مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 3 قرارات وزارية.
قـرار وزاري رقـم 250/202 بحظر استيراد الطيور الحية من ايرلندا الشمالية فـي المملكة المتحدة
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ايرلندا الشمالية فـي المملكة المتحدة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحظر استيــــراد الطيـــــور الحيــــة ومنتجاتهــــا ومشتقاتهـــــا ومخلفاتها من ايرلندا الشمالية فـي المملكة المتحدة، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: 8 / ٥ / 144٧هـ
الموافــــق: ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٥م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه
قـرار وزاري رقـم ٢٥١/2025 بحظر استيراد الطيور الحية من بعض مناطق مملكة إسبانيا
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض مناطق مملكة إسبانيا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحظر استيــــراد الطيـــــور الحيــــة ومنتجاتهــــا ومشتقاتهـــــا ومخلفاتها من مناطق قشتالة وليون، وقشتالة لا مانتشا، وأندلوسيا، ومدريد فـي مملكة إسبانيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيـــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٨ / ٥ / 144٧هـ
الموافــــق: ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٥م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه
قـرار وزاري رقـم 252/2025 بحظر صيد وجمع وحيازة الصفـيلح والتعامل فـيه.
استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحظر صيد وجمع الصفـيلح خلال موسم الصيد لعام 2025م.
كمــا يحظــر حيــازة الصفـيلــح، وتجهيزه، والتعامل فـيه خلال فترة الحظر المشار إليها، ويشمل التعامل النقل والبيع والشراء والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من نشاط يتصل بصيد وتداول الصفـيلح.
المــادة الثانيـــــة
يستثنـــى مــن الحظــر المنصوص عليه فـي الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار، كميات الصفـيلح المصادة فـي المواسم السابقة لصدور هذا القرار، المسجلة لدى دوائر الثروة السمكيـــة التابعـــة للــــوزارة، ويكون التعامل فـي هذه الكميات بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٨ / ٥ / 144٧هـ
الموافــــق: ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٥م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه
