مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه القـرار الوزاري رقـم ٢٤٩/2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.
استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يضاف بند جديد (أ) مكررا إلى “ثانيا” من المادة (4) من اللائحة التنفـيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، نصه الآتي:
ثانيا/ (أ) مكررا
يقدم طلب الحصول على ترخيص سفـينة الصيد الحرفـي وفق النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندان الآتيان:
1 – سجل تجاري ساري المفعول.
2 – ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول.
المــادة الثانيـــــة
يجب على الحاصل على ترخيص سفـينة الصيد الحرفـي توفـيق أوضاعه، وفقا لأحكام البند (ثانيا/ (أ) مكررا) من المادة (4) من اللائحة التنفـيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، خلال (60) ستين يوما من تاريخ العمل بأحكامه.
المــادة الثالـثــــة
ينشـر هذا القـرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: 8 / ٥ / 144٧هـ
الموافــــق: ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٥م
د. سعـــود بـن حمــود بـن أحمـــــد الحبســــي
وزيـر الثروة الزراعـية والسمكيـــة وموارد المياه
