BM
الثلاثاء, فبراير 3, 2026
  • Login
شؤون عمانية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

قرار وزاري بإصدار لائحة تنظيم عمل السفن والوحدات البحرية الأجنبية فـي البحر الإقليمي لسلطنة عمان

فبراير 1, 2026
في محليات
“النقل” تصدر تعميما بحريا
الواتس ابالفيس بوكتويتر

 

مسقط – شؤون عمانية

 

أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات القـــرار الوزاري رقــم ٣٠/٢٠٢٦ بإصدار لائحة تنظيم عمل السفن والوحدات البحرية الأجنبية فـي البحر الإقليمي لسلطنة عمان

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/2023،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

المــادة الأولــــــى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم عمل السفن والوحدات البحريــة الأجنبيــة فـي البحر الإقليمي لسلطنة عمان المرفقة.

المــادة الثانيــــــة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالـثـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ٧ مـن شعبــــــــــــان 1447هـ

الموافـــــق: ٢٦ مـن ينايـــــــــــــــر ٢٠٢٦م

م. سعيـــد بــن حمـــود بــن سعيــد المعولـــي

وزيــــر النقــل والاتصالات وتقنيــة المعلومـــات

لائحة تنظيــم عمــل السفــن

والوحدات البحرية الأجنبية فـي البحر الإقليمي لسلطنة عمان

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي القانون البحري، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1- السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية:

أي سفـينة أو وحدة بحرية ترفع علم دولة أجنبية.

٢- شهادة المغادرة:

إذن إبحار تصدره شرطة عمان السلطانية عند مغادرة السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية من البحر الإقليمي لسلطنة عمان.

المــادة ( 2 )

تسري أحكام هذه اللائحة على كافة السفن والوحدات البحرية الأجنبية التي تدخل البحر الإقليمي لسلطنة عمان لغرض ممارسة أي من الأنشطة المرخص فـيها.

وتستثنى من ذلك السفن والوحدات البحرية الأجنبية المخصصة للأغراض العسكرية، والسفن والوحدات البحرية الأجنبية التي تدخل البحر الإقليمي لسلطنة عمان لغرض التحميل والتفريغ (port call) فـي الموانئ العمانية، والحالات الطارئة، شريطة مغادرتها البحر الإقليمي لسلطنة عمان فور انتهاء الغرض المسموح لها به.

الفصــل الثانــي

التراخيــص الملاحيــة

المــادة ( 3 )

لا يجوز للسفن أو الوحدات البحرية الأجنبية ممارسة أي نشاط فـي البحر الإقليمي لسلطنة عمان إلا بعد الحصول على الترخيص الملاحي.

المــادة ( 4 )

تصنف التراخيص الملاحية على النحو الآتي:

ترخيص ملاحي لرحلة واحدة.

ترخيص ملاحي لرحلات متعددة.

ترخيص ملاحي لعدد من الرحلات المجدولة للسفن السياحية الأجنبية، محدد فـيه موعد دخول وخروج السفـينة لكل رحلة، ولا تزيد مدته على عام، على أن يتم سداد رسم عن كل رحلة.

المــادة ( 5 )

يقدم طلب الحصول على الترخيص الملاحي عن طريق وكيل السفـينة إلى السلطة البحرية وفقـــا للنمـــوذج المعـــد لـــذلك خلال مـــدة لا تقـــل عــن (3) ثلاثة أيـــام قبل دخـــول السفـينــة أو الوحدة البحرية الأجنبية إلى البحر الإقليمي لسلطنة عمان، مرفقا به المستندات الآتية:

شهادة تسجيل السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.

ما يفـيد التأمين على السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.

ما يفـيد الحصول على شهادة تأمين نادي الحماية والتعويض (P&I).

موافقة الجهة المختصة على النشاط المراد ممارسته.

أي مستندات أو بيانات تطلبها السلطة البحرية.

المــادة ( 6 )

تتولى السلطة البحرية دراسة طلب الحصول على الترخيص الملاحي والبت فـيه خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفـي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضا للطلب.

المــادة ( 7 )

تصــدر السلطـــة البحريــة الترخيـــص الملاحــــي للسفـينــة أو الوحـــدة البحريـــة الأجنبيــة بعــد سـداد الرسـم المقـرر.

ويكون تجديد الترخيص الملاحي بذات شروط وإجراءات إصداره.

المــادة ( 8 )

ينتهي الترخيص الملاحي بانتهاء مدته أو الغرض منه.

الفصــل الثالــث

الالتزامــــات

المــادة ( 9 )

يلتزم المالك أو المجهز أو الربان بتعيين وكيل السفـينة فـي الحالات الطارئة وإبلاغ السلطة البحرية خلال مدة لا تتجاوز (12) اثنتي عشرة ساعة من وقت دخوله البحر الإقليمي لسلطنة عمان، على أن يغادر البحر الإقليمي لسلطنة عمان فور انتهاء الحالة.

المــادة ( 10 )

يجب على السفـينة والوحدة البحرية الأجنبية الالتزام بالآتي:

ممارسة النشاط البحري المرخص فـيه فـي الموقع المحدد فـي الترخيص الملاحي.

القوانين والأنظمة عند الإبحار فـي البحر الإقليمي لسلطنة عمان وفـي أثناء الرسو فـي الموانئ والأرصفة والمراسي البحرية العمانية.

مغادرة البحر الإقليمي لسلطنة عمان عند انتهاء أو إلغاء الترخيص الملاحي خلال مدة لا تتجاوز (24) أربعا وعشرين ساعة.

عـــدم التوقـــف فـي البحـــر الإقليمي لسلطنة عمان قبل إنهـــاء إجــراءات الوصــول إلى أقرب منفذ بحري.

عــــدم مغادرة البحر الإقليمـــي لسلطنة عمــان إلا بعد الحصول على شهــادة مغــادرة.

الإبقاء على نظام التعريف الآلي (AIS) فـي حالة تشغيل دائم.

عدم دخول الأماكن المحمية أو المحظور دخولها إلا بموافقة السلطة المختصة.

الإبلاغ عن الأسلحة والذخائر التي تحملها قبل أو فـي أثناء الإبحار فـي البحر الإقليمي لسلطنة عمان، واستخراج التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.

عدم تصوير الممتلكات العامة والخاصة.

المــادة ( 11 )

يجب على وكيل السفـينة الالتزام بالآتي:

تسجيل السفـينــة أو الوحدة البحريـــة الأجنبيـــة فـي النظام الإلكترونـــي للإدارة العامة للجمارك فـي شرطة عمان السلطانية.

القيام بتخليص إجراءات الجوازات والجمارك فـي أقرب منفذ بحري لوجهة السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية عند الوصول أو المغادرة.

سداد كافة الرسوم والغرامات وأي التزامات مالية تترتب على السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية خلال مدة الترخيص الملاحي.

الالتزام بأحكام قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفـيذية، وغيرها من القوانين واللوائح السارية فـي سلطنة عمان.

تخليص الإجراءات المتعلقة بالحالات الطارئة كحالة الوفاة التي تقع فـي السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.

اتخاذ إجراءات استخراج شهادة المغادرة للسفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية، وإرسالها إلى السلطة البحرية بعد انتهاء الترخيص الملاحي، أو عند مغادرة السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية، أو عنـــد آخـــر رحلـــة للترخيــص متعـــدد الرحـــلات للسفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.

المــادة ( 12 )

يجب على الموانئ والأرصفة التجارية والمراسي السياحية الالتزام بالآتي:

تطبيق الاشتراطات والالتزامات الواردة فـي هذه اللائحة وتعليمات السلطة البحرية.

عدم استقبال السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية إلا بعد الحصول على الترخيص الملاحي، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (2) من هذه اللائحة.

عدم استقبال السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية إلا بعد تعيين وكيل للسفـينة.

منع دخول السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية المحظورة دوليا، أو التي تحمل مواد وبضائع محظورة أو ممنوعا تداولها دوليا أو محليا.

إخطـــار السلطـــة البحريـة قبــل استقبــــال السفـينـــة أو الوحـــدة البحريـــة الأجنبيـــة فـي الحالات الطارئة، قبل دخولها البحر الإقليمي لسلطنة عمان.

الفصــل الرابـــع

الجـــزاءات الإداريـــة

المــادة ( 13 )

يجـــوز للسلطــة البحريــة فـي حـــال مخالفة أحكـــام هــــذه اللائحة فـــرض جـــزاء أو أكثــــر من الجزاءات الآتية، بحسب جسامة المخالفة:

فرض الغرامات المنصوص عليها فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة خلال (2) عامين من تاريخ فرض الغرامة.

وقف الترخيص الملاحي للسفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.

إلغاء الترخيص الملاحي للسفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية.

المــادة ( 14 )

يلغـــــى الترخيــــص الملاحــــي للسفـينــــة أو الوحـــدة البحريـــة الأجنبيــة فـي حالــة تحقـــق أي من الحالات الآتية:

مزاولة نشاط مغاير للنشاط المحدد فـي الترخيص.

مزاولة نشاط فـي موقع جغرافـي مغاير للموقع المحدد فـي الترخيص.

انتهاء صلاحية أي شهادة أو وثيقة يتطلب سريانها لممارسة النشاط.

عدم سداد الغرامات المفروضة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ فرضها.

تنفـيذا لحكم أو أمر قضائي.

ملحـــــق

المخالفــات والغرامــات الإداريــة

 

م

نوع المخالفة

الغرامة بالريال العماني

1

مزاولة أي نشاط فـي البحر الإقليمي

لسلطنة عمان دون ترخيص ملاحي

(2000)

ألفان

2

 

 

مزاولة نشاط مخالف للنشاط المحدد فـي الترخيص الملاحي أو مزاولته فـي غير الموقع المحدد له

(2000)

ألفان

3

عدم إرسال نسخة من التأمين

إلى السلطة البحرية فور تجديده

(500)

خمسمائة

4

عدم إرسال شهادة المغادرة

للسلطة البحرية لأكثر من (5) خمسة أيام عمل

(500)

خمسمائة

5

قيام وكيل السفـينة بتقديم بيانات أو معلومات

غير صحيحة أو غير دقيقة أو مزورة عن السفـينة

أو الوحدة البحرية الأجنبية أو الطاقم أو الركاب

(5000)

خمسة آلاف

6

مخالفة وكيل السفـينة أيا من

الالتزامات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة

(5000)

خمسة آلاف

7

مخالفة الميناء أو الرصيف البحري

أو المرسى السياحي أيا من الالتزامات المفروضة

(5000)

خمسة آلاف

8

مخالفة السفـينة أو الوحدة البحرية الأجنبية الالتزامات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة

(5000)

خمسة آلاف

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

“مركز الفلك الدولي” يحدد أول أيام شهر رمضان 2026

الخبر التالي

“البيئة” تصدر قرارا بتنظيم إدارة محمية المها العربية

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In