BM
الأحد, يونيو 14, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون مؤسسات المجتمـع المدنـي

يونيو 14, 2026
في محليات
جلالة السلطان يصدر مرسوما سلطانيا بتعيينات جديدة
الواتس ابالفيس بوكتويتر


مسقط – شؤون وطنية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم 64/٢٠٢٦ بإصـدار قانـون مؤسسات المجتمـع المدنــي

نحـن هيثــم بــن طــارق                                    سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000،
وبعـــد العــرض على مجلــس عمــان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المـادة الأولــــى
يعمل بأحكام قانون مؤسسات المجتمع المدني المرفق.
المـادة الثانيـــة
يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفـيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل به.
المـادة الثالثـــة
يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المـادة الرابعــة
يلغى قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المـادة الخامسـة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ٢٢ مـن ذي الحجة سنـة ١٤٤٧هـ
المـوافــــق: ٨ مـن يونيـــــــــــــــــو سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان












قانـون مؤسســات المجتمــع المدنـــي
الــباب الأول
التعريفـات والأحكــام العامــة
الفصـــل الأول
التعريفــــــات
المـادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الــــــــوزارة:
وزارة التنمية الاجتماعية.
2 – الـوزيــــــــر:
وزير التنمية الاجتماعية.
3 – الدائرة المختصــة:
التقسيم الإداري المعني فـي الوزارة والمديريات التابعة لها فـي المحافظات.
4 – مؤسسات المجتمع المدني:
كل مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتمارس عملها بغرض تنمية وخدمة المجتمع وتحقيق متطلباته، سواء اتخذت شكل جمعية أهلية، أو مؤسسة أهلية، أو ناد اجتماعي أو فريق تطوعي أو غيرها.
5 – الجمعية الأهليـــة:
كل جماعة تؤسس من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا، تهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية أو خيرية أو تنموية أو توعوية أو ثقافـية، وفقا لأحكام هذا القانون.
6 – الجمعية ذات النفع العام:
جمعية أهلية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع.
7 – المؤسسة الأهليــة:
مؤسسة تنشأ بتخصيص مال نقدي أو عيني من شخص طبيعي أو اعتباري أو منهما معا، لمدة محددة أو غير محددة، ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع.
8 – النادي الاجتماعي:
ناد يؤسس من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لغرض رعاية أعضائه فـي المجالات الاجتماعية والثقافـية والترفـيهية.
9 – العمل التطوعي:
نشاط تطوعي غير حكومي لا يهدف إلى تحقيق الربح، ويسعى لتحقيق أغراض اجتماعية أو صحية أو ثقافـية أو تنموية أو إغاثية أو توعوية.
10 – الفريق التطوعي:
مجموعة من الأشخاص الطبيعيين يقدمون عملا تطوعيا، وفقا لأحكام هذا القانون.
11 – اللائـــــحـــــــــــة:
اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.
الفصـــل الثـــاني
الأحكــام العامـــة
المـادة ( 2 )
تسري أحكام هذا القانون على جميع مؤسسات المجتمع المدني، فـيما عدا المؤسسات التي تنظم أوضاعها مراسيم سلطانية أو قوانين خاصة أو اتفاقيات دولية فـيما تتضمنه من أحكام خاصة.
المـادة ( 3 )
يحظــر علــى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريــين إنشاء أي من مؤسسات المجتمع المدني إلا بعد الحصول على ترخيص فـي ذلك من الوزارة.
ويجوز بقرار من الوزير تنظيم أي شكل من أشكال مؤسسات المجتمع المدني غير المنصوص عليها فـي هذا القانون.
المـادة ( 4 )
تخضع لإشراف الوزارة مؤسسات المجتمع المدني الخاضعة لأحكام هذا القانون، وللوزارة فـي سبيل إشرافها على تلك المؤسسات فحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية، وتقارير تدقيق الحسابات السنوية الخاصة بها، والتحقق من مطابقة أعمالها للقوانين المعمول بها ونظامها الداخلي وقرارات الجمعية العمومية، وقرارات مجلس الإدارة، أو قرارات مجلس الأمناء بحسب الأحوال.
المـادة ( 5 )
يكون لموظفـي الدائرة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام هذا القانون، واللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
ويحق لهم دخول مقر مؤسسات المجتمع المدني الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها ومكاتباتها، وضبط ما يقع فـيها من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا له، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنها.
المـادة ( 6 )
يجوز لذوي الشأن التظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استنادا إلى أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا له، موضحا به أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت فـي التظلم والرد على مقدمه سواء بقبوله أو برفضه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.
البــــاب الثــــانـي
الجمعيــات الأهليــة
الفصـــل الأول
تأسيس الجمعية الأهلية وإجراءات إشهارها
المـادة ( 7 )
يكون تأسيس الجمعية الأهلية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا وفقا لأحكام هذا القانون، ويجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ولا يجوز للجمعية الأهلية وقف الانضمام إليها.
ويختار مؤسسو الجمعية الأهلية من بينهم مفوضا ينوب عنهم فـي متابعة إجراءات إشهارها.
المـادة ( 8 )
يجب أن تتوفر فـي مؤسس الجمعية الأهلية إذا كان شخصا طبيعيا الشروط الآتية:
1 – أن يكون عماني الجنسية.
2 – أن يكون كامل الأهلية عند تقديم طلب تأسيس الجمعية الأهلية.
3 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وإذا كان مقدم طلب تأسيس الجمعية الأهلية شخصا اعتباريا، فـيجب أن يكون مقيدا فـي السجل التجاري، وأن تتوفر فـي المالك والمؤسسين الشروط المنصوص عليها فـي هذه المـادة.
المـادة ( 9 )
يشترط لتأسيس الجمعية الأهلية أن يكون لها نظام داخلي مكتوب موقع عليه من مؤسسي الجمعية، وذلك وفقا لنموذج النظام الذي تبينه اللائحة.
المـادة ( 10 )
يقدم طلب تأسيس الجمعية الأهلية إلى الدائرة المختصة على النموذج المعد لذلك، وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المـادة ( 11 )
تتولى الوزارة إشهار الجمعية الأهلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بقيد نظامها الداخلي فـي السجل المعد لهذا الغرض، ونشر ملخص نظام الجمعية، ورقم القيد فـي الجريدة الرسمية دون مقابل.
كما يجب على الجمعية الأهلية نشر نظامها الداخلي فـي الموقع الإلكتروني الخاص بها.
وللـــــوزارة حـــق رفـــض شهـــر الجمعيـــة الأهليـــة إذا كان المجتمع فــــي غيـــر حاجـــة لخدماتهــا، أو إذا كان تأسيسها لا يتفق مــع مصلحــة الدولــة أو لأي أسبـــاب أخـــرى تقدرهـــا الـــوزارة، على أن يخطر مقدم الطلب كتابة بقرار الرفض.
المـادة ( 12 )
تكتســـب الجمعيـــة الأهليــــة الشخصيــــة الاعتبارية من تاريخ إشهارها وفقا للمادة (11) من هذا القانون.
ويمثل الجمعية الأهلية أمام القضاء وفـي صلاتها بالغير رئيس مجلس إدارتها، وله التفويض فـي بعض الاختصاصات لغيره من أعضاء مجلس الإدارة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
المـادة ( 13 )
يجـــب أن يكـــون للجمعيــــة الأهليـــة مقــر دائــم ملائــم لمباشــرة نشاطهــا، وذلك خــلال (6) ستة أشهر من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية، ويجوز لها اتخاذ مقر مؤقت تجري عليه مراسلاتها الخاصة بالتأسيس.
ويجوز للجمعية إنشاء فروع أو مكاتب لها أو نقل مقرها بعد موافقة الوزارة، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المـادة ( 14)
تتولـــى الدائـــرة المختصـــة الإشـــراف الإداري على الجمعيــة الأهلية، وتتولــى الجهة المعنية التي تتصل اختصاصاتها بنشاط الجمعية الأهلية الإشراف الفني عليها ومتابعتها وتقييمها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
الفصـــل الثـــانـي
المزايـا والالتزامــات والمحظــورات
المـادة ( 15 )
مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها فـي قانون آخر، تتمتع الجمعية الأهلية بالمزايا الآتية:
1 – الإعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة على ما تستورده من معدات وسيارات وأجهزة ومستلزمات الإنتاج المخصصة لنشاطها الأساسي، وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة المالية، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فـي قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 – الإعفاء من رسوم التملك العقاري، على أن يقتصر حق الجمعية الأهلية فـي التملك على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها.
3 – تخفـيض الرسوم المفروضة مقابل تراخيص العمل لغير العمانيين عند استقدامهم للعمل فـي الجمعية وفق ما تقرره الجهة المعنية.
4 – أي مزايا أخرى يحددها الوزير بعد موافقة وزارة المالية أو الجهة المعنية بحسب الأحوال.
المـادة ( 16 )
لا يجوز للجمعية الأهلية أن تتعاون أو تنضم أو تشارك مع جمعية أو مؤسسة أو ناد أو منظمة يقع مقرها خارج سلطنة عمان، إلا بعد الحصول على موافقة الوزير، وفقا لما تبينه اللائحة.
المـادة ( 17 )
تلتزم الجمعية الأهلية بذكر اسمها وعنوانها ورقم قيدها فـي جميع وثائقها ومكاتباتها وسجلاتها.
كما يجب على الجمعية أن تحتفظ فـي مقر إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وفقا لما تبينه اللائحة.
