مسقط – شؤون وطنية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم 59/٢٠٢٦ بإصـدار قانـون الهيئـات الرياضيـة
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلـــى قانــون الهيئــات الخاصــة العاملـة فـي المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2007، وعلى المرسوم السلطاني رقم 57/2012 فـي شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
يعمل فـي شأن الهيئات الرياضية بأحكام القانون المرفق.
المــادة الثانيـــة
يجـــب علــى الهيئـــات الرياضيــة توفـيــق أوضاعهــا وفقــا لأحكــام القانون المرفق خلال عام من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من وزير الثقافة والرياضة والشباب.
المــادة الثالثـــة
تستمر المحاكم فـي نظر الدعاوى التي رفعت إليها بشأن الطعون الانتخابية للأندية قبل العمل بأحكام القانون المرفق، وحتى صدور الحكم فـيها.
المــادة الرابعـــة
يصدر وزير الثقافة والرياضة والشباب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
المــادة الخامســـة
يلغــــى قانــــون الهيـــئات الخاصـــة العاملـــة فــــي المجــــال الرياضـــي، والمرســــوم السلطانــــي رقم 57/2012 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة السادســـة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صـدر فـي: 4 مـن ذي الحجــة سنـة ١٤٤٧هـ
المـوافــــق: 21 مـن مايـــــــــــــــــو سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
قانـون الهيئـات الرياضيـة
الفصـل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الــــوزارة:
وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
٢ – الوزيـــــر:
وزير الثقافة والرياضة والشباب.
٣ – الهيئة الرياضية:
هيئة ذات نفع عام يكون غرضها نشر وممارسة الأنشطة المحددة فـي نظامها، وتشمل اللجنة الأولمبية العمانية، واللجنة البارالمبية العمانية، واتحادات اللعبات الرياضية، والاتحادات النوعية، والهيئات المركزية الرياضية، ولجان اللعبات الرياضية، والأندية الرياضية، والأندية المتخصصة، واللجان الرياضية.
٤ – الهيئة الرياضية الدولية:
اللجنة الأولمبية الدولية أو الاتحادات الدولية الأولمبية وغير الأولمبية، أو اللجنة البارالمبيـــة الدوليـــة، أو المنظمـــة الدوليــة لمكافحة المنشطات وغيرها من المنظمات، أو اللجان الدولية المعنية بحسب الأحوال.
٥ – الميثاق الأولمبي:
المبــادئ الأساسيــة للحركــة الأولمبيــة، والقوانــين واللوائــح التــي تعتمدهــا اللجنــة الأولمبية الدولية.
٦ – المنازعة الرياضية:
أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام أنظمة الهيئات الرياضية أو تفسير نصوصها بما فـيها المنازعات ذات الصلة بانتخاباتها وقرارات جمعياتها العمومية.
المــادة ( ٢ )
للهيئة الرياضية أن تتخذ الوسائل والسبل الكفـيلة بتحقيق أهدافها وتباشر كافة اختصاصاتها وتدير أنشطتها وفقا لنظامها والقوانين المعمول بها.
المــادة ( ٣ )
مع عدم الإخلال بشروط تأسيس كل هيئة رياضية على حدة المنصوص عليها فـي هذا القانون، يشترط لتأسيس وإشهار الهيئة الرياضية ما يأتي:
1 – أن يكون لها مقر ثابت ودائم للإدارة، ومرافق صالحة طبقا للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة.
2 – ألا يتعارض مشروع نظامها مع أحكام القوانين المعمول بها فـي سلطنة عمان، وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
المــادة ( ٤ )
يجتمع مؤسسو الهيئة الرياضية، بصفـــــة جمعية عموميــــــة تأسيسية ويبرم فـيما بينهم عقــــــد تأسيس للهيئة يتضمن الاسم المقترح لهــا، ومجال نشاطها وغرضها ومقرها وبيانات المؤسسين.
