــل العاشــر
قواعد التعامل مع إصابات التدريب والحالات المرضية
المــادة ( ٤٧ )
يعلق تخرج الطالب أو الدارس على شرط إكمال جميع المقررات الدراسية والتدريبية بنجاح، وثبوت صلاحيته لأداء واجباته الوظيفـية.
المــادة ( ٤٨ )
فـي حال غياب الطالب أو الدارس بعذر مقبول عن حصص المقررات الدراسية أو التدريبية، فعليه حضور محاضرات أو تمارين تعويضية بالقدر الذي تغيب عنه، وذلك قبل السماح له بأداء الامتحان النهائي.
المــادة ( ٤٩ )
يعتبر من قبيل حالات الأعذار المقبولة ما يأتي:
١ – إصابة الطالب أو الدارس فـي أثناء أو بسبب الدراسة أو التدريب فـي الكلية.
٢ – العمليات الجراحية الطارئة أو التي توافق على إجرائها الكلية.
٣ – الإصابات الفـيروسية أو الإصابة بالأمراض المعدية.
٤ – الأسباب الأخرى التي يقدرها المدير أو من ينيبه.
المــادة ( ٥٠ )
يجري تصنيف الحالات المرضية من قبل طبيب الأكاديمية، وفقا للآتي:
١ – حـــالات مرضيــة تستدعــي العلاج والعودة لمزاولة الدراسة والأعمال والواجبات والتماريـــن والتدريبـــات، وفـــق الاشتراطـــات الطبيـــة التـــي ينصــح بهــا الطبيــب فـي ورقة العلاج.
٢ – حالات مرضية تستدعي العلاج من قبل طبيب اختصاصي. 
٣ – حالات التمارض يشار إليها فـي التشخيص الطبي وتطبق عليها الجزاءات الواردة فـي الفصل الثالث عشر من هذه اللائحة، أو الواردة فـي الأوامر الأكاديمية.
المــادة ( ٥١ )
إذا أصيب الطالب أو الدارس بأي إصابة خلال فترة التحاقه فـي الكلية، يشكل المدير لجنة لمعرفة أسباب الحادث أو الإصابة أو المسؤول عنها، وترفع اللجنة توصياتها للمدير لاتخاذ الإجراء المناسب.
المــادة ( ٥٢ )
فـي حال تعرض الطالب أو الدارس للإصابة بمرض أو حادث خلال الإجازة ومنعته هذه الإصابة أو الحادث من العودة إلى الكلية فـي الوقت المحدد، يتعين عليه مراجعة أقرب مؤسسة صحية حكومية وإبلاغ الكلية بحالته الصحية خلال مدة لا تجاوز (24) أربعا وعشرين ساعة من تاريخ تحقق المانع، ويجب عليه إرسال التقارير خلال مدة لا تجاوز (48) ثماني وأربعين ساعة، وتقديم الأوراق الثبوتية اللازمة عند عودته.
المــادة ( ٥٣ )
يعد عذرا مقبولا، لغايات تأجيل الامتحان، تنويم الطالب أو الدارس أو المنتسب فـي المستشفى، أو بمقتضى تقرير صادر عن طبيب حكومي يفـيد عدم قدرة الطالب أو الدارس أو المنتسب على أداء الامتحان.
المــادة ( ٥٤ )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (47) من هذه اللائحة

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

شمال الشرقية تستعد لاستقبال الموسم الشتوي بفعاليات ومشروعات سياحية نوعية

الخبر التالي

هيئة البيئة تصدر 6 قرارات

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In