المـادة ( 18 )
تلتزم الجمعية الأهلية خلال عام واحد من تاريخ إشهارها بموافاة الدائرة المختصة بلائحة تنظم شؤونها المالية والإدارية، وفقا للنموذج الذي تبينه اللائحة.
المـادة ( 19 )
يحظر على الجمعية الأهلية الآتي:
1 – إرسال الوفود إلى خارج سلطنة عمان، أو استضافة أعضاء الجمعيات الأهلية الخارجية داخل سلطنة عمان إلا بعد موافقة الوزارة.
2 – تقديم مساعدات إلى أفراد أو جهات خارج سلطنة عمان إلا عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.
3 – تكوين تكتلات أو تشكيلات ذات طابع عسكري أو أمني.
4 – التدخل فـي الأمور الدينية أو الطائفـية أو القبلية أو السياسية.
5 – الدعـــوة إلى التمييــز بسبـــب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الديـن أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية، أو غير ذلك من الأنشطة المخالفة للنظام الأساسي للدولة والقوانين السارية.
6 – ممــارســــة نشـــاط آخــر غيــــر النشاط المحدد فـي نظامهـــــا الداخلــــي دون الحصــــول على موافقة الوزارة.
7 – استهــــداف تحقيـــق ربــــح لأعضــاء الجمعيــة، أو ممارســة نشــاط يـــــؤدي إلـــى ذلك، فـيما عدا اتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يسهم فـي تحقيق أغراض الجمعية.
8 – التصرف فـي المعدات والسيارات والأجهزة والمستلزمات المنصوص عليها فـي البند (1) من المـادة (15) من هذا القانون، وذلك قبل مرور (7) سبعة أعوام ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة عليها.
9 – التصرف فـي العقارات المملوكة لها قبل الحصول على موافقة الوزارة.
المـادة ( 20 )
يحظر على الجمعية الأهلية المشاركة فـي تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية، ويجوز لها فتح مقراتها لطلب الدعاية الانتخابية وذلك وفق الآلية التي تحددها وزارة الداخلية.
الفصـــل الثــــالث
أجهــزة الجمعيــة الأهليــة
الفــرع الأول
الجمعيــة العموميــة
المـادة ( 21 )
تتكون الجمعية العمومية للجمعية الأهلية من جميع الأعضاء المقيدين فـي سجلاتها والذين أوفوا بالالتزامات المقررة عليهم وفقا لنظامها الداخلي، ومضت على عضويتهم مدة (6) ستة أشهر على الأقل، وتبين اللائحة شروط اكتساب العضوية فـي الجمعية وأنواعها وأحوال انقضائها.
المـادة ( 22 )
يحظر على عضو الجمعية العمومية الآتي:
1 – العمل بأجر فـي الجمعية الأهلية أو فـي أي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها.
2 – تخصيص مبالغ له من إيرادات الجمعية.
3 – الاشتـــراك فـي التصويـت إذا كانت لـــه مصلحـــة شخصية فـي الموضــوع المعـــروض، وذلك فـيما عدا التصويت فـي انتخاب مجلس إدارة الجمعية الأهلية.
المـادة ( 23 )
تعقد الجمعية العمومية للجمعية الأهلية اجتماعا عاديا مرتين فـي العام سواء أكان ذلك حضوريا أم عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك على النحو الآتي:
1 – يعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول خـــلال (4) الأشهر الأربعة التاليــة لانتهاء السنة المالية للجمعية، للنظر فـي المسائل المدرجة فـي جدول أعمالها.
٢ – ويجوز للجمعيــة العمومية العادية النظـــر فـي غيـــر المسائـــل المدرجـــة فـي جـــدول أعمالها – فـيما عدا المسائل المخصصة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية – وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.
٣ – يعقد اجتماع الجمعية العموميـــة العاديـــة الثانـــي بعد (6) ستة أشهـــر مـــن تاريـــخ انعقاد الاجتماع الأول لمتابعة أعمال مجلس الإدارة.
٤ – ويجوز للوزارة أن توفد عنها مندوبا لحضور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود.
المـادة ( 24 )
يجب دعوة الجمعية العمومية للجمعية الأهلية لاجتماع غير عادي للنظر فـي الآتي:
1 – إقالة مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه.
2 – البت فـي النزاعات التي تنشأ بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو النزاعات التي تنشأ بين أعضاء الجمعية.
3 – تعديل النظام الداخلي للجمعية.
4 – إلغاء قرار مجلس إدارة الجمعية.
5 – حل الجمعية اختياريا، أو دمجها فـي جمعية أخرى.
6 – الموضوعات الهامة والعاجلة التي ترى الوزارة عرضها عليها.
