مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القـــرار الوزاري رقــم ٤١٠/٢٠٢٥ بتعديـل بعـض أحكـام القــرار الـوزاري رقـم 74/2001 بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية
استنــــادا إلـــى المرســــوم السلطانــــي رقم ٩٧/٢٠٢٠ بتعديـــل مسمى وزارة التجـــارة والصناعــــة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤/٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية، وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يستبدل بنص البند (5 مكررا) من الفقرة “ب – أمانة السجل التجاري” من “ثالثا: المديرية العامة للتجارة” من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم 74/2001 المشار إليه، النص الآتي:
البيــــــان
المبلغ (ر.ع)
المـــدة
5 مكررا – تسجيل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
(40)
أربعون
( 3)
ثلاث سنوات
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٩ مـن ربيع الآخـر 1447هـ
الموافـــــق: ٢ مـن أكتوبـــــــــــر ٢٠٢٥م
قيـس بن محمــد بـن موســى اليوســف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار