مسقط – شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم 38/2026 بإنشاء مركــز الشباب و إصـدار نظامه
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/2020 بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المـــادة الأولــــى
ينشأ مركز يسمى “مركز الشباب”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليه وزير الثقافة والرياضة والشباب، ويعمل فـي شأنه بأحكام النظام المرفق.
المـــادة الثانيـــة
تــؤول إلى مركـــز الشباب كافــة المخصصـــات والحقوق والالتزامـــات والموجــودات الخاصــة بدائرة مركز الشباب فـي وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
المـــادة الثالثـــة
يكــــون تعديـــل نظــــام مركــــز الشبــــاب المرفــــق من قبـــل وزيـــر الثقافــــة والرياضــة والشبـــاب بعد موافقة مجلس الوزراء.
المـــادة الرابعــة
يصدر رئيس مجلس إدارة مركز الشباب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام النظام المرفق بعد موافقة وزير الثقافة والرياضة والشباب.
المــادة الخامسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة السادسة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: ٨ مـن رمضـــــــــــان سنـة ١٤٤٧هـ
المـوافــــق: ٢٦ مـن فبرايــــــــــر سنـة ٢٠٢٦م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
نظــام مركــز الشبـــاب
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكـام عامـة
المـــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزيـــــــــر:
وزير الثقافة والرياضة والشباب.
المركــــــــــز:
مركــــز الشبـــــــاب.
المجلـــــــس:
مجلس إدارة المركـــــز.
الرئـيــــس:
رئيس المجلس.
المدير التنفـيذي:
المدير التنفـيذي للمركز.
المـــادة ( 2 )
المركـــز مؤسســـة خاصـــة ذات نفع عام، مقره محافظة مسقط، ويجوز بقــرار مــن الرئيــس، بعد موافقة الوزير إنشاء فرع له فـي كل محافظة.
المـــادة ( 3 )
تسري على العاملين فـي المركز أحكام قانون العمل.
الفصــل الثاني
أهداف المركز واختصاصاته
المـــادة ( 4 )
يهدف المركز إلى الآتي:
1 – المساهمة فـي بناء مجتمع شبابي قادر على المشاركة بفاعلية وكفاءة.
2 – توفـير بيئة مناسبة لمتطلبات الشباب من مختلف المجالات والاهتمامات.
3 – تعزيز مشاركة الشباب فـي مختلف المشاريع والمبادرات والفعاليات المتنوعة، وتنفـيذ برامج ومبادرات تسهم فـي صقل مهارات ومواهب الشباب.
4 – تنمية معارف وخبرات الشباب فـي مجالات الإبداع والابتكار.
5 – التكامـــل مع الجهات والمؤسسات الحكوميــــة والخاصـــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي فـي دعم وتطوير قطاع الشباب فـي مختلف المجالات.
المـــادة ( 5 )
يكون للمركز فـي سبيل تحقيق أهدافه مباشرة الاختصاصات الآتية:
1 – المساهمة فـي تأهيل وتطوير وبناء القيادات العمانية الشابة الواعدة بما يتوافق واحتياجات المستقبل.
2 – العمل على رفد الشباب بالمهارات الحديثة المتعلقة بالتطوير والإبداع والابتكار.
3 – المساهمــة فـي بنـــاء مجتمـــع شبابي قـــادر على المشاركـــة بفاعليــة وكفــاءة لتحقيــق الأهداف والرؤى المستقبلية.
4 – المساهمة فـي اكتشاف وتطوير مواهب الشباب وتنميتها، وإقامة برامج متخصصة لتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
5 – المساهمة فـي وضع وتطوير الخطط الاستراتيجية اللازمة لإعداد وتأهيل الشباب للعمل فـي مختلف المجالات.
6 – المساهمة فـي إيجاد وتطوير قنوات تواصل مع فئات الشباب المختلفة لاستطلاع آرائهم وقراءة توجهاتهم عند رسم السياسات ووضع البرامج المتعلقة بهم.
7 – توظيف تقنيات وأساليب التعلم الحديثة وتعزيز مهارات التعلم الذاتي المستمر لدى الشباب، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8 – المساهمة فـي دراسة احتياجات الشباب وتوفـير بيئة مناسبة لمتطلباتهم فـي مختلف المجالات والاهتمامات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9 – إيجاد شراكة وتكاملية بين المركز والمجتمع والجهات المعنية فـي القطاعين العام والخاص، فـي كل ما من شأنه دعم وتطوير مجالات الشباب المختلفة.
الفصــل الثالـــث
مجلس الإدارة واختصاصاته
المـــادة ( 6 )
يتولى إدارة المركز وتنظيم شؤونه مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من الوزير.
المـــادة ( 7 )
يتكـــون المجلس مــن (5) خمسة أعضــاء بمن فـيهم الرئيس ونائبــه، وتكون مــدة العضويــة (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
المـــادة ( 8 )
يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.
المـــادة ( 9 )
يكون للمجلس كافة الصلاحيات، وإصدار القرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة المركز اختصاصاته، وتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة ما يأتي:
1 – رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفـيذها.
2 – اعتماد اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال المركز، واعتماد هيكله التنظيمي، والتقسيمات الإدارية الفرعية به، وتحديد اختصاصاتها.
3 – اعتماد مشروع الميزانية السنوية للمركز، وحسابه الختامي.
4 – اعتماد خطط وبرامج عمل المركز.
5 – الموافقة على قبول المنح والهبات والمساعدات، بعد موافقة الوزارة.
المـــادة ( 10 )
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو من يحل محله (4) أربع مرات على الأقل فـي العام، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويجوز للمجلس اتخاذ قراراته بطريق التمرير متى دعت الحاجة إلى ذلك.
ويجوز للمجلس دعوة من يرى لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له صوت معدود.
المـــادة ( 11 )
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا متخصصة دائمة أو مؤقتة، وله أن يضم إلى تلك اللجان من العاملين من داخل المركز، أو من خارجه.
الفصــل الرابـــع
المدير التنفـيذي واختصاصاته
المـــادة ( 12 )
يكون للمركز مدير تنفـيذي يصدر بتعيينه قرار من الرئيس، بعد موافقة الوزير.
المـــادة ( 13 )
يمثل المدير التنفـيذي المركز فـي صلاته بالغير، وأمام القضاء.
المـــادة ( 14 )
يكون للمدير التنفـيذي الصلاحيات الآتية:
1 – إدارة المركز ومتابعة نظام العمل فـيه، وتسيير جميع شؤونه الفنية والإدارية والمالية وفقا للوائح والنظم المقررة.
2 – إعـــداد الهيكـــل التنظيمـــي للمركـــز والتقسـيمـــات الإداريـــة الفرعية به، وعرضـهــا على المجلس للاعتماد.
3 – إعداد خطط وبرامج عمل المركز اللازمة لتحقيق أهدافه، وعرضها على المجلس للاعتماد.
4 – إعداد مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال المركز.
5 – تنفـيذ سياسات المركز والقرارات الصادرة عن المجلس.
6 – إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس للاعتماد.
7 – رفع تقارير دورية عن نشاط المركز إلى المجلس.
8 – أي صلاحيات أخرى يفوضها إليه المجلس.
الفصــل الخامــــس
ماليـــة المركـــــز
المـــادة ( 15 )
تكـــون للمركـــز ميزانيـــة مستقلة، وتبــدأ السنة الماليـــة لـــه فـي اليوم الأول مـــن شهــر ينايـــر، وتنتهــي فـي الحـــادي والثلاثين من شهــر ديسمبـــر من كـــل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.
المـــادة ( 16 )
تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي:
1 – الاعتمادات التي تخصص له فـي الميزانية العامة للدولة.
2 – حصيلة ما يتقاضاه المركز مقابل ما يؤديه من خدمات.
3 – المنح والهبات والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها وفقا للقواعد والأنظمة المطبقة فـي سلطنة عمان.
4 – الموارد الأخرى التي يقرها المجلس، بعد موافقة الوزير.
المـــادة ( 17 )
تعتبر أموال المركز أموالا عامة، فـي تطبيق أحكام قانون الجزاء، وغيره من القوانين والمراسيم السلطانية، وللمركز حماية هذه الأموال بالطرق، ووفق الإجراءات المنصوص عليها فـي قانون تحصيل مستحقات الدولة.