المـادة ( 25 )
يجوز للوزير إبطال اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية الأهلية العادية وغير العادية وما اتخذ فـيها من قرارات إذا انعقدت بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للجمعية، كما يجوز له أن يبطل أي قرار دون إبطال الاجتماع ذاته، وفـي هذه الحالة تكون باقي القرارات صحيحة، على أن يتم إخطار الجمعية الأهلية بقرار الإبطال فـي جميع الحالات خلال (60) ستين يوما على الأكثر من تاريخ موافاة الوزارة بمحضر الاجتماع والقرارات الصادرة فـيه، وإلا كان الاجتماع وما اتخذ فـيه من قرارات صحيحا.
وتبــــين اللائحــــة شـــــروط وإجـــــراءات انعقــــاد اجتماعات الجمعيـــــة العموميــــة العاديـــــة وغير العادية، والأغلبية اللازمة لصحة اجتماعاتها والقرارات الصادرة عنها.
الفــرع الثــــانــي
مجلــس الإدارة
المـادة ( 26 )
يتكون مجلس إدارة الجمعية الأهلية من أعضاء لا يقل عددهم عن (5) خمسة، ولا يزيد على (11) أحد عشر عضوا وفقا لما يحدده نظامها الداخلي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لدورة واحدة فقط، ولا يجوز لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلا بعد انقضاء (6) ستة أعوام من تاريخ انتهاء عضويتهم، ويسري هذا النص على مجالس الإدارة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
ويكون تعيين أول مجلس إدارة للجمعية الأهلية عن طريق المؤسسين لمدة عام واحد.
وتبين اللائحة شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية الأهلية، وآلية وإجراءات ومواعيد انتخاب مجلس الإدارة، والحالات التي يجوز فـيها للجمعية العمومية حل المجلس أو إعفاء أحد أعضائه.
المـادة ( 27 )
يتولى مجلس إدارة الجمعية الأهلية إدارة شؤونها، وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها فـي نظامها الداخلي، وله القيام بأي عمل من أعمال الجمعية عدا الأعمال التي تندرج ضمن اختصاصات الجمعية العمومية، ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن فـيما بينهم عما يصدر عن المجلس من قرارات.
وتبين اللائحة إجراءات انعقاد اجتماعـــات مجلــس إدارة الجمعيـــة والأغلبيـــة المطلوبـــة لصحتها وآلية اتخاذ قرارات المجلس.
المـادة ( 28 )
يجوز للوزير إبطال اجتماع مجلس الإدارة وما اتخذ فـيه من قرارات إذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للجمعية، كما يجوز له أن يبطل أي قرار دون إبطال الاجتماع ذاته، وفـي هذه الحالة تكون باقي القرارات صحيحة، على أن يتم إخطار مجلس الإدارة بقرار الإبطال فـي جميع الحالات خلال (60) ستين يوما على الأكثر من تاريخ موافاة الوزارة بمحضر الاجتماع والقرارات الصادرة فـيه، وإلا كان الاجتماع وما اتخذ فـيه من قرارات صحيحا.
المـادة ( 29 )
إذا أصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية غير كاف لانعقاده صحيحا، جاز للوزير أن يعين مجلسا مؤقتا من بين أعضاء مجلس الإدارة السابق أو من غيرهم أو منهما معا، تكون له اختصاصات مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلـــس إدارة جديد، وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.
وإذا قامت الجمعية العمومية بحل مجلس إدارة الجمعية، يتولى مجلس الإدارة تصريف أعمال الجمعية الأهلية لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد خلال هذه المدة.
المـادة ( 30 )
يجب على مجلس إدارة الجمعية الأهلية المنحل تسليم جميع أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها وموجوداتها إلى المجلس المؤقت بمجرد تعيينه، ويكون المجلس المنحل مسؤولا عن كافة القرارات التي اتخذها والأنشطة التي مارسها خلال فترة عمله.
المـادة ( 31 )
يتولى مجلس إدارة الجمعية الأهلية بعد انتهاء مدة ولايته المنصوص عليها فـي هذا القانون تصريف أعمال الجمعية لمدة لا تتجاوز عاما واحدا، قابلة للتمديد لمرة واحدة إذا لم يتم انتخاب مجلس إدارة جديد، أو تأخر انتخابه لأي سبب تقبله الوزارة، على أن يصدر بذلك قرار من الوزير.
المـادة ( 32 )
يجوز بقرار من الوزير حل مجلس إدارة الجمعية الأهلية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة لا تتجاوز عاما واحدا، وذلك فـي الأحوال الآتية:
1 – عـــدم الاحتفاظ فـي مقــر إدارة الجمعيــــة الأهليـــة بالوثائــق والمكاتبــات والسجـــلات الخاصة بها.
2 – انضمــام الجمعيــة الأهليــة أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعيــة أو هيئــة أو منظمــة أجنبية غير حكومية بالمخالفة لحكم المـادة (16) من هذا القانون.
3 – عدم اجتماع مجلس الإدارة لمدة (6) ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول.
4 – إذا تصرف مجلس الإدارة فـي أموال الجمعية الأهلية أو خصصها فـي غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، أو إذا لم يتم إيداع هذه الأموال فـي حساب الجمعية المصرفـي.
5 – إذا ثبت تربح أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية من أنشطة الجمعية أو الاستيلاء على أموالها.
6 – إذا ثبت أن الجمعية الأهلية تمارس أيا من المحظورات المنصوص عليها فـي المـادة (19) من هذا القانون.
7 – إذا ارتكب أعضاء مجلس الإدارة إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي المادتين (349، 350) وأحكام الفصـــل الرابع من الباب الحادي عشر من قانون الجزاء.
8 – عدم انعقاد الجمعية العمومية العادية مرتين خلال العام لسبب يرجع إلى مجلس الإدارة، ما لم يقدم عذرا تقبله الدائرة المختصة.
9 – قيـــام مجلس إدارة الجمعيـــة الأهليــة بتلقي أمــوال من أشخاص أو جهــات أجنبيــة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
10 – عـــدم وضــع لائحـــة بالشؤون المالية والإدارية للجمعيـــة خلال عام واحد من تاريـــخ إشهارها بالمخالفة لحكم المـادة (18) من هذا القانون.
11 – إذا خالـــف مجلــــــس الإدارة النظــام العــام أو الآداب العــامـــــة أو القـــــرارات الصــــادرة عــن الــوزارة أو عــن الجهــات المعنيــة.
وعلى مجلس الإدارة المؤقت اتخاذ إجراءات الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك قبل انتهاء المدة المنصوص عليها فـي هذه المـادة.
المـادة ( 33 )
يجب قبل حل مجلس إدارة الجمعية الأهلية إخطاره بما ارتكبه من مخالفات، وذلك قبل صدور قرار حله، على أن يتضمن الإخطار بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه، مع منحه مهلة لتصحيــح هذه المخالفـــات خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومــا مـــن تاريــخ الإخطـــار، وإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح المخالفة، يتم إصدار قرار حل مجلس إدارة الجمعية.
الفصـــل الرابـــع
النظام المالي للجمعية الأهلية
المـادة ( 34 )
تتكون الموارد المالية للجمعية الأهلية من الآتي:
1 – اشتراكات الأعضاء.
2 – التبرعات والهبات، والوصايا والإيرادات التي يقرها مجلس إدارة الجمعية الأهلية بعد موافقة الوزارة.
3 – الإعانات الحكومية وأموال الوقف المخصصة للجمعيات الأهلية.
4 – إيرادات الأنشطة والاستثمارات التي تقوم بها الجمعية الأهلية.
المـادة ( 35 )
تعتبـــر أمــوال الجمعية الأهلية الثابتة والمنقولة ملكا لهــا، وتعد فـي حكم الأموال العامــة فـي نطاق تطبيق أحكام قانون الجزاء.
المـادة ( 36 )
تبدأ السنة المالية للجمعية الأهلية فـي اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كــل عام، على أن تبدأ السنـــة المالـــية الأولــى من تاريــخ اكتساب الجمعية الأهلية الشخصية الاعتبارية، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.
المـادة ( 37 )
يكون لكل جمعية أهلية ميزانية سنوية وحساب ختامي على النحو المبين فـي اللائحة، وعليها أن تدون حساباتها فـي سجلات خاصة لذلك، أو باستخدام أي وسيلة إلكترونية تبين فـيها إيراداتها ومصروفاتها، فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، وجب على مجلس إدارة الجمعية الأهلية عرض الحساب الختامي على مدقق حسابات خارجي معتمد.
وتبين اللائحة الشروط الواجب توفرها فـي مدقق الحسابات.
المـادة ( 38 )
ينشر الحساب الختامي للجمعية الأهلية على موقعها الإلكتروني قبل انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما على الأقل.
المـادة ( 39 )
تلتزم الجمعية الأهلية بالإعلان عن مصادر تمويلها وميزانيتها السنوية لأعضاء الجمعية العمومية وتضمينها فـي التقارير الدورية التي ترفع إلى الوزارة.
المـادة ( 40 )
يجب على الجمعية الأهلية تحديث بياناتها بصفة دورية، وبيانات المشروعات التي تقوم بتنفـيذها، وبرامج التعاون التي تبرمها ومصادر تمويلها على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة فـي الربع الأول من كل عام.
المـادة ( 41 )
تلتزم الجمعية الأهلية بإيداع أموالها فـي أي من المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان والصرف منها على النحو الذي تبينه اللائحة.
المـادة ( 42 )
يحظر على الجمعية الأهلية الدخول فـي مضاربات مالية، ويجب عليها إنفاق أموالها واستثمار إيراداتها فـيما يحقق أغراضها، ولها أن تعيد استثمار أموالها فـي المشروعات التجارية لدعم أنشطتها، وفقا لما تبينه اللائحة.
