مسقط – شؤون وطنية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم 58/٢٠٢٦ بإصــدار قانــون التخطيــط العمرانــي
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 93/2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 42/2021 فـي شأن منح الأراضي الحكومية، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2022،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71/2023، وبعـــد العــرض على مجلــس عمــان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام قانون التخطيط العمراني المرفق.
المــادة الثانيــــة
يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 4 مـن ذي الحجــة سنـة ١٤٤٧هـ
المـوافــــق: 21 مـن مايـــــــــــــــــو سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانــون التخطيــط العمرانــي
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الــوزارة:
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
٢ – الوزيــر:
وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
٣ – الاستراتيجيـة الوطنيـة للتنميـة العمرانيـة:
الإطار الذي يحــدد الرؤيــة المستقبليــة للتنميــة العمرانيــة على المستوى الوطنــي، ويبين الأهداف والسياسات والمعايير وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والمشروعات التي سيتم تنفيذها.
٤ – الاستراتيجيـة العمرانيـة للمحافظـات:
الإطار الذي يحــدد الرؤيــة المستقبليــة للتنميــة العمرانيــة لكل محافظــة بما يتفق مع طبيعتها، ويبين الأهداف والسياسات والمعاييــر وخطط التنميــة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والمشروعات التي سيتم تنفيذها.
٥ – المخطـط المكانـي:
المخطط العام الذي يحدد عناصر التنمية العمرانية، ويتضمن الخرائط والرسومات الموضحة للاستراتيجيات والمشروعات.
٦ – المخطـط الهيكلـي:
المخطط الذي يحــدد الرؤيــة المستقبليــة للتنميــة العمرانيــة ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وآليات تنفيذها على مستوى محافظة أو ولاية أو أكثر.
٧ – المخطـط التفصيلـي:
المخطــط التنفـــيذي للمناطــق المختلــفة بالتجمع العمرانــي داخــل الولايـــة طبقـــا للاشتراطات التخطيطية والبنائية، والبرامج التنفيذية لمناطق استعمالات الأراضي والبنى الأساسية.
٨ – منطقة التخطيط ذات الطبيعة الخاصة:
منطقة تنفرد بمقومات بيئية أو جيولوجية أو اقتصادية أو ثقافية مميزة تتطلب معايير تخطيطية خاصة.
٩ – البنى الأساسية:
شبكــات النقــل والكهربــاء والميــاه والغــاز، والصرف الصحــي والاتصـــالات وغيرهـــا مــن الخدمــات.
١٠ – اللائحـة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المــادة ( ٢ )
تســري أحكــام هذا القانــون على جميع الأراضــي والعقــارات باستثــناء مــا ورد فـــي شأنهــا نص خاص فـي القوانين والمراسيم السلطانية.
المــادة ( ٣ )
تتولى الوزارة إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والاستراتيجية العمرانية للمحافظات، وكافة المخططات الهيكلية والتفصيلية، ومتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجيات والمخططات وتقييم نتائجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المــادة ( ٤ )
على الوزارة إنشاء قاعدة بيانات للاستراتيجيات والمخططات المكانية والعمرانية، وتكون متاحة لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات العلاقة.
المــادة ( ٥ )
يكون لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات العــلاقة إبداء الاقتراحات والتأثيرات المتوقعــة على الاستراتيجيــات، كل فـي نطــاق اختصاصه.
المــادة ( ٦ )
على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد – كل فـي نطاق اختصاصه – التقيد بتنفيذ الاستراتيجيات والمخططات المعتمدة وفقا لما تحدده اللوائح والأنظمة ذات الصلة.
المــادة ( ٧ )
على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة إبلاغ الوزارة فورا عن أي تأثير ترتب على تنفيذ الاستراتيجيات أو المخططات المعتمدة، وعلى الوزارة موافاة تلك الوحدات بالإجراءات المتخذة لمواجهة ذلك التأثير خلال فترة لا تتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ الإبلاغ.
المــادة ( ٨ )
يصــدر باعتمــاد الاستراتيجية الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة والاستراتيجيــة العمرانيــة للمحافظات قرار من الوزيــر بعد موافقــة مجلس الوزراء، ويتم نشر هذه الاستراتيجيات فـي الموقع الإلكتروني للوزارة.