المــادة ( ٥ )
تتولى الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد نظامها بما يتفق مع الميثاق الأولمبي وأنظمــة الهيئـــات الرياضيـــة الدوليـــة المعنيــة، ويجب أن يتضمن هذا النظــام علــى وجــه الخصوص الآتي:
١ – اسم الهيئة الرياضية، ومقرها، وأغراضها.
٢ – شـــروط العضويـــة وأنواعهـــا، وإجـــراءات قبولها أو رفضها أو إسقاطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
٣ – تنظيــم الجمعيــة العموميــة وتكوينهــا واختصاصاتهــا وإجــراءات دعوة انعقادها وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها.
٤ – تشكيل مجلس الإدارة وشروط العضوية، وعدد الأعضاء وكيفـية انتهاء عضويتهم، واختصاصات المجلس ومدته، وإجراءات دعوته وصحة اجتماعاته وقراراته، وتنظيم دوراته الانتخابية المسموح بها لأعضاء مجلس الإدارة.
٥ – الأحكـــام الخاصــة بانتخابــات مجلــس الإدارة وكـــل ما يتعلق بسير الانتخابات، وتقديم الطعون، والفصل فـيها.
٦ – تمويل الهيئة الرياضية، ومواردها، وكيفـية التصرف فـيها، ومراقبة أوجه صرفها.
٧ – الإجراءات الخاصة بتنظيم الحسابات ووضع الموازنة والحساب الختامي وإقرارهما.
٨ – مبادئ حوكمة عمل الهيئة الرياضية.
٩ – قواعد وإجراءات إنشاء فروع الهيئة الرياضية واختصاصاتها وعلاقتها بالفرع الرئيسي.
١٠ – طريقة تغيير شكل الهيئة الرياضية أو دمجها مع غيرها، أو حلها أو تصفـيتها.
ويجوز بقرار من الوزير استثناء الاتحادات النوعية، ولجان اللعبات الرياضية، والهيئات المركزية الرياضية، والأندية، واللجان الرياضية فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرهـــا مـــن الأشخـــاص الاعتباريـــة العامـــة والأشخـــاص الاعتباريــــة الخاصـــة، مــن كــل أو بعض البنود المنصوص عليها فـي هذه المادة.
المــادة ( ٦ )
يجوز للوزارة إصدار أنظمة استرشادية للهيئات الرياضية المدعومة من الحكومة وغيرها بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
المــادة ( ٧ )
ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس إدارة الهيئة الرياضية الأول لمدة عام ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه فـي إتمام إجراءات الإشهار، وعلى المفوض أن يقدم للوزارة طلب إشهار الهيئة الرياضية موقعا من رئيس مجلس الإدارة، مرفقا به نظام الهيئة، والمستندات والبيانات التي تحددها الوزارة.
المــادة ( ٨ )
يجب أن تبت الوزارة فـي طلب إشهار الهيئة الرياضية خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ومرفقاته كاملة إليها، وفـي حالة رفض طلب الإشهار يجب أن يكون القرار مسببا.
وعلـــى الوزارة فـــي حالــة قــبول الطلــب اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الهيئة الرياضية فـي سجل الهيئات المشهرة، ونشر قرار الإشهار فـي الجريدة الرسمية.
المــادة ( ٩ )
يجوز لمن تم رفض طلبه التقدم بطلب تأسيس جديد بعد تلافـي أسباب رفض الطلب السابق، وتطبق فـي شأن هذا الطلب كافة الإجراءات المنصوص عليها فـي هذا القانون.
المــادة ( ١٠ )
استثنــاء مـــن أحــكام تأسيــس الهيئــة الرياضية المنصوص عليها فـي هذا القانون، يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء إشهار أي هيئة رياضية بقرار منه، شريطة أن يتضمن قرار الإشهار مجلس إدارة مؤقتا يدير الهيئة إلى حين انتخاب مجلس إدارتها وفقا لأحكام نظامها.
المــادة ( ١١ )
تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية بمجرد نشر قرار إشهارها فـي الجريدة الرسمية.
وتكون لأموال الهيئة الرياضية المدعومة من الحكومة الثابتة والمنقولة صفة المال العام فـي تطبيق أحكام قانون الجزاء، وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.
المــادة ( ١٢ )
يجب على الهيئة الرياضية المشهرة مزاولة أنشطتها المحددة فـي نظامها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشر قرار الإشهار فـي الجريدة الرسمية، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من الوزير بناء على طلب من الهيئة الرياضية.
وفـي حالة عدم مزاولة الهيئة الرياضية لأي من أنشطتها يجوز للوزارة إلغاء قرار الإشهار واعتباره كأن لم يكن.
المــادة ( ١٣ )
تسري أحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفـيذا له على العاملين فـي الهيئة الرياضية.
المــادة ( ١٤ )
يجب أن يكون استثمار أموال الهيئة الرياضية ومرافقها ومنشآتها والأراضي المخصصة لها وفقا لمبادئ الشفافـية والعلانية وتكافؤ الفرص، ويصدر الوزير القواعد الخاصة بالاستثمار والضوابط والشروط والإجراءات وحالات الاستثناء منها.
المــادة ( ١٥ )
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء منح المشروعات الاستثمارية للهيئات الرياضية المزايا والحوافز اللازمة لتلك المشروعات، وفقا للقواعد والضوابط والشروط التي تحددها الوزارة.
المــادة ( ١٦ )
يجوز للوزارة تسويق واستثمار الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الهيئات الرياضية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفق الضوابط والشروط التي تحددها الوزارة.
المــادة ( ١٧ )
لا يجوز تسمية أي جهة أو هيئة باسم أي من الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز استعمال اسم الهيئة الرياضية فـي تسمية أي نشاط أو محل أو بضاعة، كما لا يجوز استعمال شارة أو علامة الهيئة الرياضية أو الاتجار فـيها بغير إذن منها.
المــادة ( ١٨ )
يجــب علــى الــوزارة إخطــار الهيئــة الرياضيــة عنـد مخالفتهـا أيــا مــن أحكــام هــذا القانــون أو القرارات المنفــذة له لإزالــة المخالفة خلال المدة التي تقدرها الوزارة بحسب جسامة المخالفة، فإذا لم تتم إزالة المخالفة خلال تلك المدة جاز للوزارة إيقاف الهيئة الرياضية لمدة شهر، وفـي حال استمرار المخالفة يجوز للوزارة حل تلك الهيئة.
وفـي حالة حل الهيئة الرياضية أو دمجها تتولى الوزارة تعيين مصف لها، ويلتزم القائمون على تلك الهيئة بتسليم المصفـي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالهيئة عند طلبها، ويحظر على الهيئة والجهة المودع لديها أموال الهيئة والمدينين لها التصرف فـي أي شأن من شؤون الهيئة أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفـي.
وتقـــوم الوزارة بتوجيــه أمـــوال الهيئــة التــي تــم حلهــا إلــى الهيئــات الأخرى التي تراها، وفـي حالة الدمج تسلم الأموال المتبقية للهيئة التي أدمجت فـيها.
الفصــل الثانــي
الهيئــة الرياضيــة
الفــرع الأول
الأنديـــة
المــادة ( ١٩ )
يشترط لتأسيس النادي الرياضي ألا يقل عدد المؤسســين عـــن (500) خمسمائـــة فــرد بالنسبة للأندية الرياضية التي تمارس فـيها كافة الأنشطة، و(150) مائة وخمسين فردا بالنسبة للأندية المتخصصة التي يقتصر نشاطها على رياضة واحدة.
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء السماح للأشخاص الاعتبارية الخاصة بتأسيس أندية أو السماح لها بتملك أندية قائمة، بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
المــادة ( ٢٠ )
يجوز للنادي وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تغيير الشكل القانوني للنادي إلى شركة تجارية، على أن تؤسس هذه الشركة وتعمل وفق أحكام قانون الشركات التجارية.
المــادة ( ٢١ )
يجوز للنادي تأسيس شركة تجارية، لتحقيق أغراضه وللدعاية والتسويق واستثمار أمواله وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المــادة ( ٢٢ )
يصـــدر بتنظيـــم ممارســـة النشــاط الرياضي فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة قرار من الوزير.
الفــرع الثانــي
اتحـادات ولجـان اللعبـات الرياضيـة
المــادة ( ٢٣ )
يتكون اتحاد اللعبة الرياضية من الأندية الرياضية أو المتخصصة بحيث لا تقل عن (4) أربعة أندية تمارس نشاط اللعبة التي يشرف عليها الاتحاد.
المــادة ( ٢٤ )
يجوز تأسيس لجان للعبات الرياضية التي ليس لها اتحاد محلي وفق الحالات والضوابط التي تحددها الوزارة، وتسري بشأنها أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع طبيعة تلك اللجان.
المــادة ( ٢٥ )
استثنـــاء مــن أحكـــام قانــون العمل، تصدر الاتحادات واللجان نظام الاحتراف فـي اللعبة التي تشرف عليها بعد اعتماده من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الفــرع الثالــث
الاتحادات النوعية والهيئات المركزية الرياضية
المــادة ( ٢٦ )
يتكون الاتحاد النوعي من أندية متخصصة أو لجان رياضية لا تقل عن (3) ثلاثة تمارس نشاطا رياضيا واحدا.
المــادة ( ٢٧ )
تتكون الهيئة المركزية الرياضية من مجموعة وحدات تخضع لإدارة واحدة وتنظم نشاطا رياضيـــا فــــي أكثــر مـــن مجـــال، كالاتحاد الرياضي المدرسي والاتحاد الرياضي الجامعي، ويصدر بإنشائها قرار من الوزير المختص بها بعد موافقة الوزارة، وتكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لسند إنشائها وتسري عليها جميع الأحكام الخاصة بالحقوق والالتزامات والامتيازات المنصوص عليها فـي هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويصـــدر مجلـــس إدارة الهيئـــة المركزية اللوائح والقواعد التي تنظم أعماله والأنشطة المتعلقة به بعد موافقة الوزارة، والجهات المختصة.
الفــرع الرابــع
اللجنة الأولمبية العمانية واللجنة البارالمبية العمانية
المــادة ( ٢٨ )
تتكـــون اللجنـــة الأولمبيــة العمانية من اتحادات ولجان اللعبات الرياضية المدرجة ألعابها فـي البرنامج الأولمبي وفقا للضوابط والتشكيل المنصوص عليها فـي الميثاق الأولمبي.
المــادة ( ٢٩ )
يجوز للجنة الأولمبية العمانية حمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها فـي الميثاق الأولمبي.
المــادة ( ٣٠ )
يجب الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية العمانية قبل المشاركة فـي الألعاب الأولمبية والمسابقات الإقليمية والدولية التي يتم تنظيمها أو رعايتها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية سواء أقيمت داخل سلطنة عمان أم خارجها.
المــادة ( ٣١ )
تمثل اللجنة البارالمبية العمانية سلطنة عمان فـي الدورات والمنافسات البارالمبية الدولية والقارية والإقليمية سواء أقيمت داخل سلطنة عمان أم خارجها، ولها الحق فـي حمل واستعمال الشـــارات والشعـــارات البارالمبيـــة المعتــرف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها فـي الميثاق البارالمبي الدولي.
الفصــل الثالــث
الجمعية العمومية للهيئة الرياضية ومجلس إدارتها
المــادة ( ٣٢ )
يكــــون لكـــل هيـــئة رياضيــــة جمعيــــة عموميـــة تتكـــون من الأعضاء المستوفـين الشروط التي ينص عليها نظامها.
ويجوز للوزير أن يستثني الاتحادات النوعية ولجان اللعبات الرياضية والأندية المتخصصة واللجان الرياضية من هذا الحكم، وفـي هذه الحالة يكون لمجلس إدارتها سلطات واختصاصات الجمعية العمومية.
المــادة ( ٣٣ )
يجب إخطار الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول أعمالها ومرفقاته فـي الموعد الذي يحدده نظامها، كما يجب موافاتها بصورة من محضر الاجتماع خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده على الأكثر.
ويجوز للوزارة أن توفد ممثلا عنها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، وله أن يبدي رأيه فـيما يثار من مناقشات فـي شأن أوجه صرف الدعم الحكومي دون أن يكون له حق التصويت، كما يجوز للوزارة إبداء ملاحظاتها كتابة فـي شأن ما تقرره الجمعية العمومية من حين لآخر فـي شأن أوجه صرف الدعم الحكومي أو اتخاذ قرارات مالية دون بيان مصدر تمويلها.
المــادة ( ٣٤ )
يجب أن يكون لكل هيئة رياضية مجلس إدارة يتولى تسيير جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية، ويمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية فـي صلاتها بالغير وأمام القضاء.
المــادة ( ٣٥ )
يكون جميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية مسؤولين بالتضامن عن كافة أعمال المجلس.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية يكون كل عضو من الأعضاء والعاملين فـي الهيئة الرياضية مسؤولا عن القرارات التي يصدرها أو التصرفات التي يقوم بها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.
المــادة ( ٣٦ )
لمجلس الإدارة أن يعين مديرا متفرغا للهيئة الرياضية، ولا يجوز له مزاولة أي عمل آخر فـــي المجـــال الرياضـــي، وتنتهــي فتــرة عمله بانتهاء مدة مجلس الإدارة الذي قام بتعيينه، ما لم يقرر مجلس الإدارة الجديد التمديد له.
المــادة ( ٣٧ )
يحدد نظام الهيئة الرياضية حالات حل أو إسقاط مجلس الإدارة وإجراءات تعيين مجلس مؤقت عنه أو بديل منه بحسب الأحوال.
الفصــل الرابــع
إعفــاءات وامتيــازات الهيئــة الرياضيــة
المــادة ( ٣٨ )
يصـــدر بتحديــد الإعفــاءات والامتيازات للهيئات الرياضية قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة وموافقة مجلس الوزراء.
المــادة ( ٣٩ )
يجوز أن تخصص للهيئة الرياضية الأراضي المناسبة لتمكينها من ممارسة نشاطها وتنمية مواردها واستثماراتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المــادة ( ٤٠ )
فـيما عدا الأراضي المخصصة من الدولة، يجوز للهيئة الرياضية تملك العقارات وإجراء سائر التصرفات القانونية بشأنها بعد موافقة الوزارة.
المــادة ( ٤١ )
يجوز بناء على طلب الوزارة منح إجازة تفرغ رياضي للاحتراف داخل سلطنة عمان أو خارجها للرياضيين والأجهزة الفنية فـي الهيئة الرياضية من الموظفـين والعاملين فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة، ويتحمل الموظف أو العامل بحسب الأحوال نسبة مساهمته التقاعدية ومساهمة جهة عمله طوال مدة الاحتراف، ويلتزم بسدادها إلى صندوق الحماية الاجتماعية نهاية كل شهر.
المــادة ( ٤٢ )
يمنـــح الرياضيـــون والأجهـــزة الفنيـــة والإداريـــة فـــي الهيئـــات الرياضيـــة مــن الموظفـين فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إجازة خاصة براتب كامل للمشاركة فـي المسابقات الرسمية المحلية وفق المدد والإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
المــادة ( ٤٣ )
يمنح – بناء على توصية الوزارة – الرياضيون والأجهزة الفنية والإدارية فـي الهيئات الرياضية من الموظفـين فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتباريـــة العامـــة إجازة خاصة براتب كامل طوال فترة مشاركتهم لتمثيل سلطنة عمان فـي الدورات والمسابقـــات الإقليميـــة والقاريـــة والدوليــــة والأولمبيـــة ســـواء أقيمـــت داخــــل سلطنــة عمــان أم خارجهــا، شريطة ألا تتجاوز مدة تلك الإجازة فترة الإعداد والمشاركة فـي البطولات والمسابقات المشار إليها، وذلك بحسب طبيعتها والمدة المقررة لها.