المـادة ( 43 )
لا يجوز للجمعية الأهلية تلقي أموال من أشخاص أو جهات أجنبية أو إرسالها إليهم إلا بموافقة الوزير، وذلك فـيما عدا المبالغ الخاصة بثمن المعدات والأدوات اللازمة لنشاطها، وكذلك ثمن الكتب والمطبوعات فـيما لا يتعارض مع أحكام القوانين ذات الصلة.
المـادة ( 44 )
يجوز للجمعيـــة الأهليـــة بعد الحصــول على ترخيص من الوزارة جمـــع المــــال من الجمهـــور، أو إقامة الحفلات أو الأسواق أو المعارض أو غير ذلك من وسائل جمع المال للأغراض التي تحقق أهداف الجمعية وفقا لنظامها الداخلي، وتبين اللائحة شروط وإجراءات منح الترخيص.
الفصـــل الخامــــس
دمـج الجمعيـة الأهليـة وحلهـا
المـادة ( 45 )
يجوز بقرار من الوزير أو من الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الأهلية دمج أكثر من جمعية فـي جمعية أخرى لتحقيق ذات الأغراض، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
وتجرى الانتخابات لتشكيل مجلس إدارة للجمعية الأهلية المدمجة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الدمج.
المـادة ( 46 )
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية الأهلية اختياريا وفقا للقواعد المقررة فـي نظامها الداخلي، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفـية، وأتعاب المصفـي وفقا لما تبينه اللائحة.
وتخطــــر الدائـــرة المختصـــة بــــذلك، وإذا انقضــــت المــــــدة المحـــــــددة للتصفـيــة دون إتمامهـــــا جاز للدائرة المختصة مدها لمدة أخرى.
المـادة ( 47 )
يجوز بقرار من الوزير حل الجمعية الأهلية، فـي أي من الحالات الآتية:
1 – عــدم انعقــــاد الجمعيـــة العموميـــة للجمعيـــة الأهليـــة لمــــدة عـــام لسبـــب يعـــود إليهـــا ودون عذر تقبله الوزارة.
2 – إذا أصبح عدد أعضاء الجمعية العمومية المستوفـين شروط العضوية أقل من عدد مؤسسي الجمعية الأهلية.
3 – إذا لم يكن للجمعية الأهلية مقر بعد مضي المدة المقررة لذلك.
4 – إذا ثبت عجــــز الجمعيــــة الأهليـــة عــن تحقيــــق الغـــــرض الـــذي أنشئـــت مـــن أجلـــه، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
5 – إذا ارتكبت الجمعية الأهلية مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو النظام العام أو الآداب العامة.
ويشترط قبل حل الجمعية الأهلية وفقا للبنود (١، ٢، ٣) من هذه المـادة إنذارها لتعديل أوضاعها قبل اتخاذ قرار حلها بثلاثين يوما على الأقل، وتخطر الجمعية الأهلية كتابة بقرار الحل، وينشر القرار فـي الجريدة الرسمية.
المـادة ( 48 )
يجــــوز للــــوزارة إغلاق مقر الجمعية الأهلية وفروعهـا أو إحداها لمـــدة يحددهــا الوزيــر، وذلك كإجراء مؤقت إلى حين تعيين مجلس إدارة مؤقت أو صدور قرار بالإدماج أو الحل.
المـادة ( 49 )
يصدر الوزير عند حل الجمعية الأهلية قرارا بتعيين مصف لها، ما لم يتم تعيينه وفقا للنظام الداخلي للجمعية، ويتولى المصفـي إجراءات التصفـية خلال المدة وبالأجر الذي يحددهما القرار أو النظام الداخلي للجمعية.
المـادة ( 50 )
يحظر على مجلس إدارة الجمعية الأهلية التي صدر قرار بحلها، والعاملين فـيها التصرف فـي أي شأن من شؤونها، أو أموالها، أو سجلاتها أو مستنداتها أو موجوداتها، أو ممارسة أنشطتها فور إخطارهم بقرار الحل، ويجب على مجلس إدارة الجمعية الأهلية والعاملين فـيها تسليم ذلك إلى المصفـي.
المـادة ( 51 )
يجب على المصفـي بعد انتهاء أعمال التصفـية تسوية حقوق والتزامات الجمعية الأهلية من أموالها الثابتة والمنقولة، على أن تؤول الأموال المتبقية بعد التسوية إلى إحدى الجمعيات الأهلية أو المؤسسات الأهلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المـادة ( 52 )
لا يجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية الذي ثبتت مسؤوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل المجلس أو الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي جمعية أهلية أخرى، أو إنشاء جمعية أهلية جديدة، وذلك لمدة لا تقل عن (6) ستة أعوام من تاريخ صدور قرار الحل.
