مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني القـــرار الوزاري رقــم ١١١٢/٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80،
وإلى المرسوم السلطانــي رقم 93/2020 بتعديـــل مسمـى وزارة الإسكـــان إلى وزارة الإسكـــان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 220/2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يستبدل بنص المادة (18) من اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المشار إليها، النص الآتي:
“يجوز الموافقة على بناء وحدة سكنية أو أكثر فـي الأراضي الزراعية وفقا للاشتراطات التخطيطية المبينة فـي الملحق (3) المرفق فـي هذه اللائحة، شريطة توفر الضوابط الآتية:
1- أن تكون الأرض الزراعية صادرا بها سند ملكية.
2- ألا تكون الأرض مروية بالأفلاج أو العيون.
3- توفر الطرق والمداخل والخدمات اللازمة للوحدة السكنية.
4- مراعاة الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالارتدادات والمداخل المعتمدة من الوزارة”.
المــادة الثانيــــــة
يستبدل بالملحق (1) “الاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي” المرفق باللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المشار إليها، الملحق الآتي:
ملحق (1)
الاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي
الاستعمال
الحد الأدنى
لمساحة قطعة الأرض الواحدة
الحد الأدنى لعرض واجهة القطعة على الطريق
اشتراطـــات أخـــــرى
سكني
(فـيلا – منزل بفناء)
300م2
10 أمتار
يسمح ببناء فـيلا سكنية واحدة.
مواقف السيارات داخل حــدود القطعة.
سكني شقق/ سكني تجاري/ تجاري
للارتفاعات
حتى طابقين
400م2
15 مترا
مواقـف السيـارات داخل حدود القطعة.
تراعـــى المعاييـــر التخطيطيـــــة الخاصــة بالاستعمالات التجاريـة الأخرى المحددة فـي الاستراتيجية العمرانية أو الصادر بشأنها لوائح خاصة بها (مركز تجاري – قاعـــة مناسبات – مجمع طبــــي- محطــــة وقـود – عيـــادة خاصــة – مدرسة خاصـــة – الكليات والجامعات – معارض السيارات … إلخ).
للارتفاعات
من ثلاثة طوابق حتى ستة طوابق
750م2
20 مترا
للارتفاعات أكثر من ستة طوابق
1000م2
25 مترا
صناعي
1000م2
30 مترا
توفـير مواقف للسيارات والخدمات اللازمة داخل حدود القطعة
زراعي
ثلاثة أفدنة (12.600م2)
غير محدد
لا يجوز تجزئة الأرض الزراعية المروية بالأفـــلاج أو العيـــون باستثنـــاء القسمــة بين الورثة.
لا يجوز تجزئة الأرض الزراعية المروية بالآبار إلا وفقا للشروط الآتية:
أ – أن يبقـــــى مصـــــدر الــــري مشتركـــــا وعدم فصله عن الأرض الزراعية.
ب – ألا يقــل كـــل قسم من الأرض عـن (3) ثلاثة أفدنة باستثناء القسمة بين الورثة.
لا يجـــوز فصـــل أو استقطــاع المنشـــآت القائــمة عن الأراضــــي الزراعيـــة داخــــل النطاقــات الزراعية أو استقطـــاع جـــزء منها للاستخدام غير الزراعي.
استعمالات أخرى
حسب اللوائح الصادرة عن الجهة المعنية، وبما لا يتعارض مع المعايير التخطيطية
ملحق (3)
الاشتراطات التخطيطية لبناء الوحدات السكنية على الأراضي الزراعية
مساحة الأرض
(بالمتر المربع)
مساحة البناء للطابق الأرضي للوحدات السكنية كحد أقصى
(بالمتر المربع)
اشتراطــــات أخـــــرى
التي تقل عن 2000
250
يعتمد الموقع العام بتحديد مساحة البناء مــــن دوائــــر التخطيــــط العمرانــــي وفـــــق الضوابط التخطيطية.
الالتـــــزام بشـــــروط ومواصفــــــات الجهــــــة المعنية.
يجـوز بنـــاء طوابـــق علويــة إضافـيـــة وفـــق شروط ومواصفات الجهة المعنية.
من 2000 إلى 4200
300
من 4201 إلى 12.600
400
من 12.601 إلى 21.000
600
التي تزيد على 21.000
800
المــادة الثالثــــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٦ مـن ربيع الآخر 1447هـ
الموافـــــق: ١٩ مـن أكتوبـــــــــــر ٢٠٢٥م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزيـــر الإسكــــان والتخطيــــط العمرانـــــي