الفصـل الثانـي
الاستراتيجيـة الوطنيـة للتنميــة العمرانيــة
المــادة ( ٩ )
تكون التنميــة العمرانيــة من خــلال مخططــات مكانيــة وعمرانيـــة تتفق مع المتطلبــات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
المــادة ( ١٠ )
يجب أن تحقق الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية الآتي:
١ – تنميــة عمرانيــة مستدامة، ومدنا مرنة وملائمــة للعيش ومحافظــة على الهويــة العمانية.
٢ – حماية وتعزيز البيئة.
٣ – الاستجابة لتغيرات المناخ، والتكيف معها والتخفيف من آثارها.
٤ – الأمن الغذائي وكفاءة إدارة الموارد المائية.
٥ – النمو والتنويع الاقتصادي، وتنمية إقليمية متكاملة تعزز الميزة النسبية لكل محافظة.
٦ – نظام نقل متكامل، وبنى أساسية فعالة.
٧ – الاستخدام المستدام والأمثل للموارد.
المــادة ( ١١ )
على الوزارة مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وتحديثها كل (5) خمسة أعوام على الأكثر.
المــادة ( ١٢ )
يجب أن تحــدد المخططــات المكانيــة للاستراتيجيــة الوطنيــة للتنميــة العمرانيــة – بصفة خاصة – الآتي:
١ – المناطق العمرانية المركزية والاقتصادية.
٢ – التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية.
٣ – مناطق التخطيط ذات الطبيعة الخاصة.
٤ – النطاقات الزراعية.
٥ – شبكات النقل الوطنية.
٦ – المناطق المخصصة للطاقة المتجددة.
٧ – مناطق المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية.
٨ – مناطق التراث الثقافـي.
٩ – مناطق الموارد الطبيعية.
الفصـل الثالـث
الاستراتيجيــة العمرانيــة للمحافظــات
المــادة ( ١٣ )
على الوزارة إشراك المحافظــة فـي جميــع مراحل إعداد وتحديث الاستراتيجيــة العمرانيــة للمحافظة والمخططات الهيكلية والتفصيلية الواقعة فيها.
المــادة ( ١٤ )
يجب أن تتفق الاستراتيجيــة العمرانيــة للمحافظات مع الاستراتيجيــة الوطنيــة للتنميــة العمرانية، وأن تراعي خصائص المحافظة.
المــادة ( ١٥ )
يجب أن تحدد المخططات المكانية للاستراتيجية العمرانية للمحافظات – بصفة خاصة – الآتي:
١ – المناطق المخصصة للأنشطة الاقتصادية.
٢ – المناطق التي تتميز بها كل محافظة.
٣ – مناطق التخطيط ذات الطبيعة الخاصة.
٤ – النطاقات الزراعية.
٥ – البنى الأساسية للمحافظة.
٦ – خطط التحول الحضري.
٧ – نمو التجمعات السكانية الرئيسية.
٨ – مناطق المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية.
٩ – مناطق التراث الثقافـي.
10- مناطق الموارد الطبيعية.
المــادة ( ١٦ )
على الوزارة مراجعة الاستراتيجية العمرانية للمحافظات وتحديثها كل (5) خمسة أعوام على الأكثر بالتنسيق مع المحافظة المعنية.
الفصـل الرابـع
المخططــات الهيكليــة والتفصيليــة
الفـرع الأول
المخطــط الهيكلــي
المــادة ( ١٧ )
يطبق المخطط الهيكلي على الأراضــي التي تستوجب تنميتها وفقا للدراســات المتعلقـــة بالتخطيط العمراني التي تعدها الوزارة، سواء على مستــوى ولاية أو جــزء منها، أو عدة ولايات أو أجزاء من ولايات مختلفة فـي محافظة أو أكثر.
المــادة ( ١٨ )
يجب أن يتفق المخطط الهيكلي مع كل من: الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والاستراتيجية العمرانية للمحافظات، وبما يحقق التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد.
المــادة ( ١٩ )
يحدد المخطط الهيكلي – بصفة خاصة – الآتي:
١ – المناطق المخصصة للتنمية العمرانية المستقبلية ومساحتها.
٢ – نطاق استخدام الأراضي والاشتراطات التخطيطية.
٣ – مسارات البنى الأساسية وخطوط النقل.
٤ – المناطق المخصصة للحماية من التأثيرات البيئية ومجاري المياه، ومناطق الثروات الطبيعية، والمناطق التي تتطلب اشتراطات بنائية خاصة.
٥ – المساحات الطبيعية الرئيسية التي تجب المحافظة عليها.
٦ – المناطق التي تستوجب إعادة هيكلتها أو تخطيطها أو تجديدها.
٧ – حدود توجيه التنمية العمرانية (الاحتواء الحضري).
الفـرع الثانــي
المخطــط التفصيلــي
المــادة ( ٢٠ )
يطبـــق المخطـــط التفصيلــي على مساحــة تخطيطيـــة محــددة داخــــل الولايـــة بمـــا يتفـــق مع الاستراتيجيـة العمرانيـة للمحافظـات، والمخطـط الهيكلـي، إن وجد.
المــادة ( ٢١ )
يجب أن يحدد المخطط التفصيلي الآتي:
١ – حدود الأراضي ونوع استعمالها وأحراماتها.
٢ – نوع وأبعاد ومساحات البناء وعدد الطوابق.
٣ – المسارات المخصصة للبنى الأساسية وأحراماتها.
٤ – الطرق، وتصنيفها وعدد حاراتها، ومرافقها.
ويحدد المخطط التفصيلي – وفقا للاحتياجات التخطيطية – الآتي:
١ – مواقف المركبات وأبعادها والمرافق التابعة للمبنى.
٢ – الحد الأقصى لعدد الوحدات السكنية فـي الأرض أو العقار.
٣ – مرافق البنية الأساسية.
٤ – المساحات العامة.
٥ – مناطق التوسعة المستقبلية.
٦ – الأراضي المخصصة لتربية الحيوانات والمراعي.
٧ – الأراضي المسموح أو المحظور البناء فيها.
٨ – الأراضي المخصصة لمشروعات الجمعيات الأهلية، أو للإسكان الاجتماعي، أو التعويضات.
٩ – المساحات الخضراء كالمتنزهات، والحدائق، والأشجار، والنباتات.
١٠ – مناطق الأفلاج وأنظمة الحماية من الفيضانات، وأنظمة تصريف المياه وإدارتها، ومجاري مياه الأمطار، ومعالجة النفايات والصرف الصحي.
١١ – مناطق الامتياز والتعدين.
١٢ – المرافق المجتمعية كالمساجد والمجالس.
١٣ – مناطق التراث الثقافـي.
١٤ – مناطق مخصصة لإقامة أنشطة محددة بإطار زمني.
١٥ – أحرامات الشواطئ.
المــادة ( ٢٢ )
يجوز للمحافظة اقتراح إعداد مخططات تفصيلية جديدة وعرضها على الوزارة مع بيان مبررات ذلك.
المــادة ( ٢٣ )
يجب عند دمج وتقسيم قطع الأراضي أو استحداثها استيفاء المتطلبات المتبعة لإعداد المخطط التفصيلي، وغيرها من الضوابط التي تبينها اللائحة.
المــادة ( ٢٤ )
تحدد الوزارة نوع استعمال الأراضي والمباني فـي حالة عدم وجود مخطط تفصيلي، شريطة توافقها مع الأراضي أو المباني المحيطة من حيث نوع الاستعمال وأبعاد ومساحات البناء، وبما يتفق مع هذا القانون.
الفـرع الثالـث
أحكــام مشتركــة
المــادة ( ٢٥ )
يجب أن تراعــى عند إعــداد المخططـــات الهيكليــة والتفصيليــة الاحتيــاجات التخطيطيــة المتعلقــة بالآتي:
١ – المتطلبات العامة للمعيشة، وظروف العمل الصحية، وسلامة السكان، والمقيمين، والعاملين.
٢ – الاحتياجات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
٣ – الاحتياجات الدينية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية للسكان.
٤ – الاحتياجات المتعلقة بالبنية الأساسية.
٥ – الاحتياجات الأمنية والعسكرية، ومتطلبات الطيران المدني.
٦ – تجديد أو ترميم المباني التاريخية.
٧ – الحفاظ على الآثار والمعالم والمناطق ذات الأهمية التاريخية أو الفنية أو الحضرية.
٨ – الأماكن التخطيطية التي سبق اعتمادها.
٩ – الآثار البيئية على البشر والحيوانات والنباتات والتربة والمياه والهواء والمناخ والمحميات الطبيعية، والتعامل السليم مع النفايات ومياه الصرف الصحي، واستخدام الطاقات المتجددة والاقتصاد الفعال للطاقة.
١٠ – النقل واللوجستيات.
١١ – المخاطر المتعلقة بالآتي:
أ – الاقتصاد، بما فـي ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم السكان.
ب – الزراعة.
ج – الفرص الوظيفية.
د – البنى الأساسية.
هـ – قطاع الاتصالات.
و – الأنواء المناخية.
المــادة ( ٢٦ )
يجب إرفاق تقرير فني مع المخططات الهيكلية والتفصيلية يبين – بصفة خاصة – الآتي:
١ – الأهداف والآثار الرئيسية للمخطط ومكوناته الجغرافية.
٢ – النمو العمراني.
٣ – البنى الأساسية.
٤ – إدارة البيئة والتراث الطبيعي.
٥ – استدامة الموارد الطبيعية.
٦ – النقل الفعال.
٧ – النمو والازدهار.
٨ – خطة إدارة وتنفيذ المخطط.
٩ – استيفاء معايير التخطيط.
10 – الاستراتيجيات والمشاريع القطاعية.
المــادة ( ٢٧ )
تبين اللائحة إجراءات إعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية.
المــادة ( ٢٨ )
يجــوز بقــرار من الوزير إعـــداد المخطــط التفصيلي فـي حالـة عــدم وجــود مخطــط هيكلــي إن اقتضــت الضــرورة ذلك، شريطــة أن يستوفــــي المخطــــط التفصيلـــي مـــا نصـــت عليـــه المــادة (19) من هذا القانون.
المــادة ( ٢٩ )
يصدر باعتماد المخططات الهيكلية والتفصيلية قرار من الوزير، ويتم نشرها بأي وسيلة تحددها الوزارة.
المــادة ( ٣٠ )
يكــون تعديــل المخطــط الهيكلــي والتفصيلــي وفقــا للضوابــط والإجــراءات ذاتهــا المتبعــــة فـي إعدادهمـــا واعتمادهمـــا.
المــادة ( ٣١ )
يجب تنفيذ المشروعات بما يتفق مع المخطط الهيكلي أو التفصيلي المعتمد، وفـي حالة وجود مشروعات تتعارض مع أي منهما، يجب على الجهة المقدمة للمشروع تقديم دراسة عنه إلى الوزارة بمراعاة ضوابط وإجراءات إعداد المخططات الهيكلية أو التفصيلية المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة.
المــادة ( ٣٢ )
يجــــوز نــــزع ملكيـــة أي أرض أو عقـــار يتأثـــر بالمخطـــط الهيكلـــي أو التفصيلـــي المعتمـــد وفقا للأحكــام المنصـوص عليهــا فـي قانــون نــزع الملكيــة للمنفعــة العامـــة المشــار إليــه.
الفصـل الخامــس
ضبـط المخالفـات
المــادة ( ٣٣ )
يكون للموظفين – الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير- صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المــادة ( ٣٤ )
يكــون للـــوزارة بالتنسيــق مع البلديــة المختصــة وقف أي تعــد يقع على أي مخطط هيكلي أو تفصيلي معتمد.
الفصـل السـادس
العقوبــات
المــادة ( ٣٥ )
يعاقــــب بالسجــــن مـــــدة لا تقـــل عــــــن شهــــر، ولا تزيــــــد علــى (6) ستـــــة أشـهـــــر، وبغرامـــــــة لا تقـــل عن (500) خمسمائـــة ريال عمانــي، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أو اعتدى على مخطط هيكلي أو تفصيلي معتمد.
المــادة ( ٣٦ )
على المحكمة المختصــة فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانــون فضلا عن الحكــم بعقوبتــي السجن أو الغرامــة، أن تقضي فـي جميع الأحوال بإزالة المخالفــة أو التعدي على المخطط الهيكلي أو التفصيلي المعتمد.
المــادة ( ٣٧ )
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فـي الجريمة المنصوص عليها فـي المادة (35) من هذا القانون، وذلك فـي أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية فـي الجريمة.
