BM
الثلاثاء, فبراير 3, 2026
  • Login
شؤون عمانية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

“البيئة” تصدر قرارا بتنظيم إدارة محمية المها العربية

فبراير 1, 2026
في محليات
“البيئة” تطلق كتابا حول تاريخ الزواحف في سلطنة عمان
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط – شؤون عمانية

أصدرت هيئــة البيـئــــة القـــرار رقــم ١١/٢٠٢٦ بتنظيــم إدارة محميــة المهـا العربيــة

استنادا إلـى المرسوم السلطاني رقم 4/94 فـي شأن محمية المها العربية،

وإلــى قانــــون المحميـــات الطبيعيـــة وصـون الأحيـــاء الفطريـــة الصادر بالمرســــوم السلطانـــي رقــم 6/2003، وإلى المرسوم السلطاني رقم 106/2020 بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 111/2000 بتنظيم محمية المها العربية، وإلـــى اللائحــة التنفـيذية لقانـــون المحميـــات الطبيعيــة وصون الأحيـــاء الفطريـة الـــصادرة بالقـرار الوزاري رقم 110/2007، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يعمل فـي شأن تنظيم إدارة محمية المها العربية بالأحكام المرفقة.

المــادة الثانيــــــة

يلغــــى القــــرار الوزاري رقم 111/٢٠٠٠ المشـــار إليــــه، كمــــا يلغى كـــل مــا يخالـــف هـــذا القـــرار أو يتعـــارض مـــع أحكامــــه.

المــادة الثالـثـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ٦ مـن شعبــــــــــان 1447هـ

الموافـــــق: ٢٥ مـن ينايــــــــــــر ٢٠٢٦م

د. عبــداللـه بن علي العمري

رئيــــــــس هيــــئــــــــــــة البيــــئــــــــــــــة

أحكام تنظيم إدارة محمية المها العربية

الفصـــل الأول

التعريفـــات

المـــادة ( 1 )

فـي تطبيـــق هـــــذه الأحكــــام يكون للكلمات والعبـــارات الآتيـــة المعـــنى المبين قريــــن كـل منهـــا ما لـم يقتض سياق النص معنى آخر:

1- الهيئة:

هيئة البيئة.

2- المحمية:

محمية المها العربية.

3- الأحياء البرية:

الكائنات الحية التي تعيش فـي البيئات البرية، وتشمل الحيوانات والنباتات والطيور والكائنات الدقيقة، سواء كانت مقيمة أم مهاجرة أم عابرة أم موسمية.

4- المستحاثات:

بقايـــا أو آثــــار الكائنـــات الحيــــة التـــي عاشــــت فــــي العصــــور الجيولوجيــــة القديمـــة، سواء كانـت بقايــا أصلية مثل العظــام، والأسنـــان، والأصـــداف، والأخشاب المتحجــرة، أم آثارا غير مباشرة كآثار الأقدام أو الجحور.

5- التصريح:

الموافقة الكتابية الصادرة عن الهيئة للقيام بأي من الأفعال أو الأنشطة المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذه الأحكام.

الفصــل الثانــــي

التصريـــح

المــادة ( 2 )

لا يجوز القيــام بالأفعال أو الأنشطة الآتية فـي المحمية إلا بعد الحصول على التصريح:

دخول المحمية أو التجوال أو ممارسة رياضة المشي الجبلي أو التخييـم أو المبيت.

إشعال النار فـي غير الأماكن المخصصة لذلك.

التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية، أو الترويج للمحمية.

القيام بالـدراسـات والبحوث وجمـع العينـات من الأحياء الفطرية، لأي سبـب كـان.

ممارسة الرعي.

حفـر الآبـار أو التـنـقـيـب أو التعـديـن بكافـة أشكاله.

إقامـة أي منشـأة جديدة أو التوسـع فـي المباني القديمة.

الزراعة أو التشجير.

المــادة ( 3 )

يستثنى من تصريح دخول المحمية الفئات الآتية:

أفــراد قـــوات السلطـــان المسلحــة، وأفــراد شرطــة عمـــان السلطانية، وذلك فـي أثنـــاء تأديتهم عملهم.

الموظفون فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون فـي المؤسسات الأكاديمية أو المنتسبون إليها فـي أثناء القيـام بعمل رسمـي، أو بحث علمي.

طلبة المدارس فـي أثناء الرحلات التعليمية.

سـكان المحمية، وأقرباؤهم من الدرجة الأولى.

الـوفـود الحكوميـة الرسميـة.

المــادة ( 4 )

يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

المــادة ( 5 )

يتولى التقسيــم الإداري المختص فـي الهيئـــة دراســـة طلب الحصول على التصــريح والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفـي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بالقرار خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجوز له التظلم لرئيس الهيئة من قرار الرفض، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ الإخطار.

المــادة ( 6 )

يكون التصريح وفقا للمدة التي يحددها مقدم الطلب ما لم تتعارض مع خطة إدارة المحمية.

المــادة ( 7 )

لا يجوز للحاصل على التصريح التنازل عنه لأي شخص آخر.

الفصــل الثالــث

المحظـــورات

المــادة ( 8 )

يحظر القيــام بالآتي فـي المحمية:

الصيد أو جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي من الموجودات فـي المحمية.

استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان.

وضـع أو اسـتـخدام السمـوم لأي سبب كان.

قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الهيئة.

قطع أو حرق الأشجار أو الشجـيرات أو أي مساحة مغطـاة بالأعشاب.

تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية.

إدخال أو إطلاق أو استزراع أي نوع من الكائنات الفطرية الغريبة الغازية.

إتلاف منشآت المحمية أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية.

الفصــل الرابــع

الرســوم

المــادة ( 9 )

يفـرض رسـم مقـابـل القيام بالأنشطة الآتية داخل المحمية، وذلك على النحو الآتي:

م

النشاط

الرسم بالريال العماني

 

 

 

 

للعمانيين

لغير العمانيين

للأطفال دون سـن السادسة عشـرة

1

دخول المحمية

(1)

واحد

(3)

ثلاثة

(0.100)

مائة بيسة

2

التجوال (السفاري)

(2)

اثنان

(5)

خمسة

(0.500)

خمسمائة بيسة

3

رياضة المشي الجبلي

(1)

واحد

(3)

ثلاثة

–

4

التخييم والمبيت

(2)

اثنان

(5)

خمسة

(1)

واحد

 

 

المــادة ( 10)

تعفى الفئات المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه الأحكام من سداد رسم دخول المحمية.

الفصــل الخامــس

الجــزاءات الإداريــة

المــادة ( 11 )

تفرض على المخالفـين لهـــذه الأحكام غرامة إدارية، وذلك على النحـــو المبيـــن فـي ملحـــق المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بهذه الأحكام.

ملحــــق

المخالفات والغرامات الإدارية

م

المخالفــــــة

قيمة الغرامة

بالريال العماني

1

دخول المحمية أو التجوال أو ممارسة رياضة المشي

الجبلي أو التخييـم أو المبيت دون الحصول على تصريح

(50)

خمسون

2

إشعال النار فـي غير الأماكن

المخصصة لذلك دون الحصول على تصريح

( 100)

مائة

3

القيام بالـدراسـات والبحوث وجمـع العينـات من

الأحياء الفطرية لأي سبب كان دون الحصول على تصريح

( 100)

مائة

4

الصيد أو جمع الأحياء البرية أو المستحاثات

أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي من الموجودات فـي المحمية

(150)

مائة وخمسون

5

وضـع أو اسـتخدام السموم لأي سبب كان

( 200)

مائتان

6

قيادة المركبات خارج المسارات

أو الطرق المحددة من قبل الهيئة

(50)

خمسون

7

قطع أو حـرق الأشجـار

أو الشجـيرات أو أي مسـاحة مغطـاة بالأعشـاب

( 100)

مائة

8

تلويث مصادر المياه، أو مجاري الأودية

(50)

خمسون

9

حفر الآبار أو التـنقـيـب أو التعـديـن

بكافـة أشكاله دون الحصول على تصريح

(250 )

مائتان وخمسون

10

إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع

فـي المباني القديمة دون الحصول على تصريح

(250 )

مائتان وخمسون

11

استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لأي غرض كان

( 100)

مائة

12

إدخال أو إطلاق أو استزراع

أي نوع من الكائنات الفطرية الغريبة الغازية

( 100)

مائة

13

ممارسة الرعي دون الحصول على تصريح

( 100)

مائة

14

الزراعة أو التشجير دون الحصول على تصريح

(50)

خمسون

15

التصوير لغرض إنتاج الأفلام الوثائقية،

أو الترويج للمحمية دون الحصول على تصريح

(50)

خمسون

16

إتــــلاف منشــــآت المحميــــــة

أو العبث بالعلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية

( 100)

مائة

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

قرار وزاري بإصدار لائحة تنظيم عمل السفن والوحدات البحرية الأجنبية فـي البحر الإقليمي لسلطنة عمان

الخبر التالي

قرار بتنظيم إدارة حديقة السليل الطبيعية في الكامل والوافي

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In