مسقط – شؤون وطنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 6 قرارات وزارية
قـــرار وزاري رقم ١٢٧/2026 برفع حظـر استيـراد الطيـور الحيـة مـن جمهورية فرنسا باستثنــاء أقاليــم دوردوني وغــا رون العليــا وتــا رن وغــا رون
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦/٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٤٩/٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣/٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، وإلى توصيــة الجهــة البيطريــة المختصــة برفع حظــر استيــراد الطيـــور الحيـــة ومنتجاتها ومشتقاتهــا ومخلفاتها من جمهوريــة فرنســا باستثنــاء أقاليــم دوردوني، وغار ون العليا، وتا رن وغا رون،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية فرنسا، الوارد فـي القرارات الوزارية أرقام ٦/٢٠٢١، ٢٤٩/٢٠٢١، ٥٣/٢٠٢٥، المشار إليها باستثناء أقاليم دوردوني، وغا رون العليا، وتا رن وغا رون.
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٢ / ١ / 144٨هـ
الموافــــق: ١٧ / ٦ / ٢٠٢٦م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه
قـــرار وزاري رقــم 129/٢٠٢6
بحظر استيراد بعض أنواع القشريات من بعض الدول
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع القشريات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظر استيراد القشريات من الأنواع الواردة فـي الفصل (2،2،9) من دليل المنظمة العالمية لصحــة الحيــوان للاختبـــارات التشخيصيــــة للحيوانـــات المائيـــــة ومنتجاتهـــا ومشتقاتهـــا ومخلفاتها من ولاية نيو ساوث ويلز فـي كومنولث أستراليا، ومقاطعة أورينتال ميندورو فـي جمهورية الفلبين، ومقاطعة جاوا الوسطى فـي جمهورية إندونيسيا, وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولــــي للأوبئـــة (OIE) – المنظمـــة العالميــة لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٦ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافــــق: ٢١ / ٦ / ٢٠٢٦م
د. سعـــود بـن حمــود بن أحمـــد الحبســــي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قـــرار وزاري رقم ١٣٠/2026 بحظـر استيـراد بعض أنواع القشريات من مقاطعة لامبونغ فـي جمهورية إندونيسيا
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع القشريات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة لامبونغ فـي جمهورية إندونيسيا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحظر استيراد القشريات من الأنواع الواردة فـي الفصل (٢،٢،٨) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة لامبونغ فـي جمهورية إندونيسيا, وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٦ / ١ / 144٨هـ
الموافــــق: ٢١ / ٦ / ٢٠٢٦م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه
قـــرار وزاري رقم ١٣١/2026 بحظـر استيـراد بعض أنواع القشريات من مقاطعة جاوا الوسطى فـي جمهورية إندونيسيا
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع القشريات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة جاوا الوسطى فـي جمهورية إندونيسيا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحظر استيراد القشريات من الأنواع الواردة فـي الفصل (٢،٢،٦) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة جاوا الوسطى فـي جمهورية إندونيسيا, وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٦ / ١ / 144٨هـ
الموافــــق: ٢١ / ٦ / ٢٠٢٦م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه
قـــرار وزاري رقم ١٣٢/2026 بحظـر استيـراد بعض أنواع القشريات من بعض الدول
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع القشريات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحظر استيراد القشريات من الأنواع الواردة فـي الفصل (٢،٢،٥) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة لاناو ديل نورتي فـي جمهورية الفلبين، ومقاطعة لامبونغ فـي جمهورية إندونيسيا, وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: 6 / ١ / 144٨هـ
الموافــــق: ٢١ / ٦ / ٢٠٢٦م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه
قـــرار وزاري رقــم ١٣٣/٢٠٢6 بحظر استيراد بعض أنواع القشريات من مقاطعة أورينتال ميندورو فـي جمهورية الفلبين
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع القشريات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة أورينتال ميندورو فـي جمهورية الفلبين، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظــر استيــراد القشريات من الأنـــــواع الـــواردة فـي الفصـــل (٢،٢،١) من دليـــل المنظمـــــة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة أورينتال ميندورو فـي جمهورية الفلبين, وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر عن – المكتب الدولــــي للأوبئـــة (OIE) – المنظمـــة العالميــة لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٦ / ١ / ١٤٤٨هـ
الموافــــق: ٢١ / ٦ / ٢٠٢٦م
د. سعـــود بـن حمــود بن أحمـــد الحبســــي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

