مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه القـرار الوزاري رقـم ٢٨٦/2025 بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحظر استيــراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتهـا ومشتقاتهـا ومخلفاتها من محافظتي جوتنج، وكوازولو – ناتال فـي جمهورية جنوب أفريقيا، ومقاطعة لوبومبو فـي مملكة إسواتيني، ومنطقتي الهضبة الوسطى، والمركز فـي دولة بوركينافاسو، وجزيرة القمر الكبرى فـي اتحاد جزر القمر، ومنطقة غنجة – غازاخ فـي جمهورية أذربيجان، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٢ / ٦ / 144٧هـ
الموافــــق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٥م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه
