مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارين وزاريين.
قـرار وزاري رقـم 306/2025 بحظر استيراد الطيور الحية من مقاطعة شمال برابانت فـي مملكة هولندا.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة شمال برابانت فـي مملكة هولندا،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتهـا من مقاطعة شمال برابانــت فـي مملكة هولندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٣ / ٧ / 144٧هـ
الموافــــق: ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٥م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه
قـــرار وزاري رقم ٣٠٧/2025 برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٤/٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، وإلى القرار الوزاري رقم ٢٤٤/٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة أردبيل فـي الجمهوريـــة الإسلاميــــة الإيرانيــــة، ومقاطعــــة كامارينزسور فـي جمهوريــــة الفلبـــين، الوارد فـي القرارين الوزاريين رقمي ١٤٤/٢٠٢٥، ٢٤٤/٢٠٢٥ المشار إليهما.
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٣ / ٧ / 144٧هـ
الموافــــق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٥م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه
