BM
الأحد, مايو 3, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

“الخدمات المالية” تصدر قرارا بإصدار لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية

مارس 15, 2026
في محليات
“الخدمات المالية” تصدر قرارا بإصدار لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط-شؤون وطنية

 

أصدرت هيئـة الخدمـات الماليـة القـــرار رقــم خ/٦/٢٠٢٦ بإصدار لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/79،  وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 11/2016، وإلى المرسوم السلطاني رقم 20/2024 بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي الصادرة بالقرار رقم 103/2019، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،  وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية المرفقة.

المــادة الثانيــــــة

علــى المخاطبــين بأحكـــام اللائحــة المرفقـــة توفـيق أوضاعهــم طبقــا لأحكامها، خلال مدة لا تتجاوز (1) عاما واحدا من تاريخ العمل بها.

المــادة الثالثــــــة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الرابعـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر فـي: ١٩ من رمضـــــان 144٧هـ

الموافــــق:   ٩  من مــــــــارس ٢٠٢٦م

د. خميـس بن سيف بن حمود الجابري

وزيـــــــر الاقتصــــاد

رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1- الهيئــة:

هيئة الخدمات المالية.

2- المكتب المعتمد:

الشخص الاعتباري المرخص له لتقديم الخدمات الاكتوارية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

3- الخدمات الاكتوارية:

الخدمات المهنية المتعلقة بحسابات التأمين والمقدمة للشركة، وتتضمن هذه الخدمات تقديم الرأي والمشورة والتوصية وعرض النتائج.

4- الخبير الاكتواري:

الشخص الطبيعي الذي يعمل فـي المكتب المعتمد لتقديم الخدمات الاكتوارية.

5- الشركــة:

الشركة المرخصة من الهيئة لممارسة عمليات التأمين أو التأمين التكافلي طبقا لأحكام قانون شركات التأمين وقانون التأمين التكافلي المشار إليهما.

6- السجــل:

سجل قيد المكاتب المعتمدة لدى الهيئة.

المــادة ( ٢ )

لا يجوز تقديم الخدمات الاكتوارية إلا من خلال المكاتب المعتمدة من الهيئة، وذلك فـيما عدا الشركات التي يعين بها خبير اكتواري.

المــادة ( ٣ )

يجـــوز للمكتـــب المعتمــد تقديــم الخدمــات الاكتوارية لأكثر من شركة فـي سلطنة عمان، على ألا يتجاوز عددها (5) خمس شركات خلال السنة المالية الواحدة.

الفصــل الثانــي

إجــراءات اعتمــاد المكتــب

المــادة ( ٤ )

يشترط لاعتماد المكتب أن يكون مستوفـيا الشروط الآتية:

١ – أن يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها فـي قانون الشركات التجارية.

٢ – ألا تقل مدة الخبرة العملية عن (2) عامين فـي مجال الخدمات الاكتوارية بالنسبة للمكتب الأجنبي الذي تم تأسيسه خارج سلطنة عمان.

٣ – أن يكون جميع المؤسسين أو الملاك وأحد الخبراء الاكتواريين حاصلين على مؤهل الزمالة فـي العلوم الاكتوارية من إحدى الجهات الآتية:

أ – معهد وكلية الخبراء الاكتواريين فـي المملكة المتحدة.

ب – جمعية الخبراء الاكتواريين فـي الولايات المتحدة الأميركية.

ج – جمعية اكتواريي الخسائر فـي الولايات المتحدة الأميركية.

د – زمالة من معهد اكتواري معترف به دوليا، شريطة الحصول على موافقة الهيئة.

٤ – أن يكون كل مؤسس أو مالك وأحد الخبراء الاكتواريين عضوا نشطا فـي أي من الجهات المشار إليها فـي البند (3) من هذه المادة، ولم يتم إيقافه أو إلغاء عضويته فـي تلك الجهات خلال (2) العامين الماضيين من تقديم طلب الاعتماد لدى الهيئة.