الفصـــل الســـادس
الجمعيات المهنية والجمعيات ذات النفع العام
المـادة ( 53 )
يجوز إنشاء جمعيات مهنية تهدف إلى خدمة المهنة ومنتسبيها، كما يجوز لها إنشاء روابط فنية متصلة بنشاطها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المـادة ( 54 )
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء إضفاء صفة النفع العام على الجمعية عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، ويكون إضفاء وإلغاء صفة النفع العام وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المـادة ( 55 )
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء الامتيازات التي تتمتع بها الجمعيات ذات النفع العام.
المـادة ( 56 )
يجوز بقرار من الوزير أن يعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام إدارة مؤسسة اجتماعية من المؤسسات التابعة للوزارة، كما يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أن تعهد لأي من الجمعيات ذات النفع العام تنفـيذ بعض مشروعاتها أو برامجها، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، وطبقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المـادة ( 57 )
تسري على الجمعيات المهنية والجمعيات ذات النفع العام فـيما لم يرد بشأنه نص فـي هذا الفصـــل، ذات الأحكام الخاصة بالجمعيات الأهلية المنصوص عليها فـي هذا القانون.
البـــاب الثـــالث
المؤسســـات الأهليـــة
المـادة ( 58 )
يجـــوز إنشــاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معا، بتخصيص مال نقدي أو عيني بما لا يقل عن (1.000.000) مليون ريال عماني، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة، كما يجوز إنشاء مؤسسة أهلية بوصية موثقة.
المـادة ( 59 )
يكون لكل مؤسســـة أهليـــة نظـــام داخلي وفقا للنموذج الذي تعده الدائرة المختصـــة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المـادة ( 60 )
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن (3) ثلاثة، ولا يزيد على (11) أحد عشر عضوا، يحددهم المؤسسون، ويجوز أن يكون رئيس المجلس أو أعضاؤه من بين المؤسسين، وتخطر الدائرة المختصة بتعيين مجلس الأمناء، وبكل تعديل يطرأ عليه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التعيين أو التعديل.
ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة الأهلية طريقة اختيار أعضاء مجلس الأمناء، على أن يراعى التمثيل النسبي للمؤسسين بحسب نصيب كل منهم فـي رأس مال المؤسسة الأهلية.
المـادة ( 61 )
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقا لنظامها الداخلي، ويمثلها رئيس المجلس فـي صلاتها بالغير وأمام القضاء، وله تفويض بعض اختصاصاته لغيره من الأعضاء، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
المـادة ( 62 )
تكون كافة موجودات وأصول المؤسسة الأهلية ملكا لها خلال المدة المحددة فـي نظامها الداخلي، ولا يكون للمؤسسين أو رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو من يخلفهم وورثتهم أي حق فـيها، كما لا يحق لهم استخدام تلك الأصول أو الموجودات لمصلحتهم الشخصية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المـادة ( 63 )
يحظر على المؤسسة الأهلية جمع أو تلقي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها.
المـادة ( 64 )
تسري على المؤسسات الأهلية فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا الباب، ذات الأحكام الخاصة بالجمعيات الأهلية المنصوص عليها فـي هذا القانون فـيما عدا مزايا الجمعيات الأهلية والأحكام المنظمة للجمعية العمومية.
البـــاب الرابـــع
الأنديـة الاجتماعيـة
المـادة ( 65 )
يكون إنشاء النادي الاجتماعي للعمانيين، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
وتستثنى الأندية الاجتماعية التي تؤسس من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من أحكام هذا الباب.
المـادة ( 66 )
يجوز بترخيص من الوزارة إنشاء ناد اجتماعي واحد للمقيمين من كل دولة فـي سلطنة عمان، ويجـــوز أن يكون للنـــادي الاجتماعي فرع فـي كل محافظـــة مــن محافظـــات سلطنـــة عمان عـــدا محافظــة المقــر بعــد موافقة الوزارة، ويصدر بتحديد شـــروط وإجـــراءات الحصــول على الترخيص قرار من الوزير.
المـادة ( 67 )
تكون مدة ترخيص النادي الاجتماعي (3) ثلاثة أعوام تبدأ من تاريخ نشر ملخص نظامه الداخلي فـي الجريدة الرسمية.
المـادة ( 68 )
تسري على النادي الاجتماعي فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا الباب ذات الأحكام الخاصة بالجمعيات الأهلية المنصوص عليها فـي هذا القانون فـيما عدا مزايا الجمعيات الأهلية.
البـــاب الخامـــس
العمـل التطوعــي
المـادة ( 69 )
يمـــارس العمـــل التطوعي من قبل فريــق تطوعـــي، بعـــد الحصـــول علــى ترخيـــص فـي ذلك من الوزارة، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
ويجـــوز ممارســـة العمــــل التطوعـــــي مــن خــــلال مبــــادرات فردية لتنفـيــــذ مشــــروع معــــين، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المـادة ( 70 )
يكون فـي كل ولايـــة فريق تطوعي واحد يمـــارس عمله فـي النطـــاق الجغرافـي المصــرح له، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
ويجـــوز إنشـــاء فريــق آخـــر فـي الولايـــة إذا اقتضـــت المصلحة العامـــة ذلك بعــــد الحـــصول على موافقة الوزير.
المـادة ( 71 )
يكـــون لكــل فريق تطوعي مجلس إدارة يتولى إدارة شؤونه وفقا للنظام الداخلي الصــادر عن الوزارة، وتبين اللائحة شروط العضوية فـي المجلس ومدته.
كما يكون للفريق التطوعي حساب مصرفـي أو أكثر بما لا يتجاوز (3) ثلاثة حسابات مصرفـيـــة لـــدى أحــد المصــارف المرخــص لـــها داخل سلطنة عمان، ويجوز للــوزارة الموافقــة على فتح حسابين إضافـيين.
ويجب فـي جميع الأحوال إخطار الدائرة المختصة بالحسابات المصرفـية للفريق التطوعي.
المـادة ( 72 )
يحظـــر علـــى الفريـــق التطوعــــي قبول التبرعات والهبات والمســـاعدات مـــن أفـــراد أو جهـــات مـــن خـــارج سلطنـــة عمــان إلا بموافقـــة الوزيــر، كما يحظر عليــه جمــع المــال من الجمهــور أو إقامة الحفلات والأسواق الخيرية، أو غير ذلك من وسائل جمع المال إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المـادة ( 73 )
يسري على الفريق التطوعي فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا الباب ذات الأحكام الخاصة بالجمعيات الأهلية المنصوص عليها فـي هذا القانون، فـيما عدا الأحكام المنظمة للجمعية العمومية.
البـــاب الســادس
العقوبـــــات
المـادة ( 74 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، كل من أنشأ أيا من مؤسسات المجتمع المدني المنصوص عليها فـي هذا القانون دون الحصول على ترخيص فـي ذلك من الوزارة.
ويحكم فـي جميع الأحوال بمصادرة الأموال المتحصلة.
المـادة ( 75 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، كل من جمع تبرعات أو قبل هبات أو وصايا بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويحكم فـي جميع الأحوال بمصادرة الأموال المتحصلة.
المـادة ( 76 )
تعاقب الجمعية الأهلية بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، فـي حال مخالفتها أحكام البنود (1، 8، 9) من المـادة (19) والمـادة (20) من هذا القانون.
المـادة ( 77 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو فـي الجمعية الأهلية يخالف أحكام البنود (2، 3، 4، 5) من المـادة (19) من هذا القانون.
المـادة ( 78 )
يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، كل مصف يخالف حكم المـادة (51) من هذا القانون.
المـادة ( 79 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من تحصل على مبلغ من إيرادات الجمعية الأهلية بطريقة غير مشروعة، ويلزم برد ما تحصل عليه.
2 – كل من امتنع من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية أو العاملين فـيها عن تسليم الأموال والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بالجمعية المنحلة إلى الدائرة المختصة، أو للمسؤولين فـي الجمعية المدمج فـيها، وكل من امتنع عن تسليـم شيء من ذلك إلى مجلس الإدارة المؤقت.
المـادة ( 80 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من عاون منظمة دولية غير حكومية فـي ممارسة عمل مؤسسات المجتمع المدني فـي سلطنة عمان بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2 – كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسا أو عضوا فـي أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني بالمخالفة لأحكام هذا القانون – سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة – أموالا من شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المـادة ( 81 )
يعاقب بالسجـــن مـــدة لا تقـــل عن (١) سنــة واحـــدة، ولا تزيــد على (5) خمـس سنـــوات، وبغرامــة لا تقل عن (2000) ألفـي ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من أنشأ مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تحت أي مسمى بخلاف أحكام هذا القانون تمارس أيا من الأنشطة المنصوص عليها فـي هذا القانون.
2 – كـــل مــــن حـــرر أو قدم أو أمسك محررا أو سجلا ممــــا يلزمـــه هـذا القانون تحريــره أو تقديمــــه أو إمساكــــه يشتمــــل علـــــى بيانـــــــات غيـــــر صحيحــــــة مــع علمــه بــــــذلك، أو كل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر إلى جهة غير مختصة، أو تعمد إخفاء بيان يلزمه هذا القانون إثباته.
3 – كل من باشر نشاطا يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله مؤسسات المجتمع المدني، أو أنفق أموالها فـيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل فـي مضاربات مالية.
المـادة ( 82 )
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فـي الجرائم المنصوص عليها فـي المواد (76، 78، 79) من هذا القانون فـي أي حالة كانت عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم نهائي فـيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية فـي الجريمة.
المـادة ( 83 )
يجوز للوزير أن يفرض جزاءات إدارية على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفـيذا له، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة (1000) ألف ريال عماني.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

قطاع الاستراحات السّياحيّة نموذجٌ رياديٌّ لتنويع المُنتج الاقتصادي في البريمي

الخبر التالي

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجلات الوطنية

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In