مسقط – شؤون وطنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه القـــرار وزاري رقــم 141/٢٠٢٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥/٢٠٠٤، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلـــف المشقـــوق ومنتجاتهــا ومشتقاتهــا ومخلفاتهـا مــــن مقاطعــــة ليمبوبــــو، ومقاطعــــة الشماليـــــة الغربيـــــة فـي جمهوريــــة جنـــــوب أفريقيــــا، ومقاطعة كغالاغادي فـي جمهورية بوتسوانا، ومحافظة بيان-أولغي فـي جمهورية منغوليا, وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانــات اليابســة الصـادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٦ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافــــق: ١ / ٧ / ٢٠٢٦م
د. سعــود بـن حمـــود بن أحمــــد الحبســـي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