٥ – أن تتوفـــر لـــدى أحــد الخــبراء الاكتواريين خبرة عملية لا تقل عن (10) عشرة أعوام فـي قطاع التأمين على أن يكون (2) عامان منها على الأقل فـي الخدمات الاكتوارية.

المــادة ( ٥ )

مع عدم الإخلال بحكم المادة (81) من اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي المشار إليها، يشترط أن يستوفـي الخبير الاكتواري الذي يتم تعيينه فـي المكتب المعتمد الشرطين الآتيين:

1- أن يتمتع بالخبرة المهنية والفنية، وألا يكون قد حرم من ممارسة المهنة، أو صدرت ضده أي جزاءات ناتجة عن ارتكابه أخطاء مهنية، أو مخالفات قانونية ذات صلة بعمله خلال (2) العامين الماضيين من تقديم طلب الاعتماد لدى الهيئة.

٢ – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

المــادة ( ٦ )

يقدم طلب اعتماد المكتب إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية:

١ – نسخة من شهادة السجل التجاري.

٢ – نسخة من عقد التأسيس، والنظام الأساسي وأنظمة العمل واللوائح الداخلية.

٣ – أسماء المؤسسين والملاك وجنسياتهم.

٤ – ما يفـيد بأن المؤسسين وأعضاء الإدارة العليا لم تصدر ضد أي منهم خلال (5) الخمسة أعوام السابقة على تقديم الطلب أحكام قضائية بإشهار الإفلاس أو الإعسار، أو بعقوبة فـي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة فـي إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي قانون الشركات التجارية وقانون الأوراق المالية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٥ – بـــيان بعــدد العاملـــين والخبــراء الاكتواريين لدى المكتب وشهاداتهم وخبراتهم فـي مجال الخدمات الاكتوارية.

٦ – إقرار يتضمــن بأن العاملين فـي المكتــب ليــس لديهم تضارب مصالح مع مجلس إدارة الشركة أو إدارتها التنفـيذية.

٧ – ما يفـيد سداد رسم دراسة الطلب الوارد فـي الملحق المرفق.

المــادة ( ٧ )

تصدر الهيئة قرارا باعتماد المكتب خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استيفاء مقدم الطلب كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وفـي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.

ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الهيئة خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.

المــادة ( ٨ )

يكون اعتماد المكتب لمدة (3) ثلاثة أعوام، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب يقدمه المكتب قبل (30) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه وفقا للنموذج المعد لذلك.

ويراعى عند التجديد وفاء المكتب بجميع التزاماته، فضلا عن استيفائه جميع الشروط، والمتطلبات اللازمة للاعتماد ابتداء.

المــادة ( ٩ )

يتم قيد المكتب المعتمد فـي السجل ويمنح شهادة اعتماد تثبت ذلك، ويجب على المكتب المعتمـــد أن يشيـــر فـي جميـــع الوثائــق الصادرة عنه إلى رقم قيده فـي السجل، كما يجب على المكتب المعتمد أن يخطر الهيئة فورا بأي تعديل يطرأ على البيانات المقيدة فـي السجل.

الفصــل الثالــث

الالتزامــات والمحظــورات

المــادة ( ١٠ )

يلتزم المكتب المعتمد بالآتي:

١ – أن يقتصر نشاطه على تقديم الخدمات الاكتوارية، وأن يمارس أعماله وفقا للأسس والمعايير الاكتوارية وأن يقوم بتقديم تقارير عن أعماله إلى الهيئة مصدقا عليها من قبل الخبير الاكتواري فـي المكتب المعتمد.

٢ – إعداد التقارير المتعلقة بمحفظة الشركة من الأخطار واتجاهات معدلات الخسائر فـيها، ومدى كفاية رأس المال وطريقة احتساب المخصصات الفنية، ومدى توفر شروط الملاءة المالية.

٣ – وضع الأسس الفنية لتسعير المنتجات التأمينية الجديدة التي تقوم الشركة بتسويقها، وتحديد المبالغ المستحقة لحملة وثائق التأمين على الحياة عند إلغائها.

٤ – مراجعة تسعير المنتجات التأمينية للشركة، ومدى سلامة سياستها الاكتتابية.

٥ – مراجعة مدى كفاية التغطيات التأمينية، ومدى ملاءمة نسب احتفاظ الشركة بما يتناسب مع إمكاناتها المالية، وطبيعة وأسس تكوين محفظة الأخطار.

٦ – مراجعة الوضع المالي للشركة وبيان المخاطر التي تتعرض لها أو قد تتعرض لها.

٧ – مراجعة عمليات احتساب الفائض فـي عقود التأمين التي تحتوي على شرط المشاركة فـي الأرباح.

٨ –  مراجعة الأسس التي استندت إليها الشركة فـي تحديد الأرباح الفنية والاستثمارية وطريقة توزيع الأرباح.

٩ – فحص المركز المالي لأعمال تأمين الأفراد، وعمليات تكوين الأموال، وتقدير قيمة الالتزامات وكفاية المخصصات الفنية.

١٠ – تقييم مدى سلامة السياسة الاستثمارية التي تطبقها الشركة.

١١ – تقييم النظام الإحصائي الذي تستند إليه الشركة.

١٢ – تقييم مدى كفاية الأموال المتاحة للشركة من الموجودات (الأصول) بشكل عام والسيولة بشكل خاص للحفاظ على ملاءتها المالية اللازمة لمقابلة المخاطر والالتزامات الحالية، وكذلك الالتزامات المستقبلية التي قد تترتب على الشركة.

١٣ – الاحتفاظ بالبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بأعمال المكتب المعتمد لمدة (10) عشرة أعوام.

المــادة ( ١١ )

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها فـي المادة (9) من هذه اللائحة، يلتزم المكتب المعتمد عند تقديم الخدمات الاكتوارية للشركة التي تزاول أعمال التأمين التكافلي بالآتي:

١ – مراجعة مستوى الاشتراكات التي تطلب الشركة دفعها من المشتركين، وما إذا كانت مستندة إلى الأسس الفنية السليمة.

٢ – مراجعة معدلات الخسائر فـي صندوق المشتركين وإجراء التحليلات الفنية فـي حالة استمرار تحقق الخسائر فـي هذا الحساب لمعرفة الأسباب، وتحديد ما إذا كانت هذه الخسائر بسبب النفقات التي يتكبدها الحساب أو بسبب السياسة الاكتتابية التي تتبعها الشركة أو كليهما، ويجب عليه تقديم تقرير سنوي مفصل إلى مجلس إدارة الشركة ونسخة إلى الهيئة، مع بيان الإجراءات التصحيحية المقترحة.

٣ – مراجعة السياسة الاستثمارية التي تطبقها الشركة بالنسبة لاستثمار الأموال الموجودة فـي صندوق المشتركين، وتقديم تقرير بذلك لمجلس إدارة الشركة.

٤ – مراجعة الأسس التي يتم بناء عليها توزيع الفائض فـي صندوق المشتركين، وإعداد تقرير بهذا الشأن يقدم إلى مجلس إدارة الشركة.

٥ – مراجعة سياسة الشركة فـي احتساب أجر الوكالة وحصة المضاربة وتقديم تقرير بذلك للجنة الرقابة الشرعية ومجلس إدارة الشركة.

المــادة ( ١٢ )

يلتزم المكتب المعتمد عند ممارسة نشاطه بالقواعد المتعارف عليها فـي مجال الخدمات الاكتوارية، وبصورة خاصة الآتي:

١ – النزاهة والاستقامة فـي جميع أعماله وتصرفاته.

٢ – التعامل بسرية مع جميع البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحصل عليها أو يحوزها بسبب عمله، واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على سريتها.

المــادة ( ١٣ )

يلتزم المكتب المعتمد بتقديم تقارير خاصة إلى الهيئة ومجلس إدارة الشركة أو الإدارة الإقليمية بالنسبة لفروع الشركة الأجنبية فـي الحالات الآتية:

١ – إذا تبين أن الشركة لا تطبق الأحكام الواردة فـي القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة ذات العلاقة بالجوانب الاكتوارية.

٢ – إذا تبين أن الوضع المالي أو الفني للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفـيدين من وثائق التأمين.

٣ – إذا تبين أن السياسة الاكتتابية للشركة سوف تعرض وضعها المالي للخطر.

٤ – إذا أبدى رفضه أو تحفظه على البيانات الواردة فـي أي تقرير مطلوب تقديمه من الشركة إلى الهيئة.

٥ – إذا لم تمكنه الشركة من أداء مهامه حسب الأصول.

٦ – إذا اكتشف خلال تأدية مهامه أي دلائل من شأنها أن تؤثر سلبا على الوضع المالي للشركة.

المــادة ( ١٤ )

يجوز للهيئة طلب أي مستندات أو تفتيش دفاتر ومعاملات المكتب المعتمد أو إجراء التحقيق اللازم فـي المخالفات المنسوبة إليه.

المــادة ( ١٥ )

يحظـــر علـــى المكتب المعتمد وإدارته والخبراء الاكتواريين العاملين لديه تملك أي حصة فـــي الشركـــة أو تمـــلك أي حصـــة فـــي وكــــلاء التأمـــين وسماســـرة التأمـــين، كمـــا يحظـــر علـــى القائمـــين علــى إدارة المكتــب المعتمــد والعاملــين لديــه العمــل لـــدى أي مــن الشركــات أو الجهات المرتبطة بقطاع التأمين.

الفصــل الرابــع

الجــزاءات الإداريــة

المــادة ( ١٦ )

يجــــوز للهيئـــة، فــــي حالـــة مخالفـــة أحكــام هـــذه اللائحـــة، أن توقـــع علـــى المكتــب المعتمـــد أيا من الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار.

٢ – غرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال عماني.

٣ – إيقاف اعتماد المكتب بشكل مؤقت لحين زوال أسباب المخالفة.

٤ – إلغاء اعتماد المكتب.

ويجب على الهيئة فـي الحالتين المنصوص عليهما فـي البندين (1) و (2) من هذه المادة إخطار المخالف بأسباب المخالفة ومنحه أجلا لتصحيحها، ويجوز لها إبلاغ الجهات المشار إليها فـي البند (3) من المادة (4) من هذه اللائحة بالمخالفات المرصودة، ولا يجوز للمكتب الذي ألغي اعتماده التقدم بطلب الحصول على اعتماد جديد، إلا بعد مرور (2) سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

المــادة ( ١٧ )

يحق للهيئة فـي حالة عدم سداد الرسوم الواردة فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة فرض غرامة تأخير بما لا تزيد على (5%) خمسة فـي المائة من قيمة الرسم المقرر عن كل أسبوع تأخير.

المــادة ( ١٨ )

تلغي الهيئة اعتماد المكتب فـي الحالات الآتية:

١ – قيام المكتب المعتمد بالتنازل أو التعاقد من الباطن مع أي جهات أخرى لتقديم الخدمات الاكتوارية المكلف بها.

٢ – عدم تجديد اعتماد المكتب خلال المدة المحددة لذلك.

٣ – عدم ممارسة المكتب المعتمد نشاطه لمدة (1) عام من تاريخ اعتماده دون تقديم عذر تقبله الهيئة.

٤ – إذا تم إيقاف المكتب المعتمد عن العمل بسبب مخالفة أحكام هذه اللائحة ولم يوفق أوضاعه خلال المهلة المحددة له من قبل الهيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحـــق

بالرسوم المرفقة بلائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية

 

م الرســــم مقدار الرسم

بالريــال العمانــي

1 دراسة طلب اعتماد المكتب (300)

ثلاثمائــة

2 اعتماد المكتب أو تجديده (2000)

ألفـــــان

3 تعديل البيانات المقيدة فـي السجل (20)

عشـــرون

4 طلـــب صـــور

أو مستخرجات الاعتماد لكل مرة

(20)

عشـــرون

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

جلالة السُّلطان المُعظّم يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الألماني

الخبر التالي

تفاصيل إصدار لائحتي إدارة المخاطر في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In