المــادة ( ٤٤ )
يمنح – بناء على طلب الهيئة المركزية الرياضية المختصة – الرياضيون والأجهزة الفنية والإدارية المنتسبون لها إجازة تفرغ للمشاركة فـي الدورات والمسابقات الرسمية المحلية والإقليمية والقارية والدولية والأولمبية سواء أقيمت داخل سلطنة عمان أم خارجها.
ولا تعد مدة مشاركتهم فـي الدورات والمسابقات المشار إليها فـي الفقرة الأولى من هذه المادة – خلال فترتي الإعداد والمشاركة – انقطاعا عن الدراسة أو العمل، وتتولى الهيئة المركزية التنسيق مع الجهات المختصة لتمكين الطلاب من متابعة الدراسة وأداء الاختبارات.
الفصــل الخامــس
التزامــات الهيئــة الرياضيــة
المــادة ( ٤٥ )
يجب على الهيئة الرياضية الحصول على موافقة كتابية من الوزارة قبل إنشاء المباني والمرافق اللازمة لممارسة أنشطتها.
وفـي جميع الأحوال، تلتزم الهيئة الرياضية بصيانة المباني والمرافق التابعة لها والمحافظة عليها.
المــادة ( ٤٦ )
يجب على الهيئة الرياضية اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والتوعوية اللازمة لحماية صحــة وسلامــة الرياضيين فــي أثنـاء ممارسـة الأنشطـة الرياضيـة والإعـداد لهـا، وتوفير بيئة محفزة وآمنة لهم.
المــادة ( ٤٧ )
فـيما عدا اللجنة الأولمبية العمانية واللجنة البارالمبية العمانية، لا يجوز للهيئات الرياضية السماح بالجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون.
المــادة ( ٤٨ )
لا يجوز للهيئة الرياضية السماح بالجمع بين عضوية مجلس إدارتها والعمل لديها.
المــادة ( ٤٩ )
يحظر على الهيئة الرياضية التعاقد مع موظفـي الوزارة للعمل لديها، أو السماح لهم بالترشح لمجالس إدارتها.
المــادة ( ٥٠ )
يحظر على الهيئة الرياضية الدخول فـي مراهنات أو مضاربات مالية أو القيام بألعاب القمـــار أيــا كـــان نوعهــا، ولا يجـــوز لهــا أن تسـمح بإدخال المشروبات الكحولية أو تقديمها أو تناولها فـي مقرها بالمخالفة للضوابط التي تحددها الوزارة.
الفصــل الســادس
ماليــة الهيئــة الرياضيــة
المــادة ( ٥١ )
تتكون الموارد المالية للهيئة الرياضية من الآتي:
١ – اشتراكات العضوية التي يحددها نظامها.
٢ – الهبات والوصايا والتبرعات من داخل سلطنة عمان التي يقبلها مجلس الإدارة بعد موافقة الوزارة.
٣ – الإعانات والمساعدات التي تقدمها الدولة.
٤ – إيرادات المباريات الرياضية والأنشطة والدعاية والإعلان والحفلات ومقابل الخدمات التي تقدمها للغير، وفقا للضوابط والشروط التي تقررها الوزارة.
٥ -عوائد استثمار أموالها.
٦ – دعم المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالهيئة الرياضية.
٧ – أي إيرادات أخرى بما لا يتعارض مع القوانين والمراسيم السلطانية النافذة.
المــادة ( ٥٢ )
يجب على الهيئة الرياضية إيداع أموالها فـي حساب واحد أو أكثر باسمها فـي أحد المصارف المعتمدة فـي سلطنة عمان. ويجب عليها إخطار الوزارة بتلك الحسابات والمصارف التي تم فـيها الإيداع، وبكل تغيير يطرأ عليها.
المــادة ( ٥٣ )
يكون منح الدعم الحكومي للهيئة الرياضية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة وفقا للضوابط والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويجوز للوزارة تحديد أوجه الصرف وضوابطه والتدقيق على نفقات الهيئة الرياضية وكافة الصلاحيات المالية والإدارية لأي من الهيئات المدعومة حكوميا الخاضعة لأحكام هذا القانون، للتأكد من أن أموال الدعم قد تم صرفها فـي الأغراض والأوجه والمجالات المخصصة لها، ووفقا للضوابط التي تحددها الوزارة فـي هذا الشأن.
المــادة ( ٥٤ )
يجب على مجلس إدارة الهيئة الرياضية موافاة الوزارة بنسخة من مشروع الخطة والميزانية السنويين قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من بداية السنة المالية، كما يجب موافاة الوزارة بنسخة من الحساب الختامي خلال شهر مارس من العام التالي لانتهاء السنة المالية على الأكثر.
المــادة ( ٥٥ )
تلتزم الهيئة الرياضية أن تنفق أموالها فـيما يحقق أغراضها، ويجوز لها أن تستغل فائض هـــذه الأمـــوال فــــي أعمـــال محققـــة للربـــح لضـــمان مـــورد ثابـــت لهــا، على ألا يؤثر ذلك فـي قدرتها على ممارسة نشاطها الأساسي، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها الوزارة.
المــادة ( ٥٦ )
لا يجوز للهيئة الرياضية قبول أي أموال أو مساعدات أو تبرعات أو هبات من أشخاص أو منظمات أو هيئات مقرها خارج سلطنة عمان، كما لا يجوز أن تدفــع شيئا من أموالها لهذه الجهات أو الأشخاص إلا بموافقة كتابية من الوزارة، وذلك فـيما عدا المبالغ الخاصة بالاشتراكات فـي الهيئات والأنشطة الدولية الخارجية، وثمن البرامج والتطبيقات الإلكترونية والكتب والدوريات والمطبوعات الفنية والعلمية اللازمة لها والمتصلة بنشاطها.
الفصــل السابــع
المنازعــات الرياضيــة
المــادة ( ٥٧ )
يحدد نظام الهيئة الرياضية اللجان المعنية بتسوية وحل المنازعات الرياضية والبت فـيها.
المــادة ( ٥٨ )
يبين نظام الهيئة الرياضية تشكيل أعضاء اللجان وعددهم والشروط اللازم توفرها فـيهم، وكيفـية تعيينهم وضماناتهم وقواعد تنحيهم وردهم ومخاصمتهم ومدة عضويتهم فـيها، وأسباب انتهاء تلك العضوية، والقواعد الإجرائية الواجب اتباعها أمامها، ونظام جلساتها ومكان انعقادها والقواعد الموضوعية واجبة التطبيق على النزاع، وحجية القرارات الصادرة عنها، وطرق الطعن عليها، وكيفـية تنفـيذها والفصل فـي إشكالات التنفـيذ المتفرعة عنها.
وفـي جميع الأحوال، يجب على تلك اللجان مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ومن ذلك احترام مبدأ المواجهة وحق الدفاع وتسبيب القرارات والالتزام بطرق الإعلان والمواعيد المحددة قانونا.
المــادة ( ٥٩ )
تكون قرارات اللجان المعنية بتسوية المنازعات الرياضية والبت فـيها فـي نظام الهيئة الرياضية بمثابة الأحكام، ولا يجوز الطعن فـيها إلا وفقا لما يحدده النظام وأمام اللجان المختصة، وفـي جميع الأحوال لا يجوز عرض أي منازعة رياضية أو الطعن فـي قرارات اللجان المختصة أمام أي جهة قضائية فـي سلطنة عمان.
الفصــل الثامــن
العقوبــات
المــادة ( ٦٠ )
يكون للموظفـين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، واللوائح، والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
المــادة ( ٦١ )
يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني الآتي:
١ – كل من يمارس نشاطا رياضيا منظما وفقا لأحكام هذا القانون عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة.
٢ – كل من يمارس نشاطا لإحدى الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع أغراضها، أو ينفق أموالها فـيما لا يحقق هذه الأغـــــراض، أو يتسبب بإهماله فـي إهدار تلك الأموال وإلحاق خسارة مادية بالهيئة.
٣ – كـــل مـــن يستمــر فـــي مواصــلة نشاط هيئة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية أو صدر قرار بإيقافها أو حلها أو تصفـيتها.
٤ – كل مصف يقوم بالتصرف فـي أموال هيئة رياضية وموجوداتها على خلاف القواعد المقررة بقرار التصفـية.
٥ – كل مدقق حسابات وضع تقريرا غير صحيح عن نتيجة مراجعته للمركز المالي للهيئة الرياضية أو إخفاء وقائع جوهرية فـي تقريره.
٦ – كــل مــن يقــوم بجمع تبرعات أو إقامة حفلات من أي نوع أو تلقي أي أموال باسم الهيئة الرياضية على خلاف أحكـام هذا القانــون والقرارات المنفذة لـه.
٧ – كل من يمتنع عمدا عن رد أي أموال أو سجلات أو دفاتر أو محررات مملوكة للهيئة الرياضية إلى مجلس إدارتها أو إلى الوزارة.
٨ – كل من ينشر أو يحرر أو يقدم محررا أو سجلا من السجلات يحتوي على بيانات كاذبة أو إخفاء أي بيانات أو سجلات مطلوبة منه تتعلق بالعمل إذا كان من شأنها الإضرار بنشاط الهيئة الرياضية أو بأموالها.
المــادة ( ٦٢ )
يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني كل من يخالف أحكام المادتين (٥٠، ٥٦) من هذا القانون.
المــادة ( ٦٣ )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني كل من:
١ – تعاطى من الرياضيين المواد المنشطة المدرجة من قبل الهيئة الرياضية الدولية.
٢ – قام بإعطاء المواد المنشطة المدرجة من قبل الهيئة الرياضية الدولية للرياضيين أو تحريضهم على تعاطيها، أو تسهيل إجراءات الحصول عليها.
المــادة ( ٦٤ )
يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عماني كل من يخالف أحكام اللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكام هذا القانون.
المــادة ( ٦٥ )
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة أو بموافقته أو بتستر أو إهمال جسيم منه.
المــادة ( 66 )
تضاعف العقوبة المقررة للجريمة بحديها الأقصى والأدنى فـي حالة العود.
الفصــل التاســع
أحكــام ختاميــة
المــادة ( ٦٧ )
يجوز إنشاء الأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة لممارسة الرياضات والألعاب وفقا للضوابط التي تعدها الهيئة الرياضية وتقرها الوزارة.
المــادة ( ٦٨ )
تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الضوابط اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة نشاط تجاري يتعلق بتقديم خدمات أو ممارسة أنشطة فـي المجال الرياضي.
المــادة ( ٦٩ )
يجوز للوزارة إلزام الهيئات الرياضية تنظيم آلية انتساب أعضائها وسجلاتها الإدارية والمالية وغيرها بالطرق الإلكترونية واعتماد نظام التصويت عن بعد وفقا للضوابط الفنية والإجرائية التي تضعها الوزارة.
المــادة ( ٧٠ )
على مجلس إدارة الهيئة الرياضية إصدار اللوائح والضوابط المنظمة لشؤون العاملين والتعاقدات مع الأجهزة الفنية والإدارية ومن فـي حكمهم واعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
