BM
الأحد, يونيو 28, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تفاصيل المرسوم السلطاني بتعديل بعض القوانين

يونيو 28, 2026
في محليات
جلالة السلطان يصدر مرسوما سلطانيا بتعيينات جديدة
الواتس ابالفيس بوكتويتر


مسقط – شؤون وطنية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم ٦٦/٢٠٢٦ بتعديــل بعــض القوانيـــن

نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الجزاء المشار إليه.
المــادة الثانيـــة
تلغى المادة (146) من قانون العمل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي:  ٨   مـن محــــــــرم سنـة ١٤٤٨هـ
المـوافــــق: ٢٣ مـن يونيـــــــــو سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
تعديلات على بعض أحكام قانون الجزاء
المــادة (  1  )
يضاف باب جديد إلى الكتاب الثاني من قانون الجزاء المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:
البــاب الخامــس مكــررا
جريمـة الرشـوة فـي القطـاع الخـاص
المــادة ( 222 مكــررا )
تسري أحكام هذا الباب على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية العمومية التي يقع مقرها فـي سلطنة عمان.
ولا تسري على من ينطبق عليهم صفة الموظف العام وفقا لحكم البند (د) من المادة (10) من هذا القانون.
المــادة ( 222 مكــررا 1 )
يعاقــب بالسجـــن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامــة تســاوي علــى الأقـــل مــا أعطــي لـــه أو وعـــد بـــه، كـــل صاحـــب عمـــل أو عضو مجلـــس إدارة أو عامــــل طلـــب أو قبل لنفســـه أو لغيـــره أي مقابل كـــان، أو أخــذ وعـــدا بذلك من أجل القيـــام بعمـــل من الأعمال المكلف بها، أو الامتناع عن القيام بعمل واجب عليه الامتناع عنه.
ويسري حكم هذه المادة، ولو كان العمل المنصوص عليه فـي الفقرة السابقة لا يدخل ضمن أعمال الجاني.
المــادة ( 222 مكــررا 2 )
يعاقــــب بالسجـــن مــدة لا تـــقل عـــن (3) ثـــلاث سنــوات، ولا تزيـــد عـــلى (5) خمـــس سنـــوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به، كــل صاحب عمـــل أو عضو مجلـــس إدارة أو عامل طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك ليقوم بعمل مناف لواجبات عمله أو للامتناع عن عمل كان واجبا عليه القيام به.
المــادة ( 222 مكــررا 3 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، كل من عرض رشوة على صاحب عمل أو عضو مجلس إدارة أو عامل ولم تقبل منه.
المــادة ( 222 مكــررا 4 )
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط مـــن العقوبـــة إذا بــــادر بإبــــلاغ السلطات المختصة بالجريمــة أو اعترف بهـــا قبــل اكتشافهــا، ولو بعد تمامها، وإذا حصل الاعتراف بعد اكتشاف الجرم جاز اعتبار الاعتراف عذرا مخففا.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

أبناؤنا وأمان الفضاء الرقمي

الخبر التالي

صندوق الحماية الاجتماعية يصدر قرارا

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In