مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة الصحـــة القـــرار وزاري رقــم ٧٩/٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧١/٢٠٢٤ بتحديـــد رســـوم الخدمــات التــي تقدمهـــا وزارة الصحـــة
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37/2025،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 10/2024 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 71/2024 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
تلغـــى البنود أرقـــام (96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103) مــن “ملحق برســـوم الخدمــات التي تقدمها وزارة الصحة” المرفق بالقرار الوزاري رقم 71/2024 المشار إليه.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٧ / ٩ / 1447هـ
الموافـــــق: ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٦م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزيــــــــر الصحـــــــــــــــة
