مسقط – شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية مختصة لتفصيل وتركيب (الأبواب والنوافذ) لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) قضى بإدانة المتهم والشركة بجنحة عدم تقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم وخلال المدة المتفق عليها بحسب المادة 39 بدلالة المادة 23 وجنحة عدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية تثبت تلقيه الخدمه بحسب المادة رقم 41 للدلالة المادة 24وقضت بمعاقبته بالسجن مدة شهر والغرامة 100 ريال عماني وعن الثانية غرامه وقدرها 100 ريال وتغريم الثانية عن كل جنحة 100 ريال عماني ومدنيا والزام المدانان بتنفيذ بنود عقد الاتفاق مع المدعي والتعويض بمبلغ وقدره (3000) ريال عماني والزامهما المصروفات الجزائية واتعاب الخبرة.
وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه اتفق مع إحدى المؤسسات المختصة في تفصيل وتركيب أبواب ونوافذ بمبلغ وقدره (10400) ريال عماني وتم دفع مقدم مبلغ وقدره (4600) ريال عماني على أن يتم إتمام العمل خلال شهرين من تاريخ الاتفاق وفق عقد بين الطرفين إلا أن المؤسسة لم تلتزم في تسليم الخدمة المتفق عليه في الوقت المحدد وظلت المؤسسة تماطل في تنفيذ الخدمة إضافة الى تسليمه فاتورة غير معربه، وهو ما دفعه إلى تقديم شكوى للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى وأحالتها إلى الادعاء العام ، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وإحالة ملف القضية إلى المحكمة ، التيقضت بالحكم الآنف الذكر.
