BM
الأحد, أغسطس 16, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية

أغسطس 16, 2026
في محليات
قرار وزاري بتحديد مجالات أعمال الخبرة
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

 

مسقط – شؤون وطنية

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية القـــرار الوزاري رقــم 112/٢٠٢6 بتعديــل بعـــض أحكـــام اللائحة التنفـيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية

 

المــادة الأولــــــى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها.

المــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالـثــــة

ينشـر هذا القرار فـي الجريدة الرسميــة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ٢٨ مـن صفـــــــــــــر 1448هـ

الموافـــــق: ١٢ مـن أغسطـــس 2026م

د. عبد اللـه بن محمد بن سعيد السعيدي

وزيــــــــــــــر العــــــــــدل والشـــــــــــؤون القانونيـــــــــــــــة

تعديــلات علــى بــعض أحكــام

اللائحة التنفـيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية

أولا – يستبدل بنصي المادتين (24) البند ( 4 ) و( 35 ) من اللائحة التنفـيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها، النصان الآتيان:

المــادة ( 24 ) البند ( 4 )

4 – أن تكون لديه خبرة فـي الأعمال القانونية لاتقل عن (5) خمسة أعوام.

المــادة ( 35 )

يجـــب علـــى الجهــات التي يمـــارس الباحـــث القانوني أو مساعد المستشار القانوني أو المستشـــار القانونـــي مهنته أمامهـــا، أن تعاملـــه بمــا يليق بشرف وآداب المهنة، وأن تقدم له كافة التسهيلات الممكنة التي يقتضيها حسن القيام بواجبه.

ويجوز للباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني أو المستشار القانوني الذي وقع عليه تجاوزات جسيمة أو إخلال بحقوقه المهنية مخاطبة اللجنة بذلك، وعلى اللجنة فـي حالة التثبت من صحة تلك التجاوزات مخاطبة الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

ثانيا – يستبدل بالبنود: أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا من ملحق رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة تطبيقا لأحكام القانون ولائحته التنفـيذية، المرفق باللائحة التنفـيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها، البنود الآتية:

أولا – رسوم القيد فـي جداول المحامين:

القيد فـي جدول المحامين المتدربين: 25 ريالا

القيد فـي جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها: 50 ريالا عمانيا

القيد فـي جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها: 100 ريال عماني

القيد فـي جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها: 150 ريالا

إعادة القيد فـي جدول المحامين المتدربين: 50 ريالا

إعادة القيد فـي جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها 50 ريالا

إعادة القيد فـي جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها 100 ريال

إعادة القيد فـي جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وما يعادلها 150 ريالا

تأخير نقل القيد إلى جدول المحامين غير المشتغلين: 10 ريالات عن كل شهر وبما لا يجاوز 120 ريالا

ثانيا – رسوم تأسيس الشركات المدنية للمحاماة وترخيصها وتجديدها ودمجها:

 

100 ريال لمرة واحدة: تأسيس شركة مدنية للمحاماة (إذا كانت من شخص واحد)

300 ريال لمدة (3) أعوام: ترخيص وتجديد شركة مدنية للمحاماة (إذا كانت من شخص واحد)

200 ريال لمرة واحدة: تأسيس شركة مدنية للمحاماة (إذا كانت من شخصين أو أكثر)

450 ريال  لمدة (3) أعوام: ترخيص وتجديد شركة مدنية للمحاماة (إذا كانت من شخصين أو أكثر)

200 ريال: الاندماج للشركات المدنية للمحاماة

2100 ريال لمدة (3) أعوام:  فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة مدنية للمحاماة

4200 ريال لمدة (3) أعوام:  فتح أو تجديد الفرع الثاني لشركة مدنية للمحاماة

10 ريالات عن كل شهر وبما لا يجاوز 120 ريالا : عند تأخير تجديد ترخيص شركة مدنية للمحاماة أو فروعها

ثالثا – رسوم القيد فـي جدول المستشارين القانونيين وسجل الباحثين القانونيين وسجل مساعدي المستشارين القانونيين:

 

 

25 ريالا:  القيد فـي سجل الباحثين القانونيين

100 ريال: القيد فـي سجل مساعدي المستشارين القانونيين

150 ريالا: القيد فـي جدول المستشارين القانونيين العمانيين

500 ريال: القيد فـي جدول المستشارين القانونيين غير العمانيين

150 ريالا: إعادة القيد فـي جدول المستشارين القانونيين العمانيين

500 ريال: إعادة القيد فـي جدول المستشارين القانونيين غير العمانيين

10 ريالات عن كل شهر وبما لا يجاوز 120 ريالا: تأخير نقل القيد إلى جدول المستشارين غير المشتغلين

رابعا – رسوم تأسيس الشركات المدنية للاستشارات القانونية وترخيصها وتجديدها ودمجها:

100 ريال  لمرة واحدة: تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية (إذا كانت من شخص واحد)

300 ريال  لمدة (3) أعوام: ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية (إذا كانت من شخص واحد)

200 ريال لمرة واحدة: تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية بين العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر)

450 ريالا لمدة (3) أعوام: ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية بين العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر)

200 ريال: الاندماج للشركات المدنية للاستشارات القانونية بين العمانيين

500 ريال لمرة واحدة:  تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين (إذا كانت من شخص واحد)

1500 ريال لمدة (3) أعوام: ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين (إذا كانت من شخص واحد)

1000 ريال  لمرة واحدة: تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر)

2250 ريالا  لمدة (3) أعوام: ترخيص وتجديد شركة مدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين (إذا كانت من شخصين أو أكثر)

2000 ريال  الاندماج للشركات المدنية للاستشارات القانونية لغير العمانيين

1000 ريال لمرة واحدة: تأسيس شركة مدنية للاستشارات القانونية بالشراكة بين شركة استشارات قانونية عمانية ومكتب محاماة أجنبي أو مكتب استشارات قانونية أجنبي

3000  لمدة (3) أعوام: ترخيص وتجديد الشركات المدنية للاستشارات القانونية بالشراكة بين شركة استشارات قانونية عمانية ومكتب محاماة أجنبي أو مكتب استشارات قانونية أجنبي

3000 ريال: الاندماج بين شركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة لعماني وشركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة لغير عماني

2100 ريال لمدة (3) أعوام:  فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة الاستشارات القانونية العمانية

4200 ريال لمدة (3) أعوام: فتح أو تجديد الفرع الثاني لشركة الاستشارات القانونية العمانية

6000 لمدة (3) أعوام: فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة الاستشارات القانونية لغير العمانيين

9000 ريال لمدة (3) أعوام: فتح أو تجديد الفرع الثاني لشركة الاستشارات القانونية لغير العمانيين

3000 ريال  لمدة (3) أعوام: فتح أو تجديد الفرع الأول لشركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة لشريك عماني وغير عماني

6000 ريال  لمدة (3) أعوام؛ فتح أو تجديد الفرع الثاني لشركة مدنية للاستشارات القانونية المملوكة لشريك عماني وغير عماني

10 ريالات عن كل شهر وبما لا يجاوز 120 ريالا:  تأخير تجديد ترخيص شركة مدنية للاستشارات القانونية أو فروعها

خامسا – رسوم تقديم شكوى ضد محام أو باحث قانوني أو مساعد مستشار قانوني أو مستشار قانوني:

 

15 ريالا: تقديم شكوى ضد محام أو باحث قانوني أو مساعد مستشار قانوني أو مستشار قانوني

سادسا – رسوم إصدار وتجديد بطاقة قيد محام أو بطاقة قيد باحث قانوني أو بطاقة قيد مساعد مستشار قانوني أو بطاقة قيد مستشار قانوني أو استخراج شهادة لمن يهمه الأمر:

 

3 ريالات: إصدار بطاقة قيد محام أو بطاقة قيد باحث قانوني أو بطاقة قيد مساعد مستشار قانوني أو بطاقة قيد مستشار قانوني

3 ريالات: تجديد بطاقة قيد محام أو بطاقة قيد باحث قانوني أو بطاقة قيد مساعد مستشار قانوني أو بطاقة قيد مستشار قانوني

10 ريالات عن كل شهر وبما لا يجاوز 120 ريالا:  تأخير تجديد بطاقة قيد محامأو بطاقة قيد باحث قانوني أو بطاقة قيد مساعد مستشار قانوني أو بطاقة قيد مستشار قانوني

10 ريالات:  استخراج شهادة لمن يهمه الأمر

سابعا – رسوم التدريب والتعليم المستمر وأداء الاختبارات:

50 ريالا شاملا أداء الاختبار الالتحاق بالبرنامج التدريبي للمحامين المتدربين

80 ريالا: إعادة الاختبار

20 ريالا:  عن كل برنامج الالتحاق ببرنامج التعليم المستمر

80 ريالا:  عن كل اختبار أداء اختبار للقيد فـي الجدول الأعلى

100 ريال: الالتحاق بالبرنامج التدريبي للباحثين القانونيين

3500 ريال  عن كل موظف: الالتحاق ببرنامج الموظفـين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة

10 ريالات:  التظلم من نتائج الاختبارات

ثالثا – يضاف بند جديد “ثامنا” إلى ملحق رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة تطبيقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، المرفق باللائحة التنفـيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها، نصه الآتي:

ثامنا – رسوم الاشتراك فـي منصة التدريب العدلي لغير المحامين المتدربين:

12 ريالا لكل عام:  الاشتراك فـي منصة التدريب العدلي

لغير المحامين المتدربين

رابعا – تضاف إلى اللائحة التنفـيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية المشار إليها المواد الآتية:

المــادة ( 34 مكررا 1 )

يعد فـي التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة سجل للباحثين القانونيين وآخر لمساعـــدي المستشاريـــن القانونيــين، وتقيـــد فـي السجلـــين المشار إليهما أسماؤهم ومقار ممارستهم المهنة وعناوينهم مرتبة وفقا لأسبقيــــة القيــــد، وغيرها من البيانات والمعلومـــات التــي يحددهـــا التقسيـــم الإداري المختـــص فـي الوزارة، ويكون القيد من تاريخ صدور قرار اللجنة بذلك.

المــادة ( 34 مكررا 2 )

يشترط فـيمن يقيد اسمه فـي سجل الباحثين القانونيين وسجل مساعدي المستشارين القانونيين أن يكون عماني الجنسية، ومستوفـيا الشروط المنصوص عليها فـي البنود (1 و2 و3 و5) من المادة (24) من هذه اللائحة.

ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ فقد أي من الشروط المبينة فـي هذه المادة، ويصدر بذلك قرار من اللجنة.

المــادة ( 34 مكررا 3 )

يكون القيد فـي سجل الباحثين القانونيين لمدة (2) عامين على الأقل، ويخضع الباحث القانوني خلال هذه المدة لبرنامج تدريبي تعتمده لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، يهدف إلى تأهيله مهنيا وعمليا، وتنمية مهاراته القانونية التطبيقية، وإكسابه الخبرة العملية اللازمة لممارسة أعمال الاستشارات القانونية.

ويشطب من سجل الباحثين القانونيين بقرار من اللجنة اسم الباحث القانوني الذي مضـــى علــى قيــده فـــي هــذا السجل (3) ثلاثة أعوام ولم يقيد فـي سجل مساعدي المستشارين القانونيين، فإذا رغب فـي إعادة قيده بعد انقضاء تلك المدة قيد فـي سجل الباحثين القانونيين.

المــادة ( 34 مكررا 4 )

يشترط للقيد فـي سجل مساعدي المستشارين القانونيين، أن يكون من الفئات الآتية:

١ – الباحثين القانونيين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي المقرر ومضى على قيدهم فـي السجل (2) عامان على الأقل.

٢ – من لديه خبرة فـي الأعمال القانونية لاتقل عن (3) ثلاثة أعوام.

المــادة ( 34 مكررا 5 )

يكون القيد فـي ســجل مساعدي المستشارين القانونيين لمدة (3) ثلاثة أعوام على الأقل، ويجـــوز لمساعـــد المستشــار القانوني، بعد مضي هذه المدة، أن يطلب نقل قيده إلى جدول المستشارين القانونيين إذا استوفى الشروط والمتطلبات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

المــادة ( 34 مكررا 6 )

يجب على مكتب الاستشارات القانونية الذي يلحق به باحث قانوني أو مساعد مستشار قانوني الالتزام بالآتي:

١ – أن يمارس الباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني عمله، باسم وتحت إشـــراف المستشـــار القانونـــي الـــذي التحق بمكتبه أو أحد الشركاء فـي مكتب الاستشارات القانونية.

٢ – تأهيل الباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني وتمكينه من تقديم الخدمات القانونية، وإحاطته بالرعاية والنصح والإرشاد، على الوجه الذي يصقل مهاراته، ويؤهله لمزاولة عمله.

٣ – تمكين الباحث القانوني أو مساعد المستشار القانوني من المشاركة فـي الدورات والبرامج والورش التدريبية التي تعدها الوزارة أو غيرها من الجهات المختصة.

المــادة ( 34 مكررا 7 )

تقدم إلى التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة طلبات القيد فـي سجل الباحثين القانونيين وسجـــل مساعـــدي المستشاريــــن القانونيــين المنصــوص عليهــا فـي المادة (34 مكررا 1) من هذه اللائحة وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات المطلوبة، على النحو الآتي:

١ – بالنسبة للقيد فـي سجل الباحثين القانونيين:

أ – نسخة من البطاقة الشخصية.

ب – شهادة حسن السيرة والسلوك.

ج – شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها فـي القانون أو فـي القانون والتخصصات الأخرى، من إحدى الجامعات أو الكليات أو أحد المعاهد العليا المعترف بها فـي سلطنة عمان، على أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كانت بلغة أخرى.

د – كشف الدرجات بالنسبة للحاصلين علـــى درجــة البكالوريوس أو ما يعادلها فـــي القانـــون أو فـي القانـــون والتخصصـــات الأخـــرى، علــى أن يكون مترجما إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة قانوني معتمد إذا كان بلغة أخرى.

هـ – شهادة معادلة من الجهة المختصة إذا كان المؤهل صادرا من خارج سلطنة عمان.

و – شهادة من الجهة المختصة بعدم الاشتغال فـي أي من الوظائف العامة فـي وحـــدات الجهــــاز الإداري للدولـــة وغيرهــا من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو عدم العمل فـي الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات أو لدى الأفراد، أو أي عمل أو مهنة أخرى.

ز – شهادة من الجهة المختصة بعدم الاشتغال فـي التجــارة، أو بعـــدم تملك شركـــة – أيا كـــان نوعـــها أو طبيعتهــا – أوحصص فـيها، وذلك فـيما عدا شركات المساهمة العامة.

ح – موافقة مكتب الاستشارات القانونية على التحاقه به.

ط – أي مستندات أخرى تحددها اللجنة.

٢ – بالنسبة للقيد فـي سجل مساعدي المستشارين القانونيين:

أ – شــــهادة اجتيــــاز البرنامــــج التدريبي المنصوص عليه فـي المادة (34 مكررا 3) مـــن هذه اللائحة، وشهادة من مكتب الاستشارات القانونية إذا كان مقدم الطلـــب مـــن الباحثين القانونيين، متضمنة ما يفـيد قدرة الباحث القانوني على البحـــث والتحليـــل والكتابة القانونية، وبيانا بالأعمال القانونية التي شارك فـي إعدادها بالإضافـــة إلى تقييم صاحب المكتب أو أحد الشركاء فـيه للباحث القانوني.

ب – ما يثبت تمتعه بخبرة عملية فـي المجال القانوني لمدة لا تقل عن (2) عامين على الأقل، وذلك إذا كان طالب القيد متقدما بطلب القيد مباشرة فـي سجل مساعدي المستشارين القانونيين.

ج – المستندات المنصوص عليها فـي البند (١) من هذه المادة، إذا كان القيد لأول مرة.

المــادة ( 34 مكررا 8 )

تستخرج بطاقة قيد الباحث القانوني ومساعد المستشار القانوني عبر النظام الإلكتروني المعتمد من الوزارة بعد سداد الرسم المقرر، وتكون مدة البطاقة (٢) عامين للباحث القانوني، و(3) ثلاثة أعوام لمساعد المستشار القانوني.

ويجب تجديد البطاقة قبل انتهاء مدتها بـ (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل، وذلك بطلب يقدم للتقسيم الإداري المختص فـي الوزارة عبر النظام الإلكتروني.

المــادة ( 34 مكررا 9 )

لا يعتـــد بمـــدة التدريـــب التـــي يقضيها طالب القيد فـي جدول المستشارين القانونيين أو سجل مساعدي المستشارين القانونيين، أيا كان نوعه أو الجهة التي تم فـيها، ضمن مدة الخبرة المطلوبة للقيد فـي الجدول أو السجل المشار إليهما.

المــادة ( 34 مكررا 10 )

تسري على الباحث القانوني ومساعـــد المستشـــار القانوني أحكام مدونة قواعد سلوك وأخلاقيـــات مهنـــة الاستشـــارات القانونيــة، ويلتزمان بمراعاة واجبات المهنة وأصولها وآدابها والمحافظة على كرامتها وشرفها.

ويخضع الباحث القانوني ومساعد المستشار القانوني للمساءلة التأديبية عن كل مخالفة لأحكام مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات مهنة الاستشارات القانونية وواجبات مهنة الاستشارات القانونية وأصولها وآدابها، وذلك وفقا للإجراءات المقررة للمستشارين القانونيين.

المــادة ( 34 مكررا 11 )

دون الإخلال بمساءلة المدير المسؤول فـي مكتب الاستشارات القانونية، يعاقب المكتب بغرامة إدارية مقدارها (1000) ألف ريال عماني إذا قام بتشغيل أو تمكين أي شخص من ممارسة أعمال المستشار القانوني أو مساعد المستشار القانوني أو الباحث القانوني دون أن يكون مقيدا فـي الجدول أو السجل المخصص لذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.

وتتعدد الغرامة بتعدد الذين وقعت فـي شأنهم المخالفة.

وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة خلال (2) عامين من ارتكابها.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات

الخبر التالي

فكرة من رواية المراهق.. صراع بين العاطفة والمنطق

